moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٠٨٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد مقاولات، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٢ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر ممثل المدعيه / (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) و بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٤٠٣٥٦١٧)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للمادتين (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي شيك صادر من المدعي عليها للمدعيه مسحوبا علي البنك (...) برقم (٠٠٠٠٠٩٢٥) وتاريخ: ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ م البالغ قيمته (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، ثم عقب الحاضر بانه تم سداد (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي من قيمه الشيك وتبقي مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، وقد صدر اعتراض علي الشيك وعند التنفيذ عليه تبين بانه بدون رصيد، وباطلاع الدايره علي المرفقات والمستندات المقدمه، وبناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد مقاولات، وقدمت لاثبات دعواها شيك صادر من مؤسسه المدعي عليها لمصلحه المدعيه مسحوبا علي البنك (...) بقيمه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي ممهورا بتوقيع المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما تراه الدايره نكولا من جانب المدعي عليها والامتناع عن الرد علي دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق