tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 5353 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-05-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:421423137 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 5353 لعام 1442 ه
المقامه من/ عمر عبدﷲ سعيد الغامدي هويه وطنيه (...) 
ضد/ سعيد بن عبدالغني صالح الغامدي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان علي سعد علي الغامدي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (421423137) وتاريخ 9/ 5/ 1442ه عن المدعي. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها:" تصفيه شركه دليل المعادن ذات المسؤوليه المحدوده وذلك لبلوغ خسايرها ما يتجاوز نصف راس مال الشركه وفقا للما الحاديه والثمانون بعد المايه وراس مال الشركه خمسمايه الف مقسمه الي ميتان وخمسين الف ريال نقدا وميتان وخمسين الف حصه عينيه ونصيب كل شريك (50%) من راس مال الشركه وانتهي الي طلب تصفيه شركه دليل المعادن ذات المسؤوليه المحدوده وذلك لبلوغ خساير الشركه ما يتجاوز نصف راس ماله وفقا للماده الحاديه والثمانون بعد المايه ".وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم 15/ 9/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر تركي ناصر سعيد الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (422955635) وتاريخ 14/ 9/ 1442ه عن علي سعد علي الغامدي بصفته وكيل عن المدعي، كما حضر علي بن سعيد بن عبدالغني الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (422955733) وتاريخ 14/ 9/ 1442ه عن المدعي عليه سعيد بن عبدالغني بن صالح الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب موكلي مدير لشركه دليل المعادن ذات مسؤوليه محدوده وشريك فيها والمدعي عليه هو الشريك الوحيد لموكلي وموكلي يطلب تصفيه الشركه ثم طلب مهله لتحرير الدعوي وبيان اسباب طلب التصفيه وحصر الاسانيد علي الخساره وتقديمها، فافهم بحصر الاسانيد في هذه الجلسه والا عد عاجزا عن ذلك فاجاب بانه يطلب مهله لذلك، وبسؤاله هل اخطر المدعي عليه بالدعوي او من يمثله اجاب بان المدعي عليه شخصيا لم يخطر وانما تم اخطار ممثله محمد مريسل شفهيا بعد قيد الدعوي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي بيان اسباب التصفيه وحصر الاسانيد علي خساره الشركه في الجلسه المنعقده لنظر القضيه، ولما كان وكيل المدعي قد طلب مهله لبيانها وتقديمها، ولما كانت الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره"، ولما كان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي وليس في اثناء نظرها، ولانه لا يجوز امهال احد الطرفين لتقديم ما سبق امهاله لتقديمه. كما ان وكيل المدعي اقر بانه لم يخطر المدعي عليه كتابه بمطالبته قبل قيد الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تتوفر فيها شروط قبول قيدها وفق ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 14/8/1441ه في مادته (19) "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، والماده (21) ونصها: "تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب.."، واستنادا الي الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه..." والي الماده (72) "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده(21) من النظام". وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عضو 
 نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ 
عضو 
 علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب