moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩١٢٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولدات كهرباييه لمده (٢)سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (٧,٤٧٥.٠٠) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال.، بثمن اجمالي قدره (١٥١,٧٤٢.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣٨,٣٧١.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٣٨,٣٧١.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال . وطالب ب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨,٣٧١.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...)، المتضمنه المصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ وقدره (٣١,١٤٥) واحد وثلاثون الف ومايه وخمسه واربعون ريال، ممهوره بختم وتوقيع الاطراف، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. ٢- كشف حساب علي مطبوعات شركه (...)، المتضمن اجمالي رصيد بملغ وقدره (٣٨,٣٧١.٦٧) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال وسبعه وستون هلله. ٣-مجموعه فواتير علي مطبوعات شركه (...) المتضمنه بيان بالاصناف والكميات والاسعار بقيمه اجماليه قدرها ٢٣.٤٢١.٦٧ ريال، ممهوره بختم المدعيه وتوقيع الاستلام من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٥/١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨,٣٧١.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال. وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي المتمثله في مطابقه رصيد وكشف حساب و مجموعه فواتير ممهوره بتوقيع الاستلام من المدعي عليها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها، و حيث ان المدعي عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه منه المشار لها اعلاه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات البيييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨,٣٧١) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال. والله الموفق.