tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدلة لعام 1444هـ

ncar · executive_regulation · processed · 415 chunks

date_gregorian=2023-02-10 date_hijri=1444-06-05 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:1400 entity=amendment:true entity=legal_basis:cabinet_decision:100 entity=legal_basis:cabinet_decision:134/10154 entity=legal_basis:ministerial_decision:1442/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1344/1 entity=summary:تضمنت اللائحة: الأحكام الأولية، التعريفات، أحكام الرخص، الاستدامة، الأحكام المالية، الرقابة والتفتيش، المخالفات والجرائم التعدينية، أحكام متنوعة، الملاحق. entity=document_number:3293/1/1444 entity=document_number:م/17 entity=keyword:استثمار entity=keyword:تعدين entity=keyword:معادن entity=keyword:تنقيب entity=keyword:رواسب entity=keyword:حصى entity=keyword:تعدينية entity=keyword:مناجم entity=keyword:منجم entity=keyword:محاجر entity=keyword:معدنية entity=keyword:رمل entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة المساحة الجيولوجية السعودية entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:شركات البترول والمعادن entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات وطلبات منح الرخص للمجمعات التعدينية entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_decree:47/20 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
(0): المرفقات
وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
مكتب الوزير
PΛO
قراروزاري
ان وزير الصناعه والثروه المعدنيه
بناه علي الصلاحيات المخوله له نظاما.
وبعد الاطلاع علي الماده (الثالثه) من نظام الاستثمار التعديي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٠٠) وتاريخ
١٤٤١/١٠/١٩
واستنا اذا قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٢٠٠٤٤٤/٢٠٠٤، الفاضي في البند (الرابع) منه بان تقوم وزاره
الصناعه والثروه المعدنيه بمراجعه احكام اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار التعديي، وتعديها، في ضوء التعديل
المشار اليه في البند (اول) من هذا القرار، وبما يحقق مزيدا من الوضوح في شان الاحكام المتعلقه بما يدخل في ممارسه
النشاط التعديي.
وبعد الاطاع علي كتابي معالي وزير الماليه رقم (٤٠٩١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥٧ (٤٦٩٣) ورقم (٤٦٩٣) ورقم (٤٦٩٣) ورقم (٤٦٩٣) ووقم (٤٦٩٣) ورقم (٤٦٩٣) ورقم (٤٦٩٣) v
وبعد الاطاع علي القرار الوزاري رقم (١٤٤٢/١/١٠٠٦) وبرع (١٤٤٢/٠٩) وبرع (١٤٤٢/٠٩) وبرع (١٤٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/١/١٠٠٦) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٩) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٨٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٨٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٧) وبرع (١٩٤٢/٠٨) وبرع (١٩٤٢/٠٧) و

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
اللاححه التنفيذيه لنظام الاستثمار التعديي
الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (١٣٤٤/١/٣٣٩٣) وتاريخ ١٤٤/٦/٠٥

وزاره الصناع…… والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
المحتويات
الباب الاول: الاحكام الاولي
الفصل الاول: التعريفات والاحكام الاوليه
الماده الاول: التعريفات:
الماده الثانيه: الاغراض:
الماده الثالثه: الادله الارشاديه والنماذج:
الفصل الثاني: الاداره:
الماده الرابعه: التفويض واسند المهام والخدمات:
الماده الخامسه: استطلاع الراي:
الماده السادسه: قاعده البيانات الجيولوجيه الوطنيه والسجلات:
الماده السابعه: التعامل الالكتروني مع الوزاره:
الماده الثامنه: السجلات التي تنشؤها الوزاره:
الفصل الثالث: المعادن والاحتياطي التعديني والمجمعات التعدينيه
القسم الاول: المعادن:
الماده التاسعه: فنات المعادن:
الماده العاشره: ملكيه المعادن:
القسم الثاني: تخصيص الاراضي والمناطق للانشطه التعدينيه
الماده الحاديه عشره: الاراضي ومناطق الاحتياطي التعديي:
الماده الثانيه عشره: المجمعات التعدينيه:
الماده الثالثه عشره: تحديد منطقه طلب الرخصه:
الباب الثاني: احكام الرخص
الفصل الاول: الاحكام العامه
الماده الرابعه عشره: الاحكام العامه للرخص:
الماده الخامسه عشره: حمايه حقوق الغير في مواقع طلبات رخص الكشف والاستغلال خارج المجعات
التعينيه:
الماده السادسه عشره: البت في الطلبات المتعارضه:
الماده السابعه عشره: طلب الحصول علي الرخصه عبر انتلاف:
الفصل الثاني: الاحكام الخاصه
القسم الاول: رخصه الاستطلاع:
الماده الثامنه عشره: طلب رخصه الاستطلاع:

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٢١: الماده التاسعه عشره: الكفايه الفنيه لطالب رخصه الاستطلاع:
٢٢: الماده العشرون: القدره الماليه لطالب رخصه الاستطلاع:
٢٢: الماده الحاديه والعشرون: البت في طلب رخصه الاستطلاع:
٢٢: الماده الثانيه والعشرون: شروط والزامات رخصه استطلاع:
٢٣: الماده الثالثه والعشرون: طلب تجديد رخصه الاستطلاع:
٢٣: القسم الثاني: رخصه الكشف:
٢٣: الماده الرابعه والعشرون: طلب رخصه الكشف:
٢٤: الماده الخامسه والعشرون: الكفايه الفنيه لطالب رخصه الكشف:
٢٥: الماده سادسه والعشرون: القدره الماليه لطالب رخصه الكشف:
٢٥: الماده السابعه والعشرون: البت في طلب رخصه الكشف:
٢٦: الماده الثامنه والعشرون: حقوق والزامات رخصه الكشف:
٢٧: الماده التاسعه والعشرون: الاستثناءات المتعلقه بطلبات الحصول علي رخص الاستطلاع والكشف:
٢٧: الماده الثالثون: طلب تجديد رخصه الكشف:
٢٨: الماده الحاديه والثلاثون: البت في طلب تجديد رخصه الكشف:
٢٩: القسم الثالث: رخص التعدين والمنجم الصغير والاغراض العامه:
٢٩: الماده الثانيه والثلاثون: طلب رخصه تعدين او منجم صغير:
٢٠: الماده الثالثه والثلاثون: البت في طلب رخصه التعدين او المنجم الصغير:
٢١: الماده الرابعه والثلاثون: حقوق والترامات رخصه تعدين ورخصه منجم صغير:
٢٢: الماده الخامسه والثلاثون: اداره عمليه رخص الاستغلال:
٢٣: الماده السادسه والثلاثون: طلب تجديد رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير:
٢٣: الماده السابعه والثلاثون: البت في طلب تجديد رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير:
٢٤: الماده الثامنه والثلاثون: طلب الحصول علي رخصه الاغراض العامه:
٢٤: الماده التاسعه والثلاثون: طلب الحصول علي تصريح حقوق ارتفاق:
٢٠: الماده الاربعون: البت في طلب رخصه الاغراض العامه:
٢٠: الماده الحاديه والاربعون: التزامات رخصه الاغراض العامه:
٢٠: الماده الثانيه والاربعون: دراسه الجدوي الاقتصاديه لرخصه التعدين والمنجم الصغير:
٢٧: القسم الرابع: رخصه مجمر مواد البناء:
٢٧: الماده الثالثه والاربعون: طلب الحصول علي رخصه مجمر مواد البناء:
٢٨: الماده الرابعه والاربعون: استخدام مواد البناء داخل نطاق اراضي المشريع العامه والخاصه:
٢٨: الماده الخامسه والاربعون: طلب الحصول علي رخصه مواد بناء للمشريع العامه خارج نطاق المشروع:
٣٩: الماده السادسه والاربعون: حقوق والترامات رخصه مواد بناء للمشريع العامه خارج نطاق المشروع:
Y

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
0.

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الباب الثالث: الاستدامه
الفصل الاول: البييه
القسم الاول: دراسه الاثر البييي:
الماده الثالثه والسبعون: التقيد بال متطلبات والاجراءات البيييه:
الماده الرابعه والسبعون: تقديم دراسه الاثر البييي:
الماده الخامسه والسبعون: مراجعه دراسه الاثر البييي:
القسم الثاني: خطه اداره الاثر البييي:
الماده السادسه والسبعون: خطه اداره الاثر البييي لرخص مواد البناء ورخص الكشف:
الماده السابعه والسبعون: مراجعه وتعديل خطه اداره الاثر البييي:
القسم الثالث: الحوادث البيييه:
الماده الثامنه والسبعون: الحوادث البيييه:
الماده التاسعه والسبعون: التقرير السنوي لخطه الاداره البيييه وخطه اداره الاثر البييي:
القسم الرابع: منشات سدود مخلفات مرافق معالجه الخامات المعدنيه:
الماده الثمانون: اداره منشات سدود مخلفات مرافق معالجه الخامات المعدنيه:
الفصل الثاني: اعاده التاهيل والاغلاق
القسم الاول: اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده الحاديه والثمانون: اعمال اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده الثانيه والثمانون: تقديم خطه اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده الثالثه والثمانون: متطلبات محتوي خطه اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده الرابعه والثمانون: مراجعه وتعديل برنامج او خطه اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده الخامسه والثمانون: الموجودات عند الانياء والاتنجاء:
الماده السادسه والثمانون: التقرير السنوي بشان الالتزام برنامج او خطه اعاده التاهيل والاغلاق المعتمده:
القسم الثاني: الضمان المالي لاعاده التاهيل والاغلاق:
الماده السابعه والثمانون: تقديم الضمان المالي:
الماده الثامنه والثمانون: الضمان المالي لرخص التعدين والمنجم الصغير والاغراض العامه:
الماده التاسعه والثمانون: الضمان المالي لرخص مواد البناء:
الماده التسعون: تعهدات طالب الرخصه:
الماده الحاديه والتعاون: اجراءات الموافقه علي الضمان المالي:
الماده الثانيه والتعاون: الانواع المقبوله من الضمانات الماليه:
الماده الثالثه والتعاون: مراجعه الضمان المالي والقيمه التقديريه لتكلفه اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده الرابعه والتعاون: نقل وتعديل والغاء الضمان المالي:

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٢٦ الماده الخامسه والتسعون: استخدام الضمان المالي:
٢٧ الماده السادسه والتسعون: اعاده الضمان المالي:
القرسم الثالث: التوقف المؤقت والاغلاق: القسم الثالث: التوقف المؤقت والاغلاق:
٢٧ الماده السابعه والتسعون: العنايه والصيانه:
٢٩ الماده الثامنه والتسعون: طلب شهاده اعاده التاهيل والاغلاق:
٢٩ الماده التاسعه والتسعون: شهاده اعاده التاهيل والاغلاق:
V. الماده المايه: شهاده اغلاق منشات سدود مخلفات مرافق معالجه الخامات المعدنيه:
V. الفصل الثالث: الصحه والسلامه المبنيه
V. القسم الاول: الحقوق والWOAJEBات والمواجبات والمسوليات العامه:
V. الماده الاولي بعد المايه: الواجبات والصالحيات العامه للمرخص له:
V. القسم الثاني: معايير اداره المخاطر والصحه والسلامه المبنيه:
V. الماده الثانيه بعد المايه: معايير اداره الصحه والسلامه المبنيه:
V. الماده الثالثه بعد المايه: تقييم المخاطر:
V. الماده الرابعه بعد المايه: اصابات العمل والحوادث المبنيه:
V1 : الفصل الرابع: اداره الاداء المجتمعي
V1 : القسم الاول: اداره الاداء الاجتماعي:
V1 : الماده الخامسه بعد المايه: دراسه الاثر الاجتماعي:
V1 : الماده السادسه بعد المايه: خطه اداره الاثر الاجتماعي:
V1 : الماده السابعه بعد المايه: تكليف موظف اداره الاداء المجتمعي:
VY : القسم الثاني: التنميه المجتمعيه:
VY : الماده الثامنه بعد المايه: التوظيف من المجتمع المحلي:
VY : الماده التاسعه بعد المايه: الشرا ء من المجتمع المحلي:
VY : الماده العاشره بعد المايه: خطه تنميه المجتمعات المحليه:
VY : الماده الحاديه عشره بعد المايه: التقرير السنوي للتنميه الاجتماعيه:
V4 : الباب الرابع: الاحكام الماليه
V5 : الفصل الاول: الحد الادني للانفاق لرخص الكشف
V6 : الماده الثانيه عشره بعد المايه: الحد الادني للانفاق السونوي لرخص الكشف:
V7 : الماده الثالثه عشره بعد المايه: الاعفاء من شرط الحد الادني لمبلغ نفقات الكشف:
V8 : الماده الثالثه عشره بعد المايه: الايجار السطحي:
V9 : الفصل الثاني: المقابل المالي
VV : الماده الخامسه عشره بعد المايه: المقابل المالي لمادن الفيه (ا):
。

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
V7 : الماده السادسه عشره بعد المايه: المقابل المالي للمعادن للغه (ب) : ( )
VΛ : الماده السابعه عشره بعد المايه: المقابل المالي للمعادن للغه (ج) : ( )
VΛ : الماده الشامنه عشره بعد المايه: استحقاق المقال المالي لقيمه المدن عند الاستخراج للغه (ا) : ( )
VΛ : الماده التاسعه عشره بعد المايه: تحديد اجمالي الايرادات عند نقطه التقييم للغه (ا) : ( )
V9 : الماده العشرون بعد المايه: طرق تحديد قيمه المدن عند نقطه الاستخراج:
VΛ : الماده الحاديه والعشرون بعد المايه: الطريقه الاساسيه لاحتماس قيمه المدن عند نقطه الاستخراج:
VΛ : الماده الثانيه والعشرون بعد المايه: مصروفات تشغيل انشطه المراحل اللاحقه للاستخراج:
VΛ : الماده الثالثه والعشرون بعد المايه: المصروفات المستينه:
VΛ : الماده الرابعه والعشرون بعد المايه: مصروفات الاستهلاك في انشطه المراحل اللاحقه للاستخراج:
VΛ : الماده الخامسه والعشرون بعد المايه: تعديلات الاستهلاك للاصول المستاجره:
VΛ : الماده السادسه والعشرون بعد المايه: تعديلات الاستهلاك للاصول المشراه بالتقسيط:
VΛ : الماده السابعه والعشرون بعد المايه: العايد التقديري علي راس المال:
VΛ : الماده الثامنه والعشرون بعد المايه: الطريقه البديله لاحتساب قيمه المعدن عند نقطه الاستخراج:
VΛ : الماده التاسعه والعشرون بعد المايه: نقطه الاستخراج:
VΛ : الماده الثالثون بعد المايه: المبالغ التي تعكس التعاملات المستقله:
الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه: الطريقه التي يتعين استخدامها عند تحديد المبالغ التي تعكس التعاملات
VΛ : المستقله:
VΛ : الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه: ضوابط وشروط تخفيض المقابل المالي من قيمه المعدن الاستخراج:
VΛ : الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه: معادل ضريبه الدخل:
VΛ : الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه: الخساير المرحله:
VΛ : الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه: ضوابط تحديد المبلغ المستقطعه بسبب الاستهلاك والدخل الخاضع
VΛ : للضريبه نتيجه التصرف في الاصول القابله للاستهلاك والخصصه لانشطه المراحل الاولي:
VΛ : الماده السادسه والثلاثون بعد المايه: الارصده السابقه لمجموعات الاصول القابله للاستهلاك:
VΛ : الماده السابعه والثلاثون بعد المايه: استبعاد الاصول القابله للاستهلاك:
VΛ : الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه: حسم الزكاه المستحقه:
9. : الفصل الثالث: التصديير
9. : الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: شروط واحكام تصدير المعادن والخامات:
9. : الماده الاربعون بعد المايه: اجراءات طلب التصدير للاغراض التجاريه:
9. : الباب الخامس: الرقابه والTNFييش
9. : الفصل الاول: التفتيش
9. : الماده الحاديه والاربعون بعد المايه: الجهات المخوله بالرقابه والTNFييش وضبط الجرايم والمخالفات:

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
المواد السابعه والخصون بعد المايه: صلاحيه الوزاره في حجز المعادن والخامات المنقوله بدون تصريح
الهاب السادس: المخالفات والجرا ثم التعدينيه
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
V

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الباب السابع: احكام متنوعه
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.7 1.7
1.7 1.7
National Center for Archives & Records
^

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الباب الاول: الاحكام الاولي

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الفصل الاول: التعريفات والاحكام الاوليه
الماده الاولي: التعريفات:
مع مراعاه التعريفات المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٠٠) وتاريخ
1. المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
٢. اللانحه: اللانحه التنفيذيه لنظام الاستثمار التديني.
٣. الادله الارشاديه: الادله التي تصدرها الوزاره لتوضيح شروط ومتطلبات واجراءات بعض مواد النظام واللاتحه.
٤. المبادي المحاسبه: المعابير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين.
5. اللجنه الدايمه: اللجنه التي تختص بالبت في الاعتراضات المقدمه من الجهات الحكوميه علي طلبات تخصيص مناطق
المجمعات التعدينيه وطلبات منح الرخص التعدينيه والمشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤/١٠١٥٤).
المفتش: الشخص المفوض للقيام بمهام الرقابه والTNFITش والضبط وفقا للصالحيات المحوله له.
المسؤول التنفيذي: المسؤول الاعلي عن اداره منشاه مقدم الطلب، او المرخي له.
٨. اصحاب المصلحه: مجموعه من الافراد، او المؤسسات، او الشركات، او الجهات الحكوميه التي لدي مصلحه في موقع
الرخصه.
المجتمعات المحليه: هم عباره عن كل من:
٩. ١. الاشخاص الطبيعين: الذين تكون اقامتهم الدايمه في مجتمعات محليه داخل موقع الرخصه او قريبه منه، ولفتره
اقامه لا تقل عن ثالث سنوات خلال السنوات الخمس الاخيره.
٩. ٢. الاشخاص الاعتباريون: الذين يقع المقر الرييسي لاعمالهم داخل موقع الرخصه او قريبه منها، ولفتره اقامه لا تقل
عن ثالث سنوات خلال السنوات الخمس الاخيره.
١. الانتلاف: هو مجموعه من الشركات تستهدف الاشتراك معا لغرض الحصول علي رخصه انشطه تعدينيه.
١١. مالك الارض: الشخص الذي يمتلك مساحه محدده من الارض بموجب سند ثابت نظاما.
١٢. المنتفع بالارض: الشخص الحاصل علي سند ثابت نظاملا لاستخدم مساحه معينه من الارض، سواء بموجب اتفاقيه،
او حق ارتفاع ثابت نظاما، او اي سبب نظامي اخري.
١٣. دراسه الجدوي الاقتصاديه: دراسه تثبت جدوي الموارع المدنيه في الموقع، وحجم الاستثمار، والعايد الاقتصادي
للمشروع، وقدرته علي الاستدامه والنمو، وايضاح المؤثرات الداخليه والخارجيه علي المشروع.
١٤. عمليه الاستغلال الانشطه التي تمارس بموجب رخصه تعدين، او رخصه منجم صغير، او رخصه مجمر مواد
بناء، او رخصه اغراض عامه.
١٥. التعهد: الوثيقه التي تضمن التزامات، ويتم التوقيع عليها للتقيد بما فيها.
١٦. المسح الجوي: استخدام اي من وسايل المسح الجوي للقيام بالبحث والاستطلاع، والكشف عن المعادن الفلزيه، وغير
الفلزيه، والخامات، او المساعده في فحص، او دراسه منطقه ما، ومسح الاصلح المكشوفه، ومخزونات الخام، وركام
المخلفات.

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
.١٧. برنامج العمل: برنامج اعمال الاستطلاع، او برنامج اعمال الكشف، او برنامج اعمال التعدين، او برنامج اعمال التعدين، او برنامج اعمال التعدين، او برنامج اعمال التعدين، او برنامج اعمال التعداد
المناجم الصغيره، او برنامج اعمال محاجر مواد البناء الذي سينفذه طالب الرخصه، من اجل كشف واستخراج
المعادن من موقع الرخصه المقترح، وفقا لحقوق والتراكمات الرخصه.
العنايه والصيانه: اداره موقع الرخصه من قبل المرخص له الذي قرر ايقاف العمل به مؤقتا لاسباب فنيه او
اقتصاديه، ومعاوده العمل فيه حال انتهاه للجب واعداده المشروع الي حاله التشغيل بعد فتره العنايه والصيانه.
شهاده اعاده التاهيل والاغلاق: الوثيقه الصادره من الوزاره، او الجهات الاخري ذات العلاقه و tennمن ان المرخص
له مستوفيا لمعابير اعاده التاهيل والاغلاق، وفقا للنظام واللايحه.
. برنامج اعاده التاهيل: البرنامج الذي يعد ه طالب رخصه الاستغلال لاعاده تاهيل لموق بعد اتجاه اعمال الرخصه.
دراسه الاثر الاجتماعي: دراسه اثر الانشطه التعدينيه علي المجتمعات المحليه، وتقييم الاثار الاجتماعيه للمشروع
علي المجتمع المحلي.
اداره الاثر الاجتماعي: اداره الاداء المجتمعي من خلال معالجه احتياجات المجتمعات المحليه، وتحديد طريقه التعامل
مع التاثيرات الاجتماعيه المباشره، والتوقعات المحتمله لدي المجتمع، وتعزيز الاثار الايجابيه، وتجنب اي اثار سلبيه
قد تقع عليهم او التخفيف او الحد منها.
تقرير اجمالي تكلفه التاهيل والاغلاق المقدره: تقرير التكلفه الفعليه المطلوبه لاعاده التاهيل والاغلاق، ويشمل
كذلك اي تكاليف لزمه معالجحه الاثار المتبقيه الناشيه عن المشروع، او عن اي نشاط تعديبي.
الاغلاق المفاجي: يقصد به الاغلاق غير المخطط لله، او غير المتوقع.
المخلفات: هي النواتج غير الرييسه من عمليات استخراج الخامات او معالجتها.
٢٦ . منشات سدود مخلفات مر افق معالجه الخامات المعدنيه: اي منشه تصميم وتشيد من اجل احتواء
المخلفات المعالجه بالمواد الكيمياييه الخطره، والتي قد يكون لها تاثير بيي ناتجه عن المشروع.
الصحه والسلامه المينيه: سلامه وصحه العمال والزوار في موقع الرخصه.
المخاطر: الاخطار التي تربط بانشطه المشروع، وتشمل حدوث اصابه عمل، او حادث كبير، او خساره اخري، او
اصابه، او نتيجه ضاره اخري ناجمه عن الخطر.
الحد الادني للانفاق السنوي: المبالغ الماليه التي يجب علي حامل رخصه الكشف صرفها علي اعمال الكشف خلال
السنه الواحده.
فتره المقابل المالي: فتره استحقاق قيمه المقابل المالي الذي يجب علي المرخص له دفعه وفقا للسنه الماليه للدوله.
مخزون المعدن المستخرجه: المكان الذي يتم فيه تخزين المعدن لاعESTخراج، سواء خضعت لعمليات تكسير
اوليه ام لم تخضع.
الدخل الخاضع للضريبه: دخل المرخص له برخصه استغلال لمعادن الفيه (ا) الذي يتم تحديده بموجب انظمه
الضرايب ذات الصله لشركه الاموال المقيمه في المملكه.
انشطه المراحل الاولي: العمليات الاولي او المكمله، او المترتبه علي استخراج معدن من منطقه رخصه الاستغلال
والتي يتم تنفيذها قبل تجاوز المعدن لنقطه الاستخراج.

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٣٣. انشطه المراحل اللاحقه للاستخراج: هي عمليات المعالجه ل'ال'حقه لانشطه المراحل الاوليه، والتي تتم بعد نقطه
الاستخراج وقبل نقطه التقييم.
٣٥. قيمه المعدن عند نقطه الاستخراج: صافي الايراد الذي يحققه المرخص له من خلال بيع ذلك المعدن عند نقطه
الاستخراج ولا يشمل قيمه نقل المعدن والتممين.
٣٦. السعر التجاري: يقصد به احتساب الطريقه تجاريه وفق التعاملات المحايده باراده حره، ودون اعتبار لاي
افضليه.
٣٧. اقرار تعدين: اقرار يقدم من المرخص له برخصه الاستغلال يوضح الكميات المستغله، والمقابل المالي المترتب علي
رخصه الاستغلال، وطريقه احتسابه وفقا للمدد المحدده في اللانحه، ومعتمد من المرخص له او المسؤول التنفيذي.
المقابل المالي للاستغلال: هو القيمه المستحقه عن المدن الفعلي المستخرج والصالح للاستخدام او البيع.
المعالجه الاوليه: هي العمليات التي تتم علي الخام ولا تغير من خصايصه الكيميانيه او الفيزيانيه، مثل عمليات
التكسب او الفrz، او الغربيه، او الغسيل.
المعالجه المتقدمه: هي العمليات التي تتم علي الخام وتغير من خصايصه الكيميانيه او الفيزيانيه وذلك باستخدام
وحدات معالجه، مثل عمليات الصبر والحرق وفصل وتركز المعادن.
الموراد المعدنيه: هي المعادن ذات الجدوي الاقتصاديه التي تتركز او تتواجد علي سطح الارض او داخلها بشكل نوعي
وكتي يبرر عمليه استخراجها ويعطها افقا اقتصاديه واعده ويتم تحديد وتقدير الحكيمه ودرجه
التركيز ومدي الاستمراريه، والخصايص الجيولوجيه الاخري بناء علي معلومات وادله جيولوجيه محدده تشمل عمليه
اخذ العينات. ويجري تصنيف الموراد المعدنيه الي فيات هي الاستدلاليه والمرجحه والمقاسه وذلك وفق المسح
الجيولوجي لها.
٢٧. الاحتياطي للخامات: هو الجزء القابل للتعدين اقتماديا من الموراد المعدنيه المقداسه والموارد المعدنيه المرجحه،
وتشمل المواد المضافه وبدايل الخساير التي قد تحدث عند الاستكشاف عن او استخراج المعادن. وتعرف احتياطات
الخام في دراسات الجدوي المبدنيه ودراسات الجدوي علي انها مناسبه ل تطبيق العوامل المؤثره في التصنيف والتقييم،
اذ تظهر الدراسات كون استخراج المعادن مبررا اقتصادي وقت اعداد التقرير. علي انه يجب الاقصاح عن الفرضيات
الكامنه الرييسيه ونتايج دراسهات الجدوي المبدنيه او دراسات الجدوي عند اعداد التقرير عن احتياطات خام جديدده
او متغيره. ويتم تصنيف احتياطات الخام حسب التريب التصاعدي لمستوي الثقه كما يلي: احتياطات الخام المحتمله
واحتياطات الخام المؤكده.
الماده الثانيه: الاغراض:
٢.١. تهدف هذه اللاتحه الي:
.٢.١.١. تعزيز مبادي حوكمه الاستثمار التعديي.
٢.١.٢. تحديد الاليات التي تعزز المسؤوليه والكفاءه والفعاليه والاستجابه ل-tطبيقالنظام.

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٢،١،٣. وضع اجراءات وضححه للرخص مبنيه علي العداله والشفافيه لاجل بناء الثقه في اتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار
المطلوب لتطوير الرواسب المعدنيه لتحقيق الفايده.
٢،١،٤. ضمان كفاعه العمليات التي تجري علي الانشطه التعينيه.
. وضح اليات فاعله للتسويه الخلافات.
الماده الثالثه: الادله الارشاديه والنماذج:
٢، ١، للوزاره ان تصدر الادله الارشاديه التي توضح المعاني والاجراءات اللازمه، لتوضيح شروط ومتطلبات واجراءات بعض
موادالنظام واللايحه.
٢، ٣، تصدر الوزاره النماذج اللازمه لكل اجراء.
الفصل الثاني: الاداره
الماده الرابعه: التفويض واسناد المهام والخدمات:
١، ٤. للوزير - وفقا للاجراءات النظاميه و لقتضي الحال - اسناد اي من الخدمات والمهام ذات العلاقه بقطاع التعدين للهينه،
او الشركات التي تنشها الوزاره، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر:
١، ١، ٢. دراسه طلبات الرخص التعدينيه، بما في ذلك مراجعه وتقويم دراسات الاستثماده، والاثر الاجتماعي والاقتصادي
والبيني، ودراسات الجدوي الاقتصاديه لطلبات الرخص التعدينيه.
٢، ١، ٢. تطوير اجراءات الرخص التعدينيه، وذلك من خلال: وضع الممكنات اللازمه لتسهيل وتسريع اجراءات اصدار
الرخص التعدينيه بجميع انواعها، وتطوير حلول تقنيه وتنفيذها.
٣، ١، ٣. تطوير اجراءات الرقابه والضبط في مواقع الرخص التعدينيه، وذلك من خلال: استخدام وسايل رقابه متطوره
وتقنيات حديثه، وتقديم خدمات تدريب وتاهيل لمرا في قطاع التعدين، ودعم اعمال الضبط والرقابه الميدانيه في
مواقع الرخص التعدينيه، ومراقبه الالزام المالي، وتوفر اليات وتقنيات لاعمال المسح، وقياس كميات الانتاج،
وقياس مقدار التلوث في المواقع التعدينيه.
٤،١،٤. تقدم خدمات تنميه الاستثمارات التعدينيه والترويج لها داخل المملكه وخارجها، بما في ذلك: دعم قطاع التعدين،
وتشغيل مكاتب الخدمه الشامله لجميع مناطق المملكه.
٥،١،٥. تقدم خدمات الاستثمار التعديني، وذلك من خلال: انشاء وتطوير منصه الاستثمار التعديني وادارتها، وتحديث
قواعد البيانات الجغرافيه وقواعد بيانات سجلات الرخص التعدينيه، وتقويم خط اعاده التاهيل والاغلاق
لمواقع الرخص التعدينيه، والاشراف علي تنفيذ هذه الخط.
٤،١،٦. تقديم خدمات التحصيل للعوايد والغرامات.
٢.٤. للوزاره تاهيل اي من الشركات او المكاتب المتخصصه، وفقا للاسس والمعايير التي تضعها ل وزاره: للقيام بكل او بعض
المهام الاتيه:

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٤.٢.١. الرقابه بما في ذلك حساب الكميات المستغله، ومراجعه المعلومات، والبيانات الخاصه بالانشطه التعدينيه، او
الاعمال ذات الصله.
٤.٢.٢ ضبط المخالفات، واعداد المحاضر، والتقارير اللازمه.
الماده الخامسه: استطلاع الراي:
٥.٥. للوزاره قبل اجراء اي تعديل علي اللايحه القيام بالاتي:
٥.١. نشره مسوده التعديلات المقترحه وفقا للاجراءات النظاميه.
. اتاحه الفرصه للعموم لتقديم الملاحظات علي مسوده التعديلات.
. تقدم الملاحظات بالشكل والطريقه التي تحددها الاجراءات النظاميه.
٣. ٥. ٦. تدرس الوزاره الملاحظات التي تردها وان تاخذ بالتعديلات المقترحه حسبما تراه مناسبا.
٤. ٥. تنشر الوزاره التعديلات المعتمده علي اللاتحه في الجريده الرسميه، وبالوسيله التي تراها مناسبه، ووفق الاجراءات
المتبعه.
٥. يعمل باللايحه بعد تعديلها في التاريخ المبين في الاشعار المنشور في الجريده الرسميه.
الماده السادسه: قاعده البيانات الجيولوجيه الوطنيه والسجلات:
٦. تسق الوزاره مع الهييه للقيام بالاعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، او التي تطلها الوزاره وفق ما تقضي به الفقره
(9) من الماده الثالثه من النظام، ومنها علي سبيل المثال:
٦. ١.١، ٦. ١، ٦. ١، ٦. ١، ٦. ١، ٦. ١، ٦. تحديد مناطق الاحتياطي التعدييي.
٦.١،٦. تطوير قاعده البيانات الجيولوجيه الوطنيه.

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
. ارسال وتلقي الاشعارات والبلاغات.
. اي خدمات اخري تقدمها الوزاره.
. توضح المنصه الالكترونيه المعلومات المطلوبه لتقديم الخدمه واليه الوصول اليها.
الماده الثامنه: السجلات التي تنشؤها الوزاره:
.٨.١٠٧ تقوم الوزاره بانشاء السجلات التاليه:
. سجل طلبات الرخص الذي يحتوي علي التالي:
. طلبات الرخص الجديده.
. طلبات تعديل الرخص، او التخلي عنها جزييا، او كليا.
. سجل الرخص ويشتمل علي بيانات لجميع انواع الرخص التي تصدرها الوزاره، ويتضمن المعلومات التاليه:
. بيانات المرخص له.
. موقع الرخصه.
. المعادن المضوله بالرخصه.
. الرهون المسجله علي الرخصه.
. ملخص للبيانات الخاصه بعمليات الرخص.
. سجل مناطق الاحتياطي التعدي.
. سجل المجمعات التعدينيه.
. تقوم الوزاره ب حفظ سجلات بالاليه والطريقه التي تراها مناسبه.
. للوزاره وضع التعليمات المتعلقه بالاتي:
شكال ومحتوي السجلات.
. طلبات الحصول علي البيانات المسجله في السجلات.
. المعلومات الاخري ذات العلاقه بالرخص.
الفصل الثالث: المعادن والاحتياطي التعديي والمجمعات التعدينيه
القسم الاول: المعادن:
الماده التاسعه: فيات المعادن:
.٩. ١. يحدد الملحق رقم (١) من اللايحه تصنيف فيات المعادن الي: الفيه (ا) والغه (ب) و الفيه (ج)
.٩. ٩. للوزاره تعديل تصنيف قايمه المعادن، او اضافه اي معادن مؤهله لان تكون ضمن الفيه (ا) او الفيه (ب) او الفيه (ج)
علي ان تتخذ الوزاره الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديد اللايحه.

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٩. ٣. تخضع المعادن الاتيه: الفوسفات، والتناتلوم، والنيوبيوم، والعناصر الارضيه النادره، والثوريوم، والكوارترز، والحديد
عالي النسبه، والبوكسايت عالي النسبه، وجميع المعادن او العناصر المسخه لتنظيم خاص، ويتم الاتفاق مع مقدم
طلب الرخصه لتحديد مراحل تطوير هذه المعادن، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه.
الماده العاشره: ملكيه المعادن:
١٠٠. تعد جميع الرواسب والمعادن والخامات باي شكل او تكوين الواقعه في اراضي المملكه محصري لسوله بما في
ذلك:
١٠١. سطح الارض وما فوقها وما تحتها، والتي تقع داخل النطاق الجغرافي والاقليمي.
١٠١. المناطق الاقتصاديه الخاصه.
١٠١. المناطق التي تغطها المياه الاقليميه والجرف القاري.
١٠٢. لجاد رخصه الاستعلام والكشف الحق في استعمال عينات المعادن والخامات التي حصل عليها خلال عمليات
الاستطلاع لتحقيق اغراض الرخصه وفقا للنظام واللايحه.
١٠٣. لا تنتقل ملكيه الخامات والمعادن من الدوله الا بموجب رخصه استغلال او رخص الانشطه التعدينيه الاخري وفقا
لاحكام النظام واللاتحه، علي ان تكون تلك المعادن:
١٠٣. مشموله في الرخصه.
١٠٣. مستخرجه من موقع الرخصه.
١٠٣. استوفت جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللاتحه وشروط واحكام الرخصه.
القسم الثاني: تخصيص الاراضي والمناطق للانشطه التعدينيه
الماده الحاديه عشره: الاراضي ومناطق الاحتياطي التعديني:
١١. للوزير بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه المختصه، ان يخصص اي ارض او منطقه بحريه كمنطقه احتياطي
تعديني.
١١. يراعي في تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني الرخص التعدينيه الساريه.
٣١. كل من يخالف ما ورد في قرار تخصيص الاحتياطي التعديني يعد مخالفا لهذه اللايحه.
١١. يجوز التقدم بطلب رخصه كشف، او رخصه استطلاع في اراضي او مناطق الاحتياطي التعديني وفق ما ينص عليه
قرار التخصيص، علي ان يخضع الطلب للاجراءات والمتطلبات الخاصه بطلب الرخصه وفقا لاحكام هذه اللايحه.
الماده الثانيه عشره: المجمعات التعدينيه:
١٢٠. للوزاره وفق الاجراءات المنصوص عليها في الماده العاشره من النظام، ان تخصص اي ارضي لتكون جمعا تعدينيا.

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
١٢،٢ للوزاره ان تعلن عن رغبتها في تخصيص منطقه محدده كمجمع تعديني، ويمنح اصحاب المصلحه مهله لابداء
مرييامهم حيال ذلك خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاعلان، ولها ان تستبعد ما يتعارض مع حدود المنطقه المقترحه
للمجمع التعديي وفقا لما تراه محققا للمصلحه.
١٢،١. يجب علي الوزاره قبل تخصيص الارض كمجمع تعديي القيام بالاتي:
١٢، اشعار الجبوات الحكوميه ذات العلاقه بابداء مرتبها علي طلب التخصيص خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام
الاشعار.
١٢، في حال عدم ورود اي مرتبات من الجبوات الحكوميه خلال تلك الفتره تستكمل اجراءات التخصيص ويصدر الوزير
قرار التخصيص.
١٢، في حال ورود اي مرتبات من الجبوات الحكوميه خلال تلك الفتره تدرس الوزاره تلك المرييات، ولها ان تعيد دراسه
طلب تخصيص المجتمع التعديي او نحيل اي اعتراض من الجبوات الحكوميه الي اللجنه الدايمه وفق الماده
السابعه والخمسون من هذه من اللغه.
١٢، تضع الوزاره ضوابط وقواعد لتنظيم واداره اعمال المجمعات التعدينيه، وتخطيطها وتطويرها والاشراف عليها، ولها
بالتنسيق مع وزاره الماليه تحديد المقابل المالي للخدمات في المجمعات التعدينيه.
الماده الثالثه عشره: تحديد منطقه طلب الخرسه:
١٣،١. يلزم مقدم طلب رخصه الكشف او الاستغلال في تحديد منطقه الرخصه المطلوبه باستخدم الاتجاهات الافقيه
والراسيه وفق انظمه الاحداثيات الجغرافيه والمراجع الاسناديه ومساقط الخرايط المعتمده لدي الهييه العامه
للمساحه والمعلومات الجيومكانيه، ومنها:
(3) ١٣,١١. نظام المرجع المكاني الوطني للمملكه العربيه السعوديه (SANSRS).
(3) ١٣,١٢. نظام اسقط مركاتور المستعرض العالمي المسند الي نظام المرجع المكاني الوطني (SANSRS).
٢. ١٣،٢. مع عدم الاخلال بما ت-Qضي به الفقره (١٣،١) من هذه الماده، فللوزاره ان تطلب من مقدم الطلب تحديد الموقع
باستخدام اي نظام مرجعي اخري.

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الباب الثاني: احكام الرخص

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الفصل الاول: الاحكام العامه
الماده الرابعه عشره: الاحكام العامه للرخص:
١٤.١. يشترط لقبول طبات الحصول علي رخصه الكشف، او رخصه الاستغلال، او تجديد الرخص الساريه منها، او
تمديدها، او تعديلها، او تحويلها، ما يلي:
١,١,١٤. ان تكون شخصيه مقدم الطلب شركه مسجله وفقا لانظمه المملكه ويكون نشاطها ذو علاقه بالانشطه
التعدينيه وفقا للتصنيف الوطني للانشطه الاقتصاديه في باب (التعدين واستغلال المحاجر)، ولا يقل راس مال
الشركه عن (١٠) الف ريال.
١,١,٢. تقديم ما يثبت الكفايه الفنيه، والقدره الماليه اللازمه للقيام بعمليات النشاط التعديبي المقترحه بكفاعه واقتصاد
وفق المتطلبات الموضحه فيالنظام واللانحه.
١٣،١،١. ان يفحح مقدم الطلب بانه لم يشهر افلاعه او انه خضع لاجراء من اجراءات نظام الافلاعس.
١٢،١،١. ان يفحح المسول التنفيذي لمقدم الطلب بانه لم يسبق ادانته باي جريمه جناييه خلال الثالث سنوات الماضيه.
١٤،١،١. الا يكون لمقدم الطلب رخصه سبق انياقها خلال الثالث السنوات السابقه.
الماده الخامسه عشره: حمايه حقوق الغيري مو اقع طببات رخص الكشف والاستغلال خارج المجمعات التعدينيه:
١٥١. مع مراعاه ما تفضي به الماده السادسه من النظام يجوز التقدم بطلب رخصه كشف، او رخصه استغلال علي
اراضي مملوكه للدوله، او اراضي مملوكه ملكيه خاصه، او التي يكون جزءا منها مملوكا للدوله والاخر مملوكا ملكيه
خاصه، او علي المناطق البحريه.
١٥.٦ في حال تداخل طلب رخصه الكشف مع متملكات، او مرافق عامه لا تتاثر باعمال الكشف، ويمكن وضع
الاحتياطات اللازمه لتجنب اي تاثير عليها، فانه يحق للوزاره اصدار الرخصه، علي ان يلترم مقدم الطلب باطلاعه
الكامل علي الموقع، وعدم التعرض او العمل بتلك المواقع بدون موافقه مسبقه، وان يتحمل كافه التعويضات في
حال تسببت اعماله باي اضرار للغير.
١٥.١. في حال تداخل طلب رخصه الاستغلال مع متملكات خاصه او مرافق عامه، فيجب علي مقدم الطلب ان يقدم
للموزاره ما يثبت اتفاقه مع مالك الارض، او المنفع بها او الجبات التي تدير المرافق العامه للعمل بموقع الرخصه، او
تقديم خطه للتعويضات مشتمله علي كافه التكاليف المتوقعه للتعويضات، وان يتعبد تحمل مسؤوليه اعماله في
حال تسببت في اي اضرار للغير.
١٥. استحق مالك الارض او المنفع بها ملكيه او انتفاعا ثابتا بسند نظامي بموقع داخل رخصه الاستغلال، الذين قد
يتاثر استخدامهم للارض، وانتفاعهم بها، بسبب العمليات المنفذه في رخص الاستغلال، الحصول علي تعويض.
١٥. في حال رات الوزاره تطبيق الاحكام ذات العلاقه بوضع اليد المؤقت علي العقار الوارده في نظام نزع ملكيه العقارات
للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، فيتحمل المرخص له كافه التكاليف والتعويضات المترتبه علي ذلك.

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الماده السادسه عشره: البت في الطلبات المتعارضه:
١٠١. اذا تلقت الوزاره اكثر من طلب للحصول علي رخصه كشف، او رخصه استغلال علي نفس الموقع، فتكون الاولويه
في منح الرخصه بناء علي اسبقيه تقديم الطلب علي النحو المسجل في سجل الطلبات، علي ان يراعي الاتي:
١١١. اذا وردت الطلبات الي الواره في ايام مختلفه تكون الاولويه بناء علي اسبقيه استلامها، وينظر في الطلب المقدم
اولا، ولا ينظر في الطلبات الاخري، الا اذا رفض الطلب المقدم اولا، ومن ثم ينظر في الطلب الذي يليه.
(١٦,٢) اذا قدم اكثر من طلب للوزاره في نفس اليوم تعتبر انها استلمت في نفس الوقت، ويتعامل معها وفقا للفقره (١٦,٢)
من هذه الماده.
١٦. في حال استلام اكثر من طلب في نفس اليوم، تقوم الوزاره بالاتي:
١٦. اشعار مقدمي الطلبات خلال مده (١٥) يوما من استلام الطلب، بالطلبات المتعارضه.
١٦. اشعار مقدمي الطلبات بان الرخصه سوف تمنح تقدم الطلب الذي يستوفي الشروط التاليه:
.الالتزام بالطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه.
٢٢.الالتزام اجراء عمليات الكشف، او الاستغلال باكثر الطرق فاعليه، وان تكون محقه لافضل المعايير
والاشتراطات البيييه.
٢٣. للوزاره ان تستعين باشخاص من ذوي الخبره لمراجعه الطبات المتعارضه وتقييمها، والتوصيه باختيار الطلب الذي
يستو في الشروط المنصوص عليها في الفقره (١٦,٢,٢) من هذه الماده.
١٦. اذا تساوت الطابات فيؤخذ في الاعتبار وقت استلام الطلب.
الماده السابعه عشره: طلب الحصول علي الرخصه عبر انتلاف:
١٧. بالاضافه الي اي متطلبات منصوص عليها في النظام واللايحه واي انظمه اخري، اذا قدم طلب للحصول علي رخصه
كشف او التقدم علي الاراضي المطروحه للمنافسه من خلال انتلاف، فيجب ان يتضمن الطلب ما يلي:
. يبانات اعضاء الانتلاف.
. تحديد نسبه مشاركه كل عضو بالانتلاف.
١٧، ١٧. نسخه من العقد الموثق للانتلاف موقعا من جميع الاطراف.
١٢، ١٧، ١٧. تحديد مثل قانون للانتلاف لاستكمال الاجراءات، وارسال وتلقي المخاطبات والاشعارات.
. تقريرا عن الكفايه الفنيه والقدره الماليه.
٢١، ١٧. بغض النظر عن نسبه حصص الشركه في الرخصه او الشراكه، يكون كل عضو من اعضاء الانتلاف ملتزما بالتقيد
بشروط واحكام الرخصه ويجوز للوزاره تحديد اي من اعضاء الانتلاف ليكون مسوولا عن اي التزام من التزامات
المرخص له.
١٧. اذا تمت الموافقه علي منح الانتلاف رخصه كشف، فيجوز اصدار رخصه الكشف للانتلاف متضمنه اسماء اعضاء
الانتلاف وحصصهم غير المنقسمه.
Y.

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
.١٧، يلزم اعضاء الانتلاف بعد حصولهم علي رخصه الكشف بانشاء شركه لجميع اعضاء الانتلاف وفق نسبه حصص
الاعضاء، وتحول الرخصه لهذه الشركه، وفقا لمده التي تحددها الوزاره.
.١٧، في حال تقدم الانتلاف بطلب الحصول علي رخصه استغلال، فيشرط ان يكون تقديمهم من خلال شركه واحده
. تضم اعضاء الانتلاف.
الفصل الثاني: الاحكام الخاصه
القسم الاول: رخصه الاستطلاع:
الماده الثامنه عشره: طلب رخصه الاستطلاع:
١٨، ١. يجوز للشخص الطبيعي والاعتباري التقدم بطلب الحصول علي رخصه الاستطلاع وفق ما هو موضع في هذه
اللايحه.
. اجراءات طلب الحصول علي رخصه الاستطلاع:
. تعبيه النموذج المعد لذلك.
. ١٨,٢,٢. التقدم الي الوزاره وفق الطريقه التي تحددها.
. يجب ان يتضمن الطلب المعلومات التاليه:
. ١٨,٣,١. تحديد المنطقه الاداريه للرخصه المطلوبه، او مساحه وحدايات الموقع المحدد ضمن المنطقه الاداريه.
. ١٨,٣,٢. خطه اعمال الاستطلاع المقترح.
. مده عمليات الاستطلاع المقترحه.
. ١٨,٣,٤. الكفايه الفنيه والقدره الماليه لازمه اجراء عمليه الاستطلاع.
. ١٨,٤. للوزاره ان تطلب من مقدم الطلب اي معلومات اضافه، بما في ذلك اي ايضاحات اخري حول كفAYTE الفنيه وقدرته
الماليه.
. ١٨,٥. سداد رسوم تقدم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.
.١٨,٦. تشعر الوزاره مقدم الطلب باستلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقدم الطلب.
الماده التاسعه عشره: الكفايه الفنيه لطلاب رخصه الاستعلامه:
.١٩,٩. ضوابط ومعايير تقييم الكفايه الفنيه لقدم طلب رخصه الاستعلامه:
.١٩,١,١. في حاله الشخص الطبيعي فيجب ان يكون حاصلا علي مؤهل علمي في تخصص ذي علاقه بعلم الارض او ان
يكون لديه خبره في الانشطه التعدينيه.
.١٩,١,٢. في حاله الشخص الاعتباري يجب ان يكون لديه موظفا مختصا في علوم الارض، او ان يلزم بتوظيف شخص
مختص في علوم الارض، او ان يتعاقد مع شخص او جهه مختصه للقيام بالعمال الاستعلام.
Y1

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الماده العشرون: القدره الماليه لطلاب رخصه الاستطلاع:
٢٠١، ضوابط ومعايير تقييم القدره الماليه لمقدم طلب رخصه الاستطلاع:
٢٠١، التعهد بتوفير مبالغ ماليه بنسبه (٧.١٠) علي الاقل لتحليه تكاليف برنامج العمل المقترح للسنه الاولي.
مستحقات اخري.
الماده الحاديه والعشرون: البت في طلب رخصه الاستطلاع:
٢١، ٢٠١، تقوم الوزاره بالبث في طلب رخصه الاستطلاع خلال (١٥) يوما من تاريخ تقديم طلب رخصه الاستطلاع، وتقرر ايا مما
يلي:
٢١، ١، ١. قبول الطلب ومنح رخصه الاستطلاع: اذا كان الطلب مستوفيا لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام،
واللايحه.
٢١، ١، ٢. اشعار مقدم الطلب بعدم استيفايه للمتطلبات، واشعاره باسباب ذلك.
٢١،١،٣. اشعار مقدم الطلب ان الوزاره تطلب وفقا اضافيا للنظر في الطلب مع ايضاح الاسباب ومدده الوقت الاضافي.
٢١، ٢. للوزاره منح مقدم الطلب ميله (١٥) يوما لاستيفاء متطلبات الرخصه، وتقدمي طلب معدل للحصول علي الرخصه.
٢١،١. يجب ان يقدم الطلب الاصل وفقا للمنوذج المعد لذلك.
٢١، ٢. علي الوزاره خلال (١) يوما من تقدمي الطلب المعدل قبول، او رفض الطلب، واشعار مقدم الطلب بذلك.
٢١، ٥. في حال رفض الوزاره للطلب المعدل تقوم باشعار مقدم الطلب باسباب الرفض.
الماده الثانيه والعشرون: شروط والزامات رخصه استطلاع.
٢٢، ١. تخضع رخصه الاستطلاع لاحكام النظام واللايحه وشروط واحكام الرخصه.
٢٢، ٢. يلزم المرخص له بتقديم تقرير سنوي عن نتايج سير العمل، وتقرير نهاي عند انتها مده الرخصه وفق النموذج المعد
لذلك، وبالاليه التي تحددها الوزاره بالاضافه لاي معلومات اخري تطلها الوزاره تتعلق باعمال الاستطلاع.
٢٢، ٢. يلزم المرخص له بتسليم كافه الدراسات ونتايج العينات بعد الانتهاء من اعمال الاستطلاع، وللوزاره الاستفاده من
البيانات والمعلومات الوارده فيها وفق الطريقه التي تراها مناسبه.
٢٢، ٢. لا يجوز لحامل رخصه الاستطلاع نقل عينات المعادن والخامات من منطقه الرخصه لفحتها وتحليلها خارج المملكه:
الا بعد موافقه من الوزاره.
٢٥. يجب الا يتجاوز وزن العينات التي جمعت من موقع الرخصه طنا واحدا، ويجب اخذ موافقه الوزاره فيما زاد عن
ذلك.
Y Y

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الماده الثالثه والعشرون: طلب تجديد رخصه الاستطلاع:
٢٣،١. يجوز للمرحص له برخصه استطلاع في حاله استيفايه للمتطلبات المنصوص عليها فيالنظام والالايحه طلب تجديد
الرخصه، بشرط ان يقصد الطلب للوزاره قبل انتاء الرخصه بمده لا تقل عن (٩٠) يوما نتايج انتهاها.
. اجراءات طلب تجديد رخصه الاستطلاع:
٢٣، ٢، ١. تعبيه النموذج المعد لذلك.
. التقدم الي الوزاره وفق الطريقه التي تحددها.
٢٣، ٢، ٢. تجدد رخصه الاستطلاع لره واحده، ولده لازيد عن سنتين.
٢٣، في حاله تقديم المرخص له بالاستطلاع طلب تجديد الرخصه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه،
ولم تبت الوزاره في طلبه، فيستمر سريان رخصه الاستطلاع الي حين البت في طلب التجديد.
٢٣، ل.لوزاره تعديل شروط واحكام الرخصه عند تجديدها.
القسم الثاني: رخصه الكشف:
الماده الرابعه والعشرون: طلب رخصه الكشف:
١,٢٤، اجراءات طلب الحصول علي رخصه كشف:
٢٤،١،١. تعينه النموذج المعد لذلك.
٢٤، ١، ٢. التقدم الي الوزاره وفق الطريقه التي تحددها.
٢٤، يجب ان يتضمن الطلب المعلومات التاليه:
٢٤،٢،١. موقع وحدود الرخصه المطلوبه وفق ما هو محدد في الماده الثالثه عشره من هذه الالتحه.
٢٤،٢،٢. المبررات الفنيه التي توضح سبب اختيار الموقع او الطبقه المحدده من الارض.
٢٤،٢،٣. المعادن او الرواسب المطلوبه للكشف.
. مده الرخصه المطلوبه.
(٥٠) . ان يكون موقع رخصه الكشف المطلوب لمعادن الفيه (ج) خارج المجمعات التعدينيه بمسافه لا تقل عن (٦٠)
كيلو متر عن محيط اقرب مجموع تعديني للخام المطلوب، متي ما كان المجمع التعدين يتوفر فيه مواقع رخص
شاغره.
. نتايج اعمال الاستطاع، والدراسات السابقه - ان وجدت.
المستندات التي تثبت ان مقدم الطلب لديه الكفايه الفنيه اللازمه لاجراء عمليه الكشف وفقا للماده الخاصه
والعشرون من هذه اللاحظه.
المستندات التي تثبت ان مقدم الطلب لديه القدره الماليه وفقا للماده السادسه والعشرون من هذه اللاحظه.
النموذج المعد للنلك.
r r

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
.٢٤,٢,١١. خطه اداره الاثر البييي وخطط اداره الاثر الاجتماعي وفق
.٢٤,٢٤. يراعي في تحديد مساحه ومده رخصه الكشف فيه المعدن المطلوب للكشف.
٤٤،٤. في حال ان طلب رخصه الكشف يتداخل مع متملكات او مرافق عامه لا تتاثر باعمال الكشف ويمكن وضع
الاحتياطات اللازمه لتجنب اي تاثير عليها فانه يحق للوزاره اصدار الرخصه، علي ان يلزم مقدم الطلب باطلاعه
الكامل علي الموقع، وعدم التعرض او العمل بتلك المواقع بدون موافقه مسبقه، وان يتحمل كافه التعويضات في حال
تسببت اعماله باي اضرار للغير.
٢٤،٥. للوزاره ان تطلب من مقدم الطلب اي معلومات اضافه بما في ذلك اي ايضاحات اخري حول كفايته الفنيه وقدرته
الماليه.
٢٤، سداد رسوم تقدمب الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.
الماده الخامسه والعشرون: الكفايه الفنيه لطالب رخصه الكشف:
(١٠١) مع مراعاه ما تقضي به الماده الرابعه عشره من هذه اللاتحه يجب ان يتوفر لدي مقدم الطلب لمعادن الفيتين (ا) و
(ب) الحد الادني من الموظفين المباشرين الذين يعملون معه بشكل مستمر، وتتوفر فيهم الخبره الفنيه وفقا للمعاير
الموضحه في الملحق رقم (٧) من هذه اللاتحه.
٢٥.٢.٢. التقدم بطلب الحصول علي اكثر من رخصه كشف، فانه بالاضافه الي الفقره (٢٥١) من هذه الماده، فيجب ان
يستوفي مقدم الطلب الاتي:
١.٢.٢.١. ان يكون ملتزما باحكام النظام واللايحه وشروط الرخصه.
٢.٢.٢.ان يكون ملتزما بخطه العمل والنفقات الماليه لرخص الكشف لاخر ثلاث سنوات.
٢.٢.٣. تقدميي تقرير عن الخبرات الفنيه والرخص التي سبق لمقدم الطلب الحصول عليها ونتايج اعمالها.
٢.٢.٣. مع مراعاه الفقره (٢٥, ٢٥) والفقه (٢٥, ٢٥) من هذه الماده، يجوز للوزاره في حال الطبات المتعدده لرخص الكشف
للفيه (ا) والتي تكون في مواقع متجابره ومtbابطه جيولوجيا، ان تعامل هذه الطبات كطلب واحد.
٢.٤.٥. يجوز للمنشات التي تمتلك مصانع تعتمد في مدخلاتها علي خامات معدنيه، الحصول علي اكثر من رخصه كشف،
علي ان تقتصر الطبات علي الخامات التي تستخدم في تلك المصانع.
الماده السادسه والعشرون: القدره الماليه لطالب رخصه الكشف:
٢٦. ضوابط ومعايير تقييم القدره الماليه لمقدم طلب رخصه الكشف:
٢٦. توفر مبالغ ماليه بنسبه (١٠٠) ل تغطيه الحد الادني لاجمالي نفقات الكشف للرخصه المطلوبه لمده سنتين من
برنامج اعمال الكشف.
٢٦. تقديم خطه تمويل بما لا يقل عن (١٠٠) من الحد الادني لاجمالي نفقات الكشف لدرجه المطوبه.
٢٦. مع مراعاه المطلبات المنصوص عليها بالفقره (٢٦,١,٢) اذا كان لمقدم الطلب اكثر من رخصه
كشف، فيتم احتساب المبالغ الماليه لنفقات الكشف تراكميا لبقيه الرخص.
Y 4

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٢٦، ١، ٤. الا يكون مقدم الطلب متاخرا عن سداد اي مبالغ ماليه مستحقه للوزاره تتعلق باي رخصه او غرامات او اي مستحقات اخري.
الماده السابعه والعشرون: البت في طلب رخصه الكشف:
٢٧، ١، تقوم الوزاره بالبت في طلب رخصه الكشف وفقا للاتي:
١,١,١. في حاله استكمال المتطلبات الوارده في الماده الرابعه والعشرون، والخامسه والعشرون، والسادسه والعشرون
من اللاتحه، تشعر الوزاره مقدم الطلب باستلام الطب ورقمه، وتاريخه، عند سداد رسوم تقدمب الطلب.
٢٧,١,٢. للوزاره ان تستعين باشخاص من ذوي الخبره لمراجعه طلب الحصول علي رخصه الكشف، والتوصيه فيما اذا
كان طالب الرخصه قد استوفي كافه المتطلبات اللازمه للحصول علي الرخصه.
(٩) يوما من تاريخ سداد رسوم تقدمب الطلب ان تقرر ايا مما يلي:
٢٧،١،٣،١
٢٧،١،٣،١
واللايحه.
٢٧،١،٣،٢
٢٧،١،٣،٣
٢٧،١،٣،٣
(٢٠) ٢٧،١،٣،٣
يومنا من تاريخ الاشعار لتزويد الوزاره بكافقه المتطلبات، وتقدم طلب مثل.
٢٧،٣
٢٧،٤،١
٢٧،٤،١
لذلك.
٢٧،٤،٢
٢٧،٤،٢
٢٧،٤،٢
٢٧،٥
(٢٠) يوما من تاريخ اشعاره.
٢٧،٥،٢
٢٧،٥،٢
٢٧،٥،٢
. خاص
٢٧،٥،٥
٢٧،٥،٥
٢٧،٦،١
.٢٧،٦،١

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٢٧,٦,٢. تناسب برنامج اعمال الكشف المQTح، وخطه اداره الاثر البييي والاجتماعي المقدمه، وان تكون متوافقه مع
المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه.
٢٧,٦,٣. ان موقع الرخصه المطلوب لا يتداخل مع: موقع رخصه كشف اخري، او رخصه استغلال ساريه علي نفس المعدن
المطلوب او المعادن المصاحبه له، او طلب اخري مقدم علي نفس الموقع سابق لهذا الطلب.
٢٧,٧ لا يؤثر الاشعار القدم بموجب الفقره (٢٧,١,٣,٢) من هذه الماده، علي الترتيب الذي استلمت به الطلبات المتعارضه
وفق الماده السادسه عشره من اللايحه، ولن تنظر الوزاره في اي طلبات اخري الا بعد رفض هذا الطلب لاحد الاسباب
المصوص عليها في الفقره (٢٧,٥) من هذه الماده.
الماده الثامنه والعشرون: حقوق والزامات رخصه الكشف:
٢٨، ١. تخضع جميع رخص الكشف لما ورد في المادتين الاربعون والحديه والاربعون من النظام، ووفقا للمنودج المعد لذلك.
٢٨،١. يكون للمرخص له عند اثبات الجدوي الاقتصاديه لاستغلال المعادن او الخامات الحصري للتقدم بطلب
رخصه استغلال داخل موقع الرخصه.
٢٨،٣. للمرخص له بالکشف الحق في استعمال المعادن، والخامات التي حصل عليها خلال عمليه الكشف، واجراء جميع
العمليات او الاختبارات اللازمه لتحقيق اغراض الرخصه وفق ما يقضي بهالنظام واللايحه.
٢٨،٤. علي المرخص له تسليم الدراسات وجميع العينات وسجلات الغر الفنيه لاعمال الكشف للوزاره عند انتاء او انياء
الرخصه او التخلي عنها كليا او جزييا.
٢٨،٥. للمرخص له برخصه كشف تصدير عينات من خامات المواد المحدده في الرخصه علي هييتها الطبيعيه خارج المملكه
علي ان لا تزيد عن (٥٠) كيلوجرام لفحصها وتحليلها بعد اشعار الوزاره بذلك.
٢٨،٦. للمرخص له برخصه كشف تصدير عينات من خامات المواد المحدده في الرخصه علي هييتها الطبيعيه متي ما زاد
وزها عن (٥٠) كيلوجرام لاجراء اختبارات المعالجه التجريبيه عليها بعد موافقه الوزاره.
٢٨،٧. لا تنظر الوزاره في اي طلب اخري لرخصه كشف اخري علي موقع الرخصه والمعادن المشموله بالرخصه الا في الحالات
التاليه:
٢٨،٧،١. اذا لم يلتم المرخص له بتقدمي طلب تجديد رخصه الكشف خلال المده المحدده.
٢٨،٧،٢. اضاء او انتهاه رخصه الكشف.
٢٨،٨. تقدمي تقرير نصف سنوي وتقرير سنوي عن سير العمل اثناء مده سريانها، وتقرير شامل عند انتهاه الرخصه وفق
النماذج المعده لذلك.
٢٨،٩. الالتزام بالحد الادني للانفاق السنوي علي اعمال الكشف وفقا ما هو موضع بالملحق رقم (٦) من هذه اللاتحه.
٢٨،١. للوزاره بالتنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري ذات العلاقه، قبل اصدار الرخصه اضافه شروط اضافيه علي اي
رخص كشف معينه لحمايه المواقع ذات الاهميه الاثريه او التاريخيه.
Y

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الماده التاسعه والعشرون: الاستثناءات المتعلقه بطلبات الحصول علي رخص الاستطلاع والكشف:
٢٩،١. بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده الثالثه عشره من نظام، يستثني من متطلبات
الحصول علي رخصه الاستطلاع والكشف المنصوص عليها في هذه اللاتحه الجبات الحكوميه التاليه:
.٢٩،١،١
.٢٩،١،٢
.٢٩،١،٣
.٢٩،١،٣
.٢٩،١،٤
الموجيه البحيره ومراكز البحيره

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
.٣٠,٥,٣
.٣٠,٥,٣ تكلفه بنود العمل التفصيليه لمده التجديد.
.٣٠,٥,٥ اي معلومات اضافيه تطلها الوزاره.
الماده الحاديه والثلاثون: البت في طلب تجديد رخصه الكشف:
.١,١ يخضع البت في طلب تجديد رخصه الكشف لما يلي:
الموضوعات التي تقدم الطلبه لمقدم الطلب المنصوص عليها في الماده الخامسه والعشرون، والساده
والعشرون من هذه اللايحه، والتي تمكنه من الالتزام بتنفيذ برنامج العمل لمرحله القادمه.
.١,١,٢
الاعشرون من هذه اللايحه، والتي تمكنه من الالتزام المزمان بتنفيذ برنامج العمل للمرحله القادمه.
.١,١,٢
الاعشرون من هذه اللايحه، والتي تمكنه من الالتزام المزمان بالمعادن الفيتين (١) و (ب) في الجالات التاليه:
.١,١,٢,١
الاعشرون من هذه اللايحه، والتي تمكنه من الالتزام المزمان بالمعادن الفيتين (١) و (ب)
الاعشرون من هذه اللايحه، والتي تمكنه من الالتزام المزمان بالمعادن الفيتين (١) و (ب) في الجالات التاليه:
.١,١,٢,١
بعد المايه من هذه اللايحه.
.١,١,٣. في حال تقدم حامل رخصه الكشف بطلب التجديد وفق الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه، ولم تبت
الوزاره في طلبه، فيستمر سريان حقوق الرخصه الي حين البت في طلب التجديد.
.١,١,٣
الوزاره في طلبه، قاي متطلبات اخري او قيود منصوص عليها في النظام واللايحه فرض شروط اضافه او تعديل
الشروط الحاليه لرخصه الكشف عند تجديدها.
.١,٢
الشروط الحاليه لرخصه الكشف عند تجديدها.
الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم طلب التجديد.
.١,٣
اللوزاره خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم طلب مستوفيا لكامل المتطلبات المنصور عليها في النظام واللاتحه
ووفق للنموذج المعت لذلك.
.١,٢
الخطاب مقدم الطب بعدم استيفايه للمتطلبات، واشعاره باسباب ذلك.
.١,٣,٣
اشعار مقدم الطب ان الوزاره تطلب وقتا اضافيا للنظر في الطلب مع ايضاح الاسباب ومده الوقت الاضافي.
.١,٣,٣
للوزاره ان تستعين باشخاص من ذوي الخبره لدراسه وتقييم طب تجديد رخصه الكشف، والتوصيه فيما اذا كان
طالب الرخصه تتوافر لديه الكفايه الفنيه والقدره الماليه واستوف جميع المتطلبات اللازمه للحصول علي الرخصه.
.١,٥
.١,٥
الاشعار لتزويد الوزاره يافته المطلبات وتقديم طب مبعتد
الاشعار لتزويد الوزاره يكافه المتطلبات وتقديم طب مبعتد.
.١,٦
.١,٦
.١,٧
.١,٩
.١,٩
YΛ

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
. ٢١,٩,١
. ٢١,٩,٢
المنصوص عليها في النظام واللاتحه والنموذج المعتد للذلك، بعد منحه الميله لذلك.
الكتشف. ٢١,٩,٣
الحاليه.
٤١,٩,٤
رخصه استغلال، او كشف طبقا للنظام.
.١٠١. توافق الوزاره علي طلب التجديد في حال:
١٠١,١٠١. استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللاتحه.
استيفاء مقدم الطلب اي متطلبات اضافيه منصوص عليها في الرخصه.
القسم الثالث: رخص التعدين والمنجم الصغير والاغراض العامه:
الماده الثانيه والثلاثون: طلب رخصه تعدين او منجم صغير:
٢٣،١١. يشترط للتقدم بطلب الحصول علي رخصه تعدين او منجم صغير ما يلي:
١،١،١. ان يثبت وجود جدوي اقتصاديه لاستغلال الخامات والمعادن، وتوفر الموارد المعدنيه والاحتياطي للخامات.
٢٢،١٢. ان يكون موقع الطب داخل موقع رخصه كشف ساريه.
٣٢،١،٣. تقديم دراسه جدوي اقتصاديه وفق ما هو محدد في الماده الثانيه والاربعون من هذه اللاتحه.
٢٣،١،٤. تقديم التصريح البييي للموقع، ودراسه الاثر البييي وخطه اعاده التاهيل والاغلاق، الموافق عليها من الجبهه
المختصه بالبييه.
٢٣،١،٥. تقديم دراسه الاثر الاجتماعي وفقا لما هو محدد في الماده الخامسه بعد المايه من هذه اللاتحه.
. تقدم برنامج عمل وخطه تنفيذ المشروع.
٢٣،١،٧. تحديد نوع المضمان المالي لاعاده التاهيل والاغلاق وطريقه تقديمه، وفقا لما هو محدد في الماده الحاديه والسعون
والثانيه والتسعون من هذه اللاتحه.
٢٣،١. اجراءات طلب رخصه التعدين او المنجم الصغير:
. تعبيه النموذج المعد لذلك.
. التقدم الي الوزاره وفق الطريقه التي تحددها.
٣٢، ٣. اي متطلبات اخري وفقا للنموذج المعد لذلك.
٢٣، ٣. سداد رسوم تقدم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.
٢٣، ٣. يستثني من منح رخص المناجم الصغيره المعادن التي تخضع للتنظيم الخاص والمحدده بالفقره (٩،٣) من الماده
التاسعه من هذه اللاتحه.
Y9

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
الماده الثالثه والثلاثون: البت في طلب رخصه التعدين او المنجم الصغير:
٢٣٣، تزود الوزاره مقدم الطلب - بعد استكماله للمتطلبات الوارده في الماده الثانيه والثلاثون منه هذه اللاتحه - اشعار
استلام الطلب موضحا فيه رقمه وتاريخه.
٢٣٣، للوزاره قبل ان تتخذ قرارا بشان الطلب، ان تطلب من مقدم الطلب معلومات اضافيه، بما في ذلك اي ايضاحات
اخري حول قدرته الماليه او الفنيه.
٣٣٣، للوزاره خلال (٦٠) يوما من استكمال المتطلبات، ان تقرر ما يلي:
١، قبول الطلب ومنح رخصه التعدين او المنجم الصغير اذا كان الطلب مستوفيا لكامل المتطلبات المنصوص عليها
في النظام واللانحه.
٢٣٣، اشعار مقدم الطلب بعدم استيفانه للمتطلبات، واشعاره باسباب ذلك.
٢٣٣، اشعار مقدم الطلب ان الوزاره تطلب وقتا اضافيا للنظر في الطلب مع ايضاح الاسباب ومدده الوقت الاضافي.
٢٣٣، للوزاره ان تستعين باشخاص من ذوي الخبره ملراجعه طلب الحصول علي رخصه التدين او المنجم الصغير،
والتوصيه فيما اذا كان مقدم الطلب استوفر كافه المتطلبات اللازمه للحصول علي الرخصه.
٢٣٣، اذا اصدرت الوزاره الاشعار الموضع في الفقره (٣٣٣، ٢) من هذه الماده، فيمنح مقدم الطلب ممله (٦٠) يوما من تاريخ
الاشعار لتزويد الوزاره بكافيه المتطلبات وتقديم طلب معدل.
٣٣٤. يجب ان يقدم الطلب المعتدل وفقا للمنوذج لفيه المنجد. ٤٤
٣٣، علي الوزاره خلال (٣) يوما من تقدمب الطلب المعدل قبول او رفض الطلب واشعار مقدم الطلب بذلك.
٣٣، في حال رفض الوزاره للطلب استعرم مقدم الطلب باسباب الرفض.
٣٣، يرفض الطلب المعدل لرخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير في احد الحالات التاليه:
١، ٣٣، ٩، ١. عدم تقدمي الطلب خلال (٦٠) يوما من تاريخ اشعاره.
٢٣،٣،٩،٢،٢،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣،٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٤.
:الطالبات المطلبات استيفاء مقدم الطلب المطلبات التاليه
.اللازمه لتمويل المشروع. ١٠,١٠,١
.الخرفه المثنيه للقيام بعمليات التعدين او الترجير بكفاءه.
.الشرح البييي للموقع، ودراسه الاثر البييي وخطه اعاده التاهيل والاغلاق.
. دراسه الاثر الاجتماعي. ١٠,١٠,٥
. استماد نوع الضمان المالي لاعاده التاهيل والاغلاق وطريقه تقدميه.
. ١٠,١٣. دراسه الجدوي الاقتصاديه.
. سداد رسوم اصدار الرخصه وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.
.

وزاره الصناعه
والثروه العدديه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٢٣،١ ل. يؤثر الاشعار المقدم بموجب الفقره (٣٣،٣،٢) من هذه الماده علي الترتيب الذي تم به استلام الطبات المعارضه، ولا تنظر الوزاره في طلبات اخري الا بعد رفض الطلب محل الدراسه لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقره من هذه الماده.
الماده الرابعه والثلاثون: حقوق والترامات رخصه تعدين ورضصه منجم صغير:
٢٤، ١. تخضع جميع رخص التعدين ورضص المنجم الصغير للحقوق واللاتزامات المنصوص عليها في الماده الثانيه والاربعون،
والماده الثالثه والاربعون، والماده الخامسه والاربعون من النظام، واللايحه، وشروط واحكام الرخصه والبرامج
والدراسات التي بموجبها منحت الرخصه.
٢،٤. لا يحق للمرحص له ان يبدا اي عمل تطويري او تعديبي علي الارض محل الرخصه الا بعد الحصول علي الموافقات
والتصاريح اللازمه لذلك.
٣،٣. يجب علي المرخص له عدم نقل او السماح بنقل او بيع اي من الخامات او المعادن المستخرجه من موقع الرخصه الا
بموجب وثيقه صادره منه للناقل لكل حموله، يثبت فيها ان حموله تلك الخامات او المعادن استخرجت بطريقه
نظاميه، علي ان تثمين الوثيقه وصفا للخامات او المعادن وكمياتها والجهيه المنقوله لها، ويجب الاحتفاظ بنسخ من
تلك الوثايق للمراجعه مع الوزاره عند الفحص، ووفق ما تصدره الوزاره من تعليمات.
٣٤، يلزم الرحص له بالوسايل التي تجدها الوزاره لHBاب الكميات المنتجه من المعادن المستغله بموقع الرحصه.
٥٣، علي المرخص له وضع دفاتر للحسابات وسجلات للانتاج لLRحصه وفقا ما تفرضه عمليات التعدين والعمليات
التجاريه الاخري ذات العلاقه، وعليه ان يمكن مثلي الوزاره من اطلاعات علي هذه الدفاتر والسجلات متي ما طلب
منه ذلك.
٤٤، تقدمي تقرير سنوي وفق فيه المعدن وعلي النموذج المعد من قبل الوزاره، وفي المواعيد لمحدده لها وفق ما تحدده
اللايحه.
٤٤، دفع المقابل المالي والاجور السطحيه المستحقه علي الرخصه، وفي المواعيد المحدده لها وفق ما هو محدد في هذه
اللايحه.
٤٤، للوزاره بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه قبل اصدار الرخصه، اضافه اي شروط اضافيه علي اي رخص
تعدين او رخصه منجم صغير معينه.
٤٩، يحق للمرحص له برخصه التعدين او المنجم الصغير عند استنفاذ مده الرخصه ومدت تجديدها، الاولويه للحصول
علي موقع تلك الرخصه عند التقدم لها، بشرط الا يكون مخلا بالنظام واللايحه وشروط واحكام الرخصه، علي ان
يقدم بطلب الحصول علي الرخصه قبل نهايه مده سريان الرخصه بمده لا تقل عن (١٨٠) يوما.
١٠١. للمرخص له برخصه التدين والمنجم الصغير - بعد اشعار الوزاره- تصدير عينات من خامات المواد المحدده في
الرخصه علي هييتها الطبيعيه خارج المملكه لغير فحصها وتحليلها، بما لا يزيد عن (٥) خمسه اطنان، خلال مده
الرخصه، وله تصدير عينات من الخامات فيما زاد عن ذلك بعد الحصول علي موافقه الوزاره.
Y1

وزاره الصناعه
والثروه العددنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٢٤١١. يحق للمرحص له التقدم بطلب استغلال اي من فيات المعادن غير المشموله بالرخصه، والمتAWAJده في موقع
الرخصه، وذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمه في النظام واللايحه للمعدن المطلوب استغلاله وتحديث الدراسه
والخطط والبرامج اللازمه.
الماده الخامسه والثلاثون: اداره عمليات رخص الاستغلال:
٢٥١. المرخص له هو المسول الاول في مواجهه الوزاره، ويكون هو المسول عن اي عمليات تنفذ داخل موقع الرخصه.
٢٥٢. في حال توقف العمل في موقع الرخصه بسبب خلاف المرخص له مع المتعاقد، او لاي اسباب اخري تعود للمرخص
له، فعلي المرخص له ابلاغ الوزاره فورا بذلك، ومعالجه هذا الخلاف بشكل مباشر بما لا يسبب اي تعطل عن الاعمال
في موقع الرخصه، واذا لم يتمكن المرخص له من معالجه هذا الخلاف، فستتخذ الوزاره الاجراءات النظاميه اللازمه.
الماده السادسه والثلاثون: طلب تجديد رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير
١.١. يجوز لحامل رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير طلب تجديد الرخصه، بشرط ان يقدم الطلب للوزاره قبل
انتهاء الرخصه بمده لا تقل عن (١٨٠) يوما من تاريخ انتهاه الرخصه.
٢. اجراءات طلب تجديد رخصه التعدين او المنجم الصغير:
٣٣. تعينه النموذج المعد لذلك.
٢. التقدم الي الوزاره وفق الطريقه التي تحددها.
٣٣. يجب ان يتضمن طلب التجديد ما يلي:
١. تقرير في وفق المعابير والاصول الجيولوجيه المهنيه يوضح الموارد المعدنيه والاحتياطي للخامات في موقع
الرخصه.
٢. تقريرا عن عمليات التعدين التي تم القيام بها بموجب رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير.
٤. بيانا عن حاله الضمان المالي لاعاده التاهيل والاغلاق، بما يتوافق مع المتطلبات المحدده في النظام واللايحه.
٦. خطه محدثه لدراسه الاثر البييي والاجتماعي، وخطه الاداره البيييه توافق عليها الجبه المختصه بالبييه.

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
٢٦.١، يجوز للوزاره وفقا لاي متطلبات اخري او قيود منصوص عليها في النظام واللوايح، اضافه شروط اخري او تعديل
شروط الرخصه عند تجديدها.
الماده السابعه والثلاثون: البت في طلب تجديد رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير:
٢٧.١ في حال استكمال المتطلبات الوارده في الماده الخاصه والثلاثون من هذه اللايحه، تزود

…(174,959 more chars)