moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5090 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (اولا: قام موكلي السيد(...) بالاتفاق شفهيا مع المدعي عليها شركه (...)السعوديه القابضه، علي ان يسلمها مبلغ 270000 ميتان وسبعون الف ريال سعودي وتعمل فيه بتقسيط الادوات الكهرباييه للعملاء مع ربح وبذلك يقوم العميل بالدفع للمدعي عليها ومن ثم تقوم بتسليمه لموكلي. ثانيا: قامت المدعي عليها بذلك واخذت الربح ولم تلتزم بتسليم الاقساط لموكلي حسب الاتفاق فمثلا (المرفق 1) تكلفه الاجهزه الكهرباييه هي التي تقع ضمن خانه الاساسي. وتمثل خانه القيمه المبلغ مضاف اليه الربح وهو المبلغ الذي يلتزم العميل بسداده. وفايده شركه (...)القابضه من موكلي (...)هي سبعه وعشرون الف ريال من موكلي (...)حتي تقوم بدورها في استلام المبالغ من العملاء وتسلينها لموكلي (...). ثالثا: قامت المدعي عليها بحبس الاقساط وادعت كذب بان هناك عملاء لم يقوموا بالسداد وبذلك طلبنا ارقام طلبات التنفيذ للعملاء الذين ذكرتهم امتنعت المدعي عليها عن منحنا الارقام ولم تقدم عذر مقبول وقد توقفت المدعي عليها عن التجاوب مع موكلي منذ سنه كامله. ومرفق مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها والتي يؤكد اقرارها بحق موكلي ولا يوجد عقد. والفتره المطلوب بها الارباح هي من 25/10/2019 وهو تاريخ نشوء الحق الي تاريخ 25/3/2021)؛ انتهي فيها الي طلب/ اولا: الحكم لموكله بباقي امواله وهو مبلغ (128600) مايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه ريال سعودي وهو المبلغ الموجود بالمكتب مضاف اليه المبلغ في خانه (الباقي). ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وهي بمبلغ ثلاثون الف ريال سعودي (30000). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 17/8/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي بوكاله رقم (...)في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين للدايره عدم وجود اخطار للمدعي عليها. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليهما كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم تقم به المدعيه كما ذكر ذلك وكيلها في جلسه اليوم, وكما هو ظاهر من خلو صحيفه الدعوي بما يفيد الاخطار، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 5090/1/ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.