tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / maritime_law

اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية لعام 1443هـ

ncar · regulation · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-09-02 date_hijri=1443-09-19 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:233 entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام تمهيدية، التعريفات، الترخيص، أحكام ختامية. entity=document_number:276/43/1 entity=keyword:تذاكر السفر entity=keyword:تذاكر سفر entity=keyword:تذكرة سفر entity=keyword:تذكرة السفر entity=keyword:سفر بحري entity=keyword:تذكرة بحرية entity=keyword:تذاكر بحرية entity=keyword:سفينة entity=keyword:السفينة entity=keyword:سفن entity=keyword:السفن entity=keyword:باخرة entity=keyword:الباخرة entity=keyword:بواخر entity=keyword:البواخر entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:شركات النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:cabinet_decision:323 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=maritime_law validity=valid validity_confidence=1.0
1/ΕΡ/ΓV 7 1400
العربيه العربيه
العربيه العربيه
التريخ الميلادي: ٢٠١٢/٤٤١٠
المرافق: ٩ لفه
الحييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
٢٦٧ - مكتب الرييس
ان وزير النقل والخدمات الخدمات الروجستيه رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل
بنا علي الصلاحيات المحلوله له نظاما
وبعد الاطلاع علي النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٤٥.
وبعد الاطلاع علي نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العايمه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤) بتاريخ
٤١٩/٢/٢
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/٣٤.
وعديلاته.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٣٩/٩/١٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٥
(٣/٢٠٢٢/٢/٢) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١١.
يقرر ما يلي:
اولا: اعتماد اللاتحه المنظمه لنشاط بيع تذاكر السفر البحريه وفق الصيغه المرفقه.
ثانيا: تفويض معالي رييس الهييه العامه للنقل باعتماد الاليات المناسبه لتنفيذ احكام هذه اللاتحه واصدار
القرارات والتعاميم اللازمه.
ثالثا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار.
والله الموفق،،،
وزير النقل والخدمات اللوجستيه
رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل

Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 -Riyadh 11642
Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126
WWW.TGA.GOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص. ب. ٨٧-٧٨ الرياض ٨٧-٧٨

1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 2/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ 1/Ερ/ΓΥ 1/Ερ/ΓΥ 1/Ερ/ΓΥ 1/Ερ/ΓΥ 1/Ερ/Γυ 1/Ερ/Γυ 1/Ερ/Γυ 1/Ερ/Γυ 1/Ερ/Γυ 1
1/ΕΡ/ΓΥ 1/ΕΡ/ΓΥ
1ΕΕΡ/·9/19: 2017
المرضقات: ٩ لغه
ال融合发展 العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
٢٦٧ - مكتب الرييس
ان وزير النقل والخدمات اللوجستيه رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل
بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبعد الاطلاع علي النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٤٠٤.
وبعد الاطلاع علي نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العايمه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) بتاريخ
٤١٩/٢/٢
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤
وعديلاته.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٣٩/٩/١٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٥
(٢٠/٢٠٢٢/٢/٢) واتريخ ١٤٤٣/٨/١١
يقرر ما يلي:
اولا: اعتماد اللايحه المنظمه لنشاط بيع تذاكر السفر البحريه وفق الصيغه المرفقه.
ثانيا: تفويض معالي رييس الهييه العامه للنقل باعتماد الاليات المناسبه لتنفيذ احكام هذه اللاتحه واصدار
القرارات والتعاميم اللازمه.
ثالثا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار.
والله الموفق،،،
وزير النقل والخدمات اللوجستيه
رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل

نسخه لمعالي رييس الهييه العامه للنقل.
نسخه لقطع التظيم بالهييه العامه للنقل
صالح بن ناصر الجارس
نسخه لوكتاله الانظمه والشؤون القانونيه بالهييه العامه للنقل.
نسخه لامانه مجلس اداره الهييه العامه للنقل
Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 -Riyadh 11642
Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126
WWW.TGA.GOV.SA
+977111/4177: فاكس:
+977111/4177: هالاف

الفهرس
الفصل الاول
احكام تمهيديه
الماده الاولي (1) : التعارف
الماده الثانيه (2) : الهدف من اللاتحه
الماده الثالثه (3) : نطاق التطبيق
الفصل الثاني
الترخيص
الماده الرابعه (4) : اجراءات اصدار الترخيص
الماده الخامسه (5) : تجديد الترخيص
الماده السادسه (٦) : التناول عن الترخيص او تفويض الغير بالنيابه عنها
الماده السابعه (٧) : تعديل الكيان القانوني للمنشاه
الماده الثامنه (٨) : الغاء الترخيص
الماده التاسعه (٩) : التزامات المنشاه
الماده العاشره (١٠) : مسؤوليه المنشاه
الفصل الثالث
احكام ختاميه
(11) الماده الماده الحاديه عشره
(12) الماده الماده الثانيه عشره
(13) الماده الماده الثالثه عشره
(14) الماده المراععه عشره
(10) الماده الماده الخاصه عشره
(17) الماده الماده السادسه عشره
العقوبات

الفصل الاول
احكام تمهيديه
الماده الاولي (1): التعاريف:
البييه: البييه العامه للنقل.
النظام:النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٥٠/٤٠/٤٠.
السلطه البحيره: البييه العامه للنقل ممتله في وكاله النقل البحري او احد فروعها او ممثلها او من
تفوضه للقيام باي عمل نبايه عنها.
الترخيص: الوثيقه الصادره من السلطه البحيره بالسامح للمنشاه بمارسه النشاط وفقا لاحكام
هذه اللاتحه.
النشاط: مزاوله نشاط بيع تذاكر السفر البحيره.
الصفينه: كل ممنشه عايمه لمعمل في الملاحه البحيره علي وجه الاعتياد وفقا لنشاط المنشاه
المرخص، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزا منها.
المنشاه: الشخصي الاعتباري (المؤسسه الفرديه او الشركه) المرخص له بممارسه النشاط.
مقر النشاط (المركز الريسي) : المقر الريسي العام لمزاوله النشاط.
الفروع: مقر لممارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الريسي.
المفتش: الشخص المكلف من السلطه البحيره للتاكد من التزام المنشاه باحكام هذه اللاتحه.
تذكره السفر بحرا: هي سند يثبت عقد نقل (راکب) بحرا من ميناء معين الي ميناء اخري طرفه الناقل
والراكب.
العقد: عقد يتم بين المنشاه والناقل يتيح للمنشاه ببيع تذاكر سفر الركاب بحرا باسم الناقل.
الماده الثانيه (٢): الهدف من اللاتحه
تهدف هذه اللاتحه الي وضع الاطار التنظيمي لاصدار تراخيص مزاوله نشاط بيع تذاكر السفر البحريه
وتجديده والتنازل عنه وايقافه والغاثه وتحديد التزامات المنشاه الناشيه عن الترخيص، والرقابه علي مزاولي
نشاط بيع تذاكر السفر البحريه.
الماده الثالثه (٣): نطاق التطبيق
مع عدم الاخلال بالانظمه والاتفاقات المعمول بها بالملكه، تطبق احكام هذه اللاتحه علي مزاولي نشاط بيع
تذاكر السفر البحريه.
r

الفصل الثاني
الترخيص
الماده الرابعه (٤) اجراءات اصدار الترخيص:
للسلطه البحريه او من تفوضه من الادارات المختصه اصدار الترخيص للمنشيه بعد اتباع الاجراءات التاليه:
1. تقديم طلب من الممنشه من خلال قنوات الهييه المعتمده مرفقا به الاتي:
ا - نسخه من السجل التجاري ساري المفعول.
ب - شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
د- عقد تاسيض الشركه اذا كانت المنشاه شركه.
- ترخيص وزاره الاستثمار بالنسبه للشركات او المؤسسات الاجنبيه ساري المفعول.
و - ايه مستندات اخري تطلها السلطه البحريه.
٢. يصدر الترخيص لمده ثالث سنوات وفقا للمنوذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم والغرامات المقرره - ان
وحدت، وفي حال وجود فرع او اكثر للمنشاه فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع.
الماده الخامسه (٥) : تجديد الترخيص:
١. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.
٢. لا يجوز للمنشاه ممارسه النشاط بعد انتها مده الترخيص حتي يتم تجديده.
٣. لا يقبل طلب المنشاه بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهاه بمده تزيد عن ثالثين يوما، ويجوز للسلطه
البحريه منح المنشاه بطلب منها ترخيصا جديدا وفقا لاحكام هذه Nالاتحه.
٤. يجوز تجديد الترخيص لمده او لمدد مماله لمده الترخيص وفقا لاحتياجات النقل البحري او ما تقضيه
المصلحه العامه بعد اتخاذ الاجراءات التاليه:
- تقدم طلب التجديد من المنشاه وفق النموذج المعتمد.
ب- تقدم طلب التجديد خلال مده (٩٠) تسعين يوما قبل تاريخ اتهاه سرانه.
ج- استيفاء الشروط الوارده في هذه اللاتحه.
د- سداد الرسوم والغرامات الماليه المستحقه - ان وجدت.
الماده السادسه (٦) : التناول عن الترخيص او تفويض الغير بال尼亚ه عنها:
١. لا يجوز للمنشه المرخص لها تفويض غيرها لمراسه النشاط نيابه عنها دون موافقه السلطه البحريه.
٢. يجوز للمنشه التانزل للغير عن الترخيص بالاشتراطات الاتيه:
اخذ موافقه السلطه البحريه المسبقه علي التانزل.
الengina العامه للنقل
ال Estimates and Analysis, Author
املنا سورطاني اجاز في الوجنا الخاصه للتع
Board Secretariat of TGA

ب- ان تتوفر في المتانزل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لم يرحص له بمارسه النشاط.
ج- سداد الرسوم والغرامات الماليه المستحقه - ان وجدت- وتقدم ما يثبت السداد.
د- ان تستمر مسؤوليه المنشاه عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتا تجاه الغير لحين
استكمال نقل الترخيص الي المتانزل له.
- ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التانزل.
الماده السابعه (٧) : تعديل الكيان القانوني للمنشاه:
علي المنشاه الحصول علي موافقه السلطه البحريه المسبقه علي تعديل الكيان القانوني للمنشاه المرخص لها.
الماده الثامنه (٨) : الغاء الترخيص :
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في اللاتحه، يجوز للسلطه البحريه الغاء الترخيص في الحالات
: الاتيه
عند تقديم المنشاه بيانات او مسوغات غير صحيحه او غير ساريه للحصول علي الترخيص.
عند فقد المنشاه اي من شروط وسوغات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللاتحه، للسلطه
البحريه ايفاف الترخيص واضعار المرخص بذلك حتي استكمال او تصحيح هذا الشرط، اذا
لم يتم استكمال الشرط او تصحيحه خلال مده ثلالين (٣٠) او اكثر حسب ما هو محمد
في الاشعار - من تاريخ الاشعار يجوز للسلطه البحريه الغاء الترخيص.
عند وفاه صاحب المنشاه الفرديه. ويجوز لورثه صاحب المنشاه الفرديه المتوفي خلال (٩٠) يوما
من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المنشاه النظامي للاستمرار في مزاوله للنشاط، علي ان يتعهد
الوكيل الشرعي بالالتزام باحكام هذه اللاتحه خلال مده التصحيح.
عند اتجاه سريان السجل التجاري للمنشاه او الغانه.
بطلب من المرخص له.
عند افالسن المنشاه او بصدور امر بوضعهها تحت الجراسه او تصفيها.
التنازل عن الترخيص دون موافقه السلطه البحرييه.
قرار يصدر من السلطه البحرييه بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه بالغاء النشاط.
تعديل كيان المنشاه بدون موافقه السلطه البحرييه المسابقه.

الماده التاسعه (9) : التزامات المنشاه:
تلايم المنشاه بما يلي:
1. لا يجوز للمنشاه اصدار وبيع تذاكر السفر البحره للركاب علي السفن نيابه عن ناقل بحري معين
الا بموجب عقد مع هذا الناقل يفوض بموجبه اصدار وبيع التذاكر البحره نيابه عنه.
2. لا يجوز للمنشاه ممارسه نشاط بيع تذاكر السفر البحره بالمملكه نيابه عن الناقل الا بمقتضي
ترخيص مسبق بذلك من السلطه البحره.
3. مع عدم الاختلال بما تنص عليه الاتفاقيات الناييه بين المملكه والدول الاخري بشان تنظيم عمليات
النقل البحري للركاب بين البلدين لا يجوز مكاتب وكاله مبيعات تذاكر السفر البحره المرخص لها
العمل بالمملكه بيع تذاكر سفر بحربه لناقل اجني غير مرخص له بالعمل وممارسه نشاط نقل
الركاب بالمملكه.
. تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والنماذج المتعلقه بالنشاط علي مطبوعات تحمل بشكل
واضح (اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشاه).
. تلتزم المنشاه بحجز ببيع تذاكر السفر البحيره للركاب في نطاق الاعداد المحدده للمكتب من قبل
الناقل لكل رحله بحيره للسفن العايده للناقل وبما يتوافق مع حموله السفينه المقرره في شهاده
تسجيل السفينه.
لا يجوز للمنشاه تقاضي ايه مبالغ من الركاب زياده عما هو محدد بتذكره السفر.
تزويد السلطه البحيره بنسخ من العقود التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عمليه بيع تذاكر
السفر البحيره لسفهم.
الماده العاشره (10) : مسؤوليه المنشاه:
- تكون المنشاه مسؤوله عن اخطاء تابعها التي حدثت اناء تاديتهم لواجباتهم.
٢-لا تكون المنشاه مسؤوله عن تاخر او الغاء الرحلات التي يعود سبها للناقل او الغير.
الفصل الثالث
احكام ختاميه
(11) الماده الحاديه عشره
مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخري بامللكه، تطبق العقوبات علي اي
مخالفه لاحكام هذه اللاتحه بموجب النظام وفق جدول (المخالفات والعقوبات) المرفق بهذه
اللاتحه.

(12) الماده الثانيه عشره
مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه او من تفوضه السلطه
البحريه بصلاحيه الرقابه والفتيش وتقيم الاداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللاتحه واتخاذ اللازم للتاكد
من الالتزام باحكامها، وله علي سبيل المثال لا الحصر: اطلاعات علي السجلات والبنايات ذات العلاقه بمزاوله
النشاط وفقا لقراز وزير النقل رقم (1/41/94) وتاريخ 4/24/1441 ه، وتعديلاته.
(13) الماده الثالثه عشره
يجوز لكل ذي مصلحه خلال ستين (٥٠) يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام "لجنه
النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري، وفي جميع الاحوال يجوز التظلم من قرار
اللجه امام المحكمه الاداريه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ قرار اللجنه.
(14) الماده الرابعه عشره
لا يخل تطبيق احكام هذه اللاتحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي المنشاه وفق للانظمه واللوايح
الاخري المعمول بها بالملكه.
(15) الماده الخاصه عشره
ثلغي هذه اللاتحه جميع ما يتعارض معها من احكام وقرارات وتعليمات.
(16) الماده السادسه عشره
نشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه وعمل بها من تاريخ نشرها.

V

جدول المخالفات والعقوبات
<table><tr><td>العقويه</td><td>المخالفه</td><td>مسلسل</td></tr><tr><td>(٣٠٠٠) خمسه الاف ريال</td><td>قيام المنشاه بممارسه النشاط دون الحصول علي ترخيص.</td><td>١</td></tr><tr><td>(٣٠٠٠) لغه الاف ريال</td><td>مزاوله النشاط بعد انتهاe الترخيص ودون تجديده.</td><td>٣</td></tr><tr><td>(٢٠٠٠) الفان ريال</td><td>قيام المنشاه بتغير مقر النشاط دون اخطار السلطه البحريه بذلك التغير.</td><td>٤</td></tr><tr><td>(٢٠٠٠) الفان ريال</td><td>قيام المنشاه بتعديل الكيان القانوني دون اخطار السلطه البحريه بذلك التغير.</td><td>٥</td></tr><tr><td>(٥٠٠٠) خمسه الاف ريال</td><td>قيام المنشاه بالتنازل عن الترخيص للغير او تفويضه لممارسه النشاط نيابه عنها دون موافقه السلطه البحريه</td><td>٦</td></tr><tr><td>(٥٠٠٠) خمسه الاف ريال</td><td>قيام المنشاه ببيع تذاكر نيابه عن ناقل دون ابرا م عقد معه يخلوه ببيع التذاكر.</td><td>٧</td></tr><tr><td>(٥٠٠٠) خمسه الاف ريال</td><td>قيام المتنازل اليه او المفوض بمزاوله النشاط دون موافقه السلطه البحريه.</td><td>٨</td></tr><tr><td>(٥٠٠٠) خمسه الاف ريال</td><td>قيام المنشاه بحجز وبيع تذاكر بحريه بما يزيد عن السعه الاستيعابيه للسفينه.</td><td>٩</td></tr><tr><td>(٢٠٠٠) الفان ريال</td><td>حصول المنشاه علي ايه مبالغ تزيد عما هو محدد بتذكره السفر.</td><td>١٠</td></tr><tr><td>(٢٠٠٠) الفان ريال</td><td>عدم قيام المنشاه بتزويد السلطه البحريه بنسخ من العقود التي تربها مع الناقلين.</td><td>١١</td></tr></table>
^
العربيه العامه للنقل
Tauciou qaes. auton
من مكاني اداره الهينه العامه
Board Secretariat of TGA