gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (IFR-2020-224) : القرار رقم | (Z-12843-2020) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المدعي بالموعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/ρ) (00) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/ρ) وتاريخ ١٤٣٠٠١١٢٢ الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الثانيه عشر من مساء يوم السبت ١٤٢/٠١/١٠ العواقف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مده ريان... جلستها عن بعد عبر الاتصال المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-12843-2020) وتاريخ 2020/3/17 تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/... هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري الذي اجرته الهينه العامه للزكاه والدخل، لعام ١٤٤٠، وايس اعتراضه علي ان مقدار راس المال وعدد العماله الذي استندت اليه المدعي عليها غير صحيح، وانه افي جميع رخص محلاته حيث انه لم يعد لديه محل باسمه. (هويه وطينه رقم...) بصفته متمل للعدي عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب توفير صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم.... وبسؤال ممثل المدي عليه عن دوي المددي، اجب بنه يتمسك برد المدي عليه المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدي عليها تتمسك بالدفع الشكي حيث ان الربط محل الدوي كان في ١٤٤١/٥٠٣ واعتراض المدي عليه المدي علي الربط في ١٤٤١/٧١/١٤ تقدم الاعتراض، وطلب صرف النظر عن الدوي، وسبقال ممثل المدي عليه عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي، لذا، قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OWV/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦) بالاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٦) وتديدلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم (٢٠٨١١٧٦) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦) والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب (٢٠٨١١٧٦) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦) والاتخته التنفيذيه صادره بموجب (٢٠٨١١٧٦) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦) والاتاخه الصادره بالالم الملكي رقم (٢٠٨١١٧٦) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحب ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢١٤٠) وتاريخ ١٣٤١٠١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال ستين (٦٠) يؤما من تاريخ اخطاره به استنادا علي الماده (الثالثه) من قواعد عمل اللجان، التي نصت علي انه: "يجب قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به...، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي محل الدعوي بتاريخ ١٢٤١/٠٥/٠٣ ه، واعترض عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤ ه: الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعي شكلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي، واصدار الدارره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدارره - فان الدارره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي نست بانه: "اذا لم يخضر المدي في اي جلسه ثبت تبلغها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدارره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حق، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: "اذا لم يخضر المدي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدي حضوريا، وللما لم يتقدم المدي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه ولا ارتات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، الامر الذي تنتهي معه الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في القراء: (ال ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماء ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي /... (رقم مميز...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الحد الموافق العامه للزكاه) مودعا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م لما نت عليه الماده الثانيه والربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.