moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6790 لعام 1437 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان الطرفين اشتركا في شركه (...) ، وبعد فتره تم الاتفاق بينهما علي التخارج من الشركه، واتفقا علي ان قيمه الشركه السوقيه وكافه فروعها وسجلاتها التجاريه التابعه لها بمبلغ (5000.000 ريال) خمسه ملايين ريال مناصفه بينهما، كما اتفقا علي تصفيه المشاريع تحت التنفيذ وكافه مشاريع الشركه وتسليمها ابتداييا ونهاييا لاصحاب الاعمال، وان يتولي الشريك (...) تنفيذ المشاريع المبينه ادناه دون الرجوع للشريك (...) ، مقابل تنازله عن حصته في الارباح او الخساير التي قد تنتج عن تنفيذه لهذه المشاريع، لتصبح المسؤوليه الاداريه والماليه والقانونيه من مسؤوليات الشريك (...) ، وكذلك اي التزامات تظهر في المستقبل علي هذه المشاريع حتي يتم تسليمها تسليما نهاييا لاصحاب الاعمال وهي كما يلي: 1- مشروع انشاء (...) بمنطقه (...). 2- مشروع استكمال (...) بمدينه (...)3 - مشروع استكمال (...) بفرع (...) بمدينه (...) . وفي حاله خروج الشريك (...) من الشركه وتنازله عن حصته بالشركه للشريك (...)يتولي الشريك (...) المسؤوليه كامله عن المشاريع الموضحه ادناه حتي يتم تسليمها تسليما نهاييا لاصحاب الاعمال وهي كما يلي: 1- مشروع المؤسسه ((...)). 2- مشروع انشاء (...) بمدينه (...). 3- مشروع انشاء (...) بمدينه (...). كما تم الاتفاق علي ان يتولي الشريك (...) الصرف علي هذه المشاريع من الايرادات المحصله منها حتي يتم تسليمها، ويتم سداد كافه الالتزامات الماليه والديون المترتبه علي هذه المشاريع من الايرادات والمستخلصات المحصله منها، وخاصه مبلغ مليون ريال (...) ، وبعد الانتهاء من تسليم المشاريع وسداد كافه الالتزامات المترتب عليها يتم توزيع الايرادات الزايده من المشاريع مناصفه بين الشريكين ويتحمل الطرفان سداد كافه الديون مناصفه، وفيما يخص مشروع (...) لمبني(...) ب(...) يتولي الشريك (...)مسؤوليه الاداريه والماليه حتي يتم تسليمها تسليما نهاييا ولا يحق له الرجوع للشريك (...) باي مسؤوليه مقابل تنازل الشريك (...) عن اي ارباح او خساير لهذا المشروع. وانه قد قام المدعي بتنفيذ كافه ما هو مطلوب منه تجاه المدعي عليه، الا ان المدعي عليه يماطله في الحصول علي مستحقاته في الشركه المذكوره سواء في اصل حقه في نصفه قيمه الشركه المقدره بحسب ما اتفق عليه الطرفان بمبلغ مليونان وخمسمايه الف ريال فضلا عن الحقوق الاخري. فتم نظر الدعوي بين الطرفين حسبما هو وارد في وقايعها، وتحيل اليها الدايره منعا للتكرار، وتضمنت حصر المدعي دعواه ضد كل من شركه (...) ، والمدعي عليه/ (...) ، وقد اصدرت الدايره حكمها في القضيه القاضي بما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من/ المدعي / (...) (سجل مدني رقم (...) )، ضد المدعي عليه/ (...) ( سجل مدني رقم (...) )؛ لاقامتها علي غير ذي صفه..ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) ( سجل مدني رقم (...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) ( سجل تجاري رقم (...)). وقد تاسس الحكم علي بطلان التخارج الذي تم بين الطرفين، واعادتهما الي ما كانا عليه شركاء في شركه (...). وبتاريخ 29/ 3/ 1439ه اصدرت الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض حكمها القاضي بتاييد حكم الدايره محمولا علي اسبابه. وبتاريخ 8/ 5/ 1440ه تقدم المدعي لمحكمه الاستيناف بطلب تفسير الحكم، وبتاريخ 8/ 6/ 1440ه قررت محكمه الاستيناف احاله طلب المدعي لهذه الدايره كونها المعنيه بتفسير الحكم، وباحاله الطلب للدايره عقدت هذه الجلسه، وحضرها الطرفان وكاله، حيث حضر وكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) ، واطلعت الدايره علي طلب التفسير المقدم من وكيل المدعي، والمتضمن: ان حكم الدايره الصادر في القضيه يلزم منه بقاء الشراكه بين الطرفين، وان كاتب العدل في (...) امتنع عن توثيق تعديل عقد التاسيس واعادته الي ما كان عليه؛ لان منطوق الحكم لم يتضمن تعديل عقد التاسيس. وطلب وكيل المدعي من الدايره تفسير الحكم بما يفيد النص علي بطلان تعديل عقد التاسيس الموثق لدي كاتب العدل برقم (...) وتاريخ 29/ 2/ 1435ه، وبقاء الشراكه بين اطراف الدعوي. فرات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) بما ان الدايره سبق ان اصدرت حكمها في القضيه حسبما هو وارد بالوقايع، وتضمنت اسباب الحكم: ان الصفه منعقده في الدعوي للمدعي/ (...) ، وشركه (...) – المدعي عليها-، وعدم صفه المدعي عليه/ (...) بصفته الشخصيه. كما تضمن الحكم بطلان التخارج الذي تم بين الطرفين؛ لكونه تم قبل التنضيض ومعرفه حقوق كل طرف، وانه لذلك يلزم اعاده كل طرف الي ما كانا عليه، لتتم بينهما التصفيه والتنضيض، ثم لمن شاء منهما بعد ذلك التخارج. وبما ان الحكم اكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، وبما ان المدعي تقدم لمحكمه الاستيناف بطلب تفسير الحكم، واظهار مقصد الدايره من حكمها وبيانه في منطوقها؛ واصدرت محكمه الاستيناف قرارها بان المعني بتفسير الحكم هذه الدايره. وبما انه بدراسه الدايره لطلب المدعي والتامل فيه، فقد رات اجابته لطلبه، وانتهت الي تفسيرها الوارد بمنطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ قبول طلب تفسير الحكم الصادر في القضيه الماثله، والمقدم من المدعي/ (...) ( سجل مدني (...) ). ثانيا: تفسير ما ورد في منطوق حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 23/ 6/ 1438ه في " ثانيا" منه، هو: رفض الدعوي المقامه من / (...) ( سجل مدني رقم (...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) (سجل تجاري رقم (...))، وبطلان تعديل عقد التاسيس المؤرخ في 19/ 2/ 1435ه، واعاده المدعي الي ما كان عليه شريكا في شركه (...) ( سجل تجاري رقم (...)) وفقا لما ورد في عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل بتاريخ 27/ 3/ 1433ه، والزام المدعي وشركه (...)بمقتضي ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 612 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهما بان يدفعا مبلغا قدره (2.500.000)ريال يمثل قيمه تخارجه من شركه (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي عدم قبول الدعوي ورفضها، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/ 10/ 24 ه ثم تقدم وكيل المدعي عليهما بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه . (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي