tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-11-02 date_hijri=1440-03-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d226dee1-fc66-43ea-9776-11a6083d76ef entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1122 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليه تضمنت انه سبق وان صدر حكم لصالح موكله برقم (3584) لعام 1438ه والصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 2974/ق/لعام 1440ه و القاضي بثبوت شركه (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بنسبه 50%) وبغرض عدم تمكين موكله من الشراكه المثبته في هذا الحكم، والارباح الناتجه عن نشاط الشركه منذ بدايه نشاطها بعد قيدها في السجل التجاري قام المدعي عليه بتحويل مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وفرعها مؤسسه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) الي شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس رقم (...) وتاريخ 12/3/1440ه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ثم قام بتحويل رخصه المحجر مواد خام لمؤسسه (...) للتجاره خام رمل السيلكا الممنوحه اصلا لمؤسسه (...) للتجاره الثابته شراكه موكله فيها من منطقه (...) محافظه (...), لشركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) شركه ذات مسيوليه محدوده بموجب قرار (...) الوارد برقم (...) وتاريخ 17/9/1441ه بدايه العمل بالمحجر وهو النشاط الرييسي لمؤسسه (...) للتجاره, التي كانت اساسا بموجب ترخيص محجر مواد الخام برقم (...) وتاريخ 16/5/1429ه وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع نصيب موكله في ارباح الشركه والمقدره بمبلغ (250,000,000) مايتان وخمسون مليون ريال لا غير وهي تمثل 50% ارباح موكله للفتره من عام 1429ه وحتي نهايه عام 1441ه, وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لها جلسه حضرها عبر الاتصال المريي وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اعادها علي نحو ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي ذكر بان المدعي لم يخطر موكله باقامه الدعوي ولم يرفق بالقضيه ما يثبت ذلك كما ان المستقر فقها وقضاء قبل دعوي المحاسبه ان يكون الشريك ملما بميزانيه الشركه وارباحها وهو ما لم يتوافر في دعوي المدعي كما ان موكله ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا ثم عقب وكيل المدعي بانه اخطر المدعي عليه عن طريق البريد الممتاز ويطلب مهله لارفاق الاخطار ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
لما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه وان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي عدم اخطار المدعيه للمدعي عليه وفقا لما نص عليه النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.