gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-254) القرار رقم: | (V-504-2018) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الدمام المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم اقرار شهر يناير (٢٠١٨) وما تبعه من غرامات لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - تبيت لدايره الفصل تراجع الهييه عن قرارها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه واعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء (٢٤١/١٠/٢٦) اموقف (٢٠٢٠/٦/١٦) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدامام؛ وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-504-2018) بتاريخ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه (...) بصفتها مفوضه من قبل الشركه المدييه بموجب تفويض رقم (...) تقدموا بلالكه دعوي تثمنت اعتراضهم علي اعاده تقييم فيها: «ان نتايج الفحص والتدقيق من قبل الهييه سبها عدم تزويد الهييه بالمستندات المطلوبه بموجب الاشعار خلال مهله ٢٠ يوما من تاريخه، علما بان الشركه قامت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بتقدم جميع المستندات المطلوبه ضمن المهله المحدده نظاما: لما لم يبن التقييم النهايي علي اساس صحيح; وعليه نرجو من سعادتكم اعاده النظر وتعديل نتايج التقييم واعتبار ان جميع المستندات المطلوبه قدت ضمن المهله المحدده نظاما». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «1- ان من اهم شروط قبول الدعوي هو توافر الصفه والمصلحه في مقدم الدعوي او من يمثله; وعلي ذلك تطلب الهييه من اللجنه الموقره التحقق من صفه المدعي. «2- وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه: فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستفقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالانظام لدي جهه الاداره ابتداء (التنظيم الرياسي). وبما ان المدعي لم يتقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل ابتداء، فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا; وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الثالثه ١٤٤١/١٠٦٦ ه الموافق ٢٠٢٠٠م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه موظف لدي الشركه المقدعيه (…) هويه وطيفه رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) وفتحت الجلسه بان بادر مثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد اصدرت اشعار تقييم نهاي جديدا للمدعيه، وتراجعت عن قراها بفرض غرامه علي المدعيه واعتبارها لم تكن، وطلب اثبات ذلك، وبسماع ممثل المدعيه لذلك قال: ان دعواي منحصه بالقرار الذي تم الغاء حسب اقرار ممثل المدعي عليها، واعتبر دعواي منتهيه بذلك. وبناء عليه وبعد اطلاع اداره علي الانظمه واللوايح المعمول بها، وعلي اقوال الطرفين، وبعد المداوله: قررت اداره بالاجماع ما يلي: السباب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٢٤ اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٩) بتاريخ المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الممي (٢٦٤٩) وعلي التقافيه المودحه ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض اعاده التقييم وما تبعها من غرامات، وحيث اصدرت المدعي عليها اعاده تقييم جديد وتراجعت عن الغرامات، وعلت عما فرضته علي المدعيه، وكان سبا في رفعها للدعوي، وحيث قصد المدعيه دعاها علي ما تم الرجوع عنه؛ فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الصومه بين الطرفين. القراز: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره ما يلي: - الحكم بانتهاء الخصومه في الدعويه المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (…), ضد قرار الهييه العامه للزكه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الزرعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ ه. الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠ م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.