tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 342

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:19575 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
ضريبه القيمه المضافه
(VR-٢٠١١-٣٤٢) القرام رقم
( V-٣٢٢٩٦ -٢٠٢٠ ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر ابريل لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه اضافيه علي بند ضريبه قيمه مضافه، وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاثر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي كافه تورديات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه - يجوز للمورد معامله اي تورديل سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه – يحق للخاضع للضريبه ان يخصص من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه - ثبت للدايره ان ما قدمته المديعه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيه اثبات احقيتها بالخصم الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه، كما ثبت ان المديعه لم تقدم ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطلاب بخصمه لهذه المصروفات، مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم، وان المدعيه لم تقدم ما يكتب ايجابها يكونها مصروفات لا ايرادات، كما تبين للدايره انتهاه الخلاف في غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: رفضsdعوي بشان اعاده تقييم شهر ابريل لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه فيما عدا ما يخص بند تونيق العقود، واثبات الغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب التفاد بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (1) ، (1/٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (٥١/٠٣) وتاريح ١٤٣٨٠٠٥٠٣

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
- الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ
- الماده (١٤) (١/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس
اداره الهييه العامه للاركه والدخل رقم (٢٨٣/١٣) وتاریخ (٢٨٣/١٣) ١٤٣٨/١٢
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصه وسلم، وبعد:
في يوم الارباع بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
ال-MAFAqص في مدينه الرياض، المنشه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم المالكي رقم (١/١٠) بتاريخ
١٥٤٥١٠١/١٠٥٥ واتاريخ ٢٥٧٤ واتاريخ ١٥٤٣٩/١٢/٢٣، والمعاد تشكيلها
بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧٥) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٩
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي... تقدمت بلانحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها
بشان التقييم النهايي لشهر ابريل لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافه بمبلغ (٢٣٨،٩٠٣٥) ريال،
وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (٥٠،٩١٩،٤٧) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٤١٥٠٧٤،٢٥) ريال،
وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: " تفيد الهييه بانها قامت ابعاده تقييم الفترات محل
الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي
"للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه."، بالاضافه الي الفقره
(1) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي "للهييه اصدار تقييما
لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك
التقييم عند اصداره". ففيما يلي تيين الهييه دفعها في البنود محل الاعتراض. ١- استبعاد مبيعات من بند
المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمانه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام
الانتقاليه الوارده في الماده (٢٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي "يجوز
للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه
المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسخ الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او
تجديده او حلول ٢١ دسمبر ٢٠١٨ م ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠
مايو ٢٠١٧ (ب) ان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد
الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمانيه خص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. " حيث
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عماله ليتم استيفاء شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصفر بالماليه، ويتعين
وفقا للماده توافر الشروط متجعه ليتم تطبيق الاحكام الانتقاليه. ٢- رسوم توثيق العقود ومصاريف المياه:
قامت الهييه اضافه رسوم توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك
بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المدعي. حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان
المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها في الايرادات الضريبيه وجود ايرادات لم يتم الافضاح عنها.
وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المدعي بانه يقوم بënحي لطلاب هذه المبالغ من عملايه قبل عمليه اتمام توثيق
العقود والتسجيل لقطع العقارات، تاسينا علي ذلك، تقدم هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه بالبناء
علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي "دون الاخلال احكام
الماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التويريدات
الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه
النشاط الاقتصادي....٣ - استبعاد مشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري: قامت الهييه باستبعاد مشتريات
مرتبطه بنشاط المديخي كما افاد، حيث ان المدي ي وقوم بخص ضريبه مشتريات عن نشاطه الخيري في
الاقرارات الضريه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خص ضريبه المشتريات لابد من ان يكون في
سياق القيام بتويدات خاضعه للضريبه وذلك وفق للماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحت علي "١. يحق للخاضع للضريبه ان يخص من مبلغ الضريبه المستحقه
والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للحص التي تحملها في هذه دوله في سياق القيام
بتوريدات خاضعه للضريبه".، والفقره (١) من الماده (٤٩) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
والتي "تعت علي " - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه
المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي
يمكنه من القيام بالتوريدات الاثيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاضعه لنسبه الصفر.
(ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه. "، حيث
يعقن ان يقال المشترات المراد حصوا ابراد خاضع الاسبيه او بنسبه الصفر بالمايه. وبحسب
تحليل المشتريات وافاده المدعي فان المشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك من خلال
تقديم برامج وخدمات متوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن ذلك علي انشطه المديريه. ٤-
اعاده انتساب الخصم النسبي: قامت الهييه اعاده انتساب الخصم النسبي نظلا قيام المدعي باسترداد كامل
المبالغ دون الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعفاه. حيث ان المدعي يقوم بالاداره المشتركه للانشطه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لما وصفا للماده (٦٦) من الاتفاقيه الم奥特يه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والمره (٥١) من Nالانه التNFيزيه لنظام ضربه القيمه المصفه، والتي
جاء بها "٢٠. تكوين الضرايب التي يتحملها شخص فضع للضريبه علي السلع والخدمات التي ترتبط حضرا ومباشره
بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. ٣. في الحالت التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبه ضريبه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م
المدخلات عن السلع او الخدمات المستخدمه في توريدات خاضعه للضريبه وعمل توريدات معتاه او لا يمكن
تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندد يتم تحديد الخصم النسبي لضريبه المدخلات وفقا
لهذه الماده". لا يجوز خصر ضريبه المشتريات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخاصه للضريبه". وخدم
ممثل المدعي عليها مخدرته بطلب الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١ م، عقدت الدايره جاستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد) للنظر في
الدعوي المرفوعه و بعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر
نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء قرار الهييه
بشان اعاده تقييم شهر ابريل لعام ٢٠١٨ م، وفرض اضافيه علي بند ضريبه قيمه مضافه بمبلغ
(٢٣٨,٩٠٣,٥٦) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٤٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٤٦) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٦) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٤٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٤٦) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٤٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٤٦) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدميم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٥٧) ريال، وفرض غر

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥ وبعد التغليه،
والاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار ويزير الماليه رقم (١٠٥) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١٥ وبعد التغليه، وبعد الالطلاع
علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١٥ و الانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر
ابريل لعام ٢٠١٨ م, فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الام الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٥٦، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك
المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، وحيث ان المدعي عليها اصدت قراها بشان التقييم النهايي لشهر ابريل لعام ٢٠١٨ م.
وفرض غرامه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وبالطلاع، والاداره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين التي:
البند الاول: المبيعات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد ما تم الاقرار عنه في
المبيعات الضفيره، مستنده الي ان تلك العقود مبرمه قبل (٢٠١٧٠٥/٣٠٠٠) واثها متعلقه بعملاء يمارسون
النشاط التجاري ولما ان المدعيه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعت به من مستندات معتبره الييات صحه بيانات
المبيعات الضفيره الخاصه ب négاظها بمطابقتها لما افرت عنه واستيفاء المتطلبات النظاميه الواجب توفرها،
ولما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع
والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه، كما نصت الفقره (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات
اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد
الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او طول ٢١ ايهم اسبق،
وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧. ب- ان يحق للعميل ضم ضريبه
المدخلات كامله فيه يتعق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خليه الي
المورد ايمكانيه ضم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد: "الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي
. عليها.
البند الثاني: المشتريات المطليه الخاصه للنسبه الاساسيه: حيث ان الم multidisciplinary باعتماد خصم ما تم الاقرار
عنه من مشتريات متعلقه بالنشاط الخيري، مستنده علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضريبه القيمه
المضافه لدي هييه الزكاه والضروريه والجمارك، اذ ان الممدعي عليها قامت اجراها يكون المشتريات متعلقه
بنشاط المدعي الخيري، ولما ان ما قدمته المدعيه من كشوفات القيود منالنظام المحاسبي لديهها لا يعد
مستندا كافيه لاثبات احقيتها بالخصم الخيري، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق
النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
الاساسيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يفيد بوجود ايرادات قابل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني
عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لمعرجه اخفق الصم لهذا المصروف، وحيث ني علي تعريف
الضريبه القابله للخصم في الماده (1) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه علي انها: "ضريبه المدخلات التي يجوز خصها من الضريبه المستحقه علي التوحدات لكل فتره
ضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي، ولما نعت عليه الفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "يحق للخاضع للضريبه ان
يخص من مبلغ الضريبه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها
في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه، كما نعت الفقره (١) من الماده (٩٩) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "دون الالخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده،
للدشخص الخاضع للضريبه خص ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه
نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاصه للضريبه بما فيها
التوريدات الخاصه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه لو انها
قد تمت في المملكه، "الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها.
البند الثالث: رسوم توثيق العقود: دفعت المعديه بعدم اخضاع رسوم توثيق العقود لضربيه المضافه
بالنسبه الاساسيه وقدرها (٥%) وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموده لضربيه القيمه المضافه
ولنظام ضربيه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولنعتها التنفيذيه، وينظر الدار العقود الباجر التي
تبرمها المدينه مع ملاها المستاجرين والتي لم يënح معها ان هذه المبالغ تندرج ضمن ايرادات العقود، كما
قدمت المدينه ما يثبت تحليل رسوم توييق العقود من المستاجرين لسداد نفس مقدار المبالغ المحصله
كرسوم توييق تدفع "ايجار" التابع لوزاره الاسكان، وعليه تي الدايره ان هذه المبالغ تاخذ حكم الامانات
التي تستلها المدينه من المستاجرين لدفعها كمصاريف توييق العقود نيابه عنهم، وعليه لا يمكن اعتبار هذه
الرسوم ايرادا للمدعيه، مما تري معه الدايره قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند.
البند الرابع: محاريف المياه: تطلب المدينه بعدم معامله رسوم المياه في عقود الاريار مبعيثه محليه
خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ونظر الدايره الي عقود الاريار التي تبزمها المدينه مع عملاهيا، تبين ان قيمه
العقد تتضمن رسم ثابت مقابل محاريف المياه، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم اتسبها ضمن ايرادات
المدعيه المتعلقه بالايراد، وحيث لم تقدم المدعيه ما يدعم ادعاها بكونها مصروفات لا ايرادات، ووفقا للاحكام
المنصوص عليها في الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه
العربيه السعوديه ولالخته التنفيذيه، تخضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدرها (٥٠) كافه
توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه، و حيث نعلي تعريف التوبريدات الخاضعه
للضريبه من الماده (١) للاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي
انه: "التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
بالماليه، وتخصص ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه
التنفيذيه لنظام، مما تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها.
البند الخامس والسادس: بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد: تبين للداره انتهاه الخلاف في
هذين البندين وذلك حسب افاده متمل الهييه في جلسه الداره الاولي بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١ م.
القرار
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ضريبه قيمه مضافه اضافيه بملغ: (٢٣٨,٩٠٣,٥٦) ريال، فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود، مع تكليف الهييه
باعاده احتساب ضريبه القيمه المضافه بعد خصم بند توثيق العقود.
ثالثا: اثبات الغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (٥٠,٩١٩,٤٧) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ
(١٤١,٥٧٤,٥٢) ريال من قبل الهينه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارثه ان تمدد
موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والذي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
■
V