tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530490244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks

date_gregorian=2023-12-25 date_hijri=1435-03-11 document_type=ruling entity=document_number:421433122 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٠٩١٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: "انه بتاريخ ١١/٠٣/١٤٣٥ه الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع وتوريد خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٣/١٤٣٥ه الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٥٩,٤٣٣.٤٨) ميتان وتسعه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٣/١٤٣٥ه الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٩,٤٣٣.٤٨) ميتان وتسعه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله .هذه دعواي، لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي)، والاسانيد المرفقه هي: عقد الشركه ، حصر الكميات ، شيكات الاخلاص. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٢٥٩,٤٣٣.٤٨ ريال قيمه المتبقي من توريد خرسانه مشروع انشاء كراج ومستودعات ب(...) للمدعي عليها ولم يسدد الثمن، وتفصيلها كالتالي : "موضوع الدعوي : بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٣٥ه الموافق ١٢ / ١ / ٢٠١٤م تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد الخرسانه الجاهزه للمدعي عليها في بعض مشاريعها بمركز (...)، وقد تم الاتفاق علي الاسعار والمواصفات وكافه الشروط في حينها، ولاحقا قامت المدعي عليها بطلب البلوك لنفس المشاريع علي ان تكون بنفس اسعار السوق ، وقد قامت موكلتي بتوريد الخرسانه الجاهزه والبلوك للمدعي عليها في مشروعين كانت تقوم بانشايهما لمصلحه (...)، وهذان المشروعان يتمثلان فيما يلي : ١- مشروع انشاء كراج ومستودعات ب(...). ٢- مشروع انشاء سكن عمال وسوق للخضار ب(...). وقد قامت موكلتي بكافه التزاماتها في العقد ووفقا للمواصفات المطلوبه، لكن المدعي عليها في المقابل لم تقم بسداد كافه مستحقات موكلتي، فرفعت موكلتي دعوي في المحكمه العامه بالدوادمي للمطالبه ببقيه مستحقاتها، وتنازع الطرفان في الكميات، وخلال الترافع -كما في صك الحكم المرفق- اقرت المدعي عليها بانها لم تورد البلوك والخرسانه في هذين المشروعين الا من موكلتي، كما قرر الطرفان في صك الحكم ان تكتب المحكمه ل(...) لاحضار المستخلص الختامي لهذه المشاريع وانهما يرضيان بما فيه، وقد كتبت المحكمه بهذا للبلديه وتم ارسال المستخلص الختامي للمحكمه وفيه تفصيل تام لما تم تنفيذه في هذين المشروعين، وسالت المحكمه المدعي عليها عما جاء في مستخلص البلديه فقال: "ما جاء في مستخلص البلديه فهو صحيح"، ثم تبين للمحكمه هنا ان المنازعه بين مقاولين وهذا ما لا تختص به المحكمه العامه فاصدرت صك الحكم رقم (٤٢١٤٣٣١٢٢) وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٢ه بعدم الاختصاص، واكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده (مرفق). وبناء عليه فقد قامت موكلتي بحصر جميع ما تم توريده للمدعي عليها استنادا علي مستخلص البلديه الذي رضي به الطرفان واقرت المدعي عليها بصحته ورضاها به، وحصرت مستحقاتها فيما يلي : اولا : مشروع انشاء كراج ومستودعات ب(...) : عدد (٨٦٠,٢٩) متر مكعب خرسانه جاهزه وعدد (٤٤٦١٦) بلوكه. ثانيا : مشروع انشاء سوق الخضار ب(...) : عدد (١٠٠٧,٤٣) متر مكعب خرسانه جاهزه وعدد (٢٣٧٦٢,٤) بلوكه. ثالثا : مشروع انشاء سكن عمال ب(...) : عدد (١٣٢٢,٥) متر مكعب خرسانه جاهزه وعدد (٢٧٢٣٥) بلوكه. وبناء عليه فان مجموع الكميات التي تم توريدها للمدعي عليها وقيمتها كما يلي: اولا : الخرسانه الجاهزه : عدد (٣١٩٠,٢٢) متر مكعب، وقيمتها الاجماليه (٥٥١٦٠٥,٢) ريال (خمسمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريالات وعشرون هلله) ، وقد سددت المدعي عليها منه مبلغ (٣٦٥١٧٠) ريال (ثلاثمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعون ريالا) وبقي منه في ذمتها لموكلتي مبلغ (١٨٦٤٣٥,٢) ريال (مايه وسته وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وعشرون هلله) . ثانيا : البلوك : عدد (٩٥٦١٣,٤) بلوكه، وقيمتها الاجماليه (١٦١٥٤٨,٢٨) ريال (مايه وواحد وستون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا وثمان وعشرون هلله)، وقد سددت المدعي عليها منه مبلغ (٨٨٥٥٠) ريال (ثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا) وبقي منه في ذمتها لموكلتي مبلغ (٧٢٩٩٨,٢٨) ريال (اثنان وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثمان وعشرون هلله). وعليه فان مجموع قيمه ما تم توريده للمدعي عليها مبلغ (٧١٣١٥٣,٤٨) ريال (سبعمايه وثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا وثمان واربعون هلله) وقد سددت المدعي عليها منه مبلغ (٤٥٣٧٢٠) ريال (اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا) ، وبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ (٢٥٩٤٣٣,٤٨) ريال (مايتان وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمان واربعون هلله). وتجدون برفقه حصرا للكميات المذكوره اعلاه بتفاصيلها الدقيقه ومواصفاتها الفنيه واسعار كل صنف علي حده. جدير بالذكر ان المدعي عليها قد قدمت شيكين –خلاف ما تم سداده- وهما : ١- شيك مسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨ه ، وبمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ريال (مايه الف ريال)، لكنه برصيد غير كاف فتعذر علي موكلتي تحصيله. ٢- شيك مسحوب علي البنك (...)برقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٧م ، وبمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ريال (مايه الف ريال)، لكنه تعذر علي موكلتي تحصيله بسبب عدم مطابقه توقيع الساحب . (وتجدونهما بالمرفقات مع اعتراض المصرف والبنك عليهما) . الطلبات : بناء علي ما سبق فانني اطلب من المحكمه ان تحكم لموكلتي بما يلي : ١- ان تسدد المدعي عليها لموكلتي مبلغ (٢٥٩٤٣٣,٤٨) ريال (مايتان وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمان واربعون هلله) قيمه ما تم توريده للمدعي عليها من خرسانه جاهزه وبلوك . ٢- ان تسدد المدعي عليها لموكلتي مبلغ (٣٨٩١٥) ريال (ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا) اتعاب المحاماه . وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من اللايحه ومرفقاتها فتعهد وكيل المدعيه بتزويده بنسخه منها وافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم الجواب في تبادل المذكرات خلال ١٥ يوم ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال ١٥ يوم التاليه وان من يتخلف عن تقديم ما طلب منه فسيعد مسقطا لحقه في تقديم الجواب فتفهما بذلك فاستعدا به. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه جاء فيها ما نصه: " اولا: ذكر وكيل المدعيه بان مجموع قيمه ما تم توريده من خرسانه وبلوك هو مبلغ ٧١٣١٥٣.٤٨ ريال، ولم يحضر بينه لهذا الادعاء الا ورقه عاديه مكتوبا فيها الكميات وانواعها وقيمتها ، وانا انكر صحه الاصناف وكمياتها ومبالغها التي ذكرها وكيل المدعيه، واطلب من وكيل المدعيه تقديم الفواتير الموقعه من مستلم الخرسانه و البلوك في الموقع والتي تبين الكميات واصنافها "مرفق نموذج لهذه الفاتوره"؛ لانه في المشاريع الحكوميه لا تصب الخرسانه الا باستلام مهندس المشروع ويختبرها ويوقع علي استلامها وياخذ الفاتوره مندوب المورد الموضح فيها كميات واصناف الخرسانه والبلوك، اما تقرير البلديه الذي ذكره وكيل المدعيه في دعواه فهو لم يبين اصناف الخرسانه والبلوك فيه انما ذكر عدد الامتار المستخدمه في المستخلص، وفي الدعوي التي ذكرها وكيل المدعيه في محكمه الدوادمي طلب القاضي في اخر المرافعه قبل الحكم بعدم الاختصاص النوعي من وكيل المدعيه تقديم بيناتهم في اصناف الخرسانه واصناف البلوك وكمياتها المستخدمه في المشروعين؛ وذلك لكي نستطيع تحديد قيمه المطالبه بناء علي العقد الموقع بين الطرفين والموضح فيها اسعار الخرسانات باصنافها. ثانيا: لم يثبت وكيل المدعيه ان جميع كميات الخرسانه المدونه في المستخلص مورده من المدعيه، ووردت خرسانه من موردين اخرين غير المدعيه، وذلك علمته بعد افاده المهندس المشرف علي المشروع الموجود خارج البلاد؛ ولذا اطلب ان يثبت وكيل المدعيه ان جميع هذه الكميات من الخرسانه المذكوره في المستخلص مورده من موكلته، من خلال فواتير الاستلام الموقعه من مهندس المشروع. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه بان مجموع ما سددته هو مبلغ ٤٥٣٧٢٠ وذلك غير صحيح والصحيح انني سددت مبلغ ٥٥١٠٧٠ خمس مايه وواحد وخمسون الف وسبعون ريال بناء علي سندات القبض وايصالات التحويل المرفقه. ربعا: ذكرت المدعيه في الدعوي المرفوعه امام محكمه الدوادمي ان الكميه المورده من الخرسانه للمشروعين هي ٢٩٩٨.٥، وذكرت في هذه الدعوي ان الكميه المورده هي ٣١٩٠.٢٢ ودونت في محضر الجلسه؛ وهذا تناقض يثبت عدم صحه دعوي المدعيه. خامسا: رفعت المدعيه دعوي بنفس الموضوع اولا امام محكمه شقراء وطالبت بمبلغ ١١٣٨٣٢ بناء علي صحيفه الدعوي بخط يد مالك مؤسسه (...)وتوقيعه ولم تقبل لعدم الاختصاص المكاني المرفقه، ثم في الدعوي الثانيه التي رفعتها امام المحكمه العامه بالدوادمي وطالبت بالزامي بمبلغ ٢١٣.٨٥٢ ريال وحكم بعدم الاختصاص، ورفعت هذه الدعوي الثالثه وتطالب بمبلغ بزياده اخري ايضا وهو ٢٥٩٤٣٣,٤٨ وهذا مما يشكك بصحه دعواه وعدم تحريره لها. خامسا: اقر ان للمدعيه باقي مبلغ من مشروعي (...) ١٣٨٥٢ ثلاثه عشر الف وثمان مايه واثنان وخمسون ريال، وحاولت دفع المبلغ المذكور ورفضت المدعيه استلامه بحجه انهم يطلبون اعلي من هذا المبلغ، اما الشيكات التي ذكرها المدعي وكاله فحررت علي سبيل الايتمان؛ ولذا لم يحرر عليها سند قبض كما هو موضح في سندات القبض المرفقه، ولم تقدمها المدعيه في حينها علي محكمه التنفيذ، وهذا ما يقوي قولي ان المطلوب فقط هو ١٣٨٥٢ ريال فقط. سادسا: اوضح لفضيلتكم ان سعر الخرسانه المدون في العقد الموقع بيننا هو للمتر العادي ٢٠٠ كجم بمبلغ ١٤٠ ريال، و ٢٥٠ كجم بمبلغ ١٥٠ريال، و ٣٠٠ كجم بمبلغ ١٦٠ ريال، و ٣٥٠ كجم بمبلغ ١٧٠ ريال، و ٤٠٠ كجم بمبلغ ١٨٠ ريال، اما المقاوم فيزيد علي العادي في كل كميه عشره ريالات. ولهذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعيه باحضار اصول فواتير الخرسانه والبلوك التي عليها توقيع المهندس المشرف علي المشروع في الموقع بناء علي الماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات؛ "مرفق نموذج من هذه الفواتير من شركه اخري"، واطلب اثبات بان المدعيه المبالغ المسلمه هي ٥٥١٠٧٠ خمس مايه وواحد وخمسين الف وسبعون ريال وليس كما يدعي وكيل المدعيه." اه . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٤ه جاء فيها ما نصه : "اولا: لم تطلع موكلتي علي مرفقات مذكره المدعي عليه، ولم تتمكن من تحميلها من خلال بوابه ناجز، وتحتفظ موكلتي بحقها في الرد علي ما جاء في مرفقات مذكره المدعي عليه، وبحقها في تعديل هذا الرد بعد اطلاعها علي المرفقات التي ارفقها المدعي عليه. ثانيا: ذكر المدعي عليه انه لا بينه لموكلي علي ان اجمالي قيمه ما تم توريده من الخرسانه هو (٧١٣,١٥٣.٤٨)، وهذا غير صحيح، وبييه موكلي هي اقرارات المدعي عليه الوارده في الحكم السابق بعدم الاختصاص (المرفق سابقا مع الدعوي) وهي كما يلي: (١) جاء في (ص ٢ سطر (١٨) علي لسان المدعي عليه ما نصه: (صحيح انا لم ناخذ الخرسانه والبلك في هذين المشروعين الا من المدعي هكذا قرر . (٢) جاء في (ص ٣ سطر (١٣) (ثم طلب الطرفان الكتابه ل(...) لاحضار المستخلص الختامي، وانهما يرضيان بما فيه هكذا قررا) ، فقامت الدايره بطلب المستخلصات وقد جاءت هذه المستخلصات في ٢٦ ملف سلمت للطرفين، واعطي الطرفان مهله للنظر فيها وتحديد الكميات وفقا لها، ينظر في ذلك للصفحه الثالثه من الحكم . (٣) جاء بعد ذلك في ص ٤ سطر (١٧) ما نصه: (وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: ما جاء في مستخلص البلديه فهو صحيح). (٤) وبناء علي ان المدعي عليه اقر بصحه المستخلصات، فان المبلغ المذكور متوافق مع هذه المستخلصات من حيث الكميه، اما السعر فهو متفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المرفق سابقا. وقد حررت موكلتي هذه الكميات حسب مستخلص البلديه، وبينت بالتفصيل الكميات المنفذه من كل نوع من انواع الخرسانه، وبينت عدد البلكات المورده من كل مقاس من مقاسات البلك، وذلك في الملف الذي ارفقته سابقا مع الدعوي. ثانيا: ذكر المدعي عليه انه تراجع عن اقراره في ان موكلي هو المورد الوحيد للخرسانه في المشروعين المذكورين، وهذا لا يقبل منه، فقد نصت الماده (١٨) من نظام الاثبات علي انه يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ثالثا: ذكر المدعي عليه ان مجموع ما سدده هو (٥٥١,٠٧٠) ريال، وليس (٤٥٣,٧٢٠) ريال كما تذكر موكلتي، والاصل هو عدم السداد، وعليه عبء اثبات سداد المبلغ الزايد الذي يدعيه، علما بان المدعي عليه ذكر انه ارفق بعض المرفقات التي لم تتطلع عليها موكلتي كما ان هذه الدعوي تعني اقراره باستحقاق موكلتي للفرق بين المبلغين. رابعا: الاختلاف في الكميه بين الدعوي السابقه والدعوي الحاليه محدود جدا، وكان سبب الاختلاف انه لم يتم المطالبه بكامل الكميه في الدعوي السابقه. خامسا: ذكر المدعي عليه انه كتب الشيكات المرفوضه من البنك علي سبيل الضمان فقط وهذا خلاف الظاهر، فالعاده ان الشيكات لا تكتب علي سبيل الضمان، فهي وسيله وفاء، بل نصت الماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه علي انه لا يجوز كتابه الشيك من اجل الضمان ونصت الماده (١١٨) من ذات النظام علي معاقبه من يقوم بذلك. اما نظام الاثبات فقد قدم في الماده (٣) الظاهر علي الاصل فجعل البييه علي من يدعي خلاف الظاهر، وبناء علي ان المدعي عليه يدعي خلاف الظاهر فعليه ان يثبت ما يدعيه من ان كتابته لهذه الشيكات كانت فقط للضمان، والا اعتبرت اقرارا منه بمستحقات موكلي. سادسا: ما ذكره المدعي عليه من الاسعار في البند السادس من مذكرته متفق عليه بين الطرفين، وهي كما جاءت في العقد، ولا خلاف في هذا. سابعا: طلب المدعي عليه فواتير تكون موقعه من قبل مهندس تابع للبلديه مشرف علي المشروع، ويوقع عليها المهندس في الموقع بالاستلام، وهذا لا وجود له، بل هذا الطلب مخالف للعقد بين الطرفين، حيث ان العقد نص علي ان الحساب بين الطرفين لا يكون بناء علي فواتير موقعه من قبل مهندس مشرف علي المشروع بل جاء النص فيه في الصفحه الاولي منه علي ان الحساب يكون علي حسب عدد الامتار من تاريخ الصبه وليس علي حسب فواتير الاستلام. والامتار وارده بالتفصيل في مستخلصات البلديه، والتي اقر المدعي عليه بصحتها. سابعا: وجه المطالبه باتعاب المحاماه، هو ان المدعي عليه تاجر مقاول ومقر بصحه المستخلصات الصادره من البلديه، ولديه القدره الفنيه علي حساب المتبقي لموكلتي من خلال هذه المستخلصات الا انه ماطل ولفتره طويله جدا في سداد حقوق موكلتي، ومطل الغني ظلم) حتي احوج موكلي للشكايه، وعليه تحمل تكلفه اتعاب المحاماه الناشيه عن ذلك" اه . ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : "اولا: ما زالت المدعيه تتهرب من احضار الفواتير التي تثبت الحق، واطلب من فضيلتكم بناء علي الماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات امر المدعي عليها باحضار الفواتير التي توضح الكميات وانواعها والمبالغ المطلوبه، اما قوله في الفقره السابعه انه لا وجود لفواتير فهذا الكلام كذب صراح، بل هناك فواتير توضح الكميات بالضبط، وعقد التوريد عقدا ممتد وغير محدد الكميات في الغالب، والذي يحدد الكميات ويتثبت تسليمها هي الفواتير. ثانيا: ان مستخلص البلديه ذكر كميه الخرسانه ولم يذكر انواعها، اما الانواع "الكميات" المنفذه التي فصلتها المدعيه في صحيفه دعواها فليست حجه ولا معتبره، انما المعتبر والفصل بين الطرفين هي الفواتير الموقعه من المهندس المشرف علي المشروع والتي توضح جميع التفاصيل المطلوبه لحل النزاع، والتي تبين كميه الخرسانه هل هي ٢٠٠ كجم او ٢٥٠ كجم او ٣٠٠ كجم او غيرها وهل هو مقاوم او غير مقاوم وكلا بسعره بناء علي العقد الموقع بين الطرفين، ومستخلص البلديه لا يثبت الحق انما يجدد كميات الصبه والذي يثبت استحقاق المبلغ هي الفواتير. (مرفق نموذج توضيحي للفاتوره) . ثالثا: ذكر وكيل المدعيه ان الفرق بين الكميتين في الدعوي السابقه والحاليه محدود جدا، وانه لم يتم المطالبه بكامل الكميه في الدعوي السابقه، وهذا الكلام يدل دلاله واضحه علي عدم صدق ووضوح المدعيه، وسبق الرد علي هذه الفقره في الجواب السباق وهذا نصه "رفعت المدعيه دعوي بنفس الموضوع اولا امام محكمه شقراء وطالبت بمبلغ ١١٣٨٣٢ بناء علي صحيفه الدعوي المقدمه بخط يد مالك مؤسسه (...)وتوقيعه ولم تقبل لعدم الاختصاص المكاني المرفقه وصورتها، ثم في الدعوي الثانيه التي رفعتها امام المحكمه العامه بالدوادمي وطالبت بالزامي بمبلغ ٢١٣.٨٥٢ ريال وحكم بعدم الاختصاص النوعي، ورفعت هذه الدعوي الثالثه لفضيلتكم وتطالب بمبلغ بزياده اخري ايضا وهو ٢٥٩٤٣٣,٤٨ وهذا مما يدل علي عدم صحه دعواه، وان ما ادعي به باطل لتناقضه في مطالبته في ثلاث دعوي. رابعا: ذكر وكيل المدعيه في النقطه الخامسه من رده يطلب اثبات ان الشيكات كتبت علي سبيل الضمان وليس الوفاء، فبناء علي البند الثالث من العقد الموقع بين الطرفين "يتم السداد بشيك اجل لمده شهرين حسب عدد الامتار من تاريخ الصبه"، وهذا البند يوضح ان الشيك يحرره موكلي علي سبيل الضمان وليس الوفاء، وسدد موكلي للمدعيه مبلغ (٥٥١٠٠٧) خمس مايه وواحد وخمسون الف وسبع ريالات بناء علي حوالات بنكيه وكاش بموجب سندات قبض صادره من المدعيه وهي مرفقه في الدعوي. رابعا: رد وكيل المدعيه في البند السابع ان طلب توقيع المهندس مخالف العقد فهذا غير صحيح، فبناء علي البند الثاني في الصفحه الثانيه من العقد الموقع بين الطرفين "يتحمل الطرف الاول اي خساير نتيجه لفشل اختبارات الاجهاد للمكعبات" فيجب علي مهندس الموقع قبل السماح لشركه (...)بصب الصبه ان يختبر اجهاد المكعبات ويوقع علي نجاح الصبه في الاختبار؛ فمالك موكلتي يطالب المدعيه باحضار الفواتير التي تثبت نجاح الصبه في الاختبار، واستحقاق المدعي عليها لقيمتها. خامسا: اتعاب الترافع لا تستحق الا بعد ثبوت الحق، فهذا الطلب سابق لاوانه، وقد يكون الدفع عليهم." اه . وفي جلسه ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤ فطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بايداعه خلال ١٥ يوما، كما افهمت طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه لندب خبره محاسبيه للاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين ودراسه التوريدات المنفذه من المدعيه وتكاليفها والمبالغ المسدده من المدعي عليه وقدرها، فلم يبد اي منهما ممانعه من ذلك علي ان يتحمل المدعي الاتعاب ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ه جاء فيها ما نصه : "اولا: قررت الدايره الموقره ندب خبير لدراسه المستندات المقدمه من الطرفين، وتري موكلتي ضروره ان يكون المندوب خبيرا هندسيا، حيث ان العقد بين الطرفين نص علي ان الحساب يكون علي (حسب عدد الامتار)، والكميات المنفذه وفقا لمستخلص البلديه الذي تقر بصحته المدعي عليها تحتاج الي خبير هندسي لحسابها. ثانيا: تطلب موكلتي بناء علي الماده ٣٦ من نظام الاثبات الزام المدعي عليها بتقديم الرسومات الانشاييه للمشروع الذي قامت بتنفيذه، حتي يسهل علي الخبير اداء مهمته، علما بان الخبير بامكانه اداء مهمته علي اكمل وجه اعتمادا علي المستخلصات المرفقه فقط، وعلما بان ما في هذه الرسوم الانشاييه وما في مستخلصات البلديه متوافق تماما مع الكشوف التي قدمتها موكلتي بالانواع والكميات، واما الاسعار فقد جاء تحديدها في العقد. ثالثا: ذكرت موكلتي في دعواها ان المدعي عليها سددت مبلغ (٤٥٣,٧٢٠) ريال فقط، فقدمت المدعي عليها ما تزعم انه اثبات سداد مبلغ (٥٥١,٠٧٠) ريال، وليس فيما قدمته اي اثبات انها سددت هذا المبلغ، وموكلتي تنكر ان في المستندات التي قدمتها المدعي عليها اي اثبات بالسداد وتقر بانها استلمت من المدعي عليها مبلغ (٤٥٣,٧٢٠) ريال، وتفصيل ذلك ان المدعي عليها قدمت من المستندات ما يلي: ١. صوره للشيك رقم (...)بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، وهذا الشيك رفض البنك صرفه لان التوقيع غير مطابق، وبالتالي تقديم هذا الشيك من قبل المدعي عليها علي انه جزء من المبالغ التي سددتها هو اقرار منها بان مبلغ الشيك لا يزال قايما في ذمتها. وقد تم ارفاق ورقه الاعتراض علي الشيك مع الدعوي. ٢. سند قبض للشيك رقم (...)بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، وليس في سند القبض ما يدل علي ان موكلتي صرفت الشيك، وعلي المدعيه ان تقدم ما يثبت الصرف من حسابها البنكي. ٣. سند قبض للشيك رقم (...)بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، وليس في سند القبض ما يدل علي ان موكلتي صرفت الشيك، وعلي المدعيه ان تقدم ما يثبت الصرف من حسابها البنكي. ٤. سند قبض شيك رقم (...)بمبلغ (٦,٠٢٠) ريال، وليس في سند القبض ما يدل علي ان موكلتي صرفت الشيك وعليها تقديم ما يثبت الصرف من حسابها البنكي. ٥. سند قبض شيك رقم (...)بمبلغ (٨٦,٠٠٠) ريال، وليس فيه ما يدل علي ان موكلتي صرفت الشيك، وعلي المدعيه ان تقدم ما يثبت الصرف من حسابها البنكي. ٦. سند قبض شيك رقم (...)بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، وليس فيه ما يدل علي ان موكلتي صرفت الشيك، وعلي المدعيه ان تقدم ما يثبت الصرف من حسابها البنكي. ٧. سند قبض فيه انه تم تحويل مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال لموكلتي. ٨. صوره حواله بعض بياناتها غير واضحه تفيد انه تم تحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لموكلتي. ٩. سند قبض فيه انه تم تحويل مبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال لحساب موكلتي. ١٠. سند قبض مبلغ نقدي قدره (١,٧٠٠) ريال. ١١. سند قبض مبلغ نقدي قدره (٢,٠٥٠) ريال. ١٢. سند قبض مبلغ نقدي قدره (٢٠,٠٠٠) ريال. ١٣. سند قبض مبلغ نقدي قدره (٣,٤٠٠) ريال. ١٤. سند قبض مبلغ نقدي قدره (٢٦٠٠) ريال. ١٥. سند قبض مبلغ نقدي قدره (٣٠٠٠) ريال. وعليه فان المبلغ الذي تثبته هذه المستندات التي قدمتها المدعي عليها هو اقل بكثير من المبلغ الذي تقر موكلتي باستلامه. رابعا: اشترطت المدعي عليها عند ابرام العقد ان يكون حساب الكميه بالمتر، فادرج هذا الشرط في الصفحه الاولي من العقد، وهو شرط في الاساس وضعته المدعي عليها لصالحها حتي تتاكد انها لن تحاسب علي مجرد عدد امتار مكتوب في فاتوره او سند استلام قد يكون غير صحيح، ولذلك ندب خبير هندسي لحساب الكميات حسب الامتار الوارده في مستخلص البلديه هو متوافق تماما مع العقد، وطلب المدعي عليها من موكلتي ان تقدم فواتير موقعه من الاستشاري ما هو الا مماطله منها وتهرب من دفع مستحقات موكلتي، ولا يوجد في العقد بين الطرفين اي الزام بتقديم فواتير موقعه من الاستشاري. خامسا: جداول مستخلصات البلديه ورد فيها بيان (بالكميات المنفذه) فعلا، وطلب موكلتي في هذه الدعوي هو ان يتم محاسبتها علي حسب الكميات المنفذه فعلا وليس علي حسب الفواتير، وعليه لن يدخل في الحساب اي صبه تمت اعادتها لعدم نجاحها ولا تقر موكلتي بوجود ذلك اصلا." اه . وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)والي حين ورود تقرير الخبير قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه جاء فيها ما نصه : "استند تقرير الخبير كليا علي اوراق المدعي في تحديد مقدار واصناف الخرسانه والبلوك المورد، وهذا اعتماد معيب جدا فما قدمه المدعي هو عباره عن روقه عاديه لا يعتد بها شرعا ولا نظاما، وانا انكر صحه الاصناف وكمياتها التي ذكرها وكيل المدعيه، واطلب من وكيل المدعيه تقديم الفواتير الموقعه من المفوض من قبلنا باستلام الخرسانه او البلوك في الموقع والتي تبين الكميات واصنافها؛ لانه في المشاريع الحكوميه لا تصب الخرسانه الا باستلام مهندس المشروع ويختبرها ويوقع علي استلامها وياخذ الفاتوره مندوب المؤسسه المروده، و الموضح فيها كميات واصناف الخرسانه والبلوك واسعارها؛ وذلك لتقديمها عند تصفيه الحساب، وما سلم للمدعي من مبالغ بناء علي طلبه وادعي انه سيقدم الفواتير عند التصفيه النهاييه، ولم يقدم شيء انما رفع دعوي علينا يطالب بمبالغ لم يستطيع اثبات استحقاقه لها، وخطا المدعيه بعدم الحفاظ علي محاضر الاستلام لا يكافا عليه بالحكم له بكل ما طلبه من مبالغ. ولذا ارجو من فضيلتكم رد الدعوي لعدم تقديم المدعي ما يكفي من الادله لاثبات ما يدعيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"." اه . وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما تبين حضور وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)وبعرض ما تم ضبطه علي الطرفين صادقا عليه وقد سبق من الدايره ان قررت ندب جهه خبره بالقرار رقم ٤٤٦٠٣٨٤٢٥٢ وقد ورد التقرير النهايي من الخبير المنتدب والمتضمن ان المبلغ المتبقي للمدعي (شركه (...)للمقاولات) علي المدعي عليه (مؤسسه (...)للمقاولات) مبلغ وقدره (٢١٧,٧١٢) ريال ا.ه وقد ذكر المدعي عليه وكاله ان الخبير قد توصل لنتيجه استحقاق المدعي لمبلغ ٢١٣.٥٦٢ الف ريال وليس كما ورد في التقرير النهايي وابرز خطاب تعديل للنتيجه النهاييه للخبره صادر من الخبيره وعليه تقرر الدايره مناقشه الخبير عن النتيجه النهاييه التي توصل لها بتاكيد النتيجه . وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتبين وجود افاده من الخبير بتعديل نتيجه التقرير، وعليه قررت تاجيل الجلسه الي اصدار الخبير تقريره المعدل. وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبالاطلاع علي التقرير قررت رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وافاد وكيل المدعيه بانه يحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بالطلب الاصلي في القضيه ويحتفظ بحق موكلته بالمطالبه باتعاب المحاماه، في دعوي مستقله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ انتهاء المدعيه من توريد الخرسانه والبلك محل الدعوي فافاد قايلا: (انتهت المدعيه من التوريد تقريبا في عام ١٤٣٧ ولا اذكر التاريخ بالتحديد) هكذا قال، وبسؤاله عما ذكره من ان تحرير الشيكات كان علي سبيل الايتمان والضمان رغم ان تاريخها هو بعد تاريخ الانتهاء من التوريد فاجاب قايلا: (موكلي قام بتحرير الشيكات عند ابرام العقد، ثم قامت المدعيه بعد ذلك بكتابه التاريخ) هكذا قال، وبسؤاله هل يوجد لدي موكلك كشف بياني موضح فيه المواد التي قامت المدعيه بتوريدها والمواد التي قام المقاول الاخر بتوريدها حسب ما جاء في مذكراته، فافاد قايلا: (لا يوجد لدي موكلي بيان او كشف يوضح ذلك) هكذا قال، ثم افاد وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره ويرغب بتقديمها، فجري افهام الاطراف بتقديم مذكراتهم الختاميه عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه . ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه "اولا: اني انكر استحقاق مطالبه المدعيه بالمبالغ المذكوره في دعواها، وان المدعيه لا تستحق اي مبالغ من مؤسستي وسلم لها جميع المبالغ التي طلبتها مني، بل واطالبها بتسليم جميع الفواتير الموقعه من المهندس المشرف علي المشروع؛ وذلك للمخالصه النهاييه، واسترجاع المبالغ المسلمه خطا للمدعيه، حيث انه اوهمني انه سيسلم الفواتير بعد انتهاء التوريد وتصفيه الحساب ولم يسلمها الي تاريخه. ثانيا: ان العمل في المستخلصات الحكوميه ان مهندس المشروع قبل صب الصبه، يفحص الخرسانه بجهاز اختبار معتمد، ثم يجيز الصبه او يرجعها للمصنع، واذا اجازها وقع علي ورقه استلام محدد فيها كميه الاسمنت ونوعه كما هو مدون في العقد وهل هو مقاوم او وغير مقاوم وكم في المتر من كيس سمنت، واطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتسليم هذه الورقه ليتسني لنا معرفه ما لنا وما علينا (مرفق صوره من النموذج). ثالثا: ان مستخلص البلديه كما ذكر الخبير لم يحدد فيه نوع الخرسانه؛ ولذا لا يمكن الاعتماد عليه في تحديد المبالغ المطلوبه بالضبط، ولم يحدد تقرير البلديه المورد هل هو (...)او غيره، انما حدد الكميات المنفذه في المستخلص فقط؛ ولذا استعبده الخبير من الاعتماد في تحديد المبالغ المطلوبه في تقريره. رابعا: ااكد انني وردت من مؤسسه (...)ومصانع اخري عام ١٤٣٥ه وعام ١٤٣٦ه، وان اقراري السابق تبين لي خطاه بعد التواصل مع المهندس الموجود خارج المملكه المشرف علي المشروع. خامسا: ان الشيكات التي تعتمد عليها اساسا المدعيه في مطالبتها، فقد قدمت المدعيه شيكا واحدا في دعواها في محكمه شقراء (١١٣٨٣٢) (مرفق صورته)، وشيكين في محكمتي الدوادمي بمبلغ (٢١٣٨٥٢) والمحكمه التجاريه بالرياض بمبلغ (٢٥٩٤٣٣.٤٨)، وهذا الاضطراب في طلبات المدعيه والتي اعتمدت اساسا علي شيكات وليس استحقاق حقيقي مبني علي بينات؛ ولذا اختلف مبلغ المطالبه في المحاكم، وهذه قرينه قويه علي بطلان مطالبتهم لتناقضها، وحررت هذه الشيكات من دون تاريخ، وكتب التاريخ من قبل المدعيه، وحررت الشيكات علي سبيل الايتمان وليس الوفاء وذلك بناء علي البند الثالث من العقد (يتم السداد بشيك اجل لمده شهرين). سادسا: استند تقرير الخبير كليا علي اوراق المدعيه في تحديد مقدار واصناف الخرسانه والبلوك المورد، وهذا اعتماد معيب جدا فما قدمه وكيل المدعيه هو عباره عن ورقه عاديه وليست مستندا نظاميا كما هو مدون في تقرير الخبير و لا يعتد بهذه المستندات شرعا ولا نظاما، وانا انكر صحه الاصناف وكمياتها التي ذكرها وكيل المدعيه، واطلب من وكيل المدعيه تقديم الفواتير الموقعه من المفوض من قبلنا باستلام الخرسانه او البلوك في الموقع والتي تبين الكميات واصنافها واسعارها؛ لانه في المشاريع الحكوميه لا تصب الخرسانه الا باستلام مهندس المشروع ويختبرها ويوقع علي استلامها وياخذ الفاتوره مندوب المؤسسه المورده، والموضح فيها كميات واصناف الخرسانه والبلوك واسعارها؛ وذلك لتقديمها عند تصفيه الحساب، وما سلم للمدعي من مبالغ بناء علي طلبه وادعي انه سيقدم الفواتير عند التصفيه النهاييه، ولم يقدم شيء انما رفع دعوي علينا يطالب بمبالغ لم يستطيع اثبات استحقاقها لها، وخطا المدعيه بعدم الحفاظ علي محاضر الاستلام لا يكافا عليه بالحكم له بكل ما طلبه من مبالغ. سابعا: ان ما ذكره وكيل المدعيه ان ما سددته هو مبلغ (٤٥٣٧٢٠)، فذلك غير صحيح بل المسدد هو (٥٥١٠٧٠)، وذلك بناء علي ما قدم من حوالات وشيكات وسندات قبض مرفقه. ثامنا: لكل هذا ولامتناع المدعيه من تقديم الفواتير التي بحوزتها وجري وصفها وارفقت نموذج لها، فاطلب تطبيق الفقره الثانيه من الماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات، والتي تنص علي ان امتناع الخصم عن تقديم محرر منتج بالدعوي قرينه عليه." اه . وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه رفعت القضيه للدراسه. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : "اولا: طلبت المدعي عليها فواتير تكون موقعه من قبل مهندس تابع للبلديه مشرف علي المشروع، ويوقع عليها المهندس في الموقع بالاستلام، وهذا لا وجود له، بل هذا الطلب مخالف للعقد بين الطرفين، حيث ان العقد نص علي ان الحساب بين الطرفين لا يكون بناء علي فواتير موقعه من قبل مهندس مشرف علي المشروع بل جاء النص فيه في الصفحه الاولي منه علي ان الحساب يكون علي (يتم السداد بشيك .... حسب عدد الامتار من تاريخ الصبه) وليس علي حسب فواتير الاستلام، وهذا ما تم بالفعل. ثانيا: المدعي عليها اقرت بصحه مستخلصات البلديه، واقرت بانها لم تقم بالتوريد الا من موكلتي، ثم تراجعت عن ذلك، حيث جاء في صك الحكم السابق بعدم الاختصاص ما يلي: جاء في (ص ٢ سطر ١٨) علي لسان المدعي عليها ما نصه: (صحيح انا لم ناخذ الخرسانه والبلك في هذين المشروعين الا من المدعي هكذا قرر)، وجاء ايضا في (ص ٣ سطر ١٣) (ثم طلب الطرفان الكتابه ل(...) لاحضار المستخلص الختامي، وانهما يرضيان بما فيه هكذا قررا) . وقد نصت الماده (١٨) من نظام الاثبات علي ما يلي: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، علما بان مستخلصات البلديه ليست بينه موكلتي الوحيده، بل قدمت عده بينات علي استحقاقها لمطالبتها مثل الشيكات، والدفاتر التجاريه وفقا للماده (٣١)، وغير ذلك مما تم بيانه سابقا. ثالثا: ذكرت المدعي عليها ان الشيكات حررت علي سبيل الايتمان وليس من اجل استخدامها في السداد، وهذا غير صحيح، فالعقد نص علي ان هذه الشيكات هي وسيله السداد، وانه يتم صرفها للسداد، حيث نص العقد علي ما يلي: (يتم السداد بشيك اجل لمده شهرين)، وهو يعني ان الشيك لا يتم صرفه الا بعد شهرين فقط، ولا يعني انه لا يصرف، بل تم استلام بعض الدفعات من المدعي عليها عن طريق شيكات دون اي اعتراض منها، وهي موضحه في تقرير الخبير، وبقيت شيكات رفضت لعدم وجود رصيد او لان التوقيع غير مطابق، وهذه الشيكات ب (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وهي دليل كافي لوحدها لاستحقاق موكلتي حتي دون ندب خبير. رابعا: ذكرت المدعي عليها ان الخبير استند علي اوراق المدعيه فقط، وهذا غير صحيح، حيث جاء في تقرير الخبير الاول والثاني بيان بالمستندات التي استلمها الخبير من المدعي عليها، وهي متعدده، ثم لو سلمنا بان الخبير استند علي دفاتر موكلتي فقط فان هذا الاستناد متوافق مع نظام الاثبات الماده الحاديه والثلاثون، علما بان الخبير لم يستند فقط علي دفاتر موكلتي كما هو ظاهر من التقرير، بل كان استناده علي المستندات المقدمه من الطرفين. خامسا: زعمت المدعي عليها انها سددت (٥٥١,٠٧٠) وهذا غير صحيح، ومخالف لما ورد في تقرير الخبير، وهو مبني علي ان المدعي عليها تريد حساب احد الحوالات مرتين." اه . وفي جلسه ٠٤/٠٤/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكله حرر الشيكات للمدعي كضمان وهي شيكان كل واحد بمبلغ مايه الف ريال، وان من حرر تاريخها هو المدعي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعداد مسوده النطق بالحكم. وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ان يشير الي بيناته ووجه صلتها في المبلغ الذي انتهي اليه الخبير، فاستعد بذلك وعليه اجلت الجلسه. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : "قرر الخبير ان لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٢١٣,٥٦٢) ريال وبينات موكلتي علي هذا المبلغ هي كما يلي: اولا: البينه الاولي لموكلتي هي الشيكات المرفوضه، حيث قدمت موكلتي شيكين تم رفض صرفهما من البنك، وقدمت موكلتي اوراق الاعتراض عليهما من البنك، وارفقهما الخبير في تقريره النهايي من ص (٢٦ الي ٢٩)، والشيكين بقيمه اجماليه قدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وهي قريبه جدا من ما قرره الخبير. ورد المدعي عليه علي هذه الشيكات الذي كرره في مذكراته هو زعمه انها كتبت علي سبيل الايتمان، وهذا كذب وتضليل، هدفه اطاله امد التقاضي واكل مال موكلتي بالباطل، والدليل علي ذلك ما يلي: (١) ان العقد نص علي ان السداد يكون بشيكات، حيث جاء النص فيه في الصفحه الاولي منه كما يلي: "يتم السداد بشيك اجل لمده شهرين حسب عدد الامتار من تاريخ الصبه"، فالسداد يكون بالشيكات. (٢) ان المدعي عليه قام بالفعل بسداد معظم مستحقات موكلتي عن طريق شيكات، وهي كلها مثبته في تقرير الخبير، بل قدمها المدعي عليه بنفسه ليثبت سداده لجزء من مستحقات موكلتي، ومن ذلك شيك بقيمه (١٠٠,٠٠٠) برقم (...) علي بنك (...)، وشيك بقيمه (٥٠,٠٠٠) برقم (...) علي بنك (...)، وشيك بقيمه (٦,٠٢٠) برقم (...) علي بنك (...)، وشيك بقيمه (٦٠,٨٠٠) ريال برقم (...) علي بنك (...)، وشيك بقيمه (١٠٠,٠٠٠) برقم (...) علي بنك (...)، وغير ذلك، وهي مثبته في تقرير الخبير وقدمها المدعي عليه بنفسه وهي موجوده ابتداء من صفحه (١٩) من تقرير الخبير. (٣) قول المدعي عليه ان الشيكين المتبقيه المرفوضه مختلفه عن بقيه الشيكات وانها كتبت علي سبيل الضمان هو كذب وكلام مرسل، وبلا مستند، ومخالف للاصل، هدفه اكل مال موكلتي بالباطل. (٤) هذه البينه لوحدها كافيه لاثبات مستحقات موكلتي. ثانيا: من بينات موكلتي اقرار المدعي عليها بصحه مستخلصات البلديه، واقرارها بانها لم تقم بالتوريد الا من موكلتي، حيث جاء في صك الحكم السابق بعدم الاختصاص ما يلي: جاء في (ص ٢ سطر ١٨) علي لسان المدعي عليها ما نصه: (صحيح انا لم ناخذ الخرسانه والبلك في هذين المشروعين الا من المدعي هكذا قرر)، وجاء ايضا في (ص ٣ سطر ١٣) (ثم طلب الطرفان الكتابه ل(...) لاحضار المستخلص الختامي، وانهما يرضيان بما فيه هكذا قررا) وقد نصت الماده (١٨) من نظام الاثبات علي ما يلي: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" وهذه المستخلصات وواقع المشروع كلها تفيد الكميات التي نفذتها موكلتي، فكل الخرسانه والبلك المورده لمشروع البلديه مورده من قبل موكلتي بحسب اقرار المدعي عليه، ويمكن حساب هذه الكميات من المستخلصات، كما انه يمكن ايضا حسابها من ارض الواقع عن طريق التمتير. ثالثا: من بينات موكلتي دفاترها المحاسبيه، حيث تنص الماده (٣١) من نظام الاثبات علي ما يلي: " تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر."، وقد تم تقديم هذه الدفاتر للخبير المحاسبي، وهي موجوده في التقرير النهايي للخبير، وقد طلب الخبير من المدعي عليه تقديم دفاتره التجاريه فلم يفعل، حيث جاء في تقرير الخبير النهايي النص التالي: "مستندات تم طلبها ولم يقدمها المدعي عليه: كشف حساب المدعي في دفاتر المدعي عليه." انتهي . رابعا: يظهر من تقرير الخبير انه قام بفحص الشيكات والحوالات وسندات القبض والعقد بين الطرفين، والقضيه السابقه، ومستخلصات البلديه لمشروع انشاء سوق ب(...) وانشاء كراج ومستودعات ب(...) وانشاء سكن عمال (...)، وكشف حساب موكلتي من دفاترها، وبيان المواد المورده، وغير ذلك من المستندات، وقد بني الخبير نتيجته التي توصل اليها علي كل هذه المستندات. خامسا: كل بينه من البينات المقدمه سابقا والمذكوره في هذه المذكره هي كافيه لوحدها للحكم لصالح موكلتي، والمدعي عليه يريد اطاله امد التقاضي وهو مضر جدا بموكلتي، حيث ماطل المدعي عليه علي مدي عده سنوات في دفع مستحقات موكلتي ولا يزال يماطل في ذلك." اه . وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم قرر وكيل المدعيه بان يحصر دعواه بمبلغ قدره ٢١٣٥٦٢ ريال وهو ما انتهي اليه الخبير في تقرير، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بالمطالبه بمبلغ قدره (٢١٣٥٦٢ ريال) قيمه الخرسانه المورده من المدعيه للمدعي عليها. ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، ويذكر انه لا يعرف قيمه التعامل، ويذكر انها تستحق مبلغ قدره (١٣٨٥٢ ريال) فقط. وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مجموعه من المستندات وعليه قررت الدايره ندب خبير لبحث التعامل بين الطرفين وتقديم نتايج محاسبيه، ثم انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢١٣٥٦٢ ريال). ولما كان الثابت من وقايع الدعوي ان المدعي عليه قد سلم المدعيه شيكان بقيمه (٢٠٠٠٠٠ريال) قدمتها المدعيه مع ورقه الاعتراض من المصرف، وبما ان الاصل ان الشيك اداه وفاء مستحق لحامله، ولما كانت الماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه قد نصت علي ما يلي: "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن"، ولم يقدم المدعي عليه ما يقدح باستحقاق المدعيه لما تطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، وفق ما هو محكوم به في الفقره الاولي من منطوق حكمها. وفيما يتعلق باتعاب الخبير، ولما كانت المدعيه قد دفعتها ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في النهايه وهي مبلغ قدره (١٣٨٠٠ريال) ، وحيث ثبت للدايره عدم صحه دعوي المدعيه بكامل المبلغ المطالب به حيث طالبت ابتداء بمبلغ قدره (٢٥٩٤٣٣.٤٨ريال)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحميل الاتعاب علي الطرفين بنسبه صحه دعواهم وفق ما ورد في الفقره الثانيه من منطوق الحكم.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٣٥٦٢) مايتان وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣٥٩.٩٦) احدي عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا وسته وتسعون هلله. والله الموفق.