tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530194585 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-13 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570202978 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) الزراعيه
المدعي عليه :
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م بثمن اجمالي قدره (٢٤٤,٤٨٩.٠٠) ميتان واربعه واربعون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٩٩,٩٥٢.٠٠) مايه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير علي اوراق رسميه للمدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤,٥٣٧.٠٠) اربعه واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٠٠.٠٠) اربعه الاف واربع ميه ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 27/02/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي وفيما يخص قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبق لجوء موكلته للصلح فاجاب بسبق ذلك وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤاله عن بينته علي ذلك وبعد امهاله مده كافيه بعد ذلك لم يقدم البينه، ثم طلب امهاله لجلسه اخري لاحضار ما يثبت ذلك لانه لم يستطع من خلال صلاحياته احضار ما يثبت ذلك وان الصلاحيات بيد مديره وهو في اجازه حاليا، فرفض الدايره امهاله لجلسه اخري. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ وبما انه يجب علي المدعي توفير متطلبات قبول الدعوي مع دعواه اثناء تقديمها وقيدها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. وبه تحكم
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.