moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470759040 لعام 1444 ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ 10/03/1441ه الموافق 07/11/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد خرسانه وبحص) وتاريخ ابتداء التعامل 07/11/2019م بثمن اجمالي قدره (424,340) اربع ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (424,380) اربع ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 22/08/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (.....) ووكيله المدعي عليها ورقم وكالتها (.....) وتبين بان وكالتها ناقصه حق الاقرار وافهمتها الدايره باضافه حق الاقرار واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها الدفاعيه المتضمنه انعدام صفه المدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه الملاقيه حيث تبين بان المدعي عليها هي الشركه الام للشركه المتعاقد معها (التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركه........) ومدرجه في السجل التجاري كاحدي فروعها كما تشير الدايره لمذكره المدعيه المتضمنه اللايحه مع المرفقات وانتهي فيها الوكيل الي طلب (الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (424,340) ريالا، مع احتفاظ موكلته بحق الرجوع علي المدعي عليها بالتعويضات مستقبلا)، وفي جلسه هذا اليوم 12/10/1444ه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (.....) كما حضرت وكيله المدعي عليها ورقم وكالتها (.....) ولم تودع المذكره المطلوبه منها في الجلسه الماضيه وذكرت بانها ارفقت مذكره قبل الجلسه الماضيه وطلبت اجلا للاجابه الملاقيه وقرر وكيل المدعيه بان البينه تتمثل بالمصادقه علي الرصيد المرفقه ضمن مذكرته بمبلغ المطالبه بختم فرع المدعي عليها بتاريخ 28/11/2022م، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، واذ كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليها بسداد ثمن البضاعه المورده، وقوي صحه الدعوي عدم التزام ممثل المدعي عليها بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه يجب ان تشمل المذكره الدفوع الشكليه والموضوعيه والمستندات، كما ان الدايره افهمت وكيله المدعي عليها بالاجابه الموضوعيه الملاقيه ببيان صحه التوريد والمبالغ من عدمها ومنحتها اجلا لذلك الا انها لم تودع المذكره المطلوبه وطلبت في جلسه اليوم اجلا للاجابه الملاقيه واستنادا علي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، تنتهي الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بنكولها وتلزمه بمبلغ المطالبه انتهاء. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 424340 اربعمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470759040 لعام 1444 ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها سداد ثمن البضاعه المورده، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (424340) اربعمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعون ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4411391577) وتاريخ 19 / 11 / 1444ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: اولا: مخالفه الحكم المستانف لنظام المرافعات الشرعيه: حيث ان الماده الرابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه ما يقتضيه الوجه الشرعي). وتنص الماده 64 / 1 من اللايحه التنفيذيه علي ان: (الانذار ان يقول القاضي للمدعي عليه اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثا، ويدونه في ضبط القضيه، فان اجاب والا عده القاضي ناكلا، واجري ما يلزم شرعا). وبناء عليه واعمالا لما تقدم وحيث ان الحكم المستانف قد اسس قضاءه ضد الشركه المستانفه -المدعي عليها- استنادا الي نكولها عن تقديم جواب علي الدعوي دون ان تمتنع المدعي عليها عن الاجابه ولكن الرد تاخر من الاداره المختصه بالشركه لاسباب تتعلق بالعمل، ولم يتم انذار المدعي عليها قبل الحكم مسبقا طبقا لما سلف ذكره في المواد المذكوره، فانه يكون قد خالف نظام المرافعات الشرعيه، مما يرجي معه قبول الاستيناف ونقض الحكم. ثانيا: انتفاء الصفه للمستانفه شركه / شبكشي للتنميه والتجاره: لما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما، وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان المطالبه وفق مستندات المدعيه -المستانف ضدها- في مواجهه شركه (.....)سجل تجاري رقم (...)، في حين ان الدعوي مقامه علي شركه / (.......) - سجل تجاري رقم (...) التي لا تربطها اي صله تعاقديه بالمدعيه، حيث انه بالاطلاع علي اتفاقيه توريد مواد (خرسان + بحص) بتاريخ 07 / 11 / 2019م يتبين انها مبرمه مع شركه / التوكيلات العامه والمقاولات - سجل تجاري (...)، ومؤسسه / علي بن صغير قطاع الكسارات - سجل تجاري رقم (...)، وبالاطلاع علي مستند (مصادقه حساب عميل) المؤرخ في 05 / 11 / 2022م يتبين انه موجه الي شركه / التوكيلات العامه والمقاولات، وليس الي المدعي عليها شركه / (......) التي لا تربطها اساسا اي علاقه تعاقديه بالمدعيه، مع التوضيح بان كلا من شركه / (.....) مستقله تماما عن الاخري ولها ذمه ماليه مستقله تماما عن الاخري، وشركه / شبكشي للتنميه والتجاره موقعها مدينه جده، وشركه التوكيلات العامه والمقاولات موقعها مدينه ينبع، ومن ثم وحيث ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليها شركه / (.....) - سجل تجاري رقم (...)، وحيث ان العلاقه التعاقديه نشات بين المدعيه وبين شركه / التوكيلات العامه والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وحيث ان كلا منهما مستقله تماما عن الاخري في الذمم الماليه وغير ذلك، ومن المعلوم ان لكل منشاه استقلاليتها التامه في ذمتها وكيانها عن الاخري لذا فان الدعوي برمتها قد اقيمت علي غير ذي صفه، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه (مرفق 1 السجل التجاري للمدعي عليها / شركه (.....) + مرفق ۲ السجل التجاري لشركه التوكيلات العامه والمقاولات) مما يرجي معه قبول الاستيناف ونقض الحكم. ثالثا: انتفاء الصفه للمستانف ضدها / شركه (......) للمقاولات: بالاطلاع علي العقد محل الدعوي الماثله يتبين انه مبرم مع مؤسسه / (......) قطاع الكسارات - سجل تجاري رقم (...)، في حين ان الدعوي مقامه من المدعيه شركه / (.....) - سجل تجاري رقم (...)، والمؤسسه مالكها شخص واحد، في حين ان الشركه مالكها اكثر من شخص، كما ان السجل التجاري للمؤسسه هنا مختلف عن السجل التجاري للشركه، مما يتضح ان كلا منهما مستقل تماما عن الاخر في الذمم الماليه وغير ذلك ولا تربطهما اي علاقه، وحيث ان الدعوي مقامه من شركه / (......) - سجل تجاري (...)، في حين ان العلاقه التعاقديه بناء علي اتفاقيه توريد مواد سالفه الذكر مبرمه مع مؤسسه / (......) - سجل تجاري (...)، لذا فان الدعوي مقامه من غير ذي صفه، مما ينتج عنه كذلك انتفاء الصفه للمدعيه في الدعوي الماثله مما يرجي معه قبول الاستيناف ونقض الحكم. رابعا: الاخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب: حيث ان م / 163 من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه ((بعد قفل باب المرافعه والانتهاء الي الحكم في القضيه يجب تدوينه في ضبط المرافعه مسبوقا بالاسباب التي بني عليها، ثم يوقع عليه القاضي او القضاه الذين اشتركوا في نظر القضيه))، وتنص الماده / ۳۱ من نظام المرافعات والاجراءات علي انه ((يجب ان يشتمل اعلام الحكم علي الاسباب التي بني عليها وبيان مستنده......))، وفي مثل ذلك يقول ابن عاشور - فليس الاسراع بين الخصمين وحده محمودا اذا لم يكن الفصل قاطعا لعوده المنازعه ومقنعا في ظهوره كونه صوابا وعدلا (مقاصد الشريعه الاسلاميه ص ۲۰۲)، وحيث ان من المبادي المستقر عليها نظاما ان المحكمه مكلفه عند اصدارها لحكمها ان تمحص وتتناول بالرد علي كافه الدفوع والمستندات والطلبات المقدمه من اطراف الدعوي، فهي ان اغفلت ذلك اضحي حكمها معيبا وباطلا ويستوجب نقضه، فالنظام قد اوجب ان يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها، والمراد بالسبب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها او المنتجه هي له سواء من حيث الواقع او من حيث النظام، ولكي يحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلي مفصل يستطاع منه الوقوف علي مسوغات ما قضي به. اما افراغ الحكم في عباره عامه، او وصفه في صوره مجمله فلا يحقق الغرض الذي قصده النظام من وجوب تسبيب الاحكام، ولا يمكن المحكمه الاعلي درجه من مراقبه تطبيق النظام علي الواقعه كما صار اثباتها في الحكم، وبتطبيق ما ذكر علي الحكم محل هذا الاستيناف نجد انه قد جاء مشوبا بعيب القصور في التسبيب، بل يمكننا القول بانه قد جاء معدوم الاسباب، مما يرجي معه قبول الاستيناف ونقض الحكم، فاتفاقيه (توريد مواد) محل الدعوي الماثله صحيحه في مواجهه كل من شركه التوكيلات العامه والمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، ومؤسسه / (......) - سجل تجاري رقم (...)، وليست صحيحه في مواجهه كل من المدعي عليها / شركه (......) - سجل تجاري رقم (...)، وليست صحيحه في مواجهه المدعيه شركه /(.....) - سجل تجاري رقم (...)، وبالفرض الجدلي اذا كانت الدعوي مقامه من صاحب الصفه علي ذي صفه وهذا لم يحدث، تري المستانفه ووكيلها ان المدعيه لم تقدم البينه علي دخول العقد حيز التنفيذ، ولم تقدم الفواتير محل الاتفاقيه حسب شروط الاتفاقيه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله ﷺ قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، فقد حرص الشرع علي حفظ اموال الناس ودمايهم، فلا يحكم المسلم بمجرد الشايعات او مجرد الظنون؛ لان الاصل براءه الذمه وحيث ان احد القواعد الاصوليه في الاثبات استقرت علي ان الاصل براءه الذمه وانها غير مشغوله بحق لاخر، والمدعيه لم تقدم بينه تخالف هذا الاصل وتقوي جانبها، لكون الاصل براءه الذمه لعموم قوله ﷺ (البينه علي المدعي) والقاعده الشرعيه تنص علي ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان وايضا الاصل في الامور العارضه العدم فالمتمسك بالاصل متمسك بالظاهر والمتمسك بخلاف الاصل متمسك بخلاف الظاهر، ومن يريد اثبات امر عارض فهو مدع والمدعي تجب عليه البينه كما نص الحديث. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا ونظره مرافعه. ثانيا: الغاء حكم الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (443۰۸48576) الصادر بتاريخ 20 / 10 / 1444ه في القضيه رقم (4470759040) وتاريخ 07 / 08 / 1444ه). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 01 /12 / 1444ه حضرت وكيله المستانف بالوكاله رقم (......) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (......)، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الجواب علي اللايحه الاعتراضيه، فقرر بانه يطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال اجل اقصاه خمسه ايام ثم يعقب وكيل المستانف برده الختامي خلال خمسه ايام وذلك عبر ايقونه الطلبات. وفي يوم الخميس الموافق 04 / 12 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها رده علي النحو الاتي: (اولا: ان ما جاء باعتراض المستانفه المتضمن (مخالفه الحكم لنظام المرافعات الشرعيه) غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انه وبالرجوع لصك الحكم الصادر في الدعوي يتضح لفضيلتكم بان الدايره مصدره الحكم كانت قد امهلت المستانفه مره اولي ومره اخري لتقديم اجابه ملاقيه وبيان صحه التوريد والمبالغ من عدمها، الا انها لم تودع المذكره المطلوبه في الاجل المحدد لذلك، وعليه واستنادا علي احكام الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي) فان الحكم قد اتي صحيحا وموافقا لنظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ان ما جاء باعتراض المستانفه المتضمن بانها لا صفه لها في القضيه وانها لا علاقه لها بشركه التوكيلات العامه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) غير صحيح، والصحيح هو ان سجل شركه التوكيلات العامه والمقاولات متفرع عن السجل التجاري لشركه (......) (الشركه المستانفه) رقم (...)، ونؤكد لفضيلتكم بان الدعوي تم رفعها ابتداء برقم الطلب ذاته التي احيلت به القضيه المنظوره بين يدي الدايره في مواجهه شركه التوكيلات العامه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، الا انه وردت ملاحظه من بوابه ناجز تضمنت التالي (يرجي رفع الدعوي في مواجهه السجل الرييسي للشركه) وطلب منا استكمال الملاحظات حتي يتم قيد الدعوي، وبالفعل تم تعديل الملاحظه وجري قبول الطلب واحاله الدعوي للدايره مصدره الحكم -مستند 1: صوره من صحيفه دعوي بوابه ناجز، مستند2: صوره من الملاحظه الاولي من بوابه ناجز، مستند3: صوره من الملاحظه الثانيه من بوابه ناجز-. ثالثا: فيما يتعلق بدفع المستانفه المتضمن عدم صحه الصفه للمدعيه نفيد فضيلتكم بان التعاقد تم مع المستانف ضدها من قبل مؤسسه علي حميد العروي للمقاولات، الا انه لاحقا وبتاريخ 26 / 12 / 2021م صدر خطاب من موكلتنا موجه للمستانف ضدها تضمن التالي (نحيطك علما بانه تم تغيير اسم مؤسسه(......) للمقاولات الي شركه (.....) للمقاولات) وجري استلام اصل الخطاب من قبل المستانف ضدها وجري العمل علي هذا الاساس من قبل الطرفين منذ ذلك التاريخ، وان جميع الخطابات بين الطرفين من ذلك التاريخ كانت تتم علي هذا الاساس. كما نفيد فضيلتكم بان المستانفه قامت بالتوقيع علي (مصادقه حساب عميل) تضمن اقرارا من المستانفه بالتعامل مع موكلتنا تحت مسمي (شركه ......)، حيث تضمنت المصادقه التالي (نتشرف بافادتكم انه بمراجعه رصيد حسابنا طرف شركه(.....) البالغ قدره (424,340) ريال لصالحكم وجد صحيحا)، وعليه ولكل ما ذكر وللقاعده الشرعيه التي تنص علي ان (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) فانه لا يجوز للمستانفه التقدم بهذا الدفع والاستفاده منه -مستند4: صور من مصادقه حساب عميل-. رابعا: ان ما جاء بالفقره الرابعه من لايحه المستانفه الاعتراضيه فجميعه مكرر وتم الرد عليه بالفقرات السابقه اعلاه من مذكرتنا الجوابيه ومنعا للتكرار نحيل فضيلتكم لما جاء بالفقرات اعلاه. اما ادعاء المستانفه بان موكلتنا لم تقدم البينه علي دخول العقد حيز التنفيذ ولم تقدم الفواتير محل الاتفاقيه حسب شروط الاتفاقيه فنفيد فضيلتكم بان العقد جري تنفيذه وتم توريد كميات بالمبلغ المطالب به في الدعوي وتقدمت موكلتنا (مصادقه حساب عميل) تضمن اقرار المستانفه بالمبلغ المطالب به في الدعوي وجاء في المصادقه التالي (نتشرف بافادتكم انه بمراجعه رصيد حسابنا طرف شركه علي بن صغير العروي للمقاولات البالغ قدره (424,340) ريال لصالحكم وجد صحيحا)، وهذا الاقرار حجه علي المستانفه ولا يمكنها التنصل عنه باي حال من الاحوال. لذلك وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) نطلب من فضيلتكم رفض الاعتراض المقدم من المستانفه وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره فيما قضي به بالزام المستانفه بان تدفع لموكلتنا مبلغا وقدره اربعمايه واربعه وعشرون الف وثلاثمايه واربعون (423,340) ريال). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق 24 /12 /1444ه حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدايره الي انه وردها مذكره المستانف ضده عبر ايقونه الطلبات، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف بخصوص عدم صفه موكلته ذلك انه بالاطلاع علي المصادقه فهي علي مطبوعات شركه العروي وهذا اقرار منها بالصفه من المدعي عليها عند المصادقه بالاضافه الي انه لم يدفع بعدم صحه المصادقه او تزويرها اما صفه المدعي عليها فلا يسلم له ؛ ذلك انه لا يوجد ما يمنع نظاما من اقامه الدعوي ضد الشركه او احد فروعها وفقا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه في الفقره الثانيه منها ما نصه: (2.في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470759040) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430848576) وتاريخ 20 / 10 / 1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (......) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (424340) اربعمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.