moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42813495 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: حيث المدعي عليها التزم بتوريد وتركيب الابواب المعدنيه لمشروع (...) مباني سكنيه بعقد مؤرخ 21/ 9/ 2021م بمبلغ وقدره (546,595) خمسمايه وسته واربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وقد تم تسليم 25% من قيمه العقد بموجب الماده السادسه بموجب شيك رقم (00001030) بتاريخ 23/ 9/ 2020م مبلغ قدره (118,825)مايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، ولكن المدعي عليها لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه لذلك تطلب المدعيه الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ الذي استلمه.وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (118,825)مايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال وقدم سندا لطلبه:شيك رقم (00001030) بتاريخ 23/ 9/ 2020م من بنك الاهلي بمبلغ قدره (118,825)مايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال،وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/03/1443ه وملخصها حضر المشار اليه بعاليه، ثم حصر دعواه بمطالبه ارجاع المبلغ المسلم للمدعي عليها كونها لم تعمل بموجب العقد وبسؤاله عما يثبت صرف الشيك محل النزاع استمهل لاحضار ما يثبت ذلك. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 1443/06/01ه، تضمنت كشف حساب مصدق من بنك (...)، لشركه (...) المحدوده، بتاريخ 1442/02/07ه، يوضح صرف الشيك محل النزاع، وعقدت الدايره جلسه مرييه في20/08/1443 ه وملخصها: حضر المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبعد دراسه الدايره الاوراق القضيه ومستنداتها سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته فاكتفي بما قدمه واحال عليه وعليه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (118,825)مايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه... ؛ وحيث ان وكيل المدعي قدم البينه علي صحه دعواه وهي الشيك رقم (00001030) بتاريخ 23/ 9/ 2020م من بنك (...) بمبلغ قدره (118,825)مايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال باطلاع الدايره علي الشيك الصادر من المدعيه والمصروف من المدعي عليها، و حيث ان الاصل عدم التنفيذ استنادا للقاعده الفقهيه الاصل بقاء ما كان علي مكان ولعدم حضور المدعي عليها لاثبات قيامها بالعمل مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم(...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (118,825)مايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، والله الموفق.