tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1436-04-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:518d8f61-b2da-4a55-84da-6a29fa9f9073 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 3536 لعام 1436ه
المقامه من المدعي/ (...)
ضد المدعي عليهما/ (...) و(...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: 
ففي يوم الاثنين 28/01/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا
القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا
وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ 13/04/1436ه والمحاله اليها بتاريخ 15/04/1436ه وقد حضر لهذا اليوم المدعي اصاله (...) الجنسيه سجل اقامه رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه (...) سعوديه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ 20/04/1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وحضر لحضور المدعي وكيل المدعي عليه (...) سعودي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ 03/06/1436ه والصادره من القنصليه العامه للملكه العربيه السعوديه (لوس انجليس). 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 13/04/1436ه المدعي اصاله الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) وتلخص مضمون دعواه في انه قد قدم مبلغا وقدره (747.500 ريال) سبعمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال للدخول في شراكه عقد مشروع تموين ل... مع شركه (...) التجاريه ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وراس مالها المدفوع خمسمايه الف ريال، والشركاء فيها هم المدعي عليهما كل بقدر حصته 70% ل (...) والباقي ل (...). وان العقد كان مكتوبا ثم طلبت منه الشركه استعادته واعطته بدله شيكا بكامل راس ماله، وانه نفذ الشيك المذكور ولم يكف الرصيد لتغطيته وصدر له قرار تنفيذ بذلك. ونفذ بعض الشيك واعطي من المحكمه بعد محاصه الغرماء مبلغا وقدره (79.313 ريال) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا، وحصر طلباته اخيرا في الزام المدعي عليهما بسداد المتبقي من قيمه الشيك متضامنين وقدر ذلك (668.187 ريال) ستمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا، وكذلك الزامهما بدفع تعويض عادل نتيجه المماطله في سداد ذلك الدين. وقدم لما يراه سندا لدعواه صورا للشيك وقرارات التنفيذ. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات – كما هو مثبت في محاضر القضيه – وان الدايره استمعت لدعوي المدعي وبعرضها علي المدعي عليهما اجابا بالانكار. فاصدرت الدايره حكمها بعدم جواز نظر الدعوي وسببت بوجود قرار التنفيذ وانه علي نفس الموضوع. ثم حكمت محكمه الاستيناف بنقض الحكم وسببت بان الموضوع لم يحكم فيه بعد وهو متعلق بالاستحقاق وان الشركاء يضمنون في حال ثبوت اخلالهم وتقصيرهم في الشركه وان للدايره ايقاف تنفيذ القرار المتعلق بالتنفيذ. ثم افتتحت الدايره المرافعه من جديد وذكر المدعي بان المدعي عليهما قد فرطا ولم يقوما بالاجتماع المذكور في الماده المايه والثمانون من نظام الشركات القديم المتعلق بوجوب اجتماع الجمعيه غير العاديه للشركاء حال بلوغ الخساير اكثر من نصف راس المال لاصدار قرار بالتصفيه او زياده راس المال. وذكر المدعي بعد سؤال الدايره له بانه سلم المبلغ لمدير الشركه المسجل في السجل التجاري للشركه وانه مفوض بالاستلام بصفته مديرا للشركه وان نسبته من ارباح العقد المبرم مع الشركه هي 40%، وانه سلم المبلغ نقدا، وان لديه بينه علي كذب المدعي عليهما حيث ينكران اصل التعامل وقدم حوالات في حسابات الشركه تظهر تعاملات مع المدعي وتحويلات معه كان قد قدمها المدعي عليهما في قضيه اخري. وذكر المدعي بان لديه شهودا علي تفويض المدير واحضر (...) الجنسيه رقم (...) مولود في (...) ويقيم بالرياض وانه كان يعمل سكرتيرا لدي الشركه التي تجمع المدعي عليهما واذنت له الدايره فشهد قايلا: (اشهد بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان (...) كان احد المستثمرين في الشركه ومعرفتي لذلك لانني كنت اكتب العقود وكان ياتي بفلوس نقديه ويسلمها للمدير التنفيذي وهو (...) و(...) كان يملك كامل الصلاحيات وتوقيع الشيكات في البنوك والتفاويض وتوقيعه معتمد لدي الغرفه التجاريه وكان يخاطب الجهات المختصه واشهد بالله العظيم ان (...) و(...) كانوا يعلمون ان (...) كان ياخذ الاموال من الناس) انتهي. (فساله وكيل (...) هل رايت (...) يدفع اموالا للشركه؟ فاجاب: لا. ثم استوجبه المدعي: هل تعلم قدر ديني علي الشركه؟ فاجاب: تقريبا اكثر من سبعمايه الف وعرفت ذلك عن طريق التصفيه وكنت ادخل البيانات في الجدول. ثم ساله المدعي: اين عقدي؟ فاجاب: شطب عليه (...) ووضعه في الخزنه). وكان جواب المدعي عليه (...) بمجموعه: ان الموقع علي عقد الشراكه غير مخول بذلك، وان في التعاقد مع المدعي كما يدعي مخالفه لنظام الشركات، وان ذمه الشريك مستقله عن ذمه الشركه التي تعاقد معها المدعي. وكان جواب المدعي عليه (...) بمجموعه: ان العقد والشراكه غير صحيحه وان من استلم منه – ان صدق – غير مخول وان (...) هذا قد رفعت عليه قضايا وهو مطلوب امني وبالانتربول، وان سبب استحقاق المدعي لمبلغ الشيك لا دليل عليه، وان الدفع النقدي بالمبلغ المذكور في دعوي المدعي غير متصور عاده، وان عدم اخذ سند استلام عليه يزيد الامر استحاله، وان المدير التنفيذ قد استغل صلاحياته وانه لا وجود لعلاقه تجاريه بين الخصوم في هذه القضيه، وان الشاهد المذكور هو خصم للشركه وبينه وبين الشركه خصومه منظوره في المحاكم والهييات القضاييه، وان الشيك الذي مع المدعي ربما تضمن نسبه الربح التي يذكرها وهي 40%، ثم انتهي الي تقديم احكام مماثله من داينين للشركه قدموا دعاوي لتضمين الشركاء فحكمت الدواير بعدم قبول تلك الدعاوي لرفعها قبل اوانها؛ حيث سببت تلك الاحكام بوجود اثبات الشراكه المدعاه قبل طلب تضمين الشركاء. وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي: هل قدم سابقا دعوي يطلب فيها اثبات شراكته في المشروع محل الدعوي ضد الشركه التي تجمع الشريكين المدعي عليهما؟ فاجاب: لا، لكن لدي قرار قضايي بالتنفيذ علي الشركه وبالتالي فديني ثابت علي الشركه. ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما حصر المدعي دعواه في طلبه الزام المدعي عليهما بسداد المتبقي من قيمه الشيك متضامنين وقدر ذلك (668.187 ريال) ستمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا، وكذلك الزامهما بدفع تعويض عادل نتيجه المماطله في سداد ذلك الدين؛ ولما كان المدعي يدعي ان سبب استحقاقه للمبلغ محل الدعوي – والمصدر له به شيك – هو شراكته مع الشركه الجامعه للمدعي عليهما، ولما كان ذلك الاستحقاق محل نزاع لم يبت فيه بعد، كان لزاما علي المدعي ان يثبت استحقاقه لمضمون الشيك وموضوعه ضد الشركه، وحيث لم يثبت استحقاق المبلغ في ذمه الشركه موضوعا حتي الان؛ وانما ثبت صرفيا بالشيك وصدر بصرفه قرار قضايي بالتنفيذ فحسب، ولان مجرد وجود الشيك لا يكفي لاثبات الاستحقاق موضوعا علي الشركه فلربما كان نتاج اعمال اخري، ولما اجاب المدعي بنفي سبق رفعه لدعوي اثبات شراكته ضد الشركه؛ ولما كان البحث في الطلب الثاني مترتربا بعد النظر في الطلب الاول؛ فلذلك كله فقد ثبت للدايره رفع المدعي لدعواه هذه قبل اوانها. ورات وجاهه الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك ما يذكره المدعي من ان الشيك يثبت الدين لان البحث ليس في ثبوت الدين وانما في سبب استحقاقه. ولما كانت هذه دعوي المدعي فمن كان له طلبات من الخصوم فان له ان يقيم فيها دعوي اخري مستقله.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد.
 
امين السر
عبده بن احمد حملي
 القاضي
مصعب بن سليمان الوابل
 القاضي
عبد الاله بن عبد الله الجار الله
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحكم في القضيه رقم 1022 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), رخصه اقامه (...)
ضد/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
 وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وحددت الدايره يوم الثلاثاء 14/2/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ 19/2/1440ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 7 / 3 / 1440ه ، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما .
(الاسباب)
ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 28/1/1440ه في القضيه رقم 3536/1/ق لعام 1436ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن فهد المطوع 
عضو 
محمد بن سعود العريفي
 عضو 
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع