tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

ISR - 2021 - 538 -

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:15779 entity=legal_basis:royal_order:577/281 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cgs
(ISR-Γ·ΓI-ΟΡΛ) القرار رقم
لجنه الفصل
(Z-Γ·Γ·ΓΟΙΓΟ) الصادر في الدعوي رقم
الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
دخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكلا ل فوات المده النظاميه للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ - اسس المدعي اعتراضه
علي ان المدعي عليهها قامت بتسجيل عقد انشاء المعهد الصناعي ... بMBلغ ... اضافه الي عدم وجود اي عقود لعام
١٤٣٥ - دلت النصوص علي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (ستين) يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط - ثبت للدايده ان المدعيه لم تتقديم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النظاميه; اذ
ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠١٨٠١/٢٢ م، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ
١٧٨٠٤/١٧ م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه
لجابيه الزكاه،})(الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - مودي ذلك: عدم
قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١) وتاريخ
٤١٤٠/٠٧/٠٧
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
٤١٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انا في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١٠٥/٣١ م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٧/١١٢٣ ه، جلستها عن بعد
والتاريخ ١٥٥٧/١١٠ ه، وتعديلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٧٩) وتاريخ ١٥٥٧٣ ه، جلستها عن بعد
عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلباته النظاميه المقرره،
فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاریخ ٢٠١٠/٩٠٢٠. تتلخص وقايع مهد الدعوي في ان
المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي
لعام ١٥٤١، مستندا الي ان المدعي عليها قامت بتسجيل عقد انشاء المعهد الصانعي الثاني الثالث بالاراض بمبلغ
قدره (١٩,٣٧٥,٠٠٠) ريال، اضافه الي عدم وجود اي عقود لعام ١٤٣٥، ويطلب اعاده احتساب الزكاه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه
الشكليه لعدم تقدمي للمعترض امامها خلال المده النظاميه، استنادا الي احكام الماده (الثانيه والعشرين) الفقره
(1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١/٢٠٧٠٠, والي الماده (الثانيه)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالباغ به...."، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي
انها: "يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (1) اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، و تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١ م، عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، وضرها / ... بصفته ممثلا
للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم ( ...) في حين تخلف المعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه
رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اnadر حقه
في الحضور والمرافعه.})(ي السجمه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب:
تطلب المعي عليها عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمدخره
المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨١) وتاريخ (١٣٧٦/٣/١٤) و تعديلاته، وعليه اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٣٨/٦/١) وعليه نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٤٥٥/٠١/١٠) وتعديلاته، وعليه اللايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوازي رقم

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
(10:0) وتاریخ ١٤٥١/١٠٤/٢١ ه، بشان (٢٦٠٠) واتاریخ (٢٦٠٠) واتاریخ (٢٦٠٠) واتاریخ (٢٦٠٠) واتاریخ (٣٥٠٠) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاریخ (٢٤٠٠) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاریخ (٢٥٠٩) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاریخ (٢٥٠٠) واتاريخ (٢٥٠٠) واتاريخ (٢٥٠٠) واتاريخ (٢٥٠٠) واتاريخ
لعام ١٥٢٥ ه، وحيث يعد هذا النزاعات الزكويه الحادله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٥٠٤) وتاريخ (٢٥٠٤) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (ستين) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين)
من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) والتي نعت علي "يحق للمكلف الاعتراض علي
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه
يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه معده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم
في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي ان "لا يعد الاعتراض مقبوله من
الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: - اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب".
كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: "يجوز لمن صدر في
شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد
ذاتها علي انه: "يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض
المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به".
وحيث ان التابعت من المدفع الذي يثمع بالف القرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠١٨٠١/١٢ م. في حين لم يتقدم
باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٨/١٨٠٤/١٧ م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده
(الثانيه والعشرين) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي; لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده
النظاميه.
القرار
قررت الدايره بالاجماع:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي/ .... هويه وطبيه رقم (....) مالك (مؤسسه ....) سجل تجاري رقم (....)
ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدت الدايره يوم
... الموافق .... موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه.