tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

تحديد الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (223) من نظام الشركات لعام 1437هـ

ncar · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-04-23 date_hijri=1442-08-24 document_type=law entity=document_number:م/3 entity=keyword:شركات entity=keyword:شركة entity=keyword:سوق entity=keyword:مال entity=keyword:أسهم entity=keyword:مساهمة entity=keyword:مدرجة entity=keyword:أوراق مالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:2/5 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: المقصود بالجهة القضائية المختصة – المنصوص عليها في المادة (223) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ - لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. entity=document_number:495 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=no-valid validity_confidence=1.0
العربيه
(490) قرار رقم :
وTARIZH: 1442/8/24

فلاجمنستج
الامتحانه للكشوفه
قارا قشرون
ان مجلس الوزراء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٤٩٩ وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٤ ه،المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس هييه السوق الماليه رقم ص ١٩/٧٥١٥/١ و تاريخ ١٩/٧٥١٥/١ و تاريخ ١٩/٧٥١٥/١ و تاريخ ١٩/٢٦/١٥ و تاريخ ١٩/٧٥١٥/١ و تاريخ ١٩/٧٥١٥/١ و تاريخ ١٨/٤٤/٢ و تاريخ ١٩/٧٥١٥/١ و تاريخ ١٨/٤٤/٢ و تاريخ ١٩/٦/٢ و تاريخ ١٩/٦/٢ و تاريخ ١٩/٦/٢ و تاريخ ١٩/٦/٢ و تاريخ
(٢/٥) و بعد الاضلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٥) واتدييلاته.
وبعد الاضلاع علي المحضرين رقم (١١٥٠) وتاريخ (١١٥٤١/٨/٢٢) واتاريخ (١١٥٤١/٨/٢) واتاريخ (٢٥) وتاريخ (٢٥/٦) واتاريخ (٢٥/٦) واتاريخ (٢٥/٦) واتاريخ (٢٥/٦) واتاريخ
وبعد الاضلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤/٢/١٦-٢٨) وتاريخ (٤/٢/١٦-٢٨) واتاريخ (٤/٢/١٦-٢٨) واتاريخ (٤/٢/١٦-٢٨) واتاريخ (٢٦/٨) واتاريخ (٢٦/٨) واتاريخ (٢٦/٨) واتاريخ (٢٦/٧) واتاريخ (٢٦/٧) واتاريخ (٢٦/٧) واتاريخ (٢٦/٧) (٢٦/٧) واتاريخ (٢٦/٧) واتاريخ (٢٦/٧) واتاريخ (٦٦/٧) واتاريخ (٢٦/٧) واتاريخ (٢٦/٧) واتاريخ (٢٧/٧) واتاريخ (٢٦/٧) واتاريخ (٢٦/٧) واتاريخ (٢٦/٧) واتاريخ (٢٦/١) واتاريخ (٢٦/١) واتاريخ (٢٦/١) واتاريخ (٢٦/١) واتاريخ
يقر ما يلي:
اولا : ان المقصود بالجهه القضاييه المختصه - المنصوص عليهها في الماده
(الثالعه والمشرين بعد الماثتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٣) وتاريخ ١٣٦٣/١/٢٨ - لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه.
وذلك فيما يمتلق بالشركات المساهمه المدرجه في السوق الماليه.

الله عام
(7)
الله عام لمتجك
الله عام لمتجك
الله عام لمتجك
ثاني: لا يخل ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار بالاحكام والقرارات النهاييه الصادره
من المحاكم المختصه قبل نفاذ ما ورد فيه، ولا ب اختصاصها بالنظر في الطبات
ذات الصله بالاحكام القضاييه الصادره عنها، ولا باستمرار نظرها للدعاوي المقيده
امامها وقت نفاذه حتي الفصل فيها يحكم نهاي:

رييس مجلس الوزاء
National Center for Archives & Records