tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430300140 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-11-15 date_hijri=1443-10-10 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:44e6a20e-2007-4b04-be3e-6dea54bbbe43 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439195158 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 10/10/1443 ه، المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله قدمت دعواها ونصها (اولا: استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه عدد (25) سياره، من نوع: (...)، بموجب عدد (5) عقود ايجار مقرونه بوعد البيع مؤرخه في: 22/01/2007م قيمتها الاجماليه مبلغ قدره (1,125,971) ريال سعودي (مليون ومايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا)، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (36) شهرا، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (28.935) ريال سعودي (ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا)، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه الايجاريه مبلغ قدره (84.311) ريال سعودي (اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه واحدي عشر ريالا). ثانيا: حررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلتي المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره بعد حسم قيمه الدفعه المقدمه، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته. ثالثا: التزمت المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) بسداد مبلغ قدره (113.264) ريال سعودي (مايه وثلاثه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريالا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (1,012,707) ريال سعودي (مليون واثنا عشر الفا وسبعمايه وسبعه ريالات). رابعا: انتفعت المؤسسه المدعي عليها بالسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء مده عقد التاجير واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المؤسسه المدعي عليها في الانتفاع بالعين المستاجره بعد انتهاء عقود التاجير واستحقت بذمتها اجره مثيلاتها مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامسا: الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (1,012,707) ريال سعودي (مليون واثنا عشر الفا وسبعمايه وسبعه ريالات)، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (200.000) ريال سعودي (ميتان الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه. اجمالي المبالغ المطالب بها: (1,212,707) مليون وميتان واثنا عشر الفا وسبعمايه وسبعه ريالات،وبطلب الجواب من المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 09/11/1443ه،وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله اجاب بما نصه (بعد قراءتنا للدعوي المقدمه وعدم قبولنا لها لانها تنافي ما وقع في اثناء قيام عقد حيث قامت المدعيه بسحب المركبات بشكل مفاجي مم اثار استغرابنا حيث راجعنا الشركه واستفسرنا عن سبب السحب خشيه من وجود طرف اخر قام بسرقه المركبات وفوجينا بان السحب تم بسبب التعثر في السداد لمده شهرين وطالبنا بالسداد حتي يتم ارجاع المركبات للعمل بالمكتب مره اخري وكانت المدعيه لم تكمل اوراقها الرسميه لفتح سجل رسمي بنشاط تاجير السيارات من وزاره النقل، فقمنا بسداد شهر كامل ولم تتوقف المدعيه عن سحب المركبات فبحثنا عن شفاعه داخل الشركه المدعيه فلم نجد منهم الا السخريه ثم ادركنا بان المدعيه تريد سحب المركبات فلم نجد او نقتنع بسبب وجيه غير التاخير بالسداد علما ان المركبات بحاله " ممتازه " ولم تعمل في المكتب لمده متواصله اكثر من اربعه اشهر بمجموعها وبشكل متواصل , حيث كان سبب التاخير بالسداد الحمله من وزاره النقل والمواصلات باغلاق المكاتب الغير مكتمله الشروط والغير الحاصله علي سجلات رسميه بممارسه النشاط الخاص بتاجير السيارات.فحاولنا جاهدين لكن استمرت المدعيه بسحب المركبات باستثناء المركبات التي تعرضت لحوادث وتم تغطيتها من شركه التامين في حينه. فقمنا بايقاف جميع المركبات بموقع واحد وسحبتها الشركه المدعيه مركبه تلو الاخري، حيث قمنا باستشاره احد المحامين في حقنا بالمطالبه في القضاء فاخبرنا ان القضاء لا ينظر الي اي عقود مركبات منتهيه بالتاجير وخاصه اننا مؤسسه ولسنا فرد يمكنه مقاضاه الشركه المدعيه وطلب المركبات, فعلمنا ان الشركه المدعيه لا تستطيع التقدم بدعوي قضاييه في حينه للمطالبه بالمبالغ المتعثره وكان ذلك بسبب بيان من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء بشان الايجار المنتهي بالتمليك، حيث وردني اتصال من الاخ (...) بخصوص التحصيل واثناء المناقشه اخبرني ان الشركه قامت ببيع المركبات وهو يطالب بالمبالغ المتبقيه. ثم بعد ذلك قمت بمراجعه الاداره العامه للمرور للتاكد ما حدث للمركبات بعد سحبها من الشركه فاخبرنا الوظف المختص ان الامر لا يتم الا بوجود ارقام هياكل كامله للمركبات واللوحات الخاصه بكل مركبه للاستفسار عنها علما ان السيارات تم بيعها من الشركه وذلك للاسباب التاليه تعلم الشركه المدعيه بشكل صريح وواضح ان القضاء لا ينظر الي اي عقود سيارات منتهيه بالتمليك في حينه ولم يكن وجود للمحاكم التجاريه بتاريخه.المركبات حالتها ممتازه جدا وتعتبر جديده ولن يتركها للتلف اوالقدم والاستفاده منها.محادثتي مع المحصل (...) سواء كان من الشركه المدعيه او من مكاتب التحصيل بتاكيد بيع المركبات.لذا اطلب من فضيلتكم الطلب من المدعي بتسليمنا التالي:كشف لجميع ارقام الهياكل للمركبات لعدد 25 مركبه وهو رقم مكون من 17 خانه (مسجل جزء منها بعقد التاجير) ارقام اللوحات لجميع المركبات صوره واضحه وملونه للعقد حيث ان العقد غير واضح للتاكد من ان ارقام الهياكل مطابقه للكشف في محل العقد، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه طلب مهله للرد فافهمتها الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 28/12/1443 ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب بانه يطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بان هذا لا ينبغي وانها هي المهله الاخيره له ثم افهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 19/01/1444 ه،وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط وحضر المدعي عليه اصاله، فافهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق مزيد بينه علي ما تدعيه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/02/1444 ه، وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهما سلفا، ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر مطالبتها بمبلغ قدره (716.565) سبعمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات، فتبين بان جميع السندات المرفقه من قبل المدعيه مذيله بختم المدعي عليه، وبعرض السندات لامر علي المدعي عليه ذكر بان الختم المذيل فيها عايد له ولكن سددت جزءا من تلك المبالغ فضلا عن كون السيارات محل الدعوي تم سحبها مني من قبل المدعيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي، وبما ان العبره بالطلبات الختاميه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه من انتفاع المدعي عليه للسيارات محل الدعوي وقدرها (716.565) سبعمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، وذلك للفتره من تاريخ 1428/07/18ه الموافق 2007/08/01م حتي تاريخ انتهاء العقد محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا السندات لامر المذيله بختمه ودفع بسداده لجزء من مبلغ المطالبه وقيام المدعيه بسحب السيارات محل الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليه وقدم عدد سندات لامر ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه مما يثبت صحه المطالبه بالمبلغ سالف الذكر،، ولما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من قيام المدعيه بسحب السيارات محل الدعوي مما تعذر معه الانتفاع بالسيارات فانه دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، لكون الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته وانتفاعه بالسيارات محل الدعوي اذ ان الاصل العدم، مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (716.565) سبعمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.