tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 40 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1444-01-07 document_type=ruling entity=document_number:584da7de-5560-4985-808a-2b7d1842fe25 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 40 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي مصعب بن عبدﷲ بن محسن ال لحيان رييسا
القاضي عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي عضوا
القاضي سليمان بن خالد بن شريف هاشم عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ07/01/14440ه تقدم بصيحفه دعوي مضمونها مايلي: "قامت موكلتي بالتعامل مع مؤسسه (...) حيث قامت هذه المؤسسه بايهام موكلتي بالاستثمار لديها وانها سوف تعود عليها بارباح كثيره وان لهم فروع في المملكه العربيه السعوديه، ولهم حسابات بنكيه، وقد قاموا بارسال حساب لهم في (...) وحساب لهم في بنك (...) باسم المؤسسه وبانها مؤسسه موثوقه والدليل حساباتهم في بنك (...) و(...) وبثقه وحسن نيه قامت موكلتي بالاستثمار لديهم وارسال مبالغ وحوالات علي حسابهم في بنك (...) وبنك (...) حتي وصل المبلغ(1,250,000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، ولدينا كشف الحسابات الموضح فيه تحويل المبالغ لمؤسسه (...)، وعند طلب موكلتي الارباح المتفق عليها قاموا بالمماطله والتهرب، فطلبت موكلتي مبلغها الاصلي فقاموا بقطع الاتصال معها وعدم التواصل، مما يتضح بان موكلتي تعرضت لعمليه نصب واحتيال من قبل المؤسسه هذه التي لها كيان وحسابات داخل المملكه العربيه السعوديه. انتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ موكلتي ومحاسبه ومعاقبه مثل هذه المؤسسات التي تتخذ الحسابات البنكيه السعوديه كستار لها للنصب علي المواطنين واخذ مالهم بدون وجه حق.ا.ه "وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 17/ 02/ 1441ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها عدت جلسات، ففي الجلسه الاولي تاريخ 09/03/ 1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين للدايره حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكتها عن طريق نظام ابشر حسب محضر التبليغ المستخرج من نظام الجلسات، لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته؟ استمهل لاحضار مستنداته فاجيب لطلبه.وفي الجلسه الثانيه بتاريخ 29/ 03/ 1441ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي لم يتبين اي منهما وبناء علي ماسبق فقد قررت الدايره رفع الجلسه لشطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ12/05/1441ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم(...)بموجب الوكاله رقم(...)بتاريخ16/01/1441ه والصادره من كتابه العدل (...) وفيها تشير الدايره الي انه وردها مذكره مقدمه من المدعي عليه مكون من صفحه واحده قيدت برقم(41798576)بتاريخ29/02/1441ه تتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بان مكان اقامته في مدينه (...)،مرفق بها عنوانه الوطني والمتضمن انه من سكان (...).ولكون تاريخ تقديمه للدفع بعدم الاختصاص قبل الجلسه الاولي لهذه القضيه والتي كانت بتاريخ 09/03/????ه لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين كما يذكره وكيل المدعيه في دعواه ناشيا عن الشراكه المبرمه بينهما والمتمثله في قيام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغ (1,250,000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال لتقوم المدعي عليها بعد ذلك بتشغيله واستثماره؛ فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه - الفقره (ج) - التي تنص علي انه:" تختص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات"،كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 967/ ت في 1/1/1439ه، واما عن اختصاص الدايره مكانيا بنظر الدعوي فمن حيث ان من الثابت فقها وقضاء ان الدعوي انما تقام في بلد المدعي عليه،وبما ان المدعي عليه يذكر في مذكرته المقدمه انه من سكان مدينه (...) ويطلب احاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه (...) قبل جوابه علي موضوع الدعوي الدعوي، ولكونه قدم مايثبت سكنه في مدينه (...) والمتمثل في العنوان الوطني المرفق بهذه المعامله، واستنادا علي الماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه التي تنص علي ان : (( الدفع ببطلان صحيفه الدعوي, او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها، او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها, يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي...))؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص الدواير التجاريه في المحكمه العامه بجازان مكانيا بنظر هذه الدعوي تاسيسا علي ان الدعوي انما تقام في بلد المدعي عليهم طبقا لما نصت عليه الماده (36) الفقره الثالثه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه احدهم).
(منطوق الحكم)
لذلك فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص الدواير التجاريه مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي
عضو
سليمان بن خالد بن شريف هاشم
رييس الدايره
مصعب بن عبدﷲ بن محسن ال لحيان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 10 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا
القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا
القاضي منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي - الموضحه بياناتها اعلاه - قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه (...) في القضيه رقم 40 لعام 1441ه المؤرخ في 12/ 5/ 1441 ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، وتتلخص ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.250.000) مليون وميتين وخمسون الف ريال وهو ما دفعته المدعيه للمدعي عليه في سبيل الاستثمار معها. وقد دفعت المدعي عليها قبل ميعاد الجلسه الاولي بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه كون المدعي عليها في محافظه (...) وارفقت في سبيل اثبات دفعها العنوان الوطني.
وبعد النظر اصدرت الدايره الابتداييه حكمها – للاسباب الموضحه باطنه - القاضي بعدم اختصاص الدايره التجاريه بجازان مكانيا بنظر هذه الدعوي.
فتقدمت المدعيه بمذكره اعتراض تضمنت اعاده النظر في الحكم، وباطلاع دايره الاستيناف علي الاعتراض قررت النظر في الاستيناف مرافعه وعقدت جلسه عن بعد بحضور المدعيه (...) ووكيلها (...) والمدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، وبسؤال المستانفه عن ما لديها احالت الي مذكره الاعتراض المقدمه منها سابقا وقررت الاكتفاء بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
لما كان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا واما في الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، ولم تقدم المستانفه ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه (...) الصادر في القضيه رقم 40 لعام 1441ه المؤرخ في 12/ 5/ 1441 ه فيما انتهي اليه من عدم اختصاص الدايره التجاريه بجازان مكانيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 عضو
 زايد بن مبارك الزايد
 عضو
منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل