tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430366007 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-01-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3bae64d2-5ddc-4478-8b4a-4ae274ee97e6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٠٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المستدعي بطلب مستعجل يطلب فيه فرض حراشه قضاييه علي الشركه محل الشراكه مع المستدعي ضده وهو شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/١/١٤٤٣ه وباحاله الطلب الي هذه الدايره عقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٨/٤/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المستدعي بموجب الوكاله رقم (((...)، كما حضر وكيل المستدعي ضدها بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيل المستدعي عن طلب موكله قدم صحيفه محرره، ونصها: اوجز دعوي موكلي في التالي: اولا: حيث انه توجد شراكه بين موكلي وبين المدعي عليه في شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس المبرم بين الطرفين والذي يحدد نسبه موكلي بنسه وقدرها (١٠%) عشره بالمايه من الارباح ومن راس المال ولكون المدعي عليه امتنع من تسليم موكلي الارباح السنويه لعام ٢٠٢١م دون سند شرعي او نظامي مما حدا بموكلي لاقامه هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم. ثانيا: وحيث توجد مستودعات ومخازن للشركه تحتوي علي منتجات شراكه بين الطرفين وموكلي يخشي ان يقوم المدعي عليه بتوريد هذه المنتجات دون الرجوع له وبدون علمه وبالاضافه لتحميل الشركه ديون ماليه وكذلك ايضا استلام مبالغ البيع وعدم الافصاح عنها لموكلي بدون سند شرعي او نظامي. ثالثا الاسانيد ﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما).١-عقد التاسيس٢-السجل التجاري. رابعا الطلبات:بناء علي ما سبق فان موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم لصالحه بالتالي:١-تعيين حارس قضايي علي الشركه والمستودعات التابعه لها ، وباطلاع وكيل المستدعي ضدها علي ذلك دفع بعد صفه موكله اذ انه شريك، وهذا الطلب يقام ضد الشركه بصفتها الاعتباريه، وبطلب الجواب منه، اجاب بان: دعوي المدعي دعوي مرسله لا تستند علي اسباب ثابته وكل ما برره المدعي لا علاقه له بالطلب المستعجل وليس موجبا للحراسه واذا كان ما يدعيه صحيح فيمكنه اقامه دعوي مستقله بالمحاسبه او المسؤوليه والدليل علي ذلك ان السنه الماليه الاولي لم تنتهي يؤيد ذلك ما تضمنه عقد التاسيس في البند الثاني عشر من ان السنه الماليه تنتهي بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م الامر الذي نلتمس معه من فضيلتكم رفض الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل وكيل المستدعي والمتضمن طلب فرض الحراسه القضاييه علي جوده المواسم التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) والتي هي محل الشراكه بينه وبين المستدعي ضده، وحيث نصت الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال ولما كان نظر الدايره يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (١٠٨) من اللايحه المشار اليه ونصها: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجله شروط خاصه لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فوات وقتها كما نصت عليه الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الامر بالحراسه القضاييه يشترط له ان يؤسس علي اسباب معقوله يخشي معها خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه وفقا للماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يتبين معه ان هذا الطلب امر استثنايي لا يلجا اليه الا عند الضروره القصوي، التي لا يمكن لصاحب المصلحه في نيل ما يطلب الا بفرض الحراسه، وحيث ان المبررات التي ذكرها المستدعي لا ترتقي لذلك، ولم يقدم المستندات المؤيده لطلبه، فضلا علي ان المبررات التي ساقها كامتناع المستدعي ضده عن تسليمه الارباح، وخشيه تصرفه في المستودعات او عدم الافصاح عن مبالغ المبيعات للشركه محل الطلب فان كل ذلك لا يترتب عليه ضررا محدقا بها يخشي معه فوات الوقت، اذا اوجد النظام طرق للمحاسبه واستحصال الحق ان ثبت، مما يتبين معه عدم توفر مبرر الاستعجال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضرين بان لهما حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٠٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي مستعجله قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت طلب تعيين حارس قضايي ذلك انه توجد شراكه بين موكلي وبين المدعي عليه في شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس المبرم بين الطرفين والذي يحدد نسبه موكلي بنسه وقدرها (١٠%) عشره بالمايه من الارباح ومن راس المال ولكون المدعي عليه امتنع من تسليم موكلي الارباح السنويه لعام ٢٠٢١م دون سند شرعي او نظامي مما حدا بموكلي لاقامه هذه الدعوي الماثله. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعي عبر المحامي/(...)، فنعي عليه باعتراضه المرفق في ملف القضيه؛ ومجمله انه بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٣ه تم ابرام عقد تاسيس شركه (...) التجاريه مع المدعي عليها علي انشاء شركه وتم اضافه موكلي ضمن الشركاء بنسبه وقدرها (١٠%) عشره بالمايه من راس المال ومن الارباح العايده للشركه وحيث امتنع المدعي عليه من تسليم موكلي الميزانيات السنويه و الارباح الشهريه الناتجه منذ عقد التاسيس المؤرخ بين الطرفين بتاريخ ٠٨/٠٩/ ١٤٤٣ه وحتي حينه مما يترتب عليه مخالفه للفقره الاولي من نص الماده الحاديه عشره من نظام الشركات وبالاضافه لوجود ديون ماليه علي الشركه والمدعي عليه ملزم بسدادها وذلك بما يتوافق مع البند (١٣) من عقد تاسيس الشركه ولاسيما انه تم افتتاح مخازن باسم الشركه ولم يتم افاده موكلي عنها وبالاضافه لعدم الافصاح عن حسابات الشركه دون سند شرعي او نظامي الامر الذي نتج عنه تقديم الدعوي الماثله حيث ان موكلي يخشي من فوات الحق المطالب به.، وطلب الغاء الحكم الصادر والفصل به علي الوجه المطلوب، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف الرابعه نظر الدعوي والاعتراض، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه، وتقديم المستانف اعتراضه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٤ه ومن ثم انطباق الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (١٠) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ينضاف الي ذلك ان ما اثاره المعترض في نعيه من جمله مسايل؛ انما يتسني بحثها في دعوي موضوعيه وليس وفق تراتيب دعوي مستعجله، اذ ينحسر هذا الوصف عنها في هذه المنازعه ، اذ لم تجد الدايره فيه ما يرقي الي فرض الطلب العاجل، وبسط الاجراء حياله وانفاذه، والمنظم اتاح تقديم طلبات عاجله في خضم دعوي الموضوع بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وصفوه القول ان هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين بحث مطالباتهم موضوعا لدي الدايره المختصه، اذ يضيق اختصاص هذه الدايره في حدود تحقق شرايط الطلب المستعجل من عدمه، واذ الحال ما تقدم، فانه لا ينال مما انتهت اليه الدايره من تاييد الحكم، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٢٤٨٠٢٩) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه، والقاضي ب رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.