tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الاختصاصات التي تستمر وزارة الخدمة المدنية في مباشرتها دون الإخلال بما ورد في التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء

ncar · law · processed · 11 chunks

date_gregorian=2015-06-29 date_hijri=1436-09-12 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:royal_order:69 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:410 entity=legal_basis:cabinet_decision:196 entity=summary:تضمن القرار : استمرار وزارة الخدمة المدنية في مباشرة الاختصاصات الواردة بالقرار مع عدم الإخلال بما ورد في التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 20/4/1436هـ. entity=document_number:410 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/49 entity=keyword:خدمة مدنية entity=keyword:اختصاصات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (410) وتاريخ 12 /9 /1436ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (34670) وتاريخ 24 /7 /1436ه، المشتمله
علي خطاب هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (1415) وتاريخ 7 /5 /1436ه، المرافقه
له مذكره الهييه رقم (252) وتاريخ 7 /5 /1436ه المعده تنفيذا للبند (ثالثا) من
الامر الملكي رقم (ا/69) وتاريخ 9 /4 /1436ه، الذي قضي بان تتولي الهييه
-بالاشتراك مع الاجهزه المعنيه– مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر التي تتاثر
بما ورد في البند (اولا) منه، القاضي بالغاء عدد من الاجهزه، ووضع الترتيبات
التنظيميه اللازمه لذلك.
وبعد الاطلاع علي نظام
مجلس الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره
(2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ
3 /3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي الامر
الملكي رقم (ا/69) وتاريخ 9 /4 /1436ه.
وبعد
الاطلاع علي التنظيم الخاص باجهزه مجلس الوزراء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
(196) وتاريخ 20 /4 /1436ه.
وبعد
الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 7 /5 /1436ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1449) وتاريخ 30 /8 /1436ه.
يقرر
مع عدم الاخلال بما ورد
في التنظيم الخاص باجهزه مجلس الوزراء، تستمر وزاره الخدمه المدنيه في مباشره
الاختصاصات الاتيه:
1-

الاشراف علي شؤون الخدمه المدنيه في
الوزارات والمصالح الحكوميه والاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه.
2-

ابداء الراي في المسايل المتعلقه بشؤون
الخدمه المدنيه.
3-

مراقبه تنفيذ انظمه الخدمه المدنيه،
واللوايح والقرارات المتعلقه بها.
4-

اجراء الدراسات والبحوث المتعلقه بالخدمه
المدنيه.
5-

اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح المتعلقه
بشؤون الخدمه المدنيه، ورفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
6-

وضع القواعد والاجراءات الخاصه باختيار
افضل المتقدمين لشغل الوظايف الشاغره.
7-

تصنيف الوظايف، واقتراح الرواتب، والاجور،
والبدلات، والتعويضات، والمكافات، وكذلك دراسه الوظايف المطلوب احداثها للتاكد من
مطابقتها لقواعد التصنيف.
8-

وضع القواعد والاجراءات الخاصه بحفظ سجلات
الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبه عن كل موظف.
9-

التعاون مع ادارات شؤون الموظفين،
وتوجيهها الي افضل الطرق لتنفيذ الانظمه واللوايح والقرارات المتعلقه بشؤون
الموظفين، وضبط السجلات الخاصه بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الامور
الاخري المتعلقه بشؤون الخدمه المدنيه.
10-

فحص
تظلمات الموظفين المحاله اليها من الجهات المختصه وابداء الراي فيها.

رييس مجلس الوزراء