moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 244 لعام 1442 ه المقامه من / شريفه مسفر قليل الغامدي هويه وطنيه (...) ضد / شركه سمو التداول المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت اتفاق الطرفين علي توريد وتركيب المدعي عليه مصعد، الا ان المدعي عليه لم يقم بذلك ، الامر الذي رتب غرامات ماليه ، وخلص الي طلب التعويض عن ذلك . وفي جلسه 20/6/1442ه حضر وكيل المدعي – المثبت هويته في محضر الجلسه – ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ، واوضح الحاضر ان المدعيه انتقلت الي رحمه ﷲ ، وان الورثه لم ينتهوا من اجراءات حصر الورثه والوكالات ، وبين انه ابن المدعيه ، وسالته الدايره عن الدعوي فاوضح بان المدعي عليها نفذت العقد جزييا الا ان المالك فرض علي المدعيه غرامه بحسب الشرط الجزايي بين الطرفين ، وانه يطلب تعويض عن ذلك كون التاخير بسبب المدعي عليها ، وطلبت منه الدايره تقديم ما لديه من مستندات تتعلق بذلك ، فاستعد لذلك . وفي جلسه 5/11/1442ه حضر الطرفان , وبعد الاطلاع علي شهاده وفاه المدعيه المرفق تبين انها توفيت في تاريخ 5/10/1439ه قبل قيد الدعوي الماثله ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعيه توفيت – حسب شهاده الوفاه – في تاريخ 5/10/1439ه ، وبما ان ابنها ووكيلها قيد الدعوي باسمها عقب هذا التاريخ ، الامر الذي يعني بطلان هذا التصرف ، ذلك ان الحياه شرط في المدعي ، وحق رفع الدعوي ينتقل الي الورثه بمجرد وفاه المورث ، ومن جهه اخري فان وكيل المدعي قد انفسخت وكالته بمجرد حدوث الوفاه ، وقيده الدعوي يصبح والحال هذه بلا صفه ، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري