moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439191474 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه قامت موكلته بابرام عقد مع المدعي عليها بتاريخ 08/03/2018 م من اجل تنفيذ اعمال انشاءات مقطوعيه وتسليم الاعمال في مركز (...) التجاري في (...)، علي ان تتولي موكلته توريد وانشاء وتنفيذ الاعمال المدنيه والمعماريه والكهرباييه والاعمال الميكانيكيه، وقدمت موكلته للمدعي عليها خطاب الضمان البنكي برقم (6211466/201) الصادر من بنك (...) بقيمه (2,500,000) مليونين وخمسمايه الف ريال، ثم بدا العمل بتاريخ بعد استلام الموقع بتاريخ 16/05/2018م تم تنفيذ العقد وتسليم الاعمال، واستحقت موكلته من المشروع مقابل الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (13,404,389) ثلاثه عشر مليونا واربعمايه واربعه الاف وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا شاملا اوامر التغيير والاعمال الاضافيه، سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (11,732,055) احدي عشر مليونا وسبعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وخمسون ريالا، وامتنعت عن سداد المبالغ الباقيه والمستحقه عليها وقدرها (1,672,334) مليون وستمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وقيمه الضريبه المضافه قدرها (83,617) ثلاثه وثمانون الف وستمايه وسبعه عشر ريالا، رغم الاشعارات المرسله لها من قبل موكلته، وتطبيقا للماده التاسعه من العقد والتي تتضمن وجوب اللجوء الي الحل الودي خلال ثلاثون يوما؛ فان موكلته قامت باشعار المدعي عليها لحل النزاع بشكل ودي، وذلك بموجب الخطاب المرسل لها بتاريخ 07/03/1443ه، ولم تقم المدعي عليها بالرد، فتقدمت موكلته بطلب المصالحه عبر منصه تراضي بموجب الطلب رقم (01-4305018578) تاريخ 11/05/1443ه الا ان المدعي عليها لم تحضر جلسه الصلح، الامر الذي انتهي الي اغلاق الصلح وعدم امكانيته، ولان المسلمون علي شروطهم، ولان العقد المبرم بين الطرفين بملاحقه الثلاث والموقعه من قبل المدعي عليها وبخاتمها، وما نص عليه العقد في الماده السادسه من الملحق (ب) -اوامر التغيير والاعمال الاضافيه-، ولانه قد مضي وقت طويل من الانتهاء من استحقاق موكلته بعد تنفيذ الاعمال والالتزامات من قبل موكلته، الامر الذي الحق بموكلته العديد من الاضرار، لاسيما وانها شركه تجاريه تعمل في مجال المقاولات، ولانها امتنعت عن حضور جلسه المصالحه، مع العلم بان موكلته قامت باعمال اضافيه خارج العقد واستحقت علي اثرها مبلغ وقدره (994,000) تسعمايه واربع وتسعون الف ريال وموكلته تحتفظ بحقها بخصوص ذلك لاقامه دعوي مستقله، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,672,334) مليون وستمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وقيمه الضريبه المضافه قدرها (83,617) ثلاثه وثمانون الف وستمايه وسبعه عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق علي اوراق عاديه متضمن اتفاق الطرفين ممهورا بختم الطرفين والمؤرخ في 08/03/2018م. 2- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه والمؤرخه في 23/01/2021م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/09/1443ه وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضه علي المدعي عليها، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، وامهالا للمدعي عليها وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/10/1443ه وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ذكر بانه لم يتمكن من تقديم الجواب علي النظام ثم طلبا منه الدايره تقديم جوابه نصيا وقدم جوابه ونصه بدايه وجب توضيح عدم صحه قيمه الضمان البنكي الحاليه، حيث انه تم تخفيض قيمه الضمان البنكي من (2,500,000 ريال سعودي) (مليونان وخمسمايه الف ريال سعودي) الي (1,052,296 ريال سعودي) (مليون و اثنان وخمسون الف ومايتان وسته وتسعون ريال سعودي) طبقا لطلب تخفيض مبلغ ضمان الدفعه المقدمه رقم (RLG/6211466) و المقدم من نفس ذات الشركه (شركه (...) للانشاء) (مرفق 1). ورد في موضوع الدعوي انه تم تنفيذ العقد وتسليم الاعمال، وهذا غير صحيح حيث ان الشركه المدعيه لم تستكمل جميع الاعمال طبقا لتقارير الاستشاري و علي وجه الخصوص بعض بنود اعمال الكهرباء بقيمه (421,368.75 ريال سعودي) – (مرفق2). كذلك لم يتم اتمام اعمال تسليم المشروع حيث انه تم عمل استلام ابتدايي للمشروع بحضور كلا من ممثل المالك وممثل الاستشاري وممثل المدعيه واعداد محضر الاستلام وقايمه بالملاحظات والتوقيع عليها من جميع الاطراف (مرفق 3)، و لم تلتزم المدعيه بانهاء بنود اعمال قايمه الملاحظات واتمام الاستلام الابتدايي. مما اضطرنا الي ارسال بنود اعمال قايمه الملاحظات لعدد ثلاث شركات للحصول علي عروض اسعار والعمل علي انهاء ملاحظات المقاول حتي يتسني لنا تشغيل المشروع الذي لم يتم الاستفاده منه حتي تاريخه (مرفق 4 عروض الاسعار(ورد في موضوع الدعوي ان موكلتي امتنعت عن سداد المبالغ الباقيه رغم الاشعارات المرسله لنا حسب ذكر المدعيه، وهذا غير صحيح حيث انه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المدعيه للتفاهم وايجاد اليه لحل النقاط المختلف عليها ولكن بسبب تعنت المدعيه لم نتمكن من الوصول لحلول ممكنه مما جعلنا نعرض علي المدعيه ادخال طرف ثالث لحل الخلاف (مرفق 5 ايميلات تثبت تواريخ الاجتماعات ومطالبتنا بادخال طرف ثالث للمساعده علي الحل).بخصوص ادعاء المدعيه بشان استيفاء العقد وتنفيذ الاعمال والالتزامات، وجب التوضيح من طرفنا بشان وضع وحاله المدعيه خلال فتره التنفيذ بدا من استلام الموقع حتي الاستلام الابتدايي، وذلك طبقا لخطابنا الصادر للمقاول في تاريخ 2 نوفمبر 2020 ميلادي وموضوعه (تطبيق غرامه التاخير واستقطاع قيمه سوء الصناعه ببعض الاعمال وقيمه فواتير الاستشاري لفتره ما بعد التمديد). حيث ان الخطاب يتكون من عدد (4 صفحات مرفق 6) ومرفقات بعدد (81 صفحه) تشمل مستندات تعاقديه ومحاضر اجتماعات ومراسلات متبادله مع المدعيه وتقارير استشاري وصور مؤرخه لموقف المشروع في وقته حيث يمكن مقارنتها مع البرنامج الزمني لانشطه اعمال المشروع (الخطاب تم استلامه من المدعيه في تاريخ 5 نوفمبر 2020). كذلك وجب التنويه بان المدعيه قامت بالرد علي خطابنا وذلك في رد صادر منه في 24 نوفمبر 2020، يوضح فيه وجهه نظره فقط ولا يستند الي مستندات واضحه مثل محضر اجتماع او تقرير استشاري او خلافه يفيد باحقيته فيما يطالب به (مرفق 7). مع العلم بان وجود الاستشاري ملزم حسب لوايح هييه المدن حتي اصدار رخصه التشغيل. وبناء علي ما تم توضيحه اعلاه والمرفقات من خطابات ومراسلات توضح حق موكلتي في تطبيق غرامه التاخير وخصم قيمه سوء المصنعيه ببنود اعمال قايمه ملاحظات الاستلام الابتدايي وخصم قيمه الاعمال التي لم تستكمل وخصم قيمه فواتير الاستشاري خلال فتره ما بعد التمديد، لذا اطلب الحكم لموكلتي بكامل قيمه الخصومات الموضحه اعلاه مع الاحتفاظ بحق موكلتي في التعويض العادل عن الخساير الناتجه عن عدم بدء ايجار المركز التجاري حتي تاريخه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم جوابه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره تقديم المرفقات عبر النظام وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/11/1443ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها ذكر بانه قدم رده قبل الجلسه وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلب مهله للجواب وتاجلت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وبسؤال الحاضر هل لديه مزيد اضافه اجاب بانه يكتفي بما تقدم وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/02/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره سؤال وكيل المدعيه عما تضمنته العقد من اشتراط شهاده ضمان حسن الاداء وشهاده ابراء الذمه، فطلب مهله للرجوع لموكلته، فاجبته لطلبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب قايلا ارسل جوابه عبر ايقونه المحادثه في برنامج التميز وطلب الاطلاع عليه ورصده، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه اننا نجيب علي استفساركم بما يلي: بالنسبه للنقطه الاولي وهي: اصدار شهاده ضمان حسن الاداء: فشهاده ضمان الاداء كان علي الاستشاري اصدارها وهي مسؤوليته استنادا الي الماده (22) من ملحق ب، خصوصا بعد قيام موكلتي بالتسليم الابتدايي، وقد تقدمت موكلتي للاستشاري بجميع طلبات التسليم النهايي؛ الا انه لم يصدر هذه الشهاده تعسفا منه في ذلك ودون سبب مشروع.مرفق بريد يؤكد قيام موكلتي بتزويد الاستشاري بملف التقديم النهايي بتاريخ JULY 21 , 2020 , وقيام الاستشاري بطلب بعض التعديلات وتجاوب موكلتي مع الطلب وتزويده بمستندات اضافيه بتاريخ SEP 05, 2020 ولم يرد الاستشاري بعدها علي موكلتي ولم يقم بتقديم هذه الشهاده. بالنسبه للنقطه الثانيه: وهي شهاده ابراء الذمه: فان موكلتي تقوم به في حال استلمت موكلتي جميع مستحقاتها الامر الذي لم يتم حتي تاريخه . وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اجاب قايلا ما ذكره المدعي من طلب اصدار شهاده ورفض الاستشاري ذلك تعسفا فغير صحيح، والصحيح ان الاستشاري لم يصدر الشهاده لعدم استكمال المشروع وليس تعسفا، ومستعد بتقديم خطاب من الاستشاري تثبت ان المدعيه لم تستكمل المشروع. ثم قرر وكيل المدعيه طلب سؤال وكيل المدعي عليها عن حاله المشروع في الوقت الراهن فاستمهل وكيل المدعي عليها للجواب في الجلسه القادمه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال المدعي عليها لتقديم خطاب الاستشاري. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 06/04/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله بشان تقرير استشاري المشروع فاجاب قايلا: الاستشاري لا يمانع من اعداد تقرير للمشروع ولكنه طلب خطاب رسمي من المحكمه لكون مهمته في المشروع انتهت، وبسؤال عن حاله المشروع الان اجاب قايلا: حاله المشروع تم اسناد بعض الاعمال لمقاولين اخرين وبعض الاعمال لم تسند لمقاولين اخرين لكون العيوب جوهريه، هكذا قرر عليه ولكون القضيه بحاجه لخبير هندسي لتحديد التزامات الاطراف والتاخر والعيوب ان وجدت والمتسبب بها، وقررت الدايره ندب خبير هندسي للتحقق من ذلك، ورفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/06/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وقد سبق للدايره ندب خبير ولم يرد التقرير ثم قرر وكيل المدعيه بانه تواصل مع المنصه لكون عرض سعر الخبير مرتفع ولم يرد السعر الا في وقت متاخر ولم يتسني لموكلته التحقق من السعر. عليه قررت الدايره اعاده اصدار قرار ندب الخبره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، المشار لهم في ضبط الجلسه وتشير الدايره الي انه سبق لها ندب خبير ولم يرد التقرير، عليه قررت رفع الجلسه ليحن ورود التقرير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 30/08/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وقد سبق للدايره ندب خبير ولم يرد التقرير النهايي المستوفي لاعتراضات الاطراف علي التقرير ورد الخبير عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لنظرها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/09/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها المثبته بياناته في ضبط الجلسه، ثم سالت الدايره الطرفين عن متابعه تقرير الخبير فقرر وكيل المدعيه بان الخبير اقر بمستحقات موكله وخصم غرامه التاخير رغم ان العقد لم ينص علي خصم غرامه التاخير من المستحقات-علي فرض ثبوتها-، هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بالرد المقدم لدي الخبير، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 06/10/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن غرامات تاخير الاعمال المنفذه فقرر قايلا ان تاخير تنفيذ الاعمال كان بناء علي تغيير الاعمال الذي تم بناء علي طلب المدعي عليها بدليل عدم وجود اشعار تاخير صادر من المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اشعارات التاخير فطال مهله للرجوع لموكلته فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/10/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناتهم في ضبط الجلسه، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه تقدم بانذارات التاخير عبر ايقونه تبادل المذكرات وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب سؤال وكيل المدعي عليها هل يوجد انذارات غير ما قدم في الطلب فقرر وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد غير ما قدم في الطلب، ثم طلب وكيل المدعيه ارفاق مذكره ارسلها عبر ايقونه المحادثه ببرنامج التيمز، وبالاطلاع عليها وجد ما نصه بخصوص ما ارفقه المدعي عليه وكاله من انذارات، فاني اجيب عليها بما يلي: اولا: لم يقدم المدعي عليه وكاله اي غرامه مفروضه علي موكلي مستوفيه للشروط الخاصه في العقد، وما قدمه ليس الا انذارات لا يمكن الرجوع من خلالها لاسباب اربعه؛ الاول: لانها لم تتضمن المخالفه الصريحه وانما هي انذارات الغرض منها تبادل الخطابات والردود والامهال، السبب الثاني: ان هذه الخطابات جاءت في مده قصيره وفي بدايه العقد، وقد جاء بعدها اتفاقيات بتمديد العقد وتعديل في الكميات وغيرها، السبب الثالث: ان هذه الانذارات غير وجيهه وقد اعترضت عليها موكلتي وقد قبل الاعتراض من خلال التوقيع علي اتفاقيه تمديد العقد، السبب الرابع: ان المدعي عليها قد استخدمت الانذارات وكان اخرها في 02/09/2018، وهذا يعني ان عدم وجود انذارات بعد هذا التاريخ يدل علي عدم وجود اي تاخير من موكلتي، والا لما سكتت عن الانذارات، وهذا علي فرض ان الانذار معتبر في الحسم. ثانيا: نتسمك بحق الدفع بعدم قبول طلب المدعي عليها المتعلق بالزام موكلتي بدفع مبلغ الغرامه، كون الغرامه لا تحسم من المستحقات الخاصه بموكلتي، وتكون دعوي مستقله والطلب غير وجيه في دعوانا هذه وغير مقابل له، والحكم بمستحقات موكلتنا لن يغير شيء في دعواها التي كان من المفترض ان تقوم به؛ فمخالفه التاخير امر مستقل واجراء المقاصه في طلبين لا رابط بينهما امر لا يصح ويضيع وقت الدايره في تامله. ثالثا: ان تمديد العقد بعد الانذارات المدعي بها؛ دليل علي تخطي مساله وقوع خطا من موكلتي او عدمه، علاوه علي ما سبق الاشاره عنه علي عدم وجود اي غرامه. رابعا: ان استمرار التعاقد حتي تاريخ التسليم الابتدايي واستمرار تمديد العقد والاعمال الاضافيه والاوامر التغيريه دليل علي رضا الطرفان في المده ولا يوجد ثمه خطا او حتي غرامه، خاصه وان الغرامه تلحق بالخساره علي موكلتي وفوات كامل المنفعه من العقد، خلافا للمدعي عليها الذي قررت تمديد العقد وتعديل الكميات وزياده المدد مما ينتفي ضررها بتاخير تسليم الاعمال. خامسا: ان فرض التعويض علي موكلتي تجاه ما ادعته المدعي عليها يخضع لاركان التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، ولا شك ان المدعي عليها لم تقدم اي بيان للخطا سوي المده الذي تزعمها، كما لم تقدم الضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولاشك ان الضرر ان ادعته المدعي عليها سيكون محل جدال ونقاش وقد يكون وبشكل كبير يناقض اتفاقها علي الاعمال الاضافيه والاوامر التغيريه التي اجرتها حتي قبيل تاريخ التسليم الابتدايي. سادسا: كما ان من الجدير بيانه ان الخطا الذي تزعمه المدعي عليها وهو التاخير فقط، قد رد عليه بان المده جاءت بموجب رضا الطرفين، وان كان ثمه تاخير فلابد ان يحرر بشكل واضح وبيان قدره المزعوم وايامه، وعلي كل فمن اسباب التاخير تمديد العقود والاوامر التغيريه وعدم وجود كهرباء وغيرها، وسواء ثبت هذا السبب الاخير ام لا الا ان الواقع يدل علي رضا المالك والمقاول -طرفا الدعوي-، والا لما سكت المالك ولم يفعل حقه في اجراء اي مخالفه في حينها. سابعا: ثم ان من الجدير بيانه ان النقاش حول الخطا والضرر وغيره من الامور التي تكون في دعوي مستقله منعا لمخالفه العقد، حيث ان العقد لم ينص علي ان يتم حسم المستحقات من الغرامات او اي مبالغ تعويضيه، وعلي فرض ذلك، فالمدعي عليها سكتت عن اقامه دعوي مطالبه رغم انها تدعي بان المخالفات اكبر من مبلغ المطالبه. ثامنا: بالاشاره لما سبق؛ لم نجد ان الخبير قد تطرق لكل ذلك، مما يجدر رفض توصيته بخصوص الطرف المتسبب بالتاخير وتقديره المخالف للعقد. ثم قرر وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تلتزم بالخطه التعويضيه المتفق عليها بعد الانذار، وصادق علي ما انتهي عليه تقرير الخبير. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب سؤال وكيل المدعي عليها هل تم انذار المدعيه بعد الخطه التعويضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما قدم، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 04/11/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها والخبير المندوب في هذه القضيه ثم طلب وكيل المدعيه توجيه اسيله فقام بارفاقها وبالاطلاع عليه وجد ما نصه من الجدير بيانه ما يلي: اولا: اقرت المدعي عليها بما هو مؤثر وملخصه كالاتي: تمديد المشروع بعد تاريخ الانذارات المدعي بها وكان اخرها -اي الانذارات المدعي بها- 02/09/2018. عدم وجود اي انذار بعد تمديد المشروع، وبالطبع تقصد انه بعد تاريخ 02/09/2018م. بناء عليه، ولان الاعمال المعمول بها بين الطرفين -بعد تمديد المشروع- ادت الي وجود اوامر تغيريه ومدد اضافيه تطلبها المدعي عليها من موكلتي، وتطلب -اي المدعي عليها- تقديم عروض اسعار عليها، ثم تتاخر في اعتماد العروض المتعلقه بالاوامر التغيريه بمدد متفاوته، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقم بدفع الدفعه المقدمه الا بتاريخ 15/05/2019م رغم تعدد الخطابات المرسله لها، علاوه عليه وجود اتفاق مكتوب ورضا منها بالتمديد لعده مرات حتي تسليم المشروع -موضح بهذا في الفقره التاليه-؛ كذلك وجود خطاب من الاستشاري يثبت الموافقه علي انتهاء الاعمال حتي تاريخ 31/01/2020 -علما بانه حصل اتفاق بعد هذا التاريخ لتمديد العقد-، كما ان المدعي عليها لم تعتمد مخططات غرفه الكهرباء الا بتاريخ لاحق ومتاخر، علاوه عليه فانه وخلال كامل هذه المده لم تنطق المدعي عليه باي اخطار فيه غرامه او تضرر او انذار عن تاخير او اي مما يشابهه طوال هذه الفتره وحتي تاريخ تسليم المشروع، وهذا قد اقرت به امام فضيلتكم. واما ادعاؤها بان موكلتي لم تلتزم بالجدول الزمني المخصص بالتمديد؛ فهذا غير صحيح، وسنورد ما يثبت صحه عمل موكلتي بما هو ادناه. ثانيا: بتاريخ 11/12/2018م قامت المدعي عليها باخطار موكلتي برغبتها بتمديد المشروع حتي تاريخ 15/04/2019، وتضمن التمديد علي اعمال العقد. ثالثا: بتاريخ 06/01/2019 تم الاجتماع بين موكلتي والمدعي عليها لحل العديد من الاشكاليات المتعلقه بتنفيذ بنود العقد من قبل الطرفين؛ منها: عدم التزام المدعي عليها بدفع الدفعه المقدمه ومخالفتها للعقد حسب ما نص عليه الملحق (ج) ونص الحاجه منه (الدفعه المقدمه من المقاول: 10% مقابل ضمان بنكي بنفس القيمه حسب شروط مؤسسه النقد السعوديه) تاخر اعتماد الاوامر التغيريه وعددها (5) بعد ارسال العروض الخاصه بها المبنيه علي طلبات المدعي عليها سابق الاجتماع. صرف المستخلصات التي تم تنفيذها بالاضافه الي الدفعه المقدمه حسب المواعيد المحدده في العقد. حل مشكله تصميم غرفه الكهرباء؛ حيث تم تزويد المدعي عليها بالتصاميم فرفضتها دون بيان او مقترح او طلب محدد رغم تعدد الخطابات المرسله لها وطلب التخطيط منها او الموافقه علي المخططات المرسله لها. الاتفاق علي ان المده المحدده لتسليم الاعمال بتاريخ 15/04/2019 مرهون بخمسه امور وهي: استلام الدفعه المقدمه واعتماد نسب الصرف ودفع الفاتوره رقم 6، واعتماد مخطط غرفه الكهرباء او تسليم مخطط معتمد وان يكون موعد تسليم المخطط قبل 14/02/2019م. علما بان المدعي عليها لم تلتزم بما هو واقع عليها من التزام بعد الاجتماع. رابعا: بتاريخ 15/05/2019م تم دفع الدفعه المقدمه للعقد والمشار اليها في الاجتماع اعلاه -اي تاخيرها بنحو ثمانيه اشهر من تاريخ استلام الضمان البنكي المرسل للمدعي عليها بتاريخ 20/09/2018م-، وهذا لم تتنازل عنه موكلتي وتضعه في الحسبان ان كانت المدعي عليها ترغب في الرجوع عما هو متفق عليه من مدد، فان موكلتي يحق لها التعويض عن هذا التاخير. خامسا: بتاريخ 28/02/2019م قررت المدعي عليها تمديد المشروع بسبب اوامر تغيريه ارقامها (6.7.8.10.11) عددها خمسه، والتمديد كان حتي 30/05/2019، رغم عدم سدادها للدفعه المقدمه حينها، علما بان هذا التمديد بسبب الاوامر التغيريه الخمسه ليست ضمن الاوامر الخمسه التغيريه الاولي المشار اليها في الاجتماع والمرهونه بموعد التسليم حسب ما ذكر اعلاه. سادسا: بتاريخ 09/04/2019م تم اعتماد عروض تنفيذ الاوامر التغيريه رقم (12.13) وتاريخ الاعتماد متاخر عن تاريخ ارسال العرض، مع العلم انه وحتي اعتماد هذين الامرين لم تقم المدعي عليها بدفع الدفعه المقدمه. سابعا: بتاريخ 06/08/2019م تم اعتماد عرض تنفيذ الامر التغيري رقم (9). ثامنا: بتاريخ 22/12/2019م تم اعتماد عروض تنفيذ الاوامر التغيريه ارقامها (17.18.19.20.21.15) وعددها (6) اوامر. تاسعا: بتاريخ 05/01/2020 طلبت المدعي عليها من موكلتي ان يتم انتهاء تنفيذ كافه الاوامر التغيريه المشار اليها اعلاه بموعد اقصاه 31/01/2020م. عاشرا: بتاريخ 06/01/2020 تم اعتماد عروض تنفيذ الاوامر التغيريه رقم (16.14) رغم التاخر في الرد. الحادي عشر: بتاريخ 06/01/2020 تم تمديد المشروع حتي تاريخ 10/03/2020م شريطه ان يتم سداد المستخلص المتعلق بالاوامر التغيريه اولا باول وخلال مده 12 يوم من تاريخ صدور المستخلص. الثاني عشر: بتاريخ 02/06/2020 (وبعد الجايحه) تم اعتماد عرض تنفيذ الاوامر التغيريه ارقامها (22.23) وعددها (2) والمده الزمنيه المخصصه له لا تقل عن 90 يوم، علما بان المدعي عليها قد تاخرت عن صرف المستخلص رقم (16) مده 65 يوم من تاريخ الاستلام مخالفه بذلك صريح العقد بخصوص الفتره الزمنيه ونص الحاجه منه ما جاء في الملحق (ج) ما يلي: (الفتره الزمنيه التي يجب الدفع خلالها بعد الموافقه الدفعه المرحليه: 30 يوم) علما بانها ليست هي المره الاولي التي تتاخر المدعي عليها عن الصرف في الموعد المحدد، ولا مانع لدينا من ابراز جدول زمني مخصص لمواعيد تاخر المدعي عليها عن الصرف. الثالث عشر: بتاريخ 24/06/2020 تم تمديد تنفيذ الاوامر التغيريه حتي 20/07/2020م. الثالث عشر: بتاريخ 24/07/2020 تم دعوه المدعي عليها للاستلام الابتدايي، ولكنها رفضت الحضور دون سبب مشروع. الرابع عشر: بتاريخ 06/09/2020 تم تسليم المشروع تسليما ابتداييا. ثم جري مناقشه الخبير عن التسليم الابتدايي فقرر انه تم التسليم الابتدايي في الوقت المحدد لكن المدعي عليها لم تستلمه ولم يظهر سبب ذلك، ثم سال وكيل المدعي عن الانذار بعد الخطه التعويضيه فقرر الخبير بانه لم يتم الانذار بعد الخط التعويضيه ولكن تقدير التاخير كان بناء علي العقد كامل، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله والتزمت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد وطلب الزام المدعي عليها بقيمه الدفعه النهاييه من العقد والافراج عن الضمان البنكي، حسب التفصيل الوراد في صحيفه الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد ودفع بوجود تاخير في اعمال المدعيه وطلب رد الدعوي. ولان الخلاف بين الطرفين جزء منه يتعلق بجانب هندسي فني فقد رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير، بناء علي الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات ونصها (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفينه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) ولان تقرير الخبير انتهي الي ان المدعيه التزمت بتنفيذ العقد حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، ولقناعه الدايره بما انتهي اليه تقرير الخبير والرد علي ملاحظات الاطراف قررت قبوله وقضت به عل النحو الوراد في الفقره الاولي والثالثه من منطوق هذا الصك. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود تاخير في تنفيذ الاعمال فان الثابت بحسب مناقشه الخبير في الجلسه ان الاطراف اتفقوا علي خطه تعويضيه بعد الاعمال الاضافيه والتزمت المدعيه بالخطه ولم يصدر من المدعي عليها انذار بالتاخير. واما طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باتعاب الخبره لان المدعيه تحملت رسوم الخبير ابتداء، وبناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد الميه ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبيره...) قررت الدايره قبول طلب المدعيه وقضت به علي النحو الوراد في الفقره الثانيه من منطوق هذا الصك. نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (1،672،334) مليون وستميه واثنان وسبعون الف وثلاثميه واربعه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) سجل تجاري رقم بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (40250.0) اربعون الف وميتين وخمسن الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن خطاب الضمان البنكي رقم (...) الصادر عن بنك (...) بقيمه (بقيمه 2,500,000) مليونين وخمسمايه الف ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439191474 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: قامت موكلته بابرام عقد مع المدعي عليها بتاريخ 08/03/2018 م من اجل تنفيذ اعمال انشاءات مقطوعيه وتسليم الاعمال في مركز (...) في (...)، علي ان تتولي موكلته توريد وانشاء وتنفيذ الاعمال المدنيه والمعماريه والكهرباييه والاعمال الميكانيكيه، وقدمت موكلته للمدعي عليها خطاب الضمان البنكي برقم (6211466/201) الصادر من بنك (...) بقيمه (2,500,000) مليونين وخمسمايه الف ريال، ثم بدا العمل بتاريخ بعد استلام الموقع بتاريخ 16/05/2018م تم تنفيذ العقد وتسليم الاعمال، واستحقت موكلته من المشروع مقابل الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (13,404,389) ثلاثه عشر مليونا واربعمايه واربعه الاف وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا شاملا اوامر التغيير والاعمال الاضافيه، سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (11,732,055) احدي عشر مليونا وسبعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وخمسون ريالا، وامتنعت عن سداد المبالغ الباقيه والمستحقه عليها وقدرها (1,672,334) مليون وستمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وقيمه الضريبه المضافه قدرها (83,617) ثلاثه وثمانون الف وستمايه وسبعه عشر ريالا، رغم الاشعارات المرسله لها من قبل موكلته، وتطبيقا للماده التاسعه من العقد والتي تتضمن وجوب اللجوء الي الحل الودي خلال ثلاثون يوما؛ فان موكلته قامت باشعار المدعي عليها لحل النزاع بشكل ودي، وذلك بموجب الخطاب المرسل لها بتاريخ 07/03/1443ه، ولم تقم المدعي عليها بالرد، فتقدمت موكلته بطلب المصالحه عبر منصه تراضي بموجب الطلب رقم (01-4305018578) تاريخ 11/05/1443ه الا ان المدعي عليها لم تحضر جلسه الصلح، الامر الذي انتهي الي اغلاق الصلح وعدم امكانيته، ولان المسلمون علي شروطهم، ولان العقد المبرم بين الطرفين بملاحقه الثلاث والموقعه من قبل المدعي عليها وبخاتمها، وما نص عليه العقد في الماده السادسه من الملحق (ب) -اوامر التغيير والاعمال الاضافيه-، ولانه قد مضي وقت طويل من الانتهاء من استحقاق موكلته بعد تنفيذ الاعمال والالتزامات من قبل موكلته، الامر الذي الحق بموكلته العديد من الاضرار، لاسيما وانها شركه تجاريه تعمل في مجال المقاولات، ولانها امتنعت عن حضور جلسه المصالحه، مع العلم بان موكلته قامت باعمال اضافيه خارج العقد واستحقت علي اثرها مبلغ وقدره (994,000) تسعمايه واربع وتسعون الف ريال وموكلته تحتفظ بحقها بخصوص ذلك لاقامه دعوي مستقله، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,672,334) مليون وستمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وقيمه الضريبه المضافه قدرها (83,617) ثلاثه وثمانون الف وستمايه وسبعه عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق علي اوراق عاديه متضمن اتفاق الطرفين ممهورا بختم الطرفين والمؤرخ في 08/03/2018م. 2- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه والمؤرخه في 23/01/2021م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (1،672،334) مليون وستميه واثنان وسبعون الف وثلاثميه واربعه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (40250.0) اربعون الف وميتين وخمسن الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن خطاب الضمان البنكي رقم (6211466/201) الصادر عن بنك (...) بقيمه (بقيمه 2,500,000) مليونين وخمسمايه الف ريال.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: خالفت المحكمه نص الفقره (ج) من الماده (62) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب ان يبين في نسخه الحكم الاتي:.... ج- عرض مجمل لوقايع الدعوي، وطلبات الاطراف، ودفوعهم الجوهريه ، حيث دفعت المعترضه بتخفيض الضمان البنكي الي مبلغ قدره 1,052,296 ريال طبقا لطلب تخفيض مبلغ ضمان الدفعه المقدمه رقم (RLG/6211466) كما اخطات عندما عللت المحكمه في باب الاسباب ان الخبير انتهي في تقريره الي ان المعترض ضدها نفذت الاعمال المتعاقد عليها حسب المواصفات وفي هذا خطا واضح ارتكبته المحكمه، فالخبير انتهي في تقريره الي ان المعترض عليها لم تنفذ الاعمال ضمن المده المتفق عليها في العقد وتاخرت في التنفيذ كما ان المعترضه اثبتت بالدليل القاطع قيامها بتنفيذ بعض الاعمال عن المعترض ضدها وقد انفقت في مقابل ذلك مبلغا قدره (218٫500) ریال وهو ما اقرت به المعترض ضدها-خالفت المحكمه ما جاء في تقرير الخبره رقم 474-03/23 حيث كانت نتيجه الخبره ان المدعي عليها مسؤوله عن التاخير كما جاء في البند ثالثا من التقرير والذي اوضح ان المدعيه شركه الرمز السعودي للانشاء لم تلتزم بتنفيذ البرنامج الزمني المقدم منها في بدايه المشروع والبرامج الزمنيه الاخري المقدمه منها لمعالجه الانحراف بتوقيتات تنفيذ المشروع ولم تبرر المحكمه سبب عدم اخذها بالخبره رغم ثبوت التاخير غير المبرر والذي لا يبرره التكليف باعمال اضافيه. اخطات المحكمه في حكمها بقولها ان المعترضه لم تنذر المعترض ضدها بضروره تنفيذ الاعمال وعدم التاخر بالتنفيذ وهذا يخالف حقيقه الدليل اليقيني حيث ابرزنا للمحكمه الانذارات بناء علي طلبها وان عدم التنفيذ يؤكده خطاب المعترضه الصادر للمقاول بتاريخ 02/11/2020م والذي استلمته المعترض ضدها بتاريخ 05/11/2020م وموضوعه تطبيق غرامه التاخير واستقطاع قيمه سوء الصناعه ببعض الاعمال وقيمه فواتير الاستشاري لفتره ما بعد التمديد. تم اعداد محضر استلام ابتدايي للمشروع تضمن قايمه ملاحظات نفذتها المعترضه عن طريق مقاولين اخرين وهذا ثابت من الفواتير المبرزه التي تؤكد عدم تنفيذ المعترض ضدها لتلك الملاحظات والمتعلقه باعمال السباكه وعزل الهنجر وعزل فواصل التمدد، وتركيب دفاشات طواري. اخطات المحكمه في التعليل حيث ان المعترضه لم تتفق مع المعترض ضدها علي خطه تعويضيه وانما كان الاتفاق علي ان تلتزم المعترض ضدها بانهاء واستكمال اعمال المشروع. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، وبطلب الجواب من المستانف ضده علي الاستيناف المقدم احال الي ما سبق تقديمه. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثاره المستانف في اعتراضه لا يقوم علي سوقه، ذلك انه ضمنه ملاحظاته علي التقرير الهندسي والذي بدوره تضمن الرد علي عليها، كما تضمنت اسباب الحكم الابتدايي ما يتعلق بمساله التاخير من وجود خطه تعويضيه وعدم وجود انذار عن التاخير بعدها، ومن ثم فلا يعدوا الاعتراض ان يكون الاعتراض مناقشه للموضوع والذي سبق امام الدايره الابتداييه وفي التقرير، وبحسبان الماده (204) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 1 / 12 /1444ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (1،672،334) مليون وستميه واثنان وسبعون الف وثلاثميه واربعه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (40250.0) اربعون الف وميتين وخمسن الف ريال.ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن خطاب الضمان البنكي رقم (...) الصادر عن بنك (...) بقيمه (بقيمه 2,500,000) مليونين وخمسمايه الف ريال.و بالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.