tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1483 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-11-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f8661941-878d-489f-92aa-b154d8ee5ce3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1483 لعام 1441 ه
المقامه من/ اوركس السعوديه للتاجير التمويلي سجل تجاري (...)
ضد/ نبيل فرج سعد الجريس الدوسري هويه وطنيه (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، جاء فيها: بتاريخ 18/3/2013 م وتاريخ 30/4/2013 تعاقدت شركه علا دبي للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) مع موكلتي علي استيجار معدات والات بموجب العقد رقم 14920/2012 و رقم 2015/15201 و ويشار اليها في هذا العقد (المستاجر) ، وبموجب هذا العقد تلتزم المستاجره بسداد الدفعات التي تم الاتفاق عليها بالعقدين المبرمه معها. بموجب العقد الموقع مع موكلتي وقع المدعي عليه اتفاقيه ضمان غير قابل للنكوص حيث نص الضمان علي ان المدعي عليه يضمن فيها قيام المستاجر (شركه علا دبي) بالسداد المنتظم لكافه الايجارات والمبالغ واجبه السداد بموجب عقد التاجير مهما كانت ، كما يضمن المدعي عليه قيام المستاجر بكافه التزاماته ويتعهد الضامن بالتعويض لموكلتي بالتكافل و التضامن عن كافه مصروفات الاضرار بما في ذلك التكاليف القانونيه وعن النفقات والاضرار التي تتعرض لها موكلتي بسبب فشل المستاجر في القيام باي من التزاماته بموجب العقد المبرم. وحيث ان المستاجر شركه علا دبي تعثرت بالسداد و بقي بذمتها مبلغ وقدره (3,043,328)ريال ، وحيث ان المدعي عليه قد التزم بضمان تعويض موكلتي بكافه المبالغ المستحقه بموجب العقدين المبرمه بينها و بين شركه علا دبي.
 وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره وكيله المدعيه عن نشاط موكلتها وذكرت انه وفق السجل التجاري للنشاط الموضح بلايحه الدعوي وارفقت لايحه الدعوي والتي تطالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد الضمان الذي انشي لاجل العقد المرفق في ملف القضيه. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و صدر حكم الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي بناء علي ان المنازعه بين الطرفين نزاع في عقد ايجار تمويلي، و ان المنازعات التمويليه صدر بشانها المرسوم الملكي رقم: ( م /?? وتاريخ : ?? / ? / ????ه ). وتضمن البند الثالث اختصاصات اللجنه والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما وقد تم الغاء الحكم من محكمه الاسيتناف لذا حدد موعد بتاريخ 14 / 11 / 1442ه لاستكمال نظر القضيه وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسه لم يحضر اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهما بالموعد وتشير الدايره الي انه سبق الغاء قرار الدايره من قبل دايره الاستنياف الاولي برقم 2251 لعام 1441ه وقد ورد في القرار (ان علي الدايره بحث طبيعه علاقه المدعي عليه ومن ثم بحث الاختصاص من هذا الوجه) ا.ه وعليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. 
 
(الاسباب)
لما كان طلب المدعيه تضمين المدعي عليه لقيامه بكفاله المستاجر شركه علا دبي والتي تعثرت عن السداد في عقدها مع المدعيه و بقي بذمتها مبلغ وقدره (3,043,328)ريال وطلب وكيل المدعيه الحكم علي المدعي عليه بدفعها. 
ولما صدر حكم الدايره السابق بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي بناء علي ان المنازعه بين الطرفين نزاع في عقد ايجار تمويلي، و ان المنازعات التمويليه صدر بشانها المرسوم الملكي رقم: ( م /?? وتاريخ : ?? / ? / ????ه ). وتضمن البند الثالث اختصاصات اللجنه والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما وقد تم الغاء الحكم من محكمه الاسيتناف الدايره الاولي برقم 2251 لعام 1441ه وقد ورد في القرار (ان علي الدايره بحث طبيعه علاقه المدعي عليه ومن ثم بحث الاختصاص من هذا الوجه) ا.ه
 عليه وبناء علي الماده 244 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان علي الدايره في الجلسه التحضيريه الفصل في الاختصاص والمسايل الاوليه. 
 و بعد النظر في صفه المدعي عليه حسب التوجيه تبين للدايره ان المدعي عليه لايحمل صفه التاجر حيث تم توقيع الضمان الاول والثاني بصفته الشخصيه نبيل فرج سعد الجريس الدوسري وعليه يكون النظر في الدعوي خارج اختصاص المحكمه التجاريه الوارد في الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه اثناء سريانه عند نظر الدعوي وصدور الحكم الاول وخارج اختصاص المحكمه التجاريه الوارد في الماده السادسه عشر في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه بعد صدوره اثناء نظر القضيه وصدور الحكم الثاني لكون النظام قد نص علي اختصاص المحكمه التجاريه في المنازعات التي تنشا بين التجار او في الدعاوي المقامه علي التاجر وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي. 
وتكون القضيه مشموله في الاختصاص العام للمحكمه العامه الوارد في الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه. 
الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. 
عضو 
 انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل 
عضو 
 بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري