gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (IZD-2021-484) | | الصادر في الدعوي رقم (Z-22835-2020) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ## المفاتيح: ربط زكوي – عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م ، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠ ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفته وكيل المدعيه شركه ... الصناعيه ( سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله خاصه صادره من دوله الامارات العربيه المتحده ومصادق عليها من وزاره الخارجيه والقنصليه العامه للملكه العربيه السعوديه في دبي، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك وطلب اعاده احتساب الربط الزكوي من واقع المستندات المؤيده لحساب الزكاه الصحيح والفعلي ومحاسبتنا علي ما يستحق علينا من زكاه فعليه مع حفظ حقنا في تقديم مزيد من الردود والايضاحات حول الدعوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعيه للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده الثانيه والعشرون ) الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه والتي نصت علي: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط». كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ..»، كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي : يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين يوما من تاريخ تبليغه به»، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب الوكاله المرفقه، وحضرها ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم ( ١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبلغه بقرار الهييه، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٨م، وتقدمت باعتراضها امام الهييه في تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٢م ، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... الصناعيه ( سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.