tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530249597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-07-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bf5b1a68-9e57-47bd-ae1b-8e80397fef0d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471018156 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه دور الكتاب المحدوده
المدعي عليه:
شركه اعماق التنميه للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- طلال منصور محمد الحربي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 444800915 وتاريخ 1444/09/25 ه صادره عن الموثق / عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن التركي) 2- حسان صالح محمد الحقباني (الهويه الوطنيه: (...)) مديرا وممثلا عن المدعي عليها وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء مدارس لمشروع حي الربوه لمدينه الرياض، لمده ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ 1441/07/14ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1.357.500) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1.357.500) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/30ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- قيمه التنفيذ ل(220.000,70) استنادا علي قرار الخبير الهندسي وذلك لكما مشار له في المرفقات استنادا علي كما مشار له في المرفقات. 2- اضرار تقاضي متمثله بالاتي: 1. لجوء الي محامي مما ادي الي مبلغ مالي، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (33.000) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي. 2. لجوء لخبير هندسي مما ادي الي مبلغ مالي، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. وختم بطلب: الزام المدعي عليها ب: 1-قيمه التنفيذ ل (220.000,70) استنادا علي قرار الخبير الهندسي وذلك لكما مشار له في المرفقات استنادا علي كما مشار له في المرفقات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (58.000) ثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد الاتفاقيه بتاريخ 2020/03/04 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- تقرير الخبير الهندسي. 3- وثيقه اتفاق المخالصه النهاييه والصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 1442/08/10 ه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/11/02 ه وفيها لم يتبين للدايره حضور المدعي عليها، ولم يظهر في النظام تبلغها بموعد هذه الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فارفق تحريرا لها نصه (تم توقيع وثيقه عقد مقاوله بين موكلتنا المدعيه (صاحب المشروع)، والمدعي عليها (المقاول) بتاريخ 09/07/1441ه الموافق 04/03/2020م، لتنفيذ مشروع روضه اطفال بحي الربوه بالرياض (عظم بالمواد)، مساحه المشروع المراد تنفيذه قدرت ب(2262.5) م2 الفين وميتين واثنان وستون ونصف متر مربع، واجمالي قيمه المشروع بلغت (1.357.500) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، علي ان يتم تنفيذ المتر المسطح بسعر(600) ستمايه ريال فقط، وعلي ان يكون سداد الدفعات المستحقه للمدعي عليها وفقا للاعمال المنفذه علي الارض من خلال التمتير، والمده لمقرره لتنفيذ المشروع ثمانيه اشهر تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد، وتعهدت المدعي عليها بموجب هذا العقد علي تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات الفنيه، وان تكون جميع المواد المستخدمه في المشروع مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وكذلك تعهدت باتمام تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني الوارد بوثيقه العقد. نصت الماده (عاشرا) من وثيقه العقد المبرم بين الطرفين، علي ان يتم حل كافه النزاعات الناشيه بين الطرفين بشان تنفيذ بنود العقد وديا خلال مده اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ احدهما للاخر وفي حال تعذر ذلك اتفقا علي ان يحال الخلاف الي مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره ويتحملان تكاليفه بالمناصفه. علي ضوء الماده العاشره من وثيقه عقد المقاوله، ابرم الطرفان وثيقه اتفاق مخالصه نهاييه وصلح بتاريخ 10/08/1442ه الموافق 23/03/2021م، لتسويه كافه الخلافات والنزاعات الناشيه بينهما، وذلك من خلال حصر الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها، وتنفيذ الاعمال المتبقيه وطالما تعذر الحل الودي، النزاع اتفق الطرفان علي تعيين المهندس الخبير سعود الدلبحي كمحكم، ليفصل في النزاعات العالقه بينهما، بشان تقييم الاعمال المنفذه والمتبقيه، وذلك استنادا للماده (3/1) من تلك الوثيقه، علي ان يتحمل كلا الطرفين تكاليف اتعاب المحكم البالغه (25.000) خمسه وعشرون الف ريال تدفع مناصفه بين الاطراف وفقا للماده (5/1) من ذات الوثيقه، كما اتفقا علي ان تكون القرارات والاحكام الصادره عن المحكم نهاييه وواجبه النفاذ وملزمه للطرفين، ولا يحق لاي منهما الاعتراض عليها، ويجب تنفيذ ما يتمخض عنها خلال مده اقصاها شهر من تاريخ صدورها والا الزم الطرف المتاخر عن التنفيذ تعويض الطرف الاخر عن الاضرار الناتجه عن التاخير، كما ورد بالماده (5/3) من ذات الوثيقه. باشر الخبير الهندسي والمحكم المعين من قبل الطرفين، بتقييم الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها، تمهيدا لايجاد حلول منصفه للخلافات العالقه بين للطرفين، وبناء علي التقييم الذي قام به اصدر المحكم بتاريخ 30/08/1442ه الموافق 12/04/2021م قراره القاضي باستحقاق موكلتنا شركه دور الكتاب لمبلغ وقدر ه (220,000.70) مايتان وعشرون الف ريال وسبعون هلله كمسترد من القيمه المدفوعه للمدعي عليها. وعلي الرغم من توقيع المدعي عليها علي وثيقه اتفاق المخالصه النهاييه والصلح التي نصت علي الزاميه الاحكام التي تصدر عن الخبير الهندسي (المحكم)، الا انها رفضت الالتزام بها. وفي مخالفه صريحه من المدعي عليها لما اتفق عليه في الماده (عاشرا) من وثيقه عقد المقاوله، والماده (5/3) من وثيقه اتفاق المخالصه النهاييه، فانها رفضت قبول تنفيذ القرار النهايي الصادر من المحكم، مما استوجب اقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم استنادا الي الماده (سادسا) من اتفاق المخالصه النهاييه المبرمه مع المدعي عليها، والتي تنص علي وجوب احاله اي نزاع ينشا بين الطرفين فيما يتعلق هذا المشروع الي المحكمه المختصه بمدينه الرياض، وذلك لالزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتنا المشروعه، وفقا للاحكام الصادره من الخبير الهندسي المحكم، نرفق لكم نسخه من ذلك القرار. ثانيا: الاسانيد: وثيقه عقد المقاوله المبرمه بين الطرفين بتاريخ 09/07/1441ه الموافق 04/03/2020م.وثيقه اتفاق المخالصه النهاييه والصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 10/08/1442ه الموافق 23/03/2023م.القرار النهايي الصادر من الخبير الهندسي (المحكم واستنادا للاسباب الموضحه اعلاه والمسوغات الشرعيه، نطلب الحكم لموكلتنا (المدعيه) بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (220,000.70) مايتان وعشرون الف ريال وسبعون هلله المستحقه لها بموجب القرار النهايي للخبير المحكم. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال تكاليف اتعاب الخبير الهندسي (المحكم). الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال، اي ما نسبته (15%) من المطالبه الاصليه كاتعاب المحاماه)، ثم ولاجل تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وتوافر شروط القبول فيها سالت المدعي وكاله عن مستند اتفاق التحكيم وهل هو العقد فقط او يوجد مستند لاحق له وطلبت منه بيان ذلك وارفاقه بمذكره عن طريق النظام خلال ثلاثه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/11/02ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (وحيث وردنا استفسار الدايره الموقره في الجلسه المنعقده بتاريخ 02/11/1444ه الموافق 22/05/2023م، بشان طريقه تعيين الخبير سعود الدلبحي في النزاع القايم بين الاطراف لتنفيذ المشروع محل الدعوي، فاننا نجيب عن ذلك علي النحو الاتي: 1- نفيدكم، بانه عند نشوء النزاع بين اطراف الدعوي، تقرر تطبيق الماده (عاشرا) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت علي ان كافه المنازعات الناشيه بخصوص هذا العقد والتي يصعب حلها بالاتفاق الودي بين الطرفين خلال ثلاثين يوما من اشعار احد الطرفين، تحال الي مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره طبقا لنظام التحكيم ويكون القرار الصادر عنه نهاييا وملزما للطرفين، ويتحمل الطرفان تكاليف التحكيم مناصفه، وفي حاله رفض احد الطرفين تنفيذ القرار، يتم احاله الامر الي المحاكم داخل المملكه العربيه السعوديه . وهذا ما تحقق بالفعل عند نشوء النزاع بحيث اتفق الاطراف بموجب الاتفاقيه الموقعه منهم بتاريخ 10/08/1442ه، علي تعيين المهندس سعود الدلبحي كخبير هندسي. وذلك للنظر في مدي تطبيق بنود العقد من الاطراف، وتقييم جوده الاعمال، ونصت الماده سادسا من هذه الاتفاقيه علي ان تخضع هذه الاتفاقيه لقوانين المملكه العربيه السعوديه، وفي حال نشوء اي نزاعات بين الطرفين ناشي عن الاتفاقيه هذه او اي اتفاقيات سابقه يتم احالتها للمحكمه المختصه لمدينه الرياض . 2- بعد ذلك لم تلتزم المدعي عليها بما ورد في قرار الخبير الهندسي، وعلي اثره تقدمت المدعيه، بطلب تنفيذ قرار الخبير امام محكمه الاستيناف التجاري، وقررت الدايره ان قرار الخبير لا يعد حكما تحكيميا، وصدر بذلك الصك رقم (44302511393) وتاريخ (09/04/1444ه) في الدعوي رقم (4470238963) وتاريخ (29/03/1444ه) (مرفق)، وهذا ما يجعل القرار غير قابل للتنفيذ، مما ادي بالمدعيه الي اقامه الدعوي الماثله، وذلك لالزام المدعي عليها بما جاء في لايحه الدعوي من طلبات. عليه فاننا نؤكد علي ما جاء في لايحه الدعوي من طلبات. ثم عقدت الدايره جلسه في 1444/11/17 ه، وفيها طلبت الجواب من مدير المدعي عليها فارفق جوابا عبر المحادثه نصه التالي: (حيث احتكمنا في هذه القضيه طيله ثلاث سنوات، نجيب عن الدعوي ونشرح لفضيلتكم تفاصيل القضيه بايجاز: صفه المحكم بالدعوي: المحكم المقصود في الدعوي هو اجير لدي المدعي (سعود الدلبحي – مكتب الاختيار – المشرف علي المشاريع المتنازع عليها)، وفي وثيقه اتفاق الصلح بتاريخ 10/8/1442ه، البند رقم 6 حل المنازعات: ((تخضع هذه الاتفاقيه لقوانين المملكه العربيه السعوديه وفي نشوء اي نزاعات بين الطرفين ناشي عن الاتفاقيه هذه او اي اتفاقيات سابقه يتم احالتها للمحكمه المختصه بمدينه الرياض))، وقد صدر حكم الاستيناف من (المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الخامسه) صك حكم برقم (44302511393 وتاريخ 9/4/1444) بعدم قبول صفه المحكم في القضيه، نص الحكم ((وحيث ان هذا الاتفاق لا يعد اتفاق تحكيم، ومن ثم فان تقرير الخبير الذي صدر بناء علي هذا الاتفاق لا يعد حكما تحكيميا، وكان علي الخبير الهندسي الا يعنون تقريره بما يوحي انه حكم تحكيم مع انه ليس كذلك، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الامر بالتنفيذ)). اعتراض علي اتفاقيه الصلح: اعترضنا في تاريخ 13/4/2021 بخطاب رسمي فور صدور قرار الصلح بتاريخ 12/4/2021، حيث بينا الاخطاء التي وقع فيها (مرفق خطاب للخبير الهندسي برفض تقرير التسويه، وخطاب الرد علي ملاحظات الخبير الهندسي، وخطاب لمحامي المدعي)، ورفض الخبير الهندسي التعديل للاخطاء الموضوعيه الواضحه، لهذا تم اللجوء الي ما ورد في اتفاقيه الصلح في البند رقم 6 حل المنازعات عن طريق المحكمه، مع النص في خطابنا علي عدم تغيير معالم المشاريع لحين الفصل فيها قضاييا، وتعيين مكتب هندسي محايد من المحكمه (مرفق). التقاضي في المحكمه التجاريه: سبق وتقاضينا في المحكمه التجاريه بثلاثه قضايا مرفوعه ضدنا من المدعي (شركه دور الكتاب) القضيه الاولي (رقم 42808899 وتاريخ 22/12/1442)، والقضيه الثانيه (رقم 43801522 وتاريخ12/2/1443)، والقضيه الثالثه (4470238963 وتاريخ 29/3/1444) (مرفق الاحكام الثالثه) حيث في القضيه الاولي رد القاضي الدعوي لعدم وجود تقرير صلح، وفي القضيه الثانيه رد القاضي الدعوي لانها متعلقه بثلاثه عقود لا رابط بينها ومختلفه في التفاصيل الفنيه والماليه، حيث استند الحكم علي نص الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: ((1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده (21) من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها.)) فالمدعي لم يستوف الشروط حيث حكم القاضي في الحكم بفصل المشاريع الثلاثه كل مشروع في قضيه ولم يلتزم المدعي بما حكم به القاضي، بل عادوا برفع القضيه (رقم 4470238963) من جديد بنفس الاسلوب السابق تتضمن عده طلبات استنادا علي خبيرهم، وفي القضيه الثالثه رد القاضي الدعوي بعدم قبول صفه المحكم في الدعوي. سبب ايقاف المقاول: تبين لنا ان احد المشاريع (مشروع القدس) بعد ايقاف عمل المقاول بمده قصيره تم بيع الارض لمشروع شقق سكنيه وتم الانتهاء من البناء، والثاني (مشروع الريان) ادخل مقاول جديد لاكمال المشروع واكتمل المشروع كمدرسه وهي الان معروضه للبيع مما يبين نيه المدعي في فسخ عقوده المبرمه مع المقاول لتغيير النشاط الاستثماري، وليس استنادا علي العقود المبرمه بين الطرفين، علما باننا حاججنا المحكم (وهو نفسه المكتب المشرف علي المشروع)في جلسه التسويه (ما قبل توقيع اتفاقيه الصلح)لتبيين السبب الحقيقي لايقاف المقاول، وذكر بصريح العباره (المالك حر في ملكه)، متجاهلا بذلك وجود العقود بين الطرفين والقاعده الفقهيه (العقد شريعه المتعاقدين) وقد نصت العقود في البند تاسعا حالات محدده لفسخ العقد، مما دعانا الي الحرص والتاكيد علي التقاضي وتعيين المحكمه لمكتب هندسي محايد لحل النزاع الفني والمالي. ونلخص لفضيلتكم ابرز الاخطاء القانونيه التي وقع فيها المدعي: صدر حكم المحكمه التجاريه دايره الاستيناف الخامسه صك رقم (44302511393) برد الدعوي لعدم قبول صفه المحكم وعدم اعتبار تقريره حكما تحكيميا، ومع ذلك المدعي يرفع الان قضيه رابعه مستندا علي راي خبير اجير من طرفه ويسميه خبير ذو قرار ملزم، متجاهلا صك الحكم الصادر في هذا الشان، وهذا تضليل وتدليس علي المحكمه وعدم التزام بالحكم القضايي. وما بني علي باطل فهو باطل. ذكر المدعي في دعواه هذه في موقع ناجز في خانه (موضوع الدعوي)، ما نصه: ((وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1.357.500) مليون وثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1.357.500) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، سددت بالكامل))، وهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انه لم يصلنا المبلغ المذكور اطلاقا ولم نقم بتنفيذ اي اعمال بهذا المبلغ في هذا المشروع، ولم يرد في تقرير الخبير الهندسي الاجير لدي المدعي والذي ارفقه المدعي في اسانيد هذه الدعوي وهذا مؤشر ان هذه الدعوي دعوي كيديه، والقاعده الفقهيه تقول ((من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود)).سحب العمل من المقاول بدون مسوغ قانوني تعاقدي، والمتقرر شرعا ان الوفاء بالعقود واجب، قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) حيث لم يستند المدعي علي بنود العقد في سحب المشروع البند (تاسعا)، مما تسبب باضرار ماديه ومعنويه للمقاول.بعد صدور الحكم السابق رقم (437272817) من المحكمه التجاريه برد دعواه ووجوب فصل المشاريع الثلاثه في 3 قضايا منفصله، لم يلتزم المدعي بحكم المحكمه، وبعد قرابه سنه فتح قضيه جديده برقم جديد لنفس المحكمه التجاريه وبنفس الخطا السابق، ولم يلتزم بالتوجيه الصادر في الحكم القضايي السابق بالصك رقم (437272817).اذا كان المدعي يزعم بان له الحق في دعواه فلم سكت فترات طويله متباعده عن استكمال اجراءات القضيه علما بان القاعده الشرعيه تقرر: ((السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)) فالسكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي (مجموعه الاحكام القضاييه ص 92 عام 1435ه)، فالمدعي اوقف اجراءات التقاضي واستكمل العمل في المشروع من تلقاء نفسه. فضيله الشيخ، ان استمرار رفع القضايا في فترات متباعده مع تكرار نفس الاخطاء بعدم الالتزام بالقرارات والاحكام الصادره من المحكمه هو مؤشر لعدم الجديه في التقاضي وتضييع لوقت المحاكم واشغال للمدعي عليه، عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بدفع الضرر، ورفع الظلم الواقع علينا بسحب المشروع بدون وجه حق تعاقدي، ورد الدعوي). ثم ذكر وكيل المدعيه ان لديه مذكره رد يرغب في تقديمها ثم طلبت منه الدايره ارفاقها عبر المحادثه الكتابيه فارفقها وكان نصها التالي (اشاره الي الموضوع اعلاه، وحيث تقدم ممثل المدعي عليها بمذكره رد علي الدعوي الماثله فاننا نتقدم بالرد علي النحو الاتي: في البدايه نود التنويه علي ان رد المدعي عليها غير ملاق للدعوي، بل تعمد ممثلها الخروج عن الموضوع، وذلك غايه منه في التشتيت واطاله امد التقاضي، وفيما يلي ايجازا لما يتعلق بالموضوع: اولا: بشان طريقه تعيين الخبير سعود الدلبحي في النزاع القايم بين الطرفين: نفيدكم عند نشوء النزاع بين اطراف الدعوي، تقرر تطبيق الماده (عاشرا) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت علي ان كافه المنازعات الناشيه بخصوص هذا العقد والتي يصعب حلها بالاتفاق الودي بين الطرفين خلال ثلاثين يوما من اشعار احد الطرفين، تحال الي مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره طبقا لنظام التحكيم ويكون القرار الصادر عنه نهاييا وملزما للطرفين، ويتحمل الطرفان تكاليف التحكيم مناصفه، وهذا ما تحقق بالفعل عندما اتفق الاطراف بموجب الاتفاقيه الموقعه بينهم بتاريخ 10/08/1442ه، علي تعيين المهندس سعود الدلبحي كخبير هندسي، كما اتفق الطرفان في حال نشوء اي نزاع بين الطرفين ناشي عن هذه الاتفاقيه او الاتفاقيات السابقه، يتم احاله الامر الي المحاكم داخل المملكه العربيه السعوديه وفقا للماده سادسا من هذه الاتفاقيه. ثانيا: بشان ادعاء المدعي عليها بان المحكم الذي تم اختياره من الطرفين اجيرا لدي المدعيه: نوضح لدايرتكم الموقره ان الخبير الهندسي لم يكن اجيرا لدي المدعيه، وانه تم اختياره باراده الطرفين للفصل في النزاع القايم بينهما، وتم ذلك بموجب اتفاقيه المخالصه والصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 10/08/1442ه الموافق 23/03/2021م، والموقع عليها من قبل المدعي عليها، وذلك للنظر في مدي تطبيق بنود العقد من الاطراف وتقييم جوده الاعمال، وعلي اثر ذلك اصدر الخبير المحكم قراره ولم تلتزم به المدعي عليها، ما استوجب علي المدعيه التقدم برفع دعوي للمطالبه بتنفيذ قرار المحكم، الا ان محكمه الاستيناف حكمت بعدم قبول الدعوي بموجب الصك رقم (4430251393) الصادر في دعوي المقيده لدي محكمه الاستيناف التجاري برقم (بالرقم (4470238963) وتاريخ (29/03/1444ه). ثالثا: بشان ادعاء المدعي عليها بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها: ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه بالفقره (3) ما يلي سبق وتقاضينا في المحكمه التجاريه بثلاثه قضايا مرفوعه ضدنا من المدعي شركه دور الكتاب... حيث ذكر وكيل المدعي عليها بان القضيه الاولي بالرقم (42808899) وتاريخ 22/12/1442ه ردت بسبب عدم وجود تقرير صلح، والقضيه الثانيه بالرقم (43801522) وتاريخ 12/02/1443ه ردت لضمها ثلاثه عقود لا رابط بينها، بينما القضيه الثالثه بالرقم (4470238963) وتاريخ 29/03/1444ه في محكمه الاستيناف ردت ايضا شكليا دون الدخول في موضوع الدعوي، وناقضت المدعي عليها نفسها في مذكرتها بذكرها اسباب الاحكام السابقه، حيث يتضح لفضيلتكم بالاطلاع علي اسباب الاحكام الصادره بالدعاوي المشار اليها ان جميعها اسباب شكليه نظرت قبل الدخول في الموضوع وذلك للتحقق من المسايل الاوليه، وبذلك يتضح جليا عدم سبق الفصل في هذه الدعوي.رابعا: بشان تكلفه الاعمال المنفذه بالمشروع:ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما اسماه ملخص ردوده في الفقره رقم (2)، حيث ذكر باننا اوردنا في صحيفه الدعوي المقدمه في موقع ناجز بان تكلفه الاعمال المنفذه تبلغ (1.173.432) مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، فهذا ادعاء غير صحيح والصحيح هو التقييم الوارد بقرار الخبير الهندسي، ولهذا نتمسك بما ورد في لايحه دعوانا. وبناء علي ما سبق فاننا نحصر دعوانا في الطلبات التاليه: - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (220,000.70) مايتان وعشرون الف ريال وسبعون هلله المستحقه لها بموجب القرار النهايي للخبير المحكم. - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال، اي ما نسبته (15%) من المطالبه الاصليه كاتعاب المحاماه.) ثم وبعرضها علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد فقبلت الدايره طلبه علي ان يقدم رده خلال مده اقصاها اربعه ايام، ثم لكل طرف بعد ذلك تقديم مذكره ختاميه خلال اربعه ايام من ايداع الطرف الاخر لمذكرته وافهمت الطرفين بانه في حال عدم الالتزام بالمده المحدده فسيعد الطرف مكتفيا بما سبق، وعليه قررت الدايره تاجيل. وفي 1444/11/19ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (اولا: استند وكيل المدعيه علي البند العاشر في العقد، مما يثير الاستغراب من عدم اكمال وكيل المدعيه في نقله للبند العاشر كاملا، وقد تم بالفعل لجوء الطرفين للحل الودي بين شركاء العمل المالك والمقاول والمكتب الهندسي الاجير لدي المالك بالاشراف علي المشاريع، وتم توقيع اتفاقيه مصالحه نزولا عند رغبه المالك في ايقاف عقد المقاولات المبرم بيننا وبينهم، علما ان الايقاف ناشيا عن رغبه المالك بتغير نشاطه الاستثماري، ولم تحدث منازعه حتي الان، وعقد مجلس صلح، وقد اخطا المكتب الهندسي في تقريره حيث اورد مبالغ ماليه غير صحيحه ولم تصلنا من المالك وهي تخص مقاولين اخرين قد سبق للمالك التعاقد معهم مع العلم بان تعاملنا المالي يتم عبر حوالات بنكيه وكلها مثبته، وطلبنا منه تعديل تقريره ورفض ثم طلبنا اللجوء للمحكمه، ولم يحال الصلح طبقا لنظام التحكيم وفقا لنص البند العاشر في العقد الذي استند عليه وكيل المدعيه، وقد اشار نظام التحكيم في الماده السادسه عشر بوجوب ان يكون المحكم مستقلا ومحايدا، ولذلك رفضت محكمه الاستيناف تسميته محكما وعدم اعتبار تقريره حكما تحكيميا، فمن جهه المالك فهو اجير لديه ومشرف علي مشاريعه، ومن جهه المقاول فهو شريك في العوض ومسيولا عن سلامه المبني امام البلديه، لذلك عندما نشا نزاع بعد تقرير الصلح طلبنا من المالك اللجوء للمحكمه لتعيين مكتب هندسي محايد طبقا لنظام التحكيم، وهو حق اصيل لاي اطراف متنازعه في عقود تجاريه، اضافه الي ذلك ان المنصوص عليه في اتفاقيه الصلح في البند سادسا (تخضع هذه الاتفاقيه لقوانين المملكه العربيه السعوديه، وفي حال نشوء اي نزاعات بين الطرفين ناشي عن الاتفاقيه هذه او اي اتفاقيات سابقه يتم احالتها للمحكمه المختصه لمدينه الرياض). ثانيا: ذكر وكيل المدعيه في رده بان الخبير الهندسي لم يكن اجير لدي المدعيه، وهو اما بجهل المعلومه او يحاول اخفايها، فالخبير الهندسي متعاقد مع المالك بعقدين تجاريين، عقد التصميم الهندسي وعقد الاشراف الهندسي علي المشروع، فادعاؤه بان الخبير الهندسي غير اجير لدي المالك غير صحيح، لانه يستلم اجرته من المالك (المدعيه) مقابل تقديمه خدمات المذكوره انفا. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها ادعت في ردها بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها، وهذا غير صحيح، وردنا موثق في خانه تبادل المذكرات، ووما يثير الاستغراب انه اثناء سرده لاسباب رد القضايا السابقه لم يذكر سبب رد الدعوي الثالثه في الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالصك رقم: (4430251393)، ولاسيما ان هذه الدعوي الحاليه استند فيها وكيل المدعيه علي حكم التحكيم المردود في صك الاستيناف الذي سبق بيانه. رابعا: ذكر وكيل المدعيه (فهذا الادعاء غير صحيح) تعليقا علي ردنا وهو بذلك ينكر امرا قد كتبه هو بنفسه في موقع ناجز بخانه موضوع الدعوي ونصه: (بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1137500) ريال سددت بالكامل، وقد نقضت دعواه بتقديم معلومات مغلوطه لمبالغ لم تدفع اساسا ولم يقر بها المالك ولا المكتب الهندسي ثن انكرها الان، اخيرا يتضح عدد من الاخطاء القانونيه التي وقع فيها وكيل المدعيه وهذا مؤشر لتشتيت والتظليل للهروب من الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالصك رقم (4430251393) ومما سبق يتضح ان طلبات هذه الدعوي استندت علي حكما تحكيميا باطلا لا يصح الاستناد عليه ونطلب رد الدعوي). وعقدت الدايره جلسه في 1444/12/02 ه وفيها سالت المدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ اجاب قايلا: لقد تقدمنا بمذكره الكترونيه. هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الطلب رقم (4411371084) وتاريخ 17/11/1444ه تضمن مرفقا معنون ب(وثيقه اتفاق مخالصه نهاييه وصلح) ا.ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما يرغب في اضافته؟ فاجاب قايلا: لقد تقدمنا بمذكره الكترونيه. هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الطلب رقم (4411395345) وتاريخ 19/11/1444ه تضمنت مذكره رد وعدد من المرفقات ا.ه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت جلسه في 1445/01/07 ه سالت فيها الدايره الاطراف عما يودان اضافته؟ فذكر وكيل المدعيه انه يتمسك بطلب الحكم لموكلته بما انتهي اليه الخبير في تقريره الذي اتفق الطرفان علي اللجوء اليه والقبول به، وقد انتهي الي استحقاق المدعيه في العقد لمبلغ قدره (220,000.70) ميتان وعشرون الف ريال وسبعون هلله، فيما اكتفي ممثل المدعي عليها بما قدم سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (220,000.70) مايتان وعشرون الف ريال وسبعون هلله المستحقه لها بموجب تقرير الخبير الهندسي، وبما ان النزاع متعلق بعمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين واتفاق المخالصه النهاييه بين الطرفين والذي تضمن اللجوء الي خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه والنظر في بنود العقد والقبول بنتيجه الخبير الهندسي، وحيث طالبت المدعي عليها برد دعوي المدعيه لعدم صحه تقرير الخبير الهندسي لاضافته مبالغ غير صحيحه، ولما كان الثابت للدايره ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي تعيين خبير قبل الدعوي والتزما وقبلا بما يصدره في تقريره، ولما كان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في العقد المتعلق بالمشروع محل الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم صحه التقرير؛ لكون الخبير اجير لدي المدعيه ولاضافته مبالغ غير صحيحه، ودون خوض الدايره والتحقق من صحه كون الخبير اجير لدي المدعيه الا ان قبول المدعي عليها باللجوء اليه ابتداء يناقض دفعها فضلا عنه انها لم تقدم ما يثبت اخلال الخبير باصداره تقريره؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه اعماق التنميه للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بان تدفع لشركه دور الكتاب المحدوده (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (220000.70) مايتان وعشرون الف ريال وسبعون هلله، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471018156 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه دور الكتاب المحدوده
المدعي عليه:
شركه اعماق التنميه للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع قيمه اعمال مقاوله عباره عن انشاء مدارس لمشروع حي الربوه لمدينه الرياض البالغ قدرها (220.000,70) مايتان وعشرون الف ريال وسبعون هلله استنادا علي قرار الخبير الهندسي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (58.000) ثمانيه وخمسون الف ريال]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثانيه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام -شركه اعماق التنميه للمقاولات- (السجل التجاري: (...)) بان تدفع -لشركه دور الكتاب المحدوده- (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (220000.70) مايتان وعشرون الف ريال وسبعون هلله]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي] -المدون نصه سابقا-؛ لاسباب [حاصلها/ سبق ان صدر حكم نهايي من دايره الاستيناف بعدم القبول لعدم قبول صفه المحكم، كما ان اتفاقيه الصلح في مادته السادسه نصت علي: تخضع هذه الاتفاقيه لقوانين الممملكه العربيه السعود، وفي حاله نشوء اي نزاعات بين الطرفين... الخ]. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي, بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره للمستانف وكاله، هل رافع طلب الاستيناف محمد بن عبدالله علي محام ممارس او ممثل نظامي عن شخصيه معنويه بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فاجاب بقوله: رافع طلب الاستيناف المذكور ليس بمحام ولا ممثل نظامي عن شخصيه معنويه، هكذا اجاب. وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف المرفوع من المدع عليها تبين انه رفع من غير محام مرخص؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4510202879)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.