tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430537621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-21 date_hijri=1443-09-15 document_type=ruling entity=document_number:8c5ae6e2-43f6-450c-9ae4-4728e3e69b6f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470237106 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (عقد مقاولات) ونشا بتاريخ 15/٠٩/١443ه اعمال مقاوله علي محل، اطلب الخروج علي (المحل واثبات عدم قيام المدعي عليها بالاعمال المنصوص عليها في العقد) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 6/4/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عن المشروع حاليا تحت استلام من؟، فقال ما زال في استلام المدعي عليها ولا زال يعمل في المشروع بشكل ضعيف وموكلي متضرر من التاخر ويطلب اثبات الحاله لاقامه دعوي مستقبلا، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير لمعاينه المشروع محل الدعوي، واثبات حالتها الراهنه بوصف ماهيه الاعمال القايمه فيه والمواد الموجوده بشكل دقيق دون التطرق الي المسؤوليه التقصيريه او الدفعات المسلمه والمطلب فقط من الخبير حصر الاعمال بالوصف الدقيق من دون تقدير القيمه. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره حسب الاجراءات المتبعه لديهم كما تقرر الدايره تاجيل الجلسه الي حين تقرير الخبير.
ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 5/5/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه لم يصلها تقرير الخبير بعد في هذه القضيه، وبسؤال اطراف الدعوي وكاله هل تواصل معهم الخبير فقال المدعي وكاله نعم وشخص الي الموقع ولم يصلنا بعد التقرير، واجاب المدعي عليه بانه كان حاضر مع الخبير وقت شخوصه الي الموقع ولم يطلع علي التقرير بعد، فافهمت الدايره الطرفين بضروره حث الخبير علي استعجال اعداد التقرير وافهامهم بان التاخير مؤثر علي استحقاقه كامل الاتعاب ففهما ذلك وقررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير الابتدايي وبالاطلاع عليه وجدته مشتملا علي ما طلب منه دون الاشاره الي ملاحظات طرفي الدعوي والجواب عنها ان وجدت، وبسؤال المدعي وكاله عن التقرير فقال اطلعنا عليه وارسلنا ملاحظاتنا علي الخبير واجاب عنها بجواب غير مقنع لنا، وبسؤال المدعي عليه وكاله قال لم نطلع علي التقرير حيث لم نجده في منصه الخبره، ثم استعد وكيل المدعي بارسال التقرير الي وكيل المدعي عليه عن طريق البريد وكذلك عن طريق الهاتف (واتس اب) ثم اقر المدعي عليه وكاله استلام التقرير عن طريق الواتساب. فافهمت الدايره الطرفين بضروره ارسال الملاحظات الي الخبير وان علي الخبير الجواب عنها في تقرير نهايي يرسل الي الدايره ففهما ذلك واستعدا به. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 17/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت التقرير (المعدل) من قبل الخبير فسالت الدايره المدعي عليه عن اطلاعه عن الخبير وما لديه فقال: التقرير المعدل لم نطلع عليه اما ما يتعلق بالتقرير الابتدايي فلا يوجد اعتراض عليه ونؤكد لفضيلتكم بخصوص البنود الغير مكتمله في تقرير الخبير – وهي البنود الخاصه بالتشطيبات النهاييه - لم تقم موكلتي بعمل هذه البنود النهاييه بسبب منعها من دخول الموقع وذلك بقيام المدعيه بكسر قفل باب الموقع وتغييره دون - اعلامنا -مما استحال معه دخول موكلتي الي الموقع لاكمال الاعمال النهاييه ومثبت ذلك بمحضر شرطه (...) ببلاغ رقم 4402000295 وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي معاينه المشروع محل النزاع بصفه عاجله واثبات حالته، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه 1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، والي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين منه بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي يتطلب ندب خبير هندسي لمعاينه المشروع محل الدعوي والتعاقد واثبات حالته، فقد ندبت الدايره الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصه خبره- وبما ان المدعي عليه لم يقدم اعتراض علي نتيجه التقرير سوي ما ذكره من تبرير لتوقف الاعمال وانه كان بسبب منع المدعيه لهم من دخول الموقع، وهذا التبرير خارج عن موضوع التقرير وعمله، وهو شان موضوعي غير مؤثر في دعوي اثبات الحاله، وبما ان الدايره بما لها من سلطه في التقرير و والترجيح، وهي الخبير الاساس في القضيه، فانها والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي الذي يثبت حاله المشروع محل الدعوي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وتنتهي الي منطوق قرارها ادناه. كما تشير الدايره الي ان هذا التقرير لاثبات الحاله دون الدخول في موضوع الدعوي. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي المنصوص عليها في تقرير الخبير المنتدب فيها مكتب (...) وذلك في ما يتعلق بحصر كميه الاعمال وبيان طبيعتها. والله الموفق