tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

Anti - Money Laundering Law - نظام مكافحة غسل الأموال

mc_gov_sa · law · processed · 78 chunks

date_gregorian=2017-10-25 date_hijri=1439-02-05 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=legal_basis:royal_decree:31 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:231 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91/9 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:80 entity=document_number:20 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
VISION
230
المركبه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

وزاره التجاره
Ministry of Commerce
نظام مكافحه غسل الاموال
١٤٣٩
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION دلق
230
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (٢٠) وتاريخ ٥/٢/١٤٣٩
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠) وتاريخ ٢٧
1412
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣) وتاريخ ٣٣
1414
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩) وتاريخ
1412/8/
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٩ / ١٦) وتاريخ ١٤٣٩ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٢/٢٤ ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي نظام مكافحه غسل الاموال، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ووزساء الاجهزه المعنيه المستقله
كل فيما يخصه - تنفيذ مرسوما هنا.
سلمان بن عبد العزيز ال سعود
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
f © SaudiMCI
www.mci.gov.sa
Y

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION دلق
2:30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢٠٧
بسم الله الرحمن الرحيم
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (٢٧٤) وتاريخ ١/٢٧/١٠، المتثميله
علي خطاب وزاره الماليه رقم (٢٨٣) وتاريخ ١/١/٢٩، يث شان التعديلات المقترحه علي نظام
مكافحه غسل الاموال.
وبعد الاطلاع علي مشروع نظام مكافحه غسل الاموال.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣١) وتاريخ
١٤٣٣
وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ
١٤٣٥
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣٩) وتاريخ ١٣٩ / ١١ ه، ورقم (١٣٩) وتاريخ ١٣٩ / ١١
المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٩/١٨٦) وتاريخ ٢٤٩١ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٧٢) وتاريخ ١٤٣٩ ه.
يقرر:
الموافقه علي نظام مكافحه غسل الاموال، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
\( ^{3} \)

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
230
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
نظام مكافحه غسل الاموال
الفصل الاول التعريفات
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم
يقتض السباق غير ذلك:
١.النظام: نظام مكافحه غسل الاموال.
٢. اللايحه: اللايحه الت夜晚يه للنظام.
٢. الاموال: الاصول او الموارد الاقتصاديه او الممتلكات اي كانت قيمتها او نوعها او طريقه امتلاكها -
سواء اكانت ماديه ام غير ماديه منقوله ام غير منقوله ملموسه ام غير ملموسه -والوثايق والصكوك
والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد ايا كان شكلها; سواء اكانت داخل المملكه ام خارجها.
ويشمل ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه، والااثمانات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها،
وکذلک جميع انواع الاوراق التجاريه والماليه، او ايه فوايد او ارباح او مداخيل اخري تنتج من هذه الاموال.
٢٠ الجريمه الاصليه: كل فعل يرتكب داخل المملكه يشكل جريمه معاقبا عليها وفق الشرع او الانظمه
ي المملكه، وكل فعل يرتكب خارج المملكه اذا كان يعد جريمه وفقا لقوانين الدوله التي ارتكب
فيها، ووفقا للشرع او انظمه المملكه فيما لو ارتكب داخلها.
٥.المتصلات: الاموال الناشيه او المتصله - داخل المملكه او خارجها - بشكل مباشر او غير مباشر من
ارتكاب جريمه اصليه، بما في ذلك الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزييا الي اموال مماليه.
٢. الوسايط: كل ما اعد او قصد او يرد استخدمه او استخدام فعل في ارتكاب جريمه من الجرايم
المتصوص عليها في النظام.
٧. المؤسسات الماليه: كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطه او العمليات الماليه - التي تحدها
اللايحه - لصلحه عميل او نيابه عنه.
٨. الاعمال والمهن غير الماليه المحدده: اي من الاعمال التجاريه او المهنيه التي تحددها اللاتحه.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
4

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
9. المنظمات غير الهادفه الي الربح: اي كيان غير هادف للربح - مصرح له نظاما - يجمع اموالا او يتلقاها
او يصرف منها لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتماعيه او تضامنيه او غيرها من
الاغراض.
١٠. الحجز التحفظي: الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او
تحريكها، او وضع اليد عليها; استنادا الي امر صادر من المحكمه المختصه ان السلطه المختصه بذلك.
١١. المصادره: التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او متحصلات الجريمه او الوسايط؛ بناء علي حكم
قضايي صادر من محكمه مختصه.
١٢. الجهه الرقابيه: الجهه المسووله عن التحقق من التزام المؤسسات الماليه، والاعمال والهم غير الماليه
المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح؛ بال متطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه او اي قرارات
او تعليمات ذات صله.
١٣. السلطات المختصه: السلطات الاداريه او السلطات المختصه بتطبيق الانظمه او الجهات الرقابيه.
١٤. الادوات القابله للتداول لحاملها: الادوات النقديه التي تكون في شكل وثيقه لحاملها كالشيكات
والسندات الاذنيه واوامر الدفع التي اما لحاملها او مظهره له او صادره لمستفيد صوري او يغ اي شكل
اخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والادوات غير المكتمله التي تكون موقعه وحدف منها اسم
المستفيد.
١٥. المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه نهاييه مباشره
او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي تجري المعامله نيابه عنه، او علي المؤسسات الماليه
او الاعمال والمن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخري.
١٦. العميل: من يقوم - او يشرع في القيام - باي من الاعمال التي تحددها للايحه مع احدي المؤسسات
الماليه او الاعمال والمن غير الماليه المحدده.
١٧. علاقه العمل: العلاقه ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العميل واي من المؤسسات الماليه والاعمال
والمن غير الماليه المحدده، المتعلقه بالانشطه والخدمات التي تقدمها لم.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
f ☐ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
。

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
230
المواكد العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
١٨. البنك الصوري: بنك مسجل او مرخص له في دوله وليس له وجود مادي فيها، ولا ينسب الي مجموعه
ماليه خاضعه للتنظيم والرقابه.
١٩. التحويل البرقي: معامله ماليه تجريها مؤسسه ماليه نيابه عن امر التحويل يجري من خلالها ايصال
مبلغ مالي الي مستقيد في مؤسسه ماليه اخري بصرف النظر عما اذا كان امر التحويل والمستفيد هما
الشخص نفسه.
٢٠. تدابير العنايه الواجبه: عمليه التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي، التي
تمكن المؤسسه الماليه والاعمال والاهن غير الماليه المحدده من تقويم مدي تعرضها للمخاطر.
الفصل الثاني التجريم
الماده الثانيه:
يعد مرتكبا جريمه غسل الاموال كل من قام باي من الافعال الاتيه:
١. تحويل اموال او نقلها او اجراء اي عمليه بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه: لاجل اخفاء المصدر
غير المشروع لتلك الاموال او تمويه، او لاجل مساعده اي شخص متورط في ارتكاب الجريمه الاصليه
التي تخصلت منها تلك الاموال للافلات من عواقب ارتكابها.
٢. اكتساب اموال او حيازتها او استخدامها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه او مصدر غير مشروع.
٣. اخفاء او تمويه طبيعه اموال، او مصدرها او محكيتها او ملكيتها او ملكيتها او طريقه التصرف بها
او الحقوق المرتبطه بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه.
٢. الشروع في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) من هذه الماده، او
الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق او تامين المساعده او التحيض او تقديم المشوره او التوجيه او
النصح او التسهيل او التواطؤ او التسترا او التامر.
الماده الثالثه:
يعد الشخص الاعتباري مرتكبا جريمه غسل الاموال اذا ارتكب باسمه او لحسابه اي من الافعال الوارده
ي الماده (الثانيه) من النظام، وذلك مع عدم الاخلال بالسؤوله الجنايه لمرؤساء واعضاء مجالس اداراته
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
7

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
او مالكيه او العاملين فيه او ممثليه المفوضين او مدفقي حساباتته، او اي شخص طبيعي اخري يتصرف
باسمه او لحسابه.
الماده الرابعه:
1 - تعد جريمه غسل الاموال جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه، ولا تلزم ادانه الشخص بارتكاب
الجريمه الاصليه من اجل ادانته بجريمه غسل الاموال او من اجل اعتبار الاموال متحصلات جريمه، سواء
ارتكبت الجريمه الاصليه داخل المملكه او خارجها.
٢- يحقق من القصد او العلم او الغرض في ارتكاب جريمه غسل الاموال من خلال الظروف والملابسات
الموضوعيه والواقعيه للقضيه.
الفصل الثالث التدابير الوقاييه
الماده الخاصه:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمنع غير الماليه المحدده؛ تحديد مخاطر احتمال وfouع غسل الاموال
لديها وتقييمها وتوثيقهها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعدده للمخاطر بما فيها العوامل
المربطه بعملايها والدول الاخري والمناطق الجغرافيه والمنتجات والخدمات والمعاملات وقتوات التسليم،
وتوفر تقارير عن ذلك للجهات الرقابيه عند الطلب. وعليها ان تراعي - عند قيامها بذلك - المخاطر المرتبطه
بالمنتجات الجديده وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
الماده السادسه:
لا يجوز للمؤسسات الماليه ان تفتح او تحتفظ بحسابات مرقمه او مجهوله الاسم او باسم وهمي.
الماده السابعه:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده؛ القيام بالاتي:
1 - ان تطيق علي عملايها تدابير العنايه الواجبه. وتحدد اللايحه الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير
وانواعها.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
V

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
230
المواكد العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
٢- ان تحدد نطاق تداير العنايه الواجبه علي اساس مستوي المخاطر المرتبطه بالعميل او الاعمال او العلاقات التجاريه، وان تطبيق تداير مشدده للعنايه الواجبه عندما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه.
الماده الثامنه:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده؛ استخدام ادوات مناسبه لتحديد ما اذا كان
العميل او المستفيد الحقيقي مكلفا - او اسبح مكلفا - بمهمات عامه عليا يغ المملكه او دوله اجنبيه او
مناصب اداريه عليا او وظيفه يخ احدي المنظمات الدوليه. فان تبين لها اي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير
اضافه وفقا ما تحدده اللايحه.
الماده التاسعه:
1 - علي المؤسسات الماليه قبل دخولها في علاقه مراسله مع مؤسسات ماليه خارج المملكه؛ التقيد بالتدابير
المناسبه للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقه وفقا ما تحدده اللايحه، وان تتاكد من ان
هذه المؤسسات لا تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري.
2 - علي المؤسسات الماليه الامتناع عن الدخول - او الاستمرار - في علاقات مراسله مع بنك صوري، او مع
مؤسسه ماليه خارج المملكه تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري.
الماده العاشره:
1 - علي المؤسسات الماليه التي تمارس نشاط التحويلات البرقيه الحصول علي المعلومات المتعلقه بامر
التحويل والاستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع اوامر التحويل او الرسايل ذات الصله من خلال سلسله
الدفع. فان لم تتمكن المؤسسه الماليه من الحصول علي تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
2 - علي المؤسسات الماليه تسجيل جميع المعلومات المتعلقه بامر التحويل والاستفيد الحقيقي والاحتفاظ
بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات وفقا للماده (الثانيه عشره) من النظام.
3 - علي المؤسسه الماليه الالتزام باي تدير اضافه يتعلق بالتحويلات البرقيه تنص عليه اللاتحه.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
f
S
a
a
a

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المواكه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia
الماده الحاديه عشره:
1 - علي المؤسسات الماليه، والاعمال والامن غير الماليه المحدده؛ تطبيق تدابير العنايه الواجبه المايده
المتناسبه مع المخاطر التي قد تنشا من علاقات عمل ومعاملات مع شخص ياتي من دوله حددتها هي
او حددتها اللجنه الدايمه مكافحه غسل الاموال بانها دوله عاليه المخاطر.
٢ - علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمنع غير الماليه المحدده؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنه الدايمه
لماكفهه غسل الاموال فيما يتعلق بالدول عالميه المخاطر.
الماده الثانيه عشر:
1 - علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمنع غير الماليه المحدده؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات
والوثايق والبيانات، لجميع التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه، سواء اكانت محليه ام
خارجيه، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاه العمليه او ققل الحساب.
٢ - علي المؤسسات الماليه، والاعمال وال Oman غير الماليه: الاحتفاظ بجميع السحلات والمستندات التي
حصلت عليها من خلال تدابير العنايه الواجبه وبملفات الحسابات والمراسلات التجاريه وصور وثايق
الهويات الشخصيه، بما في ذلك نتايج اي تحليل يجري، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ
انتهاء علاقه العمل او بعد اتمام معامله لعميل ليس في علاقه عمل قايمه معها.
٢- للنيابه العامه - في الحالات التي تراها - ازام المؤسسات الماليه، والاعمال وال Oman غير الماليه المحدده;
بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد الضروري لاغراض التحقيق
الجنايي او الادعاء.
٤- يجب ان تكون السجلات والمستندات والوثايق المحتفظ بها كافيه للسما حتجليل البيانات وTNB
التعاملات الماليه، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحه وتوفر للسلطات المختصه عند الطلب بصوره
عاجله.
الماده الثالثه عشره:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال وال Oman غير الماليه المحدده؛ القيام بالاتي:
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ → SaudiMCI
www.mci.gov.sa
9

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المواكد العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
1 - مراقبه المعاملات والوثايق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان تواقتها مع ما لديها من معلومات
عن العميل وانشطته التجاريه والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر امواله عند الحاجه.
٢ - التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقده وكبيره بشكل غير عادي وكذلك اي نمط غير
اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها اغراض اقتصديه او مشروعه واضحه.
٢- تشديد اجراءات العنايه الواجبه ودرجه وطبيعه مراقبه علاقه العمل في الحالات التي تكون فيها
مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال مرتفعه; وذلك لتحديد ما اذا كانت المعامله تبدو غير عاديه او مشبوهه.
٢ - الاحتفاظ بسجلات الفحص مده عشر سنوات، واتحتها للسلطات المختصه عند الطلب.
الماده الرابعه عشره:
1 - علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهن غير الماليه المحدده؛ القيام بالاتي:
- وضع سياسات واجراءات ضوابط داخليه لمكافحه غسل الاموال وتنفيذها بفاعليه من اجل اداره
المخاطر التي حددتها - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه) من نظام - والحد منها. علي ان تتناسب مع طبيعه
اعمالها وحجمها، وان توافق عليها الاداره العليا فيها، وان تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
ب- تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه - المذكوره في الفقره (ا) - علي جميع فروعها
والشركات التابعه لها التي تملك فيها حصه الاغلبيه.
٢- تحدد اللايحه ما يجب ان تënضمنه السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه لمكافحه غسل الاموال
التي ضعها المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الماده الي الربح،
بموجب الفقره (١ / ١) من هذه الماده.
الماده الخامسه عشره:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال وال Oman غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الماده الي الربح - بما في ذلك
الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونيه او محاسبه - عند اشtbاهم او اذا توافرت لديهم اسباب معقوله
للااشtbاء في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات جريمه او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
1.
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
230
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
او في انها سوف تستخدم في عمليه غسل اموال بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات؛ ان تلتزم
بالاتي:
- ابلاغ الاداره العامه للتحرييات الماليه فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يضمن جميع
البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك العمليه والاطراف ذات الصله.
٢- الاستجابه لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحرييات الماليه من معلومات اضافه.
الماده السادسه عشره:
- يحظر علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمنع غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح،
واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التNFIDنيه او الاشرافيه او العاملين فيها;
تتبيه العميل او اي شخص اخري بان تقريرا بموجب النظام او معلومات متعلقه بذلك قد قدمت او سوف
تقدم الي الاداره العامه للتحريات الماليه او ان تحقيقا جناييا جار او قد اجري. ولا يشمل ذلك عمليات
الافصاح او الاتصال بين المديرين والعاملين او عمليات الاتصال مع المحامين او السلطات المختلفه.
٢ - لا يترتب علي المؤسسات الماليه، والاعمال والامن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير المهاده الي الربح،
واي من مديريها او اعضاء مجلس اداراتها او اعضاء اداراتها التفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها؛ اي
مسؤوليه تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه او تقدمي معلومات لها بحسن نيه.
الفصل الرابع الاداره العامه للتحريات الماليه
الماده السابعه عشره:
ترتبط الاداره العامه للتحريات الماليه برييس امن الدوله، وتتمتع باستقلاليه عمليه كافيه، وتعمل -
بوصفها جهاز مركزيا وطنيا - علي تلقي البلاغات والمعلمات والتقارير المرتبطه بغسل الاموال او الجرايم
الاصليه او متحصلات الجريمه وفقا ما هو منصوص عليه في نظام واللايحه، وتحليل ودراسه هذه
البلاغات والتقارير والمعلمات، واحاله نتايج تحيلها الي السلطات المختصه، بشكل تلقايي او عند
الطلب. ويحدد رييس امن الدوله الهيكل التنظيمي للاداره العامه للتحريات الماليه، وتحدد اللايحه
-acصاصاتها ومهماتها.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
11

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده الثامنه عشره:
1 - للاداره العامه للتحرييات الماليه الحصول مباشره من مقدم البلاغ علي اي معلومه اضافيه تعينها علي
تحليلها، ويف الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات الماليه قد قدمت بلاغا بموجب الماده (الخامسه عشره)
من نظام او اذا رغبت الاداره العامه للتحرييات الماليه في الحصول علي معلومات لا علاقه لها ببلاغ تلقته;
فانها تطلب المعلومات من خلال الجنه الرقابيه المختصه، وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه
المحده والمنظمات غير الهادفه الي الربح تقديم ما يطلب منها بصوره عاجله.
٢ - للاداره العامه للتحرييات الماليه الحصول علي اي معلومات ماليه او اداريه او قانونيه او اي معلومات ذات
صله، تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصه - او من ينوب عنها - وفقا لاحكام المقرره نظاما، وتري
انها ضروريه لاداء مهماتها.
الماده التاسعه عشره:
لاداره العامه للتحريات الماليه من تلقاء نفسها او عند الطلب احاله المعلومات ونتايج تحليلها الي السلطات
المختصه ذات الصله عندما تكون هناك اسباب للاشتباه بان معامله ما مرتبطه بجريمه غسل اموال او
جريمه اصليه ولها الصلاحيه التامه لتنفيذ اختصاصاتها بحريه بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل
معلومات معينه وطلبها او اعاده توجيهها او احالتها.
الماده العشرون:
علي كل موظف يعمل في الاداره العامه للتحريات الماليه، او اي شخص مسؤول امامها، الالتزام بسريه
المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتي بعد انتهاه مسؤولياته.
الماده الحاديه والعشرون:
لاداره العامه للتحريات الماليه ان تتبادل مع السلطات المخلصه المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك
الدخول في اتفاقيات او منذكرات تفاهم مع السلطات المخلصه لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
12

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده الثانيه والعشرون:
1 - للاداره العامه للتحرييات الماليه ان تتبادل مع اي جهه اجنبيه نظيره او تطلب منها اي معلومات متصله
بعملها، ولها ان تبرم - وفقا للاجراءات النظاميه - مع اي جهه اجنبيه نظيره اتفاقا او ترتيبا لتسهيل تبادل
المعلومات معها.
٢ - علي الاداره العامه للتحرييات الماليه عند تقدمي معلومات وفقا لهذه الماده الي جهه اجنبيه نظيره، ان
تحصل منها علي اقرار او تعهد ملام بان تلك المعلومات لن تستخدم الا للغرض الذي طلبت من اجلها، ما
لم تحصل هذه الجهه علي موافقه الاداره العامه للتحرييات الماليه لاستخدام المعلومات لغرض اخري.
الفصل الخامس الاقرار الجمركي
الماده الثالثه والعشرون:
1 - علي كل شخص يقدم الي المملكه او يغادرها وتكون بحوزته عملات او ادوات قابله للتداول
لحاملها، او سيانك ذهبيه او معادن ثمنيه او احجار كريمه او مجوهرات مشغوله، او يرب لنقلها الي
داخل المملكه او خارجها من خلال خدمه شحن او نقل او خدمه برياديه او باي وسيله اخري، تبلغ قيمتها
(او تفوق) الحد المنصوص عليه في اللايحه: ان يقدم اقرارا بذلك لمصلحه الجمارك العامه، ولصلحه
الجمارك العامه ان تطلب من الشخص معلومات اضافه عن مصدرها او الغرض من استخدامها.
٢ - ملصله الجمارك العامه ضبط مبلغ العمله او الادوات القابله للتداول لحاملها او سبايك الذهب او
المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله لمده (٢٧) ساعه اذا كان هناك اشتباه في
انها متحصلات او وسنط او انها مرتبطه بجريمه غسل الاموال او جريمه اصليه بما في ذلك في حالات
المبالغ التي لا تصل الي حد الاقرار المحدود وفقا للفقره (1) من هذه الماده، وحالات عدم الاقرار او الاقرار
الكاذب وفقا لهذه الماده.
٢- مصلحه الجمارك العامه - عند مخالفه عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتباطها
بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه- فرض غرامه وفق ما تحدده اللايحه.
٤- للاداره العامه للتحرييات الماليه الحصول علي كل المعلومات التي تتلقاها مصلحه الجمارك العامه.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
13

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION دب
230
المركاب العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
٥- تحدد اللايحه القواعد والاجراءات المتعلقه بالاقرار وصلاحيات مصلحه الجمارك العامه في تنفيذ
.موجباته.
الفصل السادس الرقابه
الماده المرابعه والعشرون:
تتخذ الجهات الرقابيه فيسبيل ادايها لمعاتها ما ياتي:
- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير
الهادفه الي الربح; وتطبيق الاجراءات الاشرافيه المناسبه، بما يذ ذلك اجراء عمليات الفحص الميداني
والمكتبي.
ب- ازام المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الماده الي الربح; بتوفير
اي معلومه تراها الجهه الرقابيه ملاتمه للقيام بوظايفها، والحصول علي نسخ للمستندات والملفات ايا
كانت طريقه تخزينها واينما كانت مخذه.
ج- اجراء تقييم مخاطر احتمال وموقع غسل الاموال في الجهات التي تملك الجهه الرقابيه صلاحيه
مراقبتها.
د- اصدار تعليمات او قواعد او ارشادات او اي ادوات اخري للمؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير
الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح: تنفيذا لاحكام النظام.
ه- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصه عند تبادل المعلومات الرقابه ذات العلاقه بمجال الاشراف
علي مكافحه غسل الاموال مع اي جهه اجنبيه نظيره، او تنفيذ طلبات تتعلق باعمال رقابه ترد من اي
جهه اجنبيه نظيره بالنيابه عنها، او طلب اي معلومه رقابه او تعاون من اي جهه اجنبيه نظيره.
و- التحقق من ان المؤسسات الماليه، والاعمال وال Oman غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الماده الي الربح;
تعتمد التدابير المقرره وفقا لاحكام النظام، وتنفدها في فروعها الاجنبيه والشركات التابعه لها والتي
تملك فيها حصه الاغلبيه بقدر ما تجيزه انظمه الدوله التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
14
f@SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
ز - وضع اجراءات النزاهه والملاءه و تطبيقها علي كل من يسعي الي المشاركه في اداره المؤسسات الماليه،
والاعمال والمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، او الاشراف عليها او يسعي الي
امتلاكها او السيطره عليها بشكل مباشر او غير مباشر، او ان يصبح مستقيدا حقيقيا من حصص
كبيره فيها.
ج- الاحتفاظ اي-احصاعات عن التدابير المتخذه وال عقوبات المفروضه.
الماده الخامسه والعشرون:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، ودون اخلال باي اجراء منصوص عليه في نظام اخري، للجهه الرقابيه
عند اكتشاف اي مخالفه - من المؤسسات الماليه، او الاعمال وال Oman غير الماليه المحدده، او المنظمات غير
الهادفه الي الربح، او مديريها او اي من اضاء مجلس اداراتها او اضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه -
للاحكام المنصوص عليها في النظام او اللايحه او القرارات او التعليمات ذات الصله، او اي مخالفه
تحال اليها من قبل السلطه المختصه: ان تتخذ او تفرض واحدا (او اكثر) من الاجراءات او الجزاعات
الاتيه:
1 - اصدار انذار كتابي بالمخافه المرتكبه.
٢ - اصدار امر يتضمن الالتزام بتعليمات محدده.
٣ - اصدار امر بطلب تقديم تقارير منظمه عن التدابير المتخده لمعالجه المخالفه.
٤ - فرض غرامه ماليه لا تتجاز خمسه ملايين ريال سعودي عن كل مخالفه.
٥ - منع مرتكب المخالفه من العمل في القطاعات التي تملك الجهه الرقابه سلطه الرقابه عليها لمده
تحددها الجهه الرقابه.
٦ - تقييد صلاحيات المديرين او اعضاء مجلس الاداره او اعضاء الاداره التنفيذيه او الاشرافيه او الملالك
المسيطرين، ومن ذلك تعين مراقب مؤقت واحد او اكثر.
٧ - ايقاف المديرين او اعضاء مجلس الاداره او اعضاء الاداره التنفيذيه او الاشرافيه، او طلب تغييرهم.
٨ - ايقاف النشاط او العمل او المهنه او المنح، او تقييد اي منها، او حظر مزاولته.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
10
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
- تعليق الترخيص او تقييده او سحبه او الغازه.
وعلي الجهه الرقابيه ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه بما تتخذه من اجراء او الجزاء.
الفصل السابع العقوبات
الماده السادسه والعشرون:
يعاقب كل من يرتكب جريمه غسل الاموال المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام; بالسجن مده
لا تقل عن سنتين ولا تتجاز عشر سنوات، او بغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او بكلتا العقوبتين.
الماده السابعه والعشرون:
يعاقب كل من يرتكب جريمه غسل الاموال - المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام - بالسجن
مده لا تقل عن ثلات سنوات ولا تتجاز خمس عشره سنه، او بغرامه لا تزيد علي سبعه ملايين ريال، او
بكلتا العقوبتين; اذا اقترنت الجريمه باي من الاتي:
- ارتكابها من خلال جماعه اجراميه منظمه.
- استخدام العنف او الاسلحه.
- اتصالها بوظيفه عامه يشغلها الجاني، او ارتكابها باستغلال السلطه او النفود.
- ٤- الاتجار بالبشر.
- استغلال قاصر ومن في حكمه.
- ارتكابها من خلال مؤسسه اصلاحيه او خيريه او تعليميه او يغ مرفق خدمه اجتمعيه.
- صدور اي حكم سابق محلي او جنبي ايادانه الجاني.
الماده الثامنه والعشرون:
- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبه السجن في جريمه غسل اموال من السفر خارج المملكه مده
ممانيه لمده السجن المحكوم عليه بها.
- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمه غسل اموال عن المملكه بعد تنفيذ العقوبه المحكوم
عليه بها، ولا يسمح له بالعوده اليها.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
16
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده التاسعه والعشرون:
اذا قام احمد مرتكبي جريمه غسل الاموال بابلاغ السلطات المختصه عن الجريمه -قبل علمها بها - او عن
مرتكبها الاخرين، وادي بلاغه الي ضبطهم او ضبط الاموال او الوسايل او متحصلات الجريمه؛ فيجوز
تحفيف العقوبه عنه وفقا لما تقصي به الماده (الثلاثون).
الماده الثالثون:
يجوز تخفيف العقوبات الوارده في الماده (السادسه والعشرين) من نظام وفقا للظروف المقرره نظاما،
لتحكون العقوبه السجن لمده لا تقل عن سنه ولا تتجاوز سبع سنوات، او غرامه لا تزيد علي ثلايه ملايين
ريال، او كلتا العقوبتين.
وذلك متي بادر مرتكب الجريمه بعد علم السلطات المختصه بها بالابلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن
الحصول عليها بطريق اخري، وذلك للمساعده في القيام باي مما ياتي:
- منع ارتكاب جريمه غسل اموال اخري او الحد من اثارها.
ب- تحديد مرتكبي الجريمه الاخري او ملاحظتهم قضاييا.
ج- الحصول علي ادله.
- حرمان الجماعات الاجراميه المنظمه من اموال لا حق لها فيها، او منعها من السيطره عليها.
الماده الحاديه والثلاثون:
1 - مع عدم الاخلال بالسؤوليه الجناييه للشخص ذي الصفه الطبيعه، يعاقب اي شخص ذي صفه
اعتباريه يرتكب جريمه غسل الاموال بغرامه لا تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف
قيمه الاموال محل الجريمه.
٢ - يجوز معاقبه الشخص ذي الصفه الاعتباريه بمنعه بصفه دايمه او مؤقته من القيام بالنشاط المرخص
له به بصوره مباشره او غير مباشره، او اغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمه بصفه
دايمه او مؤقته، او بصفيه اعماله.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
17

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده الثانيه والثلاثون:
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه محليه
تصدر ي مقر اقامته، فان لم تكن ي مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره ي اي وسيله اخري
مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشر الحكم بعد
اكتسابه الصفه النهاييه.
الفصل الثامن المصادره
الماده الثالثه والثلاثون:
1 - مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، يصادر بحكم قضايي في حال الادانه بجريمه غسل اموال
او جريمه اصليه ما ياتي:
ا - الاموال المفسوله.
ب - المتصلات. فان اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه فيصادر منها ما يعادل القيمه المقدره
لها.
ج - الوسايط.
٢ - تحكم المحكمه المختصه بمصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال بصرف النظر عما اذا
كانت في حيازه او ملكيه مرتكب الجريمه او طرف اخري. ولا يجوز مصادرتها متي اثبت صاحبها انه
حصل عليها لقاء ثمن عادل او مقال تقدميه خدمه تتناسب مع قيمتها او حصل عليها بناء علي اسباب
مشروعه اخري وانه كان يجهل صدرها غير المشروع.
٢- للمحكمه المختصه ابطال بعض الانشطه او الاعمال، او منع تنفيذها - سواء كانت تعاقديه او غير
ذلك- متي علم اطرافها او احمدهم - او كان مليهم ان يعلموا - بان هذه الانشطه او الاعمال من شانها ان
تؤثر علي قدره السلطات المختصه في استرداد الاموال الخاضعه للمصادره.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
F@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
18

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده الرابعه والثلاثون:
تحكم المحكمه المختصه بمصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال التي لا تستد علي ادانه في حال
تعذر محاكمه مرتكب الجريمه بسبب وفاته اوbarsه او غيابه او عدم تحديد هويته.
الماده الخامسه والثلاثون:
- اذا كانت مصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال غير ممكنه لكونها لم تعد متوافره
للمصادره او لا يمكن تحديد مكانها; فتحكم المحكمه المختصه بمصادره اموال اخري يملكها
مرتكب الجريمه تماثل قيمه تلك الاموال.
- اذا كانت قيمه متحصلات الجريمه المحكوم بمصادرتها - وفقا للماده (الثالثه والثلاثين) من النظام -
اقل من قيمه المتحصلات الناشيه من الجريمه الاصليه; فعلي المحكمه المختصه ان تحكم بالصادره من
الاموال الاخري لرتكب الجريمه ما يكمل قيمه المتصلات المحكوم بمصادرتها.
الماده السادسه والثلاثون:
ما لم ينص نظام اخري علي غير ذلك، تؤول الاموال المصادره الي الخزينه العامه، وتظل هذه الاموال محمله
يخ حدود قيمتها باي حقوق تنقترر بصوره مشروعه لاي طرف اخري حسن النيه.
الماده السابعه والثلاثون:
اذا حكم بمصادر الاموال او المتصلات او الوسايط المستخدمه او التي اتجهت النيه لاستخدامها او
استردادها وفقا لاحكام النظام وكات غير واجبه الاتلاف، فللسطه المختصه التصرف بها وفقا للنظام،
او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه.
الفصل التاسع التعاون الدولي
الماده الثامنه والثلاثون:
يجوز للسلطات المختصه اصدار الطلبات الي الجهات الاجنبيه النظيره وتبادل المعلومات معها والقيام
بالتحريات نيابه عنها في الدول التي تربطها بالملكه اتفاقيات ساريه، او تبعا لمبدا المعامله بالمثل، وذلك
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
19

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
23:30
المواكد العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه ودون ان يشكل ذلك اخلالا بالسيده الوطنيه للدوله او بالاعراف
والانظمه المتعلقه بسريه المعلومات.
الماده التاسعه والثلاثون:
للسلطات المختصه - بناء علي طلب من محكمه او سلطه مختصه في دوله اخري تربطها بالملكه اتفاقيه
ساريه او تبعا لمبدا المعامله بالمثل - ان تقدم المساعده في التحقيقات والاداعات والاجراءات المرتبطه بغسل
الاموال والجرايم الاصليه بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر- المساعده في تعقب الاموال او
المعصلات او الوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال او الجريمه الاصليه والتحفظ عليها ومصادرتها
واستردادها او التسليم المراقب وفق الانظمه المعمول بها في المملكه، علي ان تبين اللايحه انواع المساعده
الاضافيه التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب ان تلبها الدوله الطالبه، والاجراءات التي يجب
. تطبيقاتها.
الماده الاربعون:
يجوز للسلطات المختصه الاعتراف والتنفيذ لاي حكم قضايي نهايي ينص علي مصادره الاموال او
المتحصلات او الوسايط المتعلقه بجرايم غسل الاموال او الجريمه الاصليه، يصدر من محكمه مختصه
بدوله اخري تربطها بالملكه اتفاقيه ساريه او تبعا لمبدا المعامله بالملل، وذلك اذا كانت الاموال او
المتحصلات او الوسايط التي نص الحكم بمصادرتها; جايزا اخضعها للمصادره وفقا للنظام المعمول به
. ي المملكه.
الماده الحاديه والاربعون:
يجوز تسلم المتهم او المحكوم عليه في جريمه غسل الاموال من دوله اخري وتسليمه اليها، علي ان يكون
التسليم امعالا لاتفاقيه ساريه بين المملكه والدوله الطالبه، او بناء علي مبدا المعامله بالمثل، واذا رفض
طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمه، فتحاكمه المحاكم المختصه في المملكه، ويستعان في هذا الشان
بالتحقيقات التي تقدمها الدوله طالبه التسليم، وتوضح اللايحه اليه التسليم والتسليم.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
20

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION دب
23:30
المركاب العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده الثانيه والاربعون:
تقوم اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه المتبادله بقلقي طلبات المساعده القانونيه المتبادله المتعلقه
بجراثم غسل الاموال والجراثم الاصليه المرتبطه بها.
الفصل العاشر احكام عامه
الماده الثالثه والاربعون:
1 - للنيابه العامه - بمبادره منها او بناء علي طلب رجل الضبط الجنايي - ان تطلب من اي شخص او من
المؤسسات الماليه - عبر الجهات الرقابيه - او الاعمال والمن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهادفه
الي الربح; توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلي الجهه المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح
ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تاخير. وتوضح اللايحه اليات تنفيذ تلك الطلبات.
٢ - علي من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده، عدم الافصاح لاي شخص عن هذا
الطلب او ما يتعلق بتنفيذه الا لشخص معني فيه، او لموظف اخري او عضو من اعضاء الاداره للحصول علي
المشوره، او تحديد الخطوات الضروريه لتنفيذ الطلب.
الماده الرابعه والاربعون:
١ - للنيابه العامه - بمبارده منها او بطلب من الاداره العامه للتحريات الماليه او رجل ضبط جنايي بناء علي
الاستثناء في جريمه غسل اموال او جريمه اصليه - ان تامر بالحجز التحفظي علي الاموال محل المصادره
او التي قد تصبح محلا للمصادره، لمده لا تتجاوز (ستين) يوما. ويصدر الامر، ويطبق من دون اشعار مسبق
للطرف المعني. ويمكن تمديد الامر مده اطول بموجب امر قضايي صادر من المحكمه المختصه مع عدم
الاخلال بحقوق اي طرف اخري حسن النيه.
٢ - للنيابه العامه - عند اصدار امر الحجز التحفظي - ان تبقي الاموال المحجوزه تحت اداره صاحب
المصلحه فيها او اي طرف اخري، او ان تطلب من المحكمه المختصه الامر بنقل هذه الاموال الي جهه
مختصه للحد من احتمال اختفايها.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
21

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
230
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده الخاصه والاربعون:
مع عدم الاخلال بما يتضمنه نظام الاجراءات الجزييه، للنيابه العامه - بمبادره منها او بناء علي طلب
رجل ضبط جنايي - اصدار مذكره تسمح لرجل الضبط الجنايي او المحقق بدخول المساكن او المكاتب
او مقر الجهه المبلغه: لتفتهشها والبحث والقبض علي الاشخاص او للبحث عن الاموال او حجزها او
الممتلكات او الوثايق او الادله او المعلومات المرتبطه بجريمه اصليه او جريمه غسل اموال في اي وقت
خلال المده المحدده في اذن التفتيش. في حاله الضروره لا يلزم الحصول علي اذن للقيام بذلك، علي ان
يدون محضر توضح فيه الاسباب ودواعي الاستعجال، علي ان يتم اصدار الامر بموجب هذه الماده من
طرف واحد ودون سابق انذار للطرف المعني. وتبلغ البيانات العامه الجهه المشرفه علي الجهات المبلغه
بالاجراءات المتحده بناء علي هذه الماده.
الماده السادسه والاربعون:
مع عدم الالخلال بما يتضمنه نظام الاجراءات الجزاييه، للنيابه العامه بمبادره منها او بطلب من ردح
الضبط الجنايي، ان تصدر امرا مسبا يسمح لرجل الضبط الجنايي او المحقق بمراقبه وضبط وتسجيل
واعتراض وحجز والوصول الي كافه اشكال الادله والسجلات والرسايل بما فيها الخطابات والمطبوعات
والطرد وساير وسايل الاتصال والمحادثات الهاتفيه والمعلومات والبيانات المخزنه في اجهزه الحاسب الالي
المحدده في الامر، سواء اكان ذلك في جريمه اصليه او في جريمه غسل اموال. كما يجوز لها اصدار امر
بموجب هذه الماده من طرف واحد دون سابق انذار للطرف المعني.
الماده السابعه والاربعون:
تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع الجرايم الوارده في النظام.
الماده الثامنه والاربعون:
تتولي النيابه العامه التحقيق والاداء امام المحكمه المختصه في الجرايم الوارده في نظام. ولها اصدار
قواعد وارشادات للجهات الخاصه لاشرافها وفقا لنظام الاجراءات الجزييه.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
22

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
230
المركبه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده التاسعه والاربعون:
يトولي رجال الضبط الجنايي - كل وفق اختصاصه - القيام بالبحث والتحري وجمع الادله في الجرايم
الوارده فيالنظام بالاضافه الي الملاحظه الجناييه والاداريه من اجل تحديد متحصلات الجريمه او وسايطها
او تعقبها او التhfظ عليها.
الماده الخمسون:
يصدر رييس امن الدوله بالاتفاق مع وزير الماليه والنايب العام للاليحه، خلال مده لا تتجاز (تسعين) يوما
من تاريخ صدور النظام.
الماده الحاديه والخمسون:
- يحل هذا النظام محل نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣١) وتاريخ
١٤٣٣/٥/١١
- يعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ شره في الجريده الرسميه.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
f@SaudiMCI
www.mci.gov.sa
Yr
• • • • • •