tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431035287 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:1977faf0-5fca-4faf-9a25-c1afea6e2323 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470477479 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه تميز المباني للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني لمشروع، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 1436/03/16ه الموافق 2015/01/07م علي ان يسلم العمل بتاريخ 1436/05/17ه الموافق 2015/03/08م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٩٣٠,٤٥٥) مليونان وتسعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,930,455) مليونان وتسعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (2,764,314) مليونان وسبعمايه واربعه وستون الفا وثلا مايه واربعه عشر ريال، والمتبقي مبلغ قدره (166,1411) مايه وسته وستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:1- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (166,1411)مايه وسته وستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي:1-سداد توقيفات بمبلغ اجمالي قدره (166,1411) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال. 2- اتعاب التقاضي بنسبه (10%) من قيمه المطالبه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عقد علي مطبوعات شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه يتضمن قيام المدعي عليها بتنفيذ تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني بمبلغ اجمالي قدره (2,930,455) مليونان وتسعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال ممهور بختم المدعي عليها. 2- قرار تنازل علي مطبوعات غرفه الرياض يتضمن تنازل مؤسسه منارات التعميريه للمقاولات عن مستحقاتها المتبقيه لصالح المدعيه مؤسسه تميز المباني للمقاولات العامه بتاريخ 1442/07/01ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/07/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بسداد توقيفات بمبلغ اجمالي وقدره (166,1411) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد واربعين ريال.2- الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي (10%) من قيمه المطالبه بناء علي العقد. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد المبرم، والعقد في اساسه بين المدعي عليها وشركه اخري ولكن لدينا تنازل وقبول التنازل من المدعي عليها وما يثبت صحه المطالبه بالتوقيفات موقعه ومختومه من المدعي عليها، هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاولات هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ادفع بدفوع شكليه: 1- عدم الاخطار بما يوافق الماده(33) من العقد المبرم مع المدعيه. 2- عدم المصالحه بما يوافق الماده (30) من العقد توجب اللجوء الي المصالحه قبل اللجوء الي المحكمه كما اجب النظام ذلك. وبالنسبه لما ارفقه وكيل المدعي من تقرير المصالحه فبيننا وبينهم 7 قضايا يتكرر فيها ذات التقرير. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اولا: فيما يخص الاخطار غير صحيح ما ذكره، كوننا اخطرناهم ابتداء عن طريق البريد الرسمي المرفق في العقد عن طريق البريد السعودي، واخطرناهم عن طريق البريد الالكتروني وردوا علي الاخطار، وفيما يخص اللجوء الي المصالحه فغير صحيح ما دفع به وصوره التقرير المرفقه هو تعذر المصالحه علي محل العقد هذا لا غيره وهو محال من منصه تراضي مباشره، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع دفوعه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/08/28ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 1444/08/28ه وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب هكذا اجاب، فجري افهام وكيل المدعيه بتقديم جوابه في مده عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر طلبات القضيه، وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه علي اجابته مع تضمين جوابه اجابه تفصيليه عن كامل المستندات المقدمه من المدعيه في دعواها وذلك في مده مماثله، ولوكيل المدعيه الاجابه في مده مماثله. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 1444/09/05م وملخصها: (1- غير صحيح ان موكلتي لم تخطر المدعي عليها، حيث انه تم اخطار المدعي عليها عبر البريد الالكتروني، وقد وردنا رد المدعي عليها علي البريد المرسل، مع التحفظ علي ما ورد فيه، علاوه علي ذلك تم ارسال الاخطار عبر البريد السعودي (سبل) علي العنوان المدون في العقد، وقد وردنا الرد من البريد بان العنوان غير صحيح.2-غير صحيح ما تطرقت له المدعي عليها من عدم اللجوء الي الطرق الوديه، فالمدعي عليها بعد اخطارهم عبر البريد الالكتروني، طلبت من موكلتي الحضور الي مقر الشركه للتفاهم والوصول الي حل لكلا الطرفين، وقد عرضوا علي موكلتي ان يكون السداد خلال سنتين وذكر المدير المالي لدي المدعي عليها فهد العثمان بانه في حال التوجه للقضاء فانهم سيماطلون فما كان من موكلتي الا ان رفضت ذلك ولجات لعداله القضاء لاخذ مستحقاتها من المدعي عليها بحكم الشرع، كما نود الاشاره بان الدعوي قبل احالتها لدايرتكم الموقره، قد افتتح فيها مركز الصلح (تراضي)، طلب صلح للقضيه وتم اغلاق الطلب لتعذر الصلح بسبب عدم حضور المدعي عليها، وتم احاله القضيه بشكل تلقايي للمحكمه علما انه وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فان اللجوء للمصالحه يعتبر كافي و يغني عن الحاجه لاخطار المدعي عليها ومع ذلك قامت موكلتي باخطار المدعي عليها.3- غير صحيح بان المدعي عليها لم توافق علي التنازل، بل ان المدعي عليها قد اصدرت خطاب مصدق من الغرفه التجاريه بالرياض يتضمن قبول التنازل، بالاضافه الي ان اعتماد الصرف المقدم علي مطبوعات المدعي عليها صادر لموكلتي باسمها بكامل المبلغ وهذا دليل موافقه المدعي عليها علي التنازل، ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وهذا دليل علي مماطله وتهرب المدعي عليها من دفع مستحقات موكلتي دون وجه حق). وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/10/28ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه طلبا الكتروني عبر طلبات بتاريخ 1444/09/05ه واجاب عنه وكيل المدعي عليها بتاريخ 1444/10/28ه، وقررت الدايره بان علي وكيل المدعيه تقديم طلب الكتروني يبين فيه ما ينسخ الاتفاق بين الطرفين في تاريخ 2021/02/14م علي ان يكون السداد علي دفعات لمده ثلاث سنوات. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 1444/10/18ه وملخصها:(اولا: فيما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها من ان السداد يكون علي دفعات نصف سنويه: 1- ان المدعي عليها لم تتطرق في موافقتها علي التنازل لهذه النقطه بل لم تنص عليها او تشر لها المدعي عليها لا من قريب ولا من بعيد، فالقول بان موكلته لم تقبل هذا التنازل الا بهذا الشرط، يكذبه الموافقه الصادره منها فهي لم تتضمن ذلك نهاييا، فتفسير الموافقه بما لم تتضمنه الموافقه تفسير باطل من المدعي عليها. 2- ان المدعي عليها علي فرض صحه اشتراطها بان يكون السداد علي ثلاث سنوات بدفعات نصف سنويه، فهي بذلك خالفت هذا الشرط فهي لم تدفع لموكلتي عددا من الدفعات ما يجعلها مماطله وتتهرب عن سداد مستحقات موكلتي. 3- ان المدعي عليها علي فرض صحه اشتراطها لهذا الشرط، فكيف يعقل ان تقوم المدعي عليها باصدار اعتماد صرف المبالغ المحتجزه بالقيمه كامله للعقد محل المطالبه، ومن ثم تاتي وتقول بان السداد علي دفعات نصف سنويه خلال ثلاث سنوات، فليس من العقل فعل ذلك، فلماذا لم يكن اعتماد الصرف بنسبه من المبالغ المحتجزه وليس بكامل المبلغ. ثانيا: فيما يتعلق بالسدادات المرفقه من المدعي عليها: فان الحوالات المرفقه من قبل المدعي عليها تعترف بها موكلتي وهي الحوالتان التي مجموعها (100,000) مايه الف ريال، وهذا يدل علي اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ، وعليه نحيط فضيلتكم بان موكلتنا قد قررت حسمها علي عقد (انفاق الكهرباء) في دعوي منظوره لدي الدايره التاسعه والعشرون برقم (4470464887)، وحتي تتضح الصوره لفضيلتكم، فان الدايره التاسعه والعشرون في الجلسه المنعقده في تاريخ 144/08/17ه قد وجهت للمدعي عليها الجواب علي موضوع الدعوي، وقد قدمت المدعي عليها جوابها قبل موعد الجلسه التي تليها بتاريخ1444/09/20ه بساعات فقط، فذكرت الدايره بان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الجواب،وحددت موعدا اخر في تاريخ 1444/09/22ه واصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (338,682) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال، مبلغا قدره (33,868) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا اتعابا للتقاضي (مرفق صك الحكم1)، ونظرا لوجود عقد اخر بمبلغ (1,212,392.15) مليون ومايتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله، في دعوي منظوره لدي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولان المدعي عليها تطرقت لموضوع السدادات في الدعوي وقد وجهتنا الدايره بالجواب علي ذلك، فان موكلتنا قد حسمت السدادات ب(100,000) مايه الف ريال، علي هذا العقد ليصبح اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (1,112,392.15) مليون ومايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله، واما الحواله الثالثه فهي خارج موضوع الدعوي ولا علاقه لموكلتي بها، بل ان الحواله سابقه باشهر لخطاب التنازل الصادر من (مؤسسه منارات التعميريه) فهي محوله باسم (منارات التعميريه) وقبل خطاب التنازل واعتماد صرف المبالغ المحتجزه، فهي علي ذلك خارج موضوع النزاع ولم تستلمها موكلتي ولا علاقه لها بها. ثالثا: فيما يتعلق بالدفعات ومقدارها علي فرض صحه اشتراط ذلك كما تزعم المدعي عليها: ان المدعي عليها تحاول بهذا الدفع المماطله والتهرب عن سداد مستحقات موكلتي وهذا ظلم صريح، ويكذب دفعها اعلاه، هو انها لم تلتزم بسداد الدفعات في وقتها والتي تزعم بان هذا الاتفاق الحاصل بين المدعي والمدعي عليها). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه طلبا الكتروني بتاريخ 1444/10/28ه وقررت الدايره بان علي وكيل المدعي عليها تقديم جوابه خلال خمسه ايام مع بيان مفصل بالمبلغ المسدد في المشروع محل الدعوي ولوكيل المدعيه الاجابه في مده مماثله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه طلبا الكترونيا بتاريخ 1444/11/15ه يتضمن ان مبلغ التوقيفات المطالب بها في القضيه رقم (4470890140) لدي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه هو مبلغ قدره (1,212,392.15) مليون وميتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله، فجري سؤال وكيل المدعي عليها هل صحيح ان قيمه التوقيفات المستحقه للمدعيه في العقد المطالب به في القضيه رقم (4470890140) هو مبلغ قدره (1,212,392.15) مليون وميتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله فاجاب قايلا: نعم هكذا اجاب،ثم وكيل المدعي عليها ان موكلته سددت مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال لجميع العقود هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعيه بانه تم من قبل الدايره الثانيه عشر بالمحكمه اصدار حكم في القضيه رقم (4470890140) وخصمت الدايره مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال من قيمه التوقيفات في ذلك العقد هكذا قرر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/04ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه طلب بتاريخ 1444/11/22ه متضمن الصك الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه برقم (4430963547)وتاريخ 1444/11/222ه،وقرر وكيل المدعي عليها ان جميع القضايا لم تكتسب القطعيه سوي قضيه واحده التي حكم بها من الدايره (29) وصدقت من الاستيناف والقضيه التي حكم بها من الدايره (12) وما زالت في مهله الاعتراض واما باقي القضايا فمازالت قيد النظر هكذا قرر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المحتجزه وقدرها (166.141.00) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد واربعين ريالا. الناتجه عن اعمال المقاوله التي نفذت لصالح المدعي عليها, والزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (10%) ولان كلا طرفي العقد تاجرين فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقايع الدعوي علي انه بتاريخ 7 / 1 / 2015م الموافق 16 / 3 / 1436ه، تعاقدت المدعي عليها مع مؤسسه منارات التعميريه للمقاولات، علي تنفيذ اعمال (اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني (العظم) لمشروع صندوق الاستثمارات العامه السكني والتجاري بالمدينه المنوره) ثم بتاريخ (1/7/1442ه)، تنازلت مؤسسه منارات التعميريه للمقاولات عن مستحقاتها المتبقيه لصالح المدعيه (مؤسسه تميز المباني للمقاولات العامه) والتي تتمثل في المبالغ المحتجزه (التوقيفات) بما نسبته 5%، وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفه التجاريه بالرياض والمتضمن التنازل الكامل لصالح المدعيه. ثم بتاريخ (2/7/1442ه)، قبلت المدعيه هذا التنازل وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفه التجاريه بالرياض. وتدعي المدعيه انها استحقت كامل المبالغ المتعلقه بالمشروع محل الدعوي وان المتبقي من المبالغ غير المستلمه هو مبلغ (التوقيفات) بما نسبته 5% وانه بتاريخ (01/03/2020) تم اصدار خطاب داخلي لدي المدعي عليها يتضمن (الموافقه علي صرف التوقيفات) والذي يتضمن سبعه عقود، ومن ضمنها العقد محل الدعوي، وقد نص الخطاب علي انه تم التسليم ولا يوجد ملاحظات او غرامات تاخير. وتطلب المدعيه مستحقاتها واتعاب المحاماه لهذه الدعوي, وفي اجابه المدعي عليها علي الدعوي لم تنكر استحقاق المدعيه للمبالغ محل الدعوي ولم تنكر قيامها بباقي الاعمال ولا باي دفع اخر يتعلق باعمال المدعيه, الا انها دفعت بامرين موضوعيين: الاول: ان صرف المبلغ محل المطالبه معلق علي وجود تسليم نهايي للجهه المالكه وذلك بموجب الماده العاشره من العقد المتعلقه بطريقه الدفع، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود التسليم النهايي. الثاني: ان السداد في حال استحقاقه فهو مقسط علي دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقه علي التنازل الصادر من المدعيه. وانكرت المدعيه ان هذا الشرط متعلق ومطلوب منها وذلك لانه لا علاقه تعاقديه بين المدعيه ومالك المشروع وعليه فالتسليم النهايي يكون بين المدعي عليها المقاول الرييسي ومالك المشروع كما ان طول المده وتاخر صدور التسليم النهايي لمده تجاوزت السنتين والمدعي عليها لم تذكر ما يقدح في اعمال المدعيه او يبطل استحقاقها لقيمه المبالغ المحجوزه, اما ما يتعلق بالدفع الثاني وان السداد مقسط علي دفعات, فهو ثابت في قبول المدعيه للعقود باقرار صاحبها المصدق لدي الغرفه التجاريه وعليه تري الدايره انه دفع صحيح, الا ان جميع الاقساط قد حلت ولم يتبق الا قسط واحد الامر الذي تنته معه الدايره الي قبول مطالبه المدعيه واستحقاقها للمبالغ الحاله, واستحقاقها للقسط الاخير في وقته. ولكون المبلغ الذي دفعت بسداده المدعي عليها وقدره (100.000) قد احتسب كاملا مقابل عقد اخر ولا علاقه له بالعقد محل الدعوي، كما هو ظاهر في الصك الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه برقم (4430963547)وتاريخ 22 / 11/ 1444ه ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها مما احوج المدعي للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه من انه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعي للمبالغ المحكوم بها له وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغا وقدره (7.000) سبعه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه تميز المباني للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدرها (138451.17)مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله حاله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه تميز المباني للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) بتاريخ 14 / 8 / 2023م مبلغا وقدره (27.690.23) سبعه وعشرون الفا وستمايه وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله
ثالثا: الزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه تميز المباني للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (7.000)سبعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم