moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470988751 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه مطعم (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من (المدعيه) ضد (المدعي عليها) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470261235) وتاريخ 1444/04/06ه والمنظوره لدي (السادسه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1438/11/10ه الموافق 2017/08/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (38,915) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (38,915) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع مايه وخمسه عشر ريال لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/09/14ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه: محرر رسمي صك الحكم رقم (...) وتاريخ 1444/09/14ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470261235) وتاريخ 1444/04/06ه بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (38,915) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع مايه وخمسه عشر ريال لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره). ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان مطالبه المدعيه لا اساس لها من الصحه فالمدعيه قبل لجويها الي رفع الدعوي الاصليه طالبت موكلته بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 01 /02 /2021م الي 28 /02 /2021م واجابت عليها موكلته بان هذه المطابقه سبق سدادها ورغم ذلك المدعيه اقامت الدعوي الاصليه بذات المطابقه اعلاه السابق سدادها، وموكلته قدمت ما يفيد السداد الا ان المدعيه عادت وقدمت مطابقه رصيد اخري مؤرخه في 31 /03 /2021م وهي المطابقه الصحيحه وموكلته لم تنكرها والذي كان بمقدور المدعيه تقديمها عند بدايه رفعها للدعوي الاصليه او تقديمها لموكلته قبل اللجوء الي رفع الدعوي الاصليه، مما يتضح انه لم ينتفي العذر للمدعيه في الالتجاء الي رفع الدعوي الاصليه، وان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم وذلك بالمماطله الصريحه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/12/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ فقرر بان محل المنازعه يتعلق باتعاب محاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ احال علي ما ذكر اعلاه، ثم ذكر وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح فالمطابقه التي طالب بموجبها في صحيفه الدعوي هي ذاتها التي حكم بموجبها والمدعي عليها لم تحضر سوي في جلسه تحرير الدعوي، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع ما يثبت دفعه من صك القضيه بتبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/01/14ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف من الدايره برقم (4430752815) وتاريخ 1444/09/14ه وما بني عليه، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بعدم المماطله من موكلته في القضيه السابقه وهذا مخالف لما ظهر للدايره وذلك لكون المماطله حاصله من المدعي عليها في تلك القضيه لكون كلا المطابقتين المقدمه في القضيه السابقه كانتا في عام 2021م ؛ ونظرا لما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (2500) الفان وخمسمايه ريال للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم