tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530856836 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-09 date_hijri=1445-08-28 document_type=ruling entity=document_number:f51c6929-2d49-4d10-9eb5-c5833627980a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570879012 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات خاصه بالمقاولات متنوعه) عدد (١٧,٨٨٨) (عده ادوات خاصه باعمال المقاوله موضحه بالفواتير، لكن الاعتماد علي اتفاقيه تسويه المديونيه)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨ه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع بثمن اجمالي قدره (٩٤٢,٩٥٧.٠٨) تسعمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال وثمانيه هللات لم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٤٢,٩٥٧.٠٨) سبعمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال وثمانيه هللات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤,٢٩٥) اربعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من (المدعيه) بتاريخ 2023/04/01م المتضمن مبلغ قدره (998,063.08) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثه وستون ريال وثمانيه هللات. والممهور بختم المدعي عليها. 2- اتفاقيه تسويه مديونيه علي مطبوعات (المدعي عليها)، علي مبلغ اجمالي قدره (٩٤٢,٩٥٧.٠٨) تسعمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال وثمانيه هللات ممهور (بختم وتوقيع) المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/08/24ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والبينات، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٤٢,٩٥٧.٠٨) سبعمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال وثمانيه هللات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤,٢٩٥) اربعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المذكور اعلاه وقدم في سبيل اثبات دعواه بيناته المتضمنه (1- كشف حساب صادر من (المدعيه) بتاريخ 2023/04/01م المتضمن مبلغ قدره (998,063.08) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثه وستون ريال وثمانيه هللات. والممهور بختم المدعي عليها. 2- اتفاقيه تسويه مديونيه علي مطبوعات (المدعي عليها)، علي مبلغ اجمالي قدره (٩٤٢,٩٥٧.٠٨) تسعمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال وثمانيه هللات ممهور (بختم وتوقيع) المدعي عليها.) المشار اليها اعلاه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب. واما طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اتعاب التقاضي وبالنظر الي عقد اتعاب المحاماه المرفق والذي نص علي ان الاتعاب تستحق بعد صدور حكم نهايي وتقديمه للتنفيذ، وحيث ان ذلك لم يتحقق بعد ولم تتكلف المدعيه اي اتعاب بعد وحيث ان شرط المطالبه بالتعويض هو اكتمال اركانه، ولكونها قد تكتمل لاحقا بموجب العقد، عليه قررت الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، والماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. 2- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (742.957.08) سبعمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال وثمانيه هللات. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه، وبالله التوفيق