tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-03-10 date_hijri=1442-06-29 document_type=ruling entity=document_number:9ce28dc1-d682-43cd-884d-135bf20b5a67 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3370 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) لالواح الالمنيوم

 

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (سبق للمدعيه التعاقد مع المدعي عليها لتوريد وتركيب اعمال الالمنيوم وملحقاتها في العماره التابعه للمدعيه بحي (...) بمدينه (...)، وذلك بقيمه اجماليه قدرها (583,100) ريال تستحق علي دفعات حسب مراحل الانجاز، وقد تضمن العقد تحديد مده التنفيذ ب(105) يوما، تبدا بتاريخ 25-04-2019م ، وتنتهي بتاريخ 10-08-2019م، مع استحقاق المدعيه لتطبيق غرامه تاخير بمقدار (1,000) ريال عن كل يوم تاخير، وبما لا يزيد علي (10%) من قيمه المشروع وذلك قبل ان تتعهد المدعي عليها بتاريخ 15-12-2019م بانها ستشرع في تنفيذ الاعمال ابتداء من تاريخ 17-12-2019م، ولمده (70) يوما، تنتهي بتاريخ 27-02-2020م. ولانه سبق للمدعيه تسليم المدعي عليها بتاريخ 26-11-2017م، مبلغ (254,000) ريال؛ وذلك لتنفيذ احد المشاريع التابعه للمدعيه والذي لم يتم تنفيذه حتي تاريخه فقد تم الاتفاق بتاريخ 02-05-2019م، علي تحويل مبلغ (100,000) ريال، من اصل مبلغ ال(254,000) ريال؛ لتغطيه الدفعه الاولي من العقد محل الدعوي. ولانتهاء المده المحدده للتنفيذ بتاريخ 27-02-2020م، ومضي اكثر من (165) يوما علي ذلك، وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، مما ترتب عليه الحاق الضرر بالمدعيه وتفويت منفعه استثمارها للعقار المقام لاستثماره في نشاط الشقق المفروشه) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (158,310) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 29/06/1442ه و في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه و بسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي و بسؤاله عن تفاصيلها فاجاب بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد و تركيب اعمال الالمنيوم و زجاج في مشروعين الاول مشروع فندق (...) بحي (...) ب(...) و المشروع الثاني شقق بحي (...) (شقق مفروشه) و الدعوي تخص عقد شقق حي (...) و قيمه هذا العقد 583.100 ريال و قد سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغا وقدره 254.000 ريال لكلا المشروعين و الذي يخص اعمال مشروع شقق حي (...) فهو مبلغ و قدره 100.000 ريال اما بقيه المبلغ 154.000 ريال فهو يخص مشروع حي (...) و المدعي عليها لم تبدا باعمال المشروع محل الدعوي علي الاطلاق و الذي كان من المفترض ان تبدا فيه حسب ما هو متفق عليه في تاريخ 25/4/2019 مدته 105 تنتهي بتاريخ 10/8/2019 ثم ان المدعي عليها بعد مخاطبه موكلتي لها بتنفيذ العقد و مضي مده طويله دون ان تبدا بتنفيذه تعهدت بان تبدا بتنفيذ الاعمال بتاريخ 17/12/2019 و لمده 70 يوما فقط تنتهي بتاريخ 27/2/2020 و لكنها لم تبتدي بالعمل كذلك وانتهت الفتره دون البدء بالعمل و حيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي تحمل المدعي عليها بغرامه التاخير 1000 عن كل يوم تاخير بما لا يتجاوز 10% من قيمه العقد لذا فان موكلتي تطلب في دعواها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ 100.000 ريال اضافه الي الزامها بغرامه التاخير 10 % من يقمه العقد مبلغا وقدره 58.310 ريال هكذا اجاب و بسؤاله البينه علي دعواه فاجاب بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في 4/4/ 2019 الذي تضمن قيمه العقد 583.100 ريال و نص فيه ان مده تنفيذ العقد 105 ايام ابتدا من تاريخ استلام الدفعه الاولي كما نص فيه علي احتساب الغرامه في حال التاخير في انجاز المشروع و ذلك بمبلغ 1000 ريال عن كل يوم تاخير و اقصاها 10 % من قيمه المشروع كما ان بينته تتمثل في خطاب المدعي عليها للمدعيه المتمثل في موافقتها علي تحويل 100.000 ريال من الدفعه المستلمه من مشروع (...) لتكون دفعه من قيمه مشروع (...) وهو مشروع (...) محل الدعوي و ذكر المدعي و كاله بان موكلته قد سلمت للمدعي عليها شيك بقيمه 250.000 ريال خاصه بمشروع (...) ثم اتفق الطرفان علي ان يكون جزء من الشيك مبلغا وقدره 100.000 ريال خاص بمشروع (...) (...) وفق الخطاب المشار اليه اعلاه و بسؤاله عن الشيك المذكور طلب مهله لارفاق و علي قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 27/07/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وهذا وقد افتتحت الدايره هذه الجلسه بناء علي طلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها في الجلسه الماضيه المقدم من المدعي بموجب الطلب رقم 86986 بتاريخ 16/ 7 /1442 ه هذا وقد ذكر المدعي وكاله بانه تقدم بطلب مفتوح رقم 86578 وتاريخ 12/ 7 /1442 ه ارفق فيه صوره الشيك رقم 2780 وتاريخ 26/ 11/ 2017 م محرر من (...) لامر المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (250.000 ريال) وذكر بان محرر الشيك هو مدير الشركه المدعيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 158.310 منها 100.000 ريال تمثل الدفعه المقدمه المسلمه للمدعي عليها لاجل البدء بالمشروع محل الدعوي ، والباقي 58.310 ريال تمثل غرامه التاخير في انجاز الاعمال المنوطه بالمدعي عليها ، كما طلبت اتعاب الترافع في هذه الدعوي ، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور امام المحكمه دون عذر مقبول علي الرغم من تبلغها ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في 4/4/ 2019 الذي تضمن قيمه العقد 583.100 ريال و نص فيه ان مده تنفيذ العقد 105 ايام ابتدا من تاريخ استلام الدفعه الاولي كما نص فيه علي احتساب الغرامه في حال التاخير في انجاز المشروع و ذلك بمبلغ 1000 ريال عن كل يوم تاخير و اقصاها 10 % من قيمه المشروع كما ان بينتها تتمثل في خطاب المدعي عليها للمدعيه المتمثل في موافقتها علي تحويل 100.000 ريال من الدفعه المستلمه من مشروع (...) لتكون دفعه من قيمه مشروع (...) وهو مشروع (...) محل الدعوي ، كما ان بينتها تتمثل في الشيك رقم 2780 وتاريخ 26/ 11/ 2017 م محرر من (...) لامر المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (250.000 ريال) ، وقد قامت الدايره بالتحقق من كون المحرر للشيك هو مدير الشركه المدعيه واتضح لها صحه ذلك ، وعليه ولما كان الاصل عدم التنفيذ بناء علي القاعده الشرعيه : (الاصل في الامور العارضه العدم) والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين كما ذكر ذلك ابن قدامه في روضه الناظر ، وعليه فلما كان الاصل كذلك فان غرامه التاخير محتسبه علي المدعي عليها بواقع 1000 ريال عن كل يوم تاخير ، ولما كانت المدعي عليها قد تجاوزت الحد الاعلي من غرامه التاخير فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي ايقاع الغرامه كامله علي المدعي عليها وهي نسبه 10% من العقد مبلغا قدره 58.310 ريال ، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي ، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها ، مما يدل علي المماطله والتهرب ، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ، ولما كان نظر الطلب الاصلي في هذه الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه وانتهت خلال وقت ترافع قصير ، كما انه ثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه في مبلغ الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي ، الا ان الجهد المبذول لاستخلاص الحكم ادناه في هذه الدعوي يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوي ، وعدم وجود طلبات كثيره من المحكمه موجهه للمدعيه ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا الزام المدعي عليها مصنع (...) لالواح الالمنيوم سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا قدره (158.310) ميه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وعشره ريالات . ثانيا : الزام المدعي عليها مصنع (...) لالواح الالمنيوم سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا قدره (15.831) خمسه عشر الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال اتعابا للترافع وﷲ الموفق.