moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٢٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) للصناعات الكهرباييه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب، بان الدايره اصدرت بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه حكمها القاضي ب : بعدم استحقاق المدعي عليها الشركه (...) للصناعات الكهرباييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) للشيكات: شيك رقم : (...) وتاريخ ٢٩ /٠٣ /٢٠١٧م والشيك رقم: (...)وتاريخ ٢٩ /٠٣ /٢٠١٧م والشيك رقم:(...)وتاريخ ٢٩ /٠٣ /٢٠١٧م و شيك رقم (...) وتاريخ ٢٩ /٠٣ /٢٠١٧م واعادتها للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...)، وذلك للاسباب التي اوردها الحكم محل الالتماس، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره التماس اعاده النظر لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا في الوقايع الا انه لم يتبلغ بالجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ٢٩ /٠١ /١٤٤٢ه ولم يقدم دفوعه علي ما قدمه المدعي، وان الحكم محل الالتماس قد بني علي يمين الاستظهار والعرف التجاري وهو ينكر ذلك ويطلب التمسك بالاصل النظامي القايل بان الشيكات تكون مستحقه لمن دفعت له، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها (طالب التماس اعاده النظر) وعن التماسه احال الي ما ورد في الطلب. وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا بانه لم يتضمن جديد وليس لديه اضافه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه وحيث نصت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه علي انه " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها لا يعد من الحالات الوارده في الماده المذكوره، كما انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢ ه بمصادقه وكيلها علي ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/١/١٥ه، اما المناقشه الموضوعيه للحكم وبما انه لا تنطبق عليه اي من الحلات الوارده بالماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وكما ان الالتماس لايعد احد طرق الاعتراض علي الاحكام التي كفلها النظام، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق.