moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم 1511 لعام 1439 ه المقامه من شركه (...)وشركاه ضد (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/14 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي خالد بن صالح الثويني رييسا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا وبحضور عبدﷲ بن سعد البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/ (...)سجل مدني رقم : (...)بموجب الوكاله رقم : (...)وتاريخ 10/09/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وبقيدها القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, احيلت الي هذه الدايره وحدد لها جلسه يوم الثلاثاء 29/04/1439ه حضر وكيل المدعيه واستعد بتزويد الدايره بالعنوان الوطني للمدعي عليها خلال اسبوع من تاريخ هذا اليوم ومتابعه الاجراءات المتعلقه بالابلاغ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/06/1439ه حضر عن المدعيه (...)سجل مدني رقم : (...)بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 10/09/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض فيما حضر عن المدعي عليه (...)سجل مدني رقم : (...)بموجب الوكاله رقم : (...)وتاريخ 23/01/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره من ثلاثه اوراق واربعه مرفقات تضمنت : انه تم تاسيس شركه (...)وشركاه الطبيه المحدوده، وكان الشركاء فيها كل من: 1(...)2(...)3(...)وفقا لعقد التاسيس المرفق، وجاء تاسيس الشركه بعد اقناع الشريك (...)لشريكيه بجدواها وربحيتها واقتنعا بكلامه لكونه طبيبا، ولذلك سميت الشركه باسمه، وعين (...)مديرا لتلك الشركه، قام الشريك (...)بالاحتيال علي الشركاء والتدليس عليهم في صفقه شراء اجهزه طبيه تستخدم للعيون والاسنان والجلديه، وكانت قيمه الصفقه سبعه ملايين وخمسه وثمانون الف ريال، دفعت منها شركه (...)الطبيه نصفها وهو ما يعادل ثلاثه ملايين وخمسمايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال، وذلك بشيك صدر باسم البايع وهو مؤسسه (...)تبين بعد ذلك ان المؤسسه التي تم شراء الاجهزه منها مؤسسه مملوكه للشريك (...)وقد قام بنقلها باسم زوجته بعد توقيع عقد البيع بمده لتضليل شركايه وخداعهم، وقد تم اثبات ذلك بكشف المعلومات التفصيلي الصادر من الغرفه التجاريه، والتقرير الصادر من الاحوال المدنيه، ولا يخفي ما في فعل الشريك (...)من تعارض للمصالح، وما فيه كذلك من خداع وتدليس علي الشركاء، ولا يخفي ان هذا الغش والغبن يثبت به خيار الغبن والتدليس كما قرره الفقهاء في مدوناتهم، كما تبين كذلك ان الاجهزه التي عقد عليها البيع اجهزه قديمه وردييه، وقد بيعت باكثر من ضعفي قيمتها علي شركه (...)وشركاه الطبيه مع ان الشريك (...)قدم خطابا بخط يده للشركاء يثني فيه علي المؤسسه البايعه ويذكر تعامله السابق معها ويذكر مصداقيتها وجودتها، ومما جاء في خطابه: السطر المرقم ب 19 : في تصوري الشخصي ومن خبرتي في ( المجال) القطاع الطبي ان اهم ما ترتكز عليه بعد الاسعار وكفاءه الاجهزه هو عامل الصيانه لاحقا وهذا يتطلب شركه مجربه وهو ما يتوفر في المورد من تعامل اكثر من خمس سنوات، وقد تم احضار عروض اسعار تبين ان الاسعار التي تم البيع بها علي الشركه مبالغ فيها بما يصل لضعفي السعر الفعلي في بعض الاجهزه، فقول الشريك (...)ان المؤسسه المورده مؤسسه مجربه وتعامل معها هو بنفسه اكثر من خمس سنوات، هو دليل بين علي التدليس الذي مارسه المدعي عليه علي موكلته، ولا يخفي ان في هذا دلاله واضحه علي علم المدعي عليه، مضيفا بانه سبق وان تقدمت المدعيه بدعوي في ذات الموضوع لدي الدايره التجاريه الثانيه وقيدت برقم 14481/1/ق/1433ه وحكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)ان يدفع شركه (...)وشركاه الطبيه مبلغا قدره (3,542,500) لعدد من الاسباب، الا ان محكمه الاستيناف الاداريه حكمت بنقض الحكم الابتدايي لسبب شكي يتعلق بصفه المدعي، وعليه فقد حكمت الدايره الثانيه بعد عوده القضيه من الاستيناف بعد قبول الدعوي لاقامتها من موكله بصفته شريكا في الشركه وليس مديرا، وبعد تاييد الحكم من محكمه الاستيناف تقدمنا بهذه الدعوي بعد اقامتها من موكله بصفته مديرا لشركه (...)ويطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3,542,500) ثلاثه ملايين وخمسمايه واثنان واربعون الفا وخمسميه ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه ) وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله الرد طلب مهله لذلك فافهمته الدايره انه عليه ايداع جوابه لدي الدايره خلال اسبوعين من تاريخه وافهمت وكيل المدعيه ان عليه الرد علي جواب المدعي عليه قبل اسبوع من تاريخ الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي تاريخ 1/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: ان عقد استيراد الاجهزه الطبيه المبرم بين الشركه ومؤسسه منتهي التميز للتجاره في الاجهزه والمعدات والمستلزمات الطبيه فصحيح، واما ما ادعاه وكيل المدعيه من وقوع موكلته في غش وتدليس وغبن من قبل موكلي فهو ادعاء عار عن الصحه ولا دليل عليه، وان موكله لم يكن طرف في العقد المبرم بين المدعيه والمؤسسه، فالعقد ابرم من مدير الشركه المدعيه (...)وبين المؤسسه مباشره، وان تعاقد المدعيه مع المؤسسه لم يتم الا بعد اطلاع مديرها علي عرض السعر المقدم من المؤسسه قبل التعاد بوقت كاف للتحقق من الاسعار، وان موكله شريك بنسبه 30% في الشركه المدعيه ويهمه شانها، واذا كانت المدعيه مقتنعه بان الاجهزه ردييه وغبنت في السعر فعليها اقامه الدعوي علي من تم الشراء منها وهي مؤسسه (...)وليس علي موكلي، واما ما ذكرته بان المؤسسه مملوكه لموكلي فغير صحيح، وقد سبق التحقق من ذلك في الدعوي السابقه المقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه بالرقم 14481 لعام 1433ه حيث خاطبت الدايره وزاره التجاره بموجب الخطاب رقم 13871 وتاريخ 13/1/1435ه للاستعلام عن ملاك المؤسسه منذ تاسيسها وقد جاء رد وزاره التجاره بالرقم (...)وتاريخ 15/5/1435ه المتضمن بانه تم نقل ملكيه مؤسسه (...)الي (...)بتاريخ 4/12/1431ه الامر الذي يثبت ان موكله لم يكن مالكا للمؤسسه كما تزعمه المدعيه، واما ما ذكره وكيل المدعيه من صدور حكم في الدعوي السابقه المقيده برقم 14481 فنجيب بان الحكم المذكور تم نقضه من محكمه الاستيناف، ثم حكم فيه بعدم قبول الدعوي وتايد ذلك من محكمه الاستيناف وبالتالي فلا يصح الاستناد عليه لكونه كان لم يكن، ويطلب رد الدعوي لعدم ثبوتها واتعاب المحاماه بمبلغ قدره 150,000 مايه وخمسون الف ريال، وفي جلسه يوم الثلاثاء 01/08/1439ه حضر عن المدعي/ (...)سجل مدني رقم : (...)بموجب الوكاله رقم: (...)وتاريخ :03/07/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: ان نقض الحكم كان لسبب شكلي وهو ان الدعوي مقامه من الشركاء وليس من مدير الشركه، ولكن ذلك لا ينفي بحال الوقايع الثابته التي اثبتتها الدايره في حكمها، كما ان الحكم الصادر في 4/11/1436ه قرر ما يلي: ا- " وبفحص الدايره لملكيه المؤسسه اتضح لها صحه ما ذكره وكيل المدعيين حيث جاء في افاده الغرفه التجاريه الصناعيه رقم 7/2/1078 وتاريخ 6/11/1434ه بانه نقل ملكيه مؤسسه (...)من السيد (...)الي (...)منذ تاريخ 5/8/2012م بنفس رقم السجل التجاري بينما كان تاريخ التعاقد علي شراء الاجهزه هو 6/5/2012م اي قبل انتقال الملكيه الي المالك الجديد". ب- " كما ان نقل ملكيه المؤسسه كان صوريا بقصد التضليل والتدليس حيث ان موكله انكر انكارا قاطعا ان يكون لموكله ايه علاقه بالمؤسسه بينما اتضح خلاف ذلك حيث تنازل لزوجته (...)كما يتضح في بيانات سجل الاسره الصادر من وكاله الاحوال ". ج- " كما انه هو من باشر البيع بحكم خبرته في المجال الطبي كما في خطابه المرفق في الدعوي، وما نفيه القاطع عن ملكيه المؤسسه الا قرينه قويه علي علمه التام بسوء الاجهزه الطبيه وغلايها لاسيما وان وكيل المدعيين قدم عرض اسعار علي الاجهزه الطبيه والتي تبين وجود البون الشاسع في الاسعار وبالتالي فيثبت للمشتري خيار التدليس والغبن وله الرد او الامساك بلا ارش "، واما ما ذكره المدعي عليه لا يعدو ان يكون محاوله منه وللاسف لاطاله امد التقاضي، ويطلب الفصل في الدعوي، وباستلام وكيل المدعي عليها صوره من مذكره وكيل المدعي طلب امهاله للرد عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما تم علي اصل عقد شراء موكلته الاجهزه الطبيه من شركه (...)فاجاب بان موكلته سددت جزء من الثمن بدايه ثم لما تبين ان الشركه البايعه مملوكه للمدعي عليه وتبين ان موكلته غبنت في البيع توقفت موكلته عن سداد باقي الثمن وافهمت الشركه البايعه انها لم تعد ترغب في امضاء العقد معها وطلبت من الشركه فسخ العقد، وبعدها توقف الامر علي ذلك ولم يحدث اي شيء اخر علما بان موكلته لم تستلم اي شيء من الاجهزه، هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما ذكرته المدعيه من ان موكله حرر خطابا اثني فيه علي الشركه البايعه وفق ما فصل سابقا؟ فطلب امهاله للرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/08/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت: ان مذكره وكيل المدعيه لم تتضمن جديدا ويتمسك بدفوعه السابقه، وان المدعيه اذا كانت مقتنعه بان الاجهزه ردييه وغبنت في ايعارها فعليها اقامه الدعوي علي من تم الشراء منها وهي مؤسسه (...)وختمها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه وانه لا دليل علي قيام التعاقد بين الشركه المدعيه وبين موكلي في العقد محل الدعوي وبالتالي لا صفه لموكلي في هذه الدعوي، كما افاد بانه زود وكيل المدعيه بصوره منها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه تسلم المذكره المذكوره وقدم مذكره من صفحه واحده ومرفق تضمنت: ان مذكره وكيل المدعي عليه جاءت تكرارا لما ذكره في الجلسات السابقه، ونلفت نظر الدايره لعدم اجابه وكيل المدعي عليه عن سؤال الدايره عن الورقه التي كتبها المدعي عليها والتي تضمنت توصيه بشراء الاجهزه محل التدليس، وان المدعي عليه يتمسك بمجرد حصول الرضا انه موجب للسير في العلاقه التعاقديه ولا يخفي ان : (الرضا اذا بني علي خطا او خديعه فلا يكون ملزما، ويتاكد ذلك اذا كانت الخديعه من شريك لشريكه) (...)(...)، (5/6/1420)، وبتسليم صورتها لوكيل المدعي عليه طلب امهاله فافهمت الدايره بان عليه ان يقدم رده النهايي عليها خلال ثلاثه اسابيع من تاريخه فاستعد بذلك. وفي جلسه 11/11/1439ه حضر وكيل المدعي فيما حضر عن المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...)....... بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 09/11/1439ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله بالجلسه الماضيه؟ قرر انه يكتفي بما سبق، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تطالب موكلتك المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي بصفته شريك في الشركه المدعيه غرها ودلس عليها بتوجيهها بالاقدام علي التعاقد بالعقد محل الدعوي بشراء الاجهزه من مؤسسه (...)ام بصفته مالك مؤسسه (...)فاجاب بان موكلته تطالب المدعي عليه بصفته شريك في الشركه غرها ودلس عليها في توجيهه اياها بالاقدام علي العقد محل الدعوي الذي ثبت لاحقا ان موكلته مغبونه فيه وان المؤسسه البايعه تعود ملكيتها له وتم نقلها صوريا باسم زوجته كما هو ثابت بما قدم من مستندات كما يراه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يتمسك بما سبق وبان محكمه الاستيناف نقضت الحكم السابق لانعدام الصفه، وبان المؤسسه البايعه تعتبر شخصيه اعتباريه مستقله بذاتها ولا علاقه لموكله بها لا اثناء التعاقد ولا بعده. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما سبق، كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء ايضا، وفي جلسه 26/02/1440ه حضر اطراف الدعوي وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم عقد شراء الاجهزه الذي ابرم بتاريخ 06/05/2012 م ، وعروض الاسعار التي تثبت ان المبلغ المدفوع لشراء الاجهزه اعلي من السعر الحقيقي بكثير، كما طلبت منه تقديم الخطاب الصادر من المدعي عليه والذي يتضمن ثناؤه علي المؤسسه البايعه وتعامله السابق معها وما يثبت ان الاجهزه ردييه فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وفيها حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بقوله اطلب فسخ عقد البيع المبرم بين موكلتي وبين مؤسسه (...)للتجاره واعاده الثمن لكون المدعي عليه هو المالك الحقيقي لمؤسسه (...)للتجاره كما اطلب ادخال مؤسسه (...)للتجاره المقيده باسم زوجه المدعي عليه وهي (...)ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه حكمت الدايره في القضيه لما يلي: (الاسباب) بما ان المدعيه حصرت دعواها في طلب فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين مؤسسه (...)للتجاره واعاده الثمن مبرره ذلك بان المدعي عليه (...)هو المالك الحقيقي لمؤسسه (...)للتجاره، وبناء علي نص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435: (...الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الاصل ان الدعوي تقام بمواجهه من تم ابرام العقد معه، وبما ان المدعيه تقر بان العقد ابرم مع مؤسسه (...)وبما ان الاصل في السجلات التجاريه الموثقه من الجهات الحكوميه المعتبره ان لكل سجل تجاري للمؤسسات متضمن الاسم التجاري ومالكه، وبما ان المدعي عليه ينكر ملكيته لهذه المؤسسه اثناء التعاقد وفضلا عن انكاره فان المؤسسات التجاريه وسجلاتها الرسميه الاصل العمل بها حتي يثبت انتقال ملكيه الاسم التجاري وفقا للاجراءات النظاميه وهو ما لم تقدمه المدعيه دون الدخول في اثبات ملكيه المؤسسه من عدمها لاختلاف اطراف الدعوي في هذه القضيه فضلا عن اختلاف موضوعها، وبما ان المدعيه وهي من اقامت هذه الدعوي وانتهت في مطالبتها الي طلب فسخ العقد المبرم فتكون الدعوي مقامه علي غير ذي صفه. (لذلك) حكمت الدايره:بعدم قبول هذه الدعوي امين السر عبدالله بن سعد البقمي عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضو عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره خالد بن صالح الثويني الحكم في القضيه رقم 1990 لعام 1440 ه المقامه من شركه (...)وشركاه ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين مؤسسه (...)للتجاره ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، وقد حددت الدايره يوم 2/5 / 1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 2/6/1440ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها ، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف . (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره:بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 14/3 /1440ه الصادر في القضيه رقم 1511 لعام 1439 ه القاضي / بعدم قبول هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن فهد المطوع عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع