gstc_gov_sa · decision · processed · 59 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 (VT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم المقامه مدعيه من / شركه (....) سجل تجاري (رسم) رقم (رقم) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (Al مدعي عليها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 20/11/20 م، عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المري،按شكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17 من كل من: رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجريه بالرقم اعلاه وبتاريخ 29. الوقايع تتلخص وقايع هدعوي في ان (....) (الجنسيه (هويه مقي رقم ....) (بصفته الممثل النظامي للمدعيه / شركه (....) (سجل تجاري) (رقم) (بموجب التفويض المرفق والمصادق عليه من الجهات المختصه، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر نوفمبر من عام 2019م، وذلك فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض عرامتي الخطا في الاقتراع والتاثر في السداد، ويطلب الغاء قرار المبعي عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المبعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت المبعيه مذكره رد علي مذكره المدعي عليها الجوابيه: اطلعت عليهما الدايره. وفي يوم الخميس بتاريخ 29/05/2025/11/20 م وعند الساعه 11:30 صباحا، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بصور اعضايها المدوله اسماؤهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشرقه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: Public 11/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم: 125/11/20 (VT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم (25711) وتاريخ 8/04/08 1445/04/08 والبداء علي اطراف الدعوي: حضر/ .... (هويه مقي رم قم ....) بصفته الرييس التنفيذي والممثل النظامي للشركه حسب التفويض المرفق في ملف الدعوي والمساعده من رييس المجلس ونايبه، كما حضر/ (سعودي الجنسيه) (بموجب الهويه الوطنيه رقم) (بصفته ممثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكهه والضريه والجمارك. وبسؤال مملد المعيه عن الدعوي اجل بوفق لصيغه الدعوي المرفقه بملف الدعوي. ويتمسك بها ورد بها، وبعرض ذلك علي مملد المعي عليها اجل به نامه عليها ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكتفاء بما تم تقدميه سابقا، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. اسباب القرار بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (113/1425/06/11 وتاريخ 1438/11/02 وعلاء التغذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارات برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14 وعلاء قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجماريه (2547/11) وعلاء علي الاتفاقيه الموحده لضريبه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه، وحيث تبلغت المدينه بالتعتراض بتاريخ 2025/05/01 و تققدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 25/05/29 م: عليه فان الدعوي تدمت خلال المده المقرره نظاما استنادا للماده (الخامسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه الصادره بالامر المكلي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2025/05/01 ومن حيث الموصوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه لشهر نوفمبر من عام 2019 م قيما يخص بند المبيعات المحليه لالخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض غرامتالا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك علي النحو التالي: فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه لالخاضعه الضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد ثبت للدايره بان المدعيه تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في قيامها باح蓍ساب الضريبه بالنسبه الاساسيه عن عمليات التفرغ من صكوك انتفاع عام الموقي الالكتروني: الموقي Public Public 11/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض m2025/11/20 VSR-2025-265019 : قرار رقم (VT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم تتعلق بجزء من (33) طابق تضم (1315) وحده سكنيه تقع ببرج (بمجمع ابو رابح) التجاري بجيل قد تم قبل نفاذ نظام ضربه القيمه المضافه في المملكه فقد تم معامله هذا التوريد خارج نطاق ضربه القيمه المخافه، الا ان المدعي عليها اعتبرت هذه العمليه كتورید خاضع لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، حيث اعتمدت كاساس الادستب المبالغ الوارده في القوايم الماليه المقدقه من عام 2019 م وحتي عام 2023 م تحت البند "ايرادات محقه من ايجارات محطه مقدما من مسايرين" وذلك استنادا علي الماده (14) من اللاتحه التفيفيه ل تطبيق نظام ضريبه المصفه والعليه الفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من ذات اللاتحه; بناء علي ذلك اضافت المدعي عليها قيمه الايراد المحقق للشركه الظاهره في قايمه الدخل الي اقرارات الشركه الضريبه علي اساس قسط شهري ثابت تحت فقره المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه لكافه الاقرارات الضريبيه من عام 2019 م حتي عام 2023 م. كما اشارت المدينه الي تقدمها بتظلمها امام الهييه وافادتها بان العمليه بناء علي مفاهيم ضريبه القيمه المضافه تعتبر عمليه بيع حقوق انتفاع عينيه بموجب صكوك انتفاع لوحدات محدده لفرتات زمنيه محدده من كل عام هجري لمده 24 عاملا، ولا يتعارض اعتبارها "عمليه بيع" تحت مفاهيم ضريبه القيمه المضافه مع تحنيفها في البيانات الماليه تحت بند "ايرادات محقه من ايجارات محده مقدما من مستاخرين" حيث ان ذلك التحفيض تم فقط اتباعا لمعابير المحاسبه الدوليه ذات الصله، والتي من خلالها يتم الاعتراف بهذه الايرادات تديرجيا علي اساس القصد الثابت علي مدار عمر العقد ابتداء من تاريخ استلام البرج في عام 2006م، واشرات المعديه الي ان النظام الضريبي هو الاولي بالاتبع عند تEOARضه م التصريفات المحاسبيه، وان الاختلاف بين الاساس الضريبي والاساسي امز قايم والمتعارف عليه وهو المسبب الرييسي لظهور التسويات التي تتم بينهما. واوضحت المعديه بان المدعي عليها اشرات الي ان سبب اخضاع الايرادات المؤجله الناتجه عن التفرع من حقوق الانتفاع العينيه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الانسانيه هو اعتبار هذه الايرادات كايرادات تتعلق بتوريدات عقود ايجار طويله المدي بناء علي تعريف الخدمات العقاريه الوارد بنص الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه; وتجيب المديعه علي ذلك بعدم انطبق نص الماده (19) من الاتفاقيه المشار اليها، وانما ينطبق نص الفقره (٢/٥) من الماده (5) من ذات الاتفاقيه والمتعلقه بتوريد السلع; والتي وفقا لها يعتبر منح حق الاتفاق بعقار (توريدا) وذلك عندما يمنح مالك العقار لشخص اخر حق الانتفاع بالعقار - اي حق استخدام العقار او استغلاله الفتره زمنيه محدده دون نقل ملكيته الكامله-، ويعد هذا التصرف بمثابه توريد للسلع; ذلك ان حق الانتفاع يعطي المنتفع سلطه التصرف بالعقار واستخدمه كانه مالك له خلال فتره الانتفاع، حتي وان لم تنتقل اليه الملكيه الدايمه للعقار، كما ان هذه الخدمات لا تمنح المنتفع حقا عينيا في العقار بل انها تتعليق باعمال او خدمات تؤدي علي العقارات او بخصوص دون ان يحصل المستفيد علي سلطه استخدام العقار كمالك. واوردت المدينه في صحيفتها تعريف حق الانتفاع لغويه وضريبيا، كما اوضحت انه بناء علي الفقره (٢/٢) من الماده (23) من الاتفاقيه الموحده فان تاريخ التوريد فيما يخص التفرغ عن | Public الموقي الالكتروني: الموقي Public 11/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 20025-265019 (WT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم حقوق الانتفاع بموجب صكوك باعتبارها تفرغ عن سلع وفقا لتعريف الماده (5) من الاتفاقيه الموده يقع بتاريخ وضع هذه الصكوك بتصرف المنفرغ له والذي تم لبعض ملاك صكوك الانتفاع خلال عام 2006 واستكمل لباقي الملاك في عام 2007-م -اي قبل تاريخ بدء تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالمملكه في 1 يناير 2018 م -واشرات المعديه الي انه بالنظر الي العقود الموقعه مع الاطراف الذين تم التفرغ لهم عن صكوك الانتفاع، يتبين ان العقد نص حراحه علي ما يلي: "يحق لمالك الصك التانزل عنه او البيع، او الابداء، او الهبه، او التوريث، او تاجير spك الفلغر بعد انتهاه انشاء البرج وتسليمه، بشرط اتمام ذلك الاجراء امام مشيات ان ينيوب عنها، وان يكون امن spك قد سدد بالكامل وكذلك ايه مبالغ اخري معلقه بخمته، حيث ان هذا البند يعطي الحق لاحامل spك بالتانزل عنه او اهداء او توريثه او تاجيره وبالتالي فان التوريد قد تم بشكل قاطع خلال العامين 2006 م من قبل الشركه الي المتفرغ لمم عن حقوق الانتفاع بموجب spك الصكوك، واستندت المعديه في ذلك للبندين (الاول والثاني) من الماده (79) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. كما اشرت المعديه الي ان حاملي spك الصكوك قد استمروا في سداد المصاريف الاداريه المرتبطه بهذه spك كلل فتره جايحه كورونا، ويعد هذا الاستمرار في السداد رغم الظروف الاستثناييه التي مرت بها المملكه والعالم خلال تلك الفتره وما تبعها من اعفاعات استثناييه للمستاجرين دليلا واضحا علي ان محله spك قد اسبوا ملكا وليسوا مستاجرين، وباتالي فان تحمهم لتكاليف المصاريف الاداريه - التي تعد مستويات spك علي عاتق مالك - يشكل قرينه اضافيه علي ان حق الانتفاع هو سلعه قد انتقلت اليهم منذ توقيع العقود والانتتفاع بالوحدات التي سبقت تطبيق ضريبه القيمه المضافه كما تم بيانه سابقا، وتطلب «المدعيه بناء علي جميع ما سبق الغاء قرار المدعي عليها. في حين دفعت المدعي عليها انه خلال مرحله الفحص والتقييم تبين لها وجود فروقات بين القوايم الماليه والايرادات المخصص عنها ضمن الاقرارات الضريبيه، حيث تبين وجود التزامات في قايمه المركز المالي تحت بند "ايرادات غير مدقه" وهي عباره عن التزامات مقال بدفعات ايجار محطه مقدما من مستاجيرين، ويتم الاعتراف بها كايرادات في قايمه الدخل تحت بند "ايرادات محقه مقدما من مستاجيرين" اذ يتم الاعتراف بهذه الدفعات كايرادات علي اساس الساس التثابت علي مدي مده العقد (يعقد برج) ابتداء من تاريخ استلام البرج من المطور في عام 2006 م حسب ما هو موضع في القوايم الماليه. كما اشرات انه باطلاعها علي نشاط الشركه الممعيه من خلال القوايم الماليه اتضح لها ان الممعيه تملك حقوق الاستخدام والاستغلال لوحدات سكنيه في برج (……) من خلال تاجيرها عن طريق صكوك اجاره "صكوك الانتفاع" و tüمنت القوايم الماليه علي ان حك الاجاره هو وثيقه تثبت لمالكها الحق في استخدام واستغلال احدي غرف البرج المحدده لفتره هجريه معينه من كل عام هجري، ولعدد معلوم من السنوات (24) سنه، وذلك لقاء قييمه ايجاريه اجماليه تدفع مقدما عن كامل سنوات الايجار، وبالتالي يtüض التحقيق مفوهم توريد حده التاثير علي التوحدات مخل الخلف وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (23) من الاتفاقيه الموحده لطبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والفقره (2) من الماده (23) من | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمناز عات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 قرار رقم: (VT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. كما ذكرت الممدي عليها بان العقد الاساسي للمدعيه مع مالك برج بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 20025-265019 (WT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم ناتجه عن وفاء الاطراف بالالتزامات التعاقديه والتي هي الاساس الذي تقوم عليه العلاقه التعاقديه وهي ضروريه لضمان حقوق والتزامات جميع اطراف العقد، ولا يدل باي شكل من الاشكال ارتابط السداد بتكييف المعالجه الضريبيه حيال حق الانتفاع. كما اKDت علي ان طبيعه العقود مع العملاء تعدد توريد خدمات تختص بالتنازل عن الحق، وتعد الخدمه خاضعه لضربيه القيمه المضافه بنسبتها الاساسيه (٥٥% و ذلك وفقا لما ورد بموجب احكام الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، ونظرا لاعتبار التوريد ايجار طويل الاجل (ولييس توريد لسلع تم نقل حياتها قبل تاريخ ن NADز التضويه، وعدم احقيه المستار في التصرف في العقار كمالك؛ فانه يعد توريدا ل端حات خاصا وفق الاحكام الانتقاليه دون النظر لتاريخ سداد المقال بلفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، حيث تم توقيع العقود واستلام المقال عن عقود تاجير حقوق الانتفاع قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه مع استمرار توريد خدمه التاجير الي ما بعد نفاذ النظام; وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، وتطلب الحكم برد الدعوي. كما تقدمت المدينه بمذكره رد علي مدخره المدعي عليها الجوابيه، تضمنت ما ملحضه ان تفسير المدعي عليها للفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لا يعكس طبيعه الماده، حيث تميز الماده بوضوح بين حق الملكيه والحقوق العينيه المتفرعه عنه، وتؤكد المدعيه ان يبع صكوك الانتفاع يعد منحا لحق عيني متفرع عن الملكيه وليس نقل ملكيه مطلقه. كما ذكرت ان استثناد المدعي عليها الي وجود قيود او شروط في عقود صكوك الانتNFاع كدليل علي عدم اعتبارها (تويرير سلع) غير صحيح، اذ ان طبيعه الحقوق العينيه تسمح بان تكون محدده بمده او مقدمه بشروط، و هذا يؤكد شموليتها بنطاق تطبيق الماده (الخامسه) من الاتفاقيه باعتبارها توريد لسلع. كما ذكرت ان تاريخ توريد السلع (اي حق الانتفاع العيني) يحدد وفقا للماده (23) من الاتفاقيه في تاريخ وضع السلع او الصكوك ب-tصرف العميل او المتفرغ له، ويعتبر التوريد قد تم في العامين 2006 م لمالك صكوك الانتفاع، اي قبل بعد تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه. كما اشارت الي استمرار حمله الصكوك في سداد المصاريف التشغيليه والاداريه خلال جايحه كورونا زعم الاعفاعات الممنوحه للمستاجرين يعد دليله علي انهم اصبحوا ملكا وليسوا مسناجرين مما يعزز سلامه الموقف الضريبي للشركه ويؤكد ان ايرادات التفرغ عن حقوق الانتفاع بالصكوك تعد خارج نطاق الضريبه حيث تعتبر سلع تم توريدها في العامين 2006 و 2007م اي قبل تطبيق النظام. واكدت المعديه علي ان النظام يجيز التفرغ عن حق الانتفاع للغير دون اشتراط ان يكون المتفرغ هو المالك الاصلي، بل يكفي ان يكون مالكا للحق الذي يتفرغ عن فقط وفق نظام المعاملات المدنيه. واوضحت كذلك بان العقد الميرم بينها وبين مجموعه (....) السعوديه لا يصح اعتباره عقد ايجار لمجرد عنوانه، بل هو في حقيقته بيع لحق الانتفاع متي توافرش ضوابط البيع، ويحق للشركه التصرف في هذا الحق وبيع لغير، وهو ما يميز هذا العقد عن عقود الايجار التقليديه. واضاعت بان تحديد مده محوك الكن近期 (24) سنه لا ينقي عنها صفه الحق العيني، بل هو من خصايص حق الانتفاع. وان دور الشركه في عقود حوكك الانتفاع يقتصر فقط علي www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public Public 11/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2015/11/20 (VT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم العلم باي تنازل لاحق عن حق الانتفاع بهدف تحديث السجلات، ولا تملك سلطه الموافقه او الاعتراض علي التصرفات القانونيه المتعلقه بحق الانتفاع. كما تري المدهيه ان منح صكوك الانتفاع لاطراف ثالثه يندرج ضمن مفهوم (من حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات) كما ورد في الفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه المودحه، وبالتالي يعتبر توريدا للسع ولخضع لاحكام الضريبه. واحدت المدهيه ان الماده (19) من الاتفاقيه المودحه لا تتعلق بعريف التوريد او تصنيفه كسلعه او خدمه، بل تحدد فقط مكان التوريد للخدمات المرتبطه بالعقارات، ولا يجوز الاستثناء اليها تغيير طبيعه التوريد، كما ان المدعي عليها ضد توسعت في التفسير الماده (19) وثيقت في تفسير الماده (5)، وهو ما لا يtfق مع المباديه القانونيه وروح الاتفاقيه التي تهدف الي شمول جميع صور التوريد ذات الطبيعه العينه ضمن مفهوم توريد السلع. كما ان الهينه لم تبرز مبدا اولويه الاتفاقيه المودده علي التشريعات المحليه في حال التEOARض، ولم تلتزم بالمباديه التفسيريه الدوليه، مما ادي الي تتايج لا تtfق مع مCADد. وبدراسه الداره لملف الدعوي، وحيث نصت الماده (5) من الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "1. يqdصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك. 2. يشمل توريد السلع المعاملات الاتيه: - التناول عن جاره السلع بموجب اتفاق يقصي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقلها بتاريخ لادق اصفاء تاريخ سداد المقابل كليا. ب- منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات". كما نعت الماده (19) من ذات الاتفاقيه علي انه: "1. يqdصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق الاستثناء علي الفقره بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقه بالعقارات ومنها: ب. منح حق جيازه او استعمال العقارات". واستثناء علي الفقره (2) من الماده (26) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (191) وتاريخ (1444/11/29) نعت علي ان: "2. الحقوق العينيه الاصليه هي في الملكيه، وحق الاستعمال، وحق السكني وحق الارتفاع، وحق الوقفه، وحق الوقفه، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظافيه". واستثناء علي الماده (679) من ذات النظام التي نعت علي انه: "حق الانتفاع حق عيني يخلو المنقطع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله". واستثناء علي الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لضريه التصرفات العقاريه التصرف العقاري التي نعت علي انه: "التصرف العقاري: اي تصرف قانوني ناقل لملكيه العقار او لحيازته لفرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله الامد، ومن ذلك: البيع والمعاصحه والهبه والوصييه والمقابضه والاجاره والايجار التمويلي ونقل حص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) خمسين عاما، وحيث نصت الماده (14) من Nالانحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: " - دون الاخلال بالماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للطريبه في المملكه، (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه."، كما نعت الماده (23) من التي تطبق فيها اليه الاجتناب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه. | Public www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public 11/7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمناز عات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 قرار رقم: (VT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم ذات اللايحه علي انه: "لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، تعدد الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- منح اي حق في العقار او التنازل عنه او تركه، واستنادا علي الماده (79) من ذات اللايحه التي نعتي علي انه: "1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعده، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام بتوريد خاضع للضريبه في تاريخ توريد السلع وافها لما هو محمد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخضريعه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الصريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن الطربيه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام. ٢- لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في اي و بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين: ... (١) ... (٢) ... (٣) ... (٤) ... (٥) ... (٦) ... (٧) ... (٨) ... (٩) ... (١٠) ... (١١) ... (١٢) ... (١٣) ... (١٤) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١م) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١�五) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١�५) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١م) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١�五) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١ٵ) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١�٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ... (١٥) ...(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) من الماده (26) و الماده (79) من نظام المعاملات المدنيه، والالظر لنص الفقره (ب) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المشار اليهم اعلاه يظهر جليا ان حق الانتفاع لا يمنح الا من المالك، وحيث ان الذباب ان المدينه ليست مالك للعقار، عليه فان تطبيق الفقره (ب) من الماده (5) لا اساس لم الصحه، وان التكييف الصحيح للعقود بين المدينه والمنتفعين من الصكوك هي عقود ايجار; ذلك ان الماده (407) من نظام المعاملات المدينه عرفت عقد الايجار علي انه: "الایجار عقد يمن بمقتضاه المؤجر المستاجر من الانتفاع مده معينه بشيء غير قابل للاستهلاك مقال اجره. " وعليه فان حق الانتفاع يمنح للمستاجرين، بخلاف ما جاء من تفسير في لايحه المدينه من ان الايجار لا يمنح صاحبه التمتع بالحقوق العينيه علي العقار، كما تبين للدايره بالنظر للعقود المبرمه بين المدينه وعملاها ملاك صكوك الانتفاع بان تلك العقود تثمنت علي الاتي: "لا | Public الموقي الالكتروني: الموقي Public 11/8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم يجوز للمشتري تاجير الطابق من الباطن دون اذن البايع او من ينوب عنه وعند منح الذن بالتاجير من الباطن يكون ذلك وفقا للشروط التي يحددها البايع، كما نعت بعض العقود علي التالي: "يلتزم الطرف الثاني بالتعاون الكامل مع كافه الاطراف ذوي العلاقه ببرج (……)وبوجه خاص مع الشركه المدينه للفندق ..."، وبالاستثناء علي المواد اعلاه، وما ان العبه في العقود يكون في مقصدها لا بالغاطها، وانه ينظر في مده الانتفاع وتوثيق الحق ممدي قابليه التنازل او التصرف وطبيعه استخدام العقار لتحديد ما اذا كان العقد نقالا للمنفعه او مجرد تقديم خدمه، وحيث ان تلك الصكوك والعقود قدرت المنعتم من هذه الحقف ظفيرت من طبيعه العقد، وحيث ان الانظمه والالواقد فرقت بين الانتفاع قطر اعلوم او متوسط الامد الذي يعامل كخدمه وبين الانتفاع طويل (اكثر من 50 سنه) الذي يعتري ترضا ناقلا يعامل كسله، وبالنظر الي العلاقه التعاقديه بين الم (:) (مجمعه) ( (:) يتبين ان المدعيه حصلت علي حق انتفاع مؤقت لمده (24 سنه) ، مما يجعل العقود المبرمه مع عملايها جزءا من علاقه ايجاريه وليست نقل ملكيه، وقد دعمت الماده (19) من الاتفاقيه الموده ضريبه القيمه المضافه هذا التفسير، حيث نصت علي ان منح حق اجازه او استعمال العقارات يعتبر توريد خدمات، وبما ان مده العقد الحالي تتزاوج الي (24 سنه) : فهي اقل بكثير من الحد الذي يعتد به تكييف التصرف كسله عقاريه، وحتي ولو سمي العقد (حق انتفاع) فان النظر يجب ان يكون الي طبيعه العلاقه التعاقديه، ومدي وجود السيطره من عده، والمره الزنيه لحق التفاع، ومدي امكانيه التنازل او التصرف، والقيود المفروضه في العلاقه التعاقديه. كما ان القيود الوارده في العقد مثل اشتراط عدم التصرف بصكوك الانتفاع الا بموافقه المدعيه تؤكد ان هذه الصكوك لا تمنح المستفيدين حقوق ملكيه مطلقه بل تندرج ضمن الخدمات العقاريه المفقته؛ حيث ان القيود المفروضه عليها تظهر انها توريد خدمات وفق المفهوم الضريبي وليست نقل ملكيه، وقد نصت الماده (23) من الثالثه التنفيذيه علي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل منح اي حق في العقار او التازل عنه. وبتطبيق جميع ما وارد اعلاه علي الوقايع محل الزاء; يتبين ان تلك المعاملات والشروط الوارده في تلك العقود والمده الزمنيه تضعف من استقلاليه المتفع، وتجعل العقد اقرب الي كونه توريد خدمه عقاريه مؤقته مرتبطه بعقار، وليس سلعه عقاريه مستقله; الامر الذي يثبت معه انها تعد معامله ايجاريه وليست صكوك حق انتفاع كما تعي المعديه. وبال nthر للدعوي في ضوء الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، ولما ثبت ان العقود المبرمه بين المعديه وعملايها منحتqt التnfاع لمده زمنيه (24 عاما) تبدا من تحريرها الي ما بعد تاريخ 01/01/2018، ومع كون ان المعديه استلمت المقال قبل نفاذ نظام الا انه متعلق بخدمه لم يكتم توريدها و Omanالات مستمره لما بعد نفاذ النظام. كما ان التsfييف المحاسبي لا يعد اساسا لتحديد الطبيعه الضريبيه للتوريد، اذ ان النظام الضريبي هو الاساس في تحديد الاتزامات الضريبيه; بالتالي يكون فرض الضريبه عليها متفق مع النظام و هذا ما عالجته الفقره (2) من الماده (79) من اللايحه التsfيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه المذكوره اعلاه; عليه فان مجرد سداد المقابل او اصدار الفواتير في عامي (2000م - 2007م) لا يعفي هذا التوريد من الخضع للضريبه طالما ان تاريخ استحقاق التوريد او اكتماله امتد الي ما بعد سريانالنظام | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 (VT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم ولما ان الماده (79) من اللايحه المذكوره تضمنت ضوع التوريدات المستمره لما بعد تاريخ نفاذ النظام للضريبه؛ فان الايرادات الناتجه عن هذه العقود تعد خاضعه للضريبه، حتي وان تم استلام المقال المالي في عام 2006 م طالما ان الخضع للضريبه في مثل هذه الحالات. ولما نعت عليه احكام الفقره (1) من ذات الماده اعلاه؛ فانه يجب علي الشخص اللذه لم تكتمل الا بعد نفاذ النظام. ولما نعت عليه احكام المفقره (1) من ذات الماده اعلاه؛ فانه يجب علي الشخص اللذه لم تكتمل الا بعد نفاذ النظام. ولما نعت عليها احد اكتم المفقره (1) من ذات الماده اعلاه؛ فانه يجب عليها احد المفقره (1) من ذات الماده اعلاه؛ فانه يجب عليها احد المفقره (1) من ذات الماده اعلاه؛ فانها يجب عليها احد المفقره (1) من ذات الماده اعلاه؛ فانها يجب عليها احد المفقره (1) من ذات الماده اعلاهم الذي يتعين معه رد دعوي المدعيه في هذا البند. وفيما يتعلق ببندی غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاثر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للقتره العربيه محل الدعوي، علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتدخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للقتره العربيه، وحيث وبتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث : (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2005/15/22 (13/45/01) من اقترار او صلح او غير ذلك "لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقترار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك". كما تحت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 14/35/05/19 (13/45) "اذا حلح التxfاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه", وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره انتهااء الخلاف وفق لما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه التي تضمنت: "نفيد اللجنه الموقره بانه سبق معالجه الغرامات محل الخلاف قبل قيام المدينه بقيد الدعاوي بناء علي مبادره الهييه بالاعضاء من الغرامات، الامر الذي يتبين معه انه لا محل لاعتراض المدينه وليس لها مصلحه قايمه ومشروعه من الاعتراض علي الغرامات", وارقفت ما يتبت المعالجه; الامر الذي تنتهي معه المذره الي اثبات اتجاه الخلاف في هذين البندين. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ عمل الجان الزكويه والضروريه والجمريكيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: في الموضوع: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public 11/10 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 (VT-2025-265019) الصادر في الدعوي رقم - اثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والاثار في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددث الداره (ثلاثون) يوما معودا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد التسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عضو (الاستاذ / ....) (الاستاذ / ....) رييس الداره (الكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحخه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public 11/11 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه VA-2026-274572: قرار رقم (VT-2026-274572) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه من / شركه (....) المستانفه ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي اه و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 14/2026/06/14، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من: رييسا (الاستاذ) / ..... عضو (الدكتور) / ..... عضوا (الدكتور) / ..... مقيم رقم (……) بصفته الممثل نظامي للمستانفه / شركه (……) (سجل تجاري (……) رقم (……) (بموجب التفويض المصادق علي صحه الختم والتوقيع فيه من قبل سفاره المملكه العربيه السعوديه (القسم القنصلي) في الكويت بتاريخ 11/20 ه ومن قبل وزاره الخارجيه السعوديه بتاريخ 25/05/26 م، علي قرار الداريه الثانيان الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المصافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-265019) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: في الموضوع: 1 - رد دعوي المدينه بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للطربيه بالنسبه الاسسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. | Public 4/12 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع النتايجيه VA-2026-274572: قرار رقم (VT-2026-274572) الصادر في الاستثناف رقم 2 - اثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السادد للفتره الحريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالجه استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القضي برد دعواها بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه واثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريبه لشهر نومفر من عام 2019. حيث اشارت المستانفه في النجه استثناعها الي ان التثغوع عن حقوق الانتفاع تم واكتمل خلال عامي 2006 م كتوريد سلع (حق عيني) وفقا للماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، وان القيود التنظيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضريبه القيمه المضافه التي فرضها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واحدث المستانفه علي انها ضطرت الي سداد المطلابه الضريبيه بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء من الغرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بصحه اجراء الهييه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاحد بتاريخ 28/12/2006/06/14م، الساعه 12:30م، مقدمات الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاليه لجستها بënضور اعشاها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 1445/04/08 الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملب الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الارهنه، فان الداره تقرر قصل باب المراععه وWDز القضيه للفصل فيها. و Accttmtت الجسيه في تمام الساعه 02:00 م. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مسعتندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ورودو، وحيث ان المستانعه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسيب ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم وакتمل خلال عامي 2007-م 2007 | Public 4/13 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاتقاييه VA-2026-274572: قرار رقم (VT-2026-274572) الصادر في الاستياناف رقم كتورید سلع (حق عيني) وفقا للماده (5) من الاتفاقيه المودحه لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، وان القيود التنظيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضريه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واكدت المستانفه علي انها اضطرت الي سداد المطلابه الضريبيه بهدف الاستفاده من بمبادره الاعفاء من الغرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها ب壮志 اجراء الهييه. وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه فقد ثبت التي: اولا: بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكامالنظام ومع Alاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضاء، اذتتotot الدايره المصدره له تمحي مكمن التزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع ماثارم هذه الدايره، الامر الذي تنتي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القار، وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستثناف بشان بند المبيعات الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما التيه اليه محموله علي اسبابه. ثانيا: بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد: بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وما تضمنته من دفوع، تبين ان قرار دايره الفصل قد قضي اثبات انتهاء الخلاف، بناء علي ما ثبث للدايره من قيام الهينه بمعالجه الفرامات، وهو ما ايدته الهينه بمستندات قدمتها في مدخرتها الجوابيه، ولما كان من الثابت ان الفرامات الماليه المفروضه ناتجه عن اعاده التقييم لطبيه القيمه المضافه التي فرضتها الهينه، ولما كان من الثابت ايضا ان سجاد الفرامات كان بهدف الاستفاده من بماده الاعفاء وليس اقرارا بصحه موقف الهينه، وبالتالي لا يوجد ما يثبت انتهاء الخلاف من قبل المستانفه. وحيث ان المستانفه قد اعترضت علي هذه الفرارات، وحيث تم تاييد قرار الهييه، فان الاعتراض علي هذه الفرامات يتبع اعمل الضربيه. ولما كان قرار الهييه بفرض اعمل الضربيه صحيا، فان الفرامات تتبع هذا الاصل، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي تاييد قرار الهييه فيما يتعلق بالفرامات، ولا يخل ذلك بالاعفاء من الفرامات علي اساس ان المستانفه قد استفادت من هذا الاعفاء وحصل عليه، حيث ان السند نظامي للاعفاء مختلف عن السند نظامي لاستحقاق الضربيه. الامر الذي تنتهي معه الداره الاستينافيه الي اعفاء القرار محل الاستيناف فيما يتعلق بفرامتي الخطا في | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4/14 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه VA-2026-274572: قرار رقم (VT-2026-274572) الصادر في الاستثناف رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في المWOZO: 1. رفض الاستثناف المتعلق ببند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بمبلغ ضريبه (181,831.08) مايه وواحد وثمانون الفا وثمانمانه وواحد وثلاثون ريالا وثمان هلالات، وتاييد قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الغاء قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكه والخريبه والجمارك. عضو (الدكتور/ ....) عضو (الدكتور/ ....) رييس الداره (الاستاذ/ ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 4/15 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000: الرقم المجاني