tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 183 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=document_number:8bf9fa12-4db2-42be-ba3c-89e2eb85cc76 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
توجز بان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره التي باشرت نظرها وحددت لذلك جلسه تبين فيها عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب محضر التحضير الالكتروني وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٦٥.٥٠٤) ريالات تمثل حقوق المدعي علي المدعي عليه وذلك مقابل عقد توريد وتركيب كلادينج واستكشر، كما يطلب فسخ العقد وقرر اكتفايه بما قدم واكد علي كل الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي من فسخ العقد ورد المبالغ المدفوعه وغرامه التاخير والتعويض عن عدم الانتفاع في العقار واتعاب المحاماه. وفي جلسه لاحقه افاد المدعي عليه بان المدعي هو سبب التاخير لكونه لم يختر لون الواح الكلادينج والالمنيوم حتي الان واتفق الطرفان علي ما جاء في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٩م وملحق العقد المحرر بتاريخ ٨/١١/٢٠١٩م واستلام المبلغ، ودفع المدعي عليه بان هذا النزاع سبق نظره والبت فيه بموجب الصك المرفق من المدعي، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للبت فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت الغايه من الدعوي فسخ عقد توريد وتركيب كلادينج واستركشر المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٦٥.٥٠٤) ريالات تمثل قيمه العقد المدفوعه واجره العقار خلال مده التاخير، وغرامه التاخير، والاضرار التي لحقت بالمدعي جراء هذه الدعوي، ولكون مرد النزاع بين الطرفين الي العقد المبرم بينهما والمشار اليه في الوقايع، والذي تضمن تحديد المدد والالوان والرسومات المطلوبه ومده التنفيذ تنتهي بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٩م وقد انتهت هذه المده ولم ينتهي التنفيذ باقرار المدعي عليه كما اقر باستلامه المبلغ المحدد للتنفيذ وقدره سبعون الف وخمسمايه واربعه ريالات، كما هو مثبت باقراره وعدم انتهاء التنفيذ، ولا ينال منه ما دفع به المدعي عليه من عدم اختيار اللون لكون العقد نص علي الالون صراحه، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه الدعوي بعدم التنفيذ وفق المده المحدده باقرار المدعي عليه واحقيه المدعي بالفسخ واسترداد المبالغ التي اقر المدعي عليه باستلامها، اما عن غرامه التاخير فان فسخ العقد يقتضي اعتباره كان لم يكن واعاده الحال لما كانت عليه قبل الفسخ والغاء كل الالتزامات التي نشات بموجبه ومنها شرط جزاء التاخير وبالتالي فان مطالبه المدعي بالفسخ منافيه للمطالبه بالغرامه وعليه فان الدايره تنتهي لعدم استحقاقه غرامه التاخير لانفساخ العقد الذي نشا الالتزام به بموجبه، واما عن الاجره فان المدعي يطالب باجره العقار لكون المدعي عليه تاخر بالتنفيذ لمده تزيد عن سنه، ولكون الفسخ من الحقوق الثابته للمدعي بمجرد اخلال المدعي عليه بالشروط الثابه في وثيقه العقد، ومنها امتناعه عن اكمال العمل بلا سبب مشروع، ولكون قبول التاخر كل هذه المده كانت من قبل المدعي فهو من اجل الفسخ كل هذه المده وبالتالي فان تاخره بالفسخ هو من سبب له هذا الضرر وتنتهي الدايره الي عدم احقيته بالتعويض عن اجره المبني،وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
اولا: فسخ عقد توريد وتركيب (استركشر وكلادينج) المبرم بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩م بين المدعي / (...) رقم الهويه الوطنيه: (...) والمدعي عليه / (...) رقم الهويه الوطنيه: (...) والعقد الملحق به بتاريخ ٨/١١/٢٠١٩م. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سبعون الف وخمسمايه واربعه ريالات. ثالثا: رد الدعوي بالتعويض عن اجره المبني بمبلغ ميتان وخمسون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١١٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ عقد توريد وتركيب كلادينج واستركشر المبرم بينه وبين المدعي عليه، والزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٤٦٥.٥٠٤) اربعمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه واربعه ريالات تمثل قيمه العقد المدفوعه واجره العقار خلال مده التاخير، وغرامه التاخير، والاضرار التي لحقت بالمدعي جراء هذه الدعوي. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بفسخ العقد وبالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٠.٥٠٤) سبعون الفا وخمسمايه واربعه ريالات، ورد الدعوي بالتعويض عن اجره المبني، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت بان العقد حدد اللون فيما يتعلق بالالمنيوم فقط دون غيره، كما وان التاخير في تنفيذ الاعمال كان بسبب المدعي، كما ان النزاع سبق الفصل فيه. وطلب صرف النظر عن دعوي المدعي. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ ٠٩/ ٠٧ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٨٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي اولا: فسخ عقد توريد وتركيب (استركشر وكلادينج) المبرم بتاريخ ٢٠/ ٠٦ /٢٠١٩م، بين المدعي/ (...) رقم الهويه الوطنيه: (...) والمدعي عليه/ (...) رقم الهويه الوطنيه: (...) والعقد الملحق به بتاريخ ٨/ ١١ /٢٠١٩م. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٠.٥٠٤) سبعون الفا وخمسمايه واربعه ريالات. ثالثا: رد الدعوي بالتعويض عن اجره المبني بمبلغ ميتين وخمسين الف ريال. وبالله التوفيق.