moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم ( 448/ 3/ق لعام 1438 ه ) المقامه من المدعيه: شركه (...) الصناعيه السعوديه - سجل تجاري رقم(...) ضد المدعي عليه: (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) المتحده للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، في يوم الخميس26/8/1437ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي محمد بن فهد الدوسري عضوا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ10/4/1437ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 8/7/1436ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه14/5/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في19/1/1437ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه ببقيق-، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي توريد كميه من المنتجات الاسمنتيه بموجب اتفاقيه مؤرخه في19/1/2014م، علي ان يتم سداد مبلغ قدره (8/145,689) مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمان هللات، خلال شهر من تاريخه، وحيث لم يقم المدعي عليه بسداد ما في ذمته، اطلب الزامه بدفع المبلغ المذكور مضافا له (30,000) ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وبجلسه21/5/1437ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من ثلاث ورقات تتلخص في الدفع بعدم صفه موكله، حيث لم تقدم المدعيه هذه الاتفاقيه، مضيفا بان من قام بالتوقيع علي طلب تسهيلات ايتمانيه غير مفوضين في ذلك، وما قدمته المدعيه يفيد التعارض الواضح في الدعوي، كما ذكر بان المدعو/ (...) هو من قام بالتعامل مع المدعيه وهذا الشخص، قام بالتزوير علي عدد من الاوراق والشيكات ومن ضمنها الشيك المقدم من قبل المدعيه، وهناك قضيه مرفوعه امام المحكمه الجزاييه بهذا الخصوص، وختم مذكرته بطلبه رد هذه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وبجلسه 28/5/1437ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات تضمنت انه يوجد اتفاق تضامن بين المدعي عليه وشركه (...) علي قيام المدعي عليه بالتعاقد مع اي مورد لتنفيذ اعمال مشروع الهييه الملكيه بالجبيل، وحضر لدينا المدعو/ (...)، وتم توقيعه علي نموذج طلب تسهيلات ايتمانيه، مصادق عليه من الغرفه التجاريه، واوفي المدعي عليه بجزء من قيمه التوريد وبقي في ذمتها المبلغ اعلاه، وفيما يخص الشيك ذي الرقم (000066) بقيمه (250,000) مايتين وخمسين الفا، فهذا كضمان لحقوقنا لدي المدعي عليه، وفيما يخص تصرف موظف المدعي عليه بالشيكات فهذا غير معقول، حيث وقع علي الشيك بتاريخ 10/11/2014م الموافق 17/1/1436ه، وتاريخ رفع الدعوي بعد اكثر من سنه تقريبا اي بتاريخ17/2/1437ه، ما يدل علي تلاعب المدعي عليه وعلمها بذلك، وختم مذكرته بالحكم بطلباته السابقه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 13/6/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث ورقات وعددا من المستندات ذكر فيها بان نموذج طلب التسهيلات موقع في عام 2014م، وعقد اتفاقيه التضامن كانت في عام 2013م، ذاكرا بان المدعيه لم تقدم ما يدل علي تسليمها ما تدعيه، ومن مستندات تسليم واستلام، كما لم تقدم مصدقات تثبت صحه قولها، واضاف بان اتفاقيه التضامن صحيحه ومعتبره وبالتالي فالمسؤوليه في مواجهه شركه (...) بموجب اتفاقيه التضامن، سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه20/6/1437ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات تتلخص بان عقد التضامن بين المدعي عليه وشركه (...) ولا دخل للمدعيه بذلك، كما يوجد مطابقه رصيد لنهايه العام المالي 2014م مصادق عليه من قبل المدعي عليه وشركه (...)، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم تبادل طرفا الدعوي المذكرات المقدمه والتي لم تخرج في فحواها عما قدمه الطرفان مسبقا، وبجلسه26/7/1437ه، اكتفي طرفا الدعوي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه3/8/1437ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعيه تقديم اصول مستنداته، فاستعد لذلك، وبجلسه 10/8/1437ه، قدم وكيل المدعيه صوره ضوييه من كشف الحساب الصادر من المدعيه مع سندات قبض كربونيه والتي تمثل اصول مستنداته، ضمت لملف القضيه، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه17/8/1437ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعيه ان مستندات موكلته لا توصلها لمطالبتها، وان لها يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكلته، فاستمهل للرجوع لموكلته، وبجلسه24/8/1437ه، افاد وكيل المدعيه ان موكلته تطلب يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكلته، وذلك بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده وامتناع عنه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل لعرض ذلك علي موكله، وافهمته الدايره انه في حال استعداد موكله لاداء اليمين عليه المثول امام الدايره في الجلسه القادمه، وبجلسه25/8/1437ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر المدعي عليه اصاله واستعد باداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه، اثر ذلك افاد وكيل المدعيه انه يطلب اداء المدعي عليه اليمين النافيه لدعوي موكله علي اساس نفي انه لم يبرم اتفاقيه طلب تسهيلات ايتمانيه مع موكلته الممهوره بتوقيعه وختمه، والموقع عليه في19/11/2014م، وان التوقيع لا يخصه، كما ينفي صوره الشيك الصادر منه لموكلته والمؤرخ في10/11/2014م، بمبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، والمسحوب علي البنك الاهلي التجاري برقم (000066)، واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله افاد ان التوقيع علي طلب تسهيلات ايتمانيه توقيع يخصه، وصحيح، اما التوقيع علي الشيك المصرفي فهو توقيع لا يخصه ودفتر الشيكات مسروق من مدير المشاريع لديه يدعي (...)، والشيك لم يصدر منه، وتوجد قضيه مرفوعه لدي المحكمه الجزاييه لدي فضيله القاضي/ ...، واطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الفتره المتعاقد فيها كان مفوض فيها (...) ومثبت فيه اسمه في طلب التسهيلات الايتمانيه ولم نشعر بوجود اشكاليه لديهم، وقد يكون الاشكال الذي حصل بينهم بعد فتره التعاقد في عام2015م، واكتفي بذلك، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم26/8/1437ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وتقريرها عن عدولها بتوجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، وذلك لاقرار المدعي عليه بصحه توقيعه علي اتفاقيه طلب التسهيلات الايتمانيه مع المدعيه، اثر ذلك طلب وكيل المدعي عليه بايداع عددا من الاوراق في ملف القضيه تثبت وجود دعوي جناييه قايمه لدي المحكمه الجزاييه بالدمام فيما يخص خيانه الامانه من احد الموظفين لديه وفيما يخص الشيك المصرفي الذي قدمه وكيل المدعيه، واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان ما يدفع به وكيل المدعي عليه كان بعد ابرام التعاقد مع موكلته بسنه، ولم تبلغ موكلته باي شيء، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بذلك، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان وكيل المدعيه يهدف الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره (8/145,689) مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمان هللات، وذلك المتبقي من قيمه توريد المدعيه مواد اسمنتيه للمدعي عليه، لم يقم المدعي عليه بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام1407ه ورقم (261) لعام1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي، والمكاني؛ وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليه بان تدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث قدم لصحه دعواه اصل نموذج فتح حساب تسهيلات ايتمانيه مختوم بختم المدعي عليه وتوقيعه، ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وهو محل اقرار المدعي عليه بصحه الختم والتوقيع المضمن به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من قيام موظفه بتزوير عدد من الشيكات ومن ضمنها الشيك رقم (00066) المدفوع للمدعيه كاداه ضمان، فانه وعلي فرض صحه قوله لا يؤثر ذلك في اسقاط حق المدعيه وايقافها عن المطالبه بحقها، لانفكاك الجهتين عن بعضهما، وحيث لم يدفع المدعي عليه بعدم تسليم المدعيه لما تم الاتفاق عليه، او انه قام بسداد المبلغ او جزء منه، ما يؤكد ثبوت المبلغ في ذمته، كما لا ينال من ذلك ما تذرع به من وجود اتفاقيه بينه وبين شركه(...) - المقاول الرييسي- والموضح فيها احلال شركه (...) محل المدعي عليه في كل ما تجريه المدعي عليها من تعاملات في مشروع الهييه الملكيه بالجبيل، فان ذلك ايجاب يفتقر الي قبول المدعيه، اذ ان ذلك عقد حواله وهو من عقود الارفاق، يرتكن علي توافر ايجاب من المحيل وقبول من المحال، وحيث لم يلاقي ذلك قبولا فلا تلزم به المدعيه، ما تنتهي معه الدايره الي اغفال دفوع المدعي عليه، والزامه بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم(...)، صاحب مؤسسه (...) المتحده للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم- (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) الصناعيه السعوديه- سجل تجاري رقم- (...)، مبلغا قدره ستمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون (673، 627) ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي/ مصنع (...) لصناعه الاثاث مبلغا قدره (8/145،689) مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمان هللات، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قررا عدم القناعه به، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن علي الجبران امين السر فيصل بن احمد الزهراني القاضي محمد بن فهد الدوسري القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره في جلسه هذا اليوم الخميس الموافق14/4/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي ورود كامل القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بقرارها المؤرخ في23/2/1438ه، والمنتهي الي ان الدايره اصدرت قرارها المؤرخ في26/8/1437ه، بتصحيح الحكم في قرار مستقل مع بقاء نسخه الحكم الاصليه غير مصححه في حين ان نظام المرافعات الشرعيه في مادته (171) نص علي ان يجري التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه، عليه تقرر الدايره بتعديل منطوق حكمها المؤرخ في26/8/1437ه، علي نسخه الحكم الاصليه، ليكون منطوق قرارها (تعديل الخطا المادي الوارد في منطوق الحكم المؤرخ في26/8/1437ه، ليكون كالتالي: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) المتحده للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) الصناعيه السعوديه- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (673، 627) ستمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا)، وبسؤاله طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته اكتفوا بما قدموه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار؛ وبناء علي الماده (171) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: "تتولي المحكمه بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صدر الحكم من اخطاء ماده بحته او حسابيه .."؛ واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده (172/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه، والتي تنص علي انه: "اذا كان الحكم مكتسب القطعيه وصححت المحكمه الخطا او رفضت التصحيح، فتصدر المحكمه قرارا مستقلا بذلك ..."، وعليه فان الدايره تقرر تعديل الخطا المادي الوارد في ديباجه ومنطوق الحكم المشار اليه؛ (فلهذه الاسباب) قررت الدايره تعديل الخطا المادي الوارد في منطوق الحكم المؤرخ في26/8/1427ه، ليكون كالاتي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) المتحده للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) الصناعيه السعوديه- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (673، 627) ستمايه وسبع وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. عبد الله بن علي الجبران امين السر عبدالعزيز بن محمد العتيق القاضي محمد بن فهد الدوسري القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره في جلسه هذا اليوم الاثنين15/11/1438ه، عقدت الدايره هذه الجلسه، بحضور وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) صادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، بعدما اعيدت من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بقرارها المؤرخ في14/8/1438ه، المنتهي الي تصحيح المبلغ المطالب به من قبل المدعيه، في منطوق الحكم المؤرخ في26/8/1437ه، حيث تمت كتابه المبلغ (673، 627) ستمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال، والصحيح هو مبلغ قدره (145،689،8) مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمان هللات، ووفق اطلاع الدايره علي الماده (171) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه، والتي تنص علي: "تتولي المحكمه بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته او حسابيه .."؛ واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده (172/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي تنص علي انه: "اذا كان الحكم غير مكتسب القطعيه وقبلت المحكمه التصحيح فيجوز ان يكون الاعتراض مع الحكم نفسه او علي استقلال ..."؛ وعليه فان الدايره تقرر تعديل الخطا المادي الوارد في منطوق الحكم المشار اليه؛ (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله قررت الدايره تعديل الخطا المادي الوارد في منطوق الحكم المؤرخ في26/8/1437ه، ليكون كالاتي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) المتحده للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) الصناعيه السعوديه- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (145,689,8) مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمان هللات، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. عبد الله بن علي الجبران امين السر عبدالعزيز بن محمد العتيق القاضي محمد بن فهد الدوسري القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 27/ق لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 6670/3/ق لعام 1437 ه المقامه من/ شركه (...) الصناعيه السعوديه ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 26/8/1437 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق 17/2/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 5/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدارسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . زياد عبد المنعم العبيد امين السر عبد الله بن سليمان المزروع عضو الدايره د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو الدايره د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره