tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430528536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-01 date_hijri=1444-07-10 document_type=ruling entity=document_number:d4f84d9b-8325-4024-927f-43409c9c895c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٠٠٣٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي التي جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضايع عباره عن ادوات صحيه، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد سدد منه المدعي عليه (٣٣,٢٣٦.٠٦) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته وثلاثون ريالا وست هللات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، الا انه لم يسدد المبلغ المتبقي المستحق عليه من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٦,٧٦٣.٩٤) سته عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريالا و اربع وتسعون هلله. ٢-التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال، هذه دعواي)، وفي الجلسه التاليه حضرت وكليه المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضره عن بيناتها؟ حصرتها في طلب فتح الحساب وكمبياله، وذكرت بان محكمه التنفيذ امتنعت عن تنفيذ الكمبياله لعيب في الشكل، فسالتها الدايره هل لديها بينات علي تسليم البضاعه للمدعي عليه؟ فاجابت بطلب المهله للرجوع لموكلتها في ذلك وارفاق ما لديها عبر الطلبات خلال عشره ايام، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال الحاضره عن بينات تسليم البضاعه؟ ذكرت بانها تقدمت بها عبر الطلبات، وبالاطلاع عليها تبين بانها مجموعه فواتير بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه واسم العميل فيها هو المدعي عليه، وبسؤالها عن بينات اتعاب التقاضي قدمت نسخه من عقد الاتعاب بين المدعيه ومكتب المحامي (...) بمبلغ ٥٠٠٠ ريال، فافهمتها الدايره بارفاقه عبر الطلبات، فالتزمت بذلك، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (١٦,٧٦٣.٩٤) سته عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريالا واربع وتسعون هلله، يشكل المتبقي من قيمه ادوات صحيه قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبناء علي ما قدمته المدعيه وكاله من بينات تتمثل في طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، اضافه الي الكمبياله المنشاه بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م، بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال وبخاتمتها اسم وتوقيع المدعي عليه مالك المؤسسه، اضافه الي عده فواتير اسم العميل فيها هو المدعي عليه، بمجموع مبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وبناء عليه، ولما كانت مجموع هذه البينات يعد في تقدير الدايره قرينه قويه، وحجه مرجحه لصحه دعوي المدعيه ومقويه لجانبها، ومثبته لاصل التعامل بين الطرفين، ولما كان ذلك باقتران تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه يوجب نقض البراءه الاصليه المتقرره له، ويلزمه الرد علي هذه البينات؛ الا انه بتخلفه رغم تبلغه اسقط حقه في ذلك، لا سيما وان الاحتجاج بالفواتير كاف ومقبول في العرف التجاري ما لم يرد عليها ما يبطلها، او ان ينكرها الطرف الاخر انكارا يلزم معه تقويتها، و(عرف التجار حجه) و (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولما ورد في الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها …)، واطراف الدعوي تاجرين، ولم يقدم المدعي عليه ما اوراق المدعيه، وعليه فان الدايره - والحال ما ذكر - لا تري بدا من تلبيه طلب المدعيه والحكم لها به، ولما كانت المدعيه تطلب ايضا الزام المدعي عليه باضرار واتعاب التقاضي، ولما كان المتقرر فقها وقضاء تحميل المدعي عليه ما غرمه المدعي في اقامته لدعواه واستحصاله لحقه؛ وذلك اذا ما كان حقه ظاهرا، وكان ظاهر امتناع خصمه المماطله عن الوفاء، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسات، وكان ظاهر حاله المماطله في الوفاء بسداد الدين للمدعيه، ولما كان ذلك من التعدي والجور الذي يمنعه الشرع، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث قدمت المدعيه وكاله بينه لاضرار التقاضي نسخه من عقد الاتعاب بين المدعيه ومكتب المحامي عصام ابو العينين بمبلغ ٥٠٠٠ ريال، ولما كان ما طلبته المدعيه من مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي اكثر مما يغرم مثله عاده للمطالبه بمثل حقها الماثل، مما يدخل طلبها في باب ربا الفضل والتكسب غير المشروع، وعليه فان الدايره كونها الخبير الاول في تقدير اتعاب هذا النزاع؛ فان الدايره الي الحكم للمدعيه بالتعويض عن اتعاب واضرار التقاضي بما تقدره جابرا لضررها، وفق ما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٦,٧٦٣.٩٤) سته عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريالا واربع وتسعون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره الف وستمايه وسته وسبعون ريالا وثلاث هللات، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابلا للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)