moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٦٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...)البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٤,٨٠٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤,٨٠٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م حتي ١٤٤٤/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م الي ١٤٤٤/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في١٥/٠٧/١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٦٤٨٢٤٥٥ وقررت الدايره السير في هذه الدعوي حضوريا وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: العقد الالكتروني الموثق والعقد اليدوي الموقع من قبل المدعي عليها والموجود في المرفقات وبالاطلاع عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره الفان واربعمايه ريال (٢.٤٠٠) قيمه تاجير حاويه نفايات من تاريخ٢٧\٨\٢٠٢٢الي٢٧\٢\٢٠٢٣، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقدا علي مطبوعات المدعيه وفيه استلام الحاويه ودفع الدفعه الاولي من العقد السنوي ومذيل بتوقيع منسوب الي موظف المدعي عليها، كما قدم اقرارا باستلام الحاويه ومذيل بتوقيع منسوب الي موظف المدعي عليها، كما قدم عقدا الكترونيا موثقا لدي امانه جده، ورقم العقد الالكتروني:١٠٠٠٠٧٠٠٦٧ تضمن تاجير الحاويه من تاريخ ٢٧\٢\٢٠٢٢م الي ٢٧\٢\٢٠٢٣، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره الفان واربعمايه ريال (٢.٤٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.