gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م c5c5 (VI-Γ·Γ·-Γγγ) القرار رقم (V-Γ·19-7) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم التزام المدعي بتقدم دعوا خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبت تبلغ بها دون عذر عقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء الفراعه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يعتين رفض الدعوي شكلا، وعلي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها نظاميا، وان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات .الضريبيه. المستند: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، وعلي الله وصبته وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٨٧٥ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وذلك للنظر في الدوي المرفوعه من ... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قم اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (…) بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٩ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفتها مالك المؤسسه (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (…), تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب الغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي علي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: اولا: الدفع الموضوعي - ١: الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي يدي خلاف ذلك اثبات العكس - ٢. نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان "يكون حد التسجيل المظيفه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠٠٢٥-٣٥٥. (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه " علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توریдاته خلال الثاني عشر شهرا لسابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقي، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٣٠) يوم م نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه ٤٠. "نعت الماده (١) من اللايحه التنفيذيه ل نظام ضريبه القيمه المضافه انه "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، وبيبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه لتنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوه الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه - ٥٠. وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا لل在职ه (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده "الموقره الحكم برد الدعوي". وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٨/٢٥ م افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه الثامنه مسه للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٩/٠٠/١٤٤١ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون الفتويه، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب عدم سماع الدعوي. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمدوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ وبعد الالطلاع اجراءات التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٤) وتاريخ ١٥٤/٢١/٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملكه وكافيه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدييه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١/٢٤٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٣/١٩/٠١٢ م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٩ م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز لم ندر ضده قرار بالعقوبه التظيم منه امام الجهه القضاييه المختلفه خلال تلاتين يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار - عدم سماع الدعوي المقدمه من «دعبيه» (سوفيه) . احاجتها ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) . ل有效的 التمده المظاهيه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المر粑فات الشريعه، وحددت الداره يوم الاثنين للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه حده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y