tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 859

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم (VJ-2020-859) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (27061-2020-V) |
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما
مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان
التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، والغرامات الناتجه
عنه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه
من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه
بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا
لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٢)، و(٢/٣)، و (٢/١٥)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه برقم ٧-٢٧٠٦١-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٣م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، قد تقدم
بلايحه دعوي بصفته صاحب مؤسسه / .... سجل تجاري رقم (...)، تضمنت اعتراضه
علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث
لعام ٢٠١٨م، والغرامات الناتجه عنه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠٢/٢٣م،
جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي
به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده
(۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «
يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من
تاريخ تبلیغه به» وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ (٢٠٢٠/٠٧/١٣م)، والمدعي لم
يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي».

وفي يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠٨/١٦ه) الموافق ( ٢٠٢١/٠٣/٣٠م)، افتتحت الجلسه الاولي،
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ:
١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (....)، ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي شخصيا وحضر
(سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل
المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وعن سبب تاخره في
تقديم الاعتراض فاجاب بانه اعترض امام الهييه المدعي عليها في عبر البريد الالكتروني،
وطلب مهله لتقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه
حددت في يوم الخميس بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢١م،

وفي يوم الخميس (١٤٤٢/٠٩/۰۳ه) الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م)، افتتحت الجلسه
الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي شخصيا وحضر
... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه
للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من
وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبالنظر في المستندات المقدمه من المدعي،
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا.
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها
بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، والغرامات
الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر
البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٣م، وتبلغ بقرار الربط بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٣م، ولم
يتقدم باعتراضه امام الهييه، وعليه فان الدعوي تم رفعها قبل اوانها وفق الماده
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ
الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه،
فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه،
فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي
مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان
التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في
شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه
الفصل»، عليه فان الدعوي لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم
قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي المدعي / ..... هويه وطنيه رقم (...)، لمخالفته احكام الماده
الثالثه من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه،
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.