tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / school_regulations

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

ncar · law · processed · 41 chunks

date_gregorian=1977-05-11 date_hijri=1401-02-30 document_type=law entity=document_number:م/3 entity=keyword:تربية entity=keyword:دول الخليج entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:برنامج محو الأمية وتعليم الكبار entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=summary:تضمن النظام : المصطلحات , المهام , تشكيل المكتب , تعيين الموظفين , صفة موظفي المكتب , الميزانية , أحكام عامة . entity=legal_basis:cabinet_decision:21 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=school_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 30/ 2 /1401ه
بعون الله تعالي
نحن خالد بن عبدالعزيز ال سعود 
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من
نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه.
وبعد الاطلاع
قرار مجلس الوزراء رقم (21) وتاريخ 1/ 2 /1401ه.
رسمنا بما هو

ات
اولا:
 المصادقه علي النظام الاساسي لمكتب
التربيه العربي لدول الخليج الذي اقره مؤتمر وزراء التربيه والتعليم

والمعارف لدول الخليج المنعقد في مدينه الرياض
في الفتره ما بين 
21-23/ 5 /1397ه الموافق 9-11/ 5 /1977ه
وعلي القرار رقم (5) من قرارات المؤتمر الرابع لوزراء التربيه والتعليم والمعارف
لدول الخليج المنعقد بمدينه المنامه في دوله البحرين في الفتره من 6-7 جمادي الاولي
1399

ه، والخاص بتعديل الماده (17) من النظام الاساسي لمكتب
التربيه العربي لدول الخليج وذلك بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا:
 علي نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل
فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
خالد بن عبدالعزيز ال سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (21) وتاريخ 1/ 2 /1401ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا
المرفوعه بخطاب معالي وزير المعارف رقم (2 /3 /18 /1075) في 13 /6 /1399ه، المرفق به
النظام الاساسي لمكتب التربيه العربي لدول الخليج الصادر بالقرار رقم (1) في
المؤتمر الثاني لوزراء التربيه والتعليم والمعارف في دول الخليج وكذلك نسخه من
قرارات المؤتمر الرابع لوزراء التربيه والتعليم والمعارف لدول الخليج المنعقد في
البحرين في الفتره من 6- 7 /5 /1399ه والذي تضمن تعديل الماده (17) من النظام الاساسي
للمكتب الخاص بانصبه الدول في ميزانيه المكتب، ويرجو معاليه الموافقه علي النظام الاساسي
المشار اليه.
يقرر ما يلي
اولا: 
الموافقه علي النظام الاساسي لمكتب التربيه العربي لدول الخليج الذي اقره
مؤتمر وزراء التربيه والتعليم 
والمعارف لدول الخليج الذي انعقد في الرياض في الفتره
ما بين 21-23 /5 /1397ه الموافق 9-11 /5 /1977م والمعدل بالقرار رقم (5) من قرارات
المؤتمر الرابع لوزراء التربيه والتعليم والمعارف لدول الخليج المنعقد في الفتره
من 6-7 /5 /1399ه بمدينه المنامه بدوله البحرين بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا: 
نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقه بهذا.
ولما ذكر حرر.
النايب الثاني لرييس 
مجلس
الوزراء

النظام الاساسي
لمكتب التربيه العربي لدول الخليج
صدر بموجب قرار المؤتمر العام الرابع لوزراء التربيه
والتعليم والمعارف لدول الخليج العربيه رقم
(م ع/ د2/ ك1/ ب).

بموجب قرار
المؤتمر العام الرابع لوزراء التربيه والتعليم والمعارف لدول الخليج العربيه رقم

(م ع/ د4/ ر د) تم تعديل الماده (17).
مقدمه
لما كانت الدول المشتركه
في هذا المكتب تكون فيما بينها اقليما واحدا في لغته وسكانه ومعتقده الاسلامي،
متقاربا في جغرافيته وبييته، وموارده الاقتصاديه وامجاده التاريخيه وظروفه
الاجتماعيه والثقافيه وعاداته وسلوكه.
لذلك فان من مصلحتها
جميعا – في حاضرها ومستقبلها – توحيد اهداف التعليم و الاسس العامه للمناهج،
والتنسيق والتكامل في عمليات تنميه التعليم وتطويره اذ هو الذي يبني اجيال
المستقبل وذلك عن طريق ابراز شخصيه المنطقه الاسلاميه العربيه، وتوفير متطلباتها الحضاريه
وحاجاتها الروحيه والماديه لتدعيم وحده شعبها وقيام التعليم فيها علي اساس علمي
واضح المعالم والاهداف، وحمايه مستقبل اجيالها من الانحراف والتاكيد علي الشخصيه الاسلاميه
واعتبارها المنبع الذي نستقي منه ركايز كياننا المتميز بحضارته الرفيعه وانسانيته
المثلي، ولتحقيق هذه الاهداف اقيم هذا المكتب ويعمل وفق النظام الاساسي المرفق.
الفصل الاول
الماده الاولي: المصطلحات:
يقصد
بالمصطلحات الوارده في هذا النظام المعاني المحدده ازاء كل منها فيما يلي ما لم يدل
قرينه علي خلاف ذلك.
النظام:

النظام الاساسي لمكتب التربيه العربي لدول الخليج.
المكتب:

مكتب التربيه العربي لدول الخليج.
الدول
الاعضاء: هي:
1.

الامارات العربيه المتحده.
2.

دوله البحرين.
3.

الجمهوريه العراقيه.
4.

سلطنه عمان.
5.

دوله قطر.
6.

دوله الكويت.
7.

المملكه العربيه السعوديه.
المؤتمر:

المؤتمر العام لوزراء التربيه والتعليم في الدول الاعضاء.
المجلس:

المجلس التنفيذي لمكتب التربيه العربي لدول الخليج.
الجهاز:

الاداره العامه لمكتب التربيه العربي لدول الخليج.
الماده الثانيه: مهام
المكتب:
لكي
يحقق المكتب الاهداف المتوخاه من انشايه يضطلع بالمهام التاليه:
1.

اتخاذ الاجراءات الكفيله بتنفيذ قرارات
مؤتمر وزراء التربيه والتعليم في الدول الاعضاء ومتابعتها والعمل علي تنسيق
واستكمال عمليات تنميه التعليم وتطويره، واظهار شخصيه المنطقه العربيه الاسلاميه
وتدعيم وحده شعبها ووضع التعليم والتربيه علي اسس علميه واضحه المعالم والاهداف.
2.

انشاء المؤسسات والمراكز التربويه
المشتركه بين الدول الاعضاء.
3.

العمل علي تشجيع وتنشيط التعاون الثقافي
والاتصالات وتبادل الخبراء 
وذلك عن طريق ما يلي:
ا
.
التعاون

مع الاجهزه والمراكز التربويه
والثقافيه التي تقام في الدول الاعضاء.
ب
.
تنظيم تبادل الزيارات بين المختصين في التربيه، واقامه الندوات واللقاءات التربويه
والعلميه والثقافيه وكذلك المعسكرات والرحلات المشتركه بين الدول الاعضاء.
ج
.
تنظيم تبادل المنح الدراسيه لابناء الدول الاعضاء.
د
.
تنظيم الاتصالات مع المؤسسات التربويه العربيه والدوليه وتمثيل المكتب في
مؤتمراتها.
ه
.
توثيق الصله مع المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، والتمثيل المتبادل معها
في الاجتماعات والمؤتمرات بصفه مراقب.
4.

العمل علي تحقيق التنسيق والتكامل في
ميدان التعليم الجامعي والعالي ومراكز البحوث بين الدول الاعضاء وذلك بتسهيل تبادل
الخبرات والتجارب، وتوحيد الدرجات العلميه ومعادلتها.
5.

العنايه بالثقافه العربيه الاسلاميه وشؤون
الفكر العربي الاسلامي المعاصر والعمل علي ابرازهما، وكذلك نشر اللغه العربيه
وتيسير تعلمها في البلاد الاجنبيه وبصفه خاصه في البلاد الاسلاميه واقتراح الوسايل
الكفيله بتحقيق ذلك علي المؤتمر.
6.

يتولي المكتب الدعوه لاجتماع وزراء
التربيه والتعليم في ادوار انعقاده العاديه وغير العاديه، كما يتولي الدعوه لعقد
المؤتمرات والندوات علي مختلف مستوياتها.

الفصل الثاني
تشكيل المكتب
الماده الثالثه: هيكل
المكتب:
يتالف مكتب التربيه العربي لدول الخليج من:
ا.

المجلس التنفيذي.
ب.

الاداره العامه.
ج.

ما يضم الي المكتب او ينشا من مراكز واجهزه
اخري.
الماده الرابعه: تكوين
المجلس التنفيذي:
يتكون المجلس من:
ا.

عضو من كل دوله بمستوي وكيل وزاره تسميه
الدوله من ذوي الخبره والكفاءه في الامور التربويه.
ب.

في حاله خلو مقعد احد اعضاء المجلس
التنفيذي تعين الدوله التي يمثلها العضو من يحل محله.
الماده الخامسه: الاعضاء يمثلون
المؤتمر:
مع ان اعضاء المجلس التنفيذي يمثلون حكوماتهم الا انهم يمارسون السلطه
الممنوحه لهم من المؤتمر نيابه عن المؤتمر كله.
الماده السادسه: مقر المجلس:
يتخذ المجلس مكتب
التربيه العربي لدول الخليج في الرياض مقرا له ويجوز ان يعقد اجتماعاته في اي
مكان في الدول الاعضاء.
الماده السابعه: مواعيد
الاجتماعات:
ا.

يجتمع
المجلس اجتماعين سنويا في دوري انعقاد عاديين في شهري ابريل ونوفمبر.
ب.

يمكن
ان يجتمع المجلس في دورات غير عاديه بقرار منه او بناء علي طلب موجه لرييس المجلس
من نصف الاعضاء او بدعوه من المدير العام.
الماده الثامنه: اختصاصات
المجلس:
تشمل اختصاصات المجلس التنفيذي:
1.
اعداد مشروع جدول اعمال المؤتمر.
2.

اعداد مشروع الميزانيه اللازمه للبرامج
وانواع النشاط المختلفه والجهاز.
3.

متابعه تنفيذ البرامج ومراقبه اوجه الصرف
في الميزانيه.
4.

القيام بما يكلفه به المؤتمر من اعمال
وبما نص عليه هذا النظام.
5.

اقتراح ترشيح المدير العام من الدول
الاعضاء لمده اربع سنوات وفق الشروط التي يقرها المؤتمر.
الماده التاسعه: اعداد جدول
الاعمال:
ا.

يعد المدير العام مشروع جدول الاعمال وذلك
قبل الاجتماع بمده كافيه علي ان يصل الاعضاء قبل شهر من موعد الاجتماع.
ب.

يشمل مشروع جدول الاعمال ما ياتي:
1.

الموضوعات التي يحيلها مؤتمر الوزراء الي
المجلس.
2.

تقرير المدير العام عن اعمال المكتب منذ اجتماع
المجلس الاخير.
3.

المواد التي قرر المجلس ادراجها.
4.

المواد التي تقترحها ايه دوله.
5.

المواد المتعلقه بالميزانيه والحسابات.
6.

المواد التي يقترحها المدير العام.
ج.

في الدورات غير العاديه للمجلس يحدد طالبو الاجتماع مواضيع البحث ويحددون الوقت
الذي يرغبون عقد الدوره
فيه وعلي المدير العام ابلاغ الدعوات الي اصحابها خلال
خمسه عشر يوما من وصول الطلب لعقد الدوره غير العاديه.
د.

يصادق المجلس في بدايه كل اجتماع علي مشروع جدول اعماله وله ان يعدله او يضيف اليه
موادا جديده.
الماده العاشره: الاعضاء والنواب:
ا.
لرييس المؤتمر وللمدير العام حتي حضور
اجتماعات المجلس التنفيذي دون ان يشتركا في التصويت.
ب.

لاعضاء المجلس ان يستعينوا في الجلسات
بمستشارين وخبراء.
ج.

لعضو المجلس التنفيذي بعد استشاره حكومته ان يعين كتابيا نايبا او نوابا له
يمكن ان يحلوا محله بترتيب تعيينهم في اي جلسه من جلسات المجلس وفي هذه الحاله يجب
ان يخطر رييس المجلس باسم ومؤهلات نايبه فاذا لم يعترض الرييس فان النايب يحل محل
العضو الاصلي في حاله غيابه.
الماده الحاديه عشره: رياسه
المجلس:
ا.

ينتخب
المجلس التنفيذي من بين اعضايه رييسا ونايبا للرييس عند افتتاح الدور العاديه
للمجلس التي تعقب الدوره العاديه للمؤتمر العام.
ب.

مده
رياسه المجلس التنفيذي ونيابه الرياسه سنه تبدا من ختام دوره المؤتمر التي عين
فيها اعضاء المجلس الي نهايه الدوره العاديه التاليه للمؤتمر وتشمل الرياسه
والنيابه الدورات العاديه وغير العاديه.
ج.

تدور الرياسه ونيابه الرياسه بين اعضاء
المجلس.
د.

اذا لم يستطع الرييس او نايبه حضور دوره المجلس ينتخب المجلس من بين اعضايه رييسا
لهذه الدوره، ولا يخل ذلك بقاعده تداول الرياسه والنيابه بين الاعضاء.
ه
.

تتلخص صلاحيات الرييس فيما يلي:
1.

اعلان افتتاح الجلسات واختتامها ووفقها
ودفعها.
2.

اداره اعمال المجلس ومناقشاته ومراعاه
تطبيق احكام النظام.
3.

اعطاء حق الكلام للاعضاء وعرض موضوعات
البحث للتصويت واعلان اقفال باب المناقشه اذا وافق المجلس علي ذلك.
4.

البت في نقاط النظام واعلان القرارات.
5.

تلقي طلب عقد الاجتماعات غير العاديه.
6.

للرييس ونايبه حق المشاركه في المناقشه
والتصويت.
7.

يتمتع نايب الرييس بصلاحيات الرييس عند
غيابه، وبما يعهد اليه من اختصاصات.
الماده الثانيه عشره:
الاجتماعات:
ا.

لا تكون اجتماعات المجلس صحيحه الا اذا
توافر للاجتماع النصاب القانوني من الاعضاء وهو الاغلبيه المطلقه من مندوبي الدول
الاعضاء.
ب.

لا يحق التصويت الا لاعضاء المجلس او
نوابهم.
ج.

يدعو الرييس المتكلمين بترتيب طلبهم للكلام وله ان يحدد المده التي يسمح بها لكل
متكلم.
د.

توقف المناقشه في اي موضوع او قرار او تعديل حتي يتم توزيع النص علي الاعضاء
الحاضرين اذا طلب ذلك احد الاعضاء.
ه
.
يجوز بموافقه المجلس تقسيم الاقتراح الي فقرات والتصويت علي كل فقره مستقله.
و.

اذا قدم تعديل علي الاقتراح فيصوت المجلس علي التعديل اولا.
ز
.
لاي عضو ان يقترح ايقاف الجلسه او تاجيلها او تاجيل بحث الموضوع المعروض فاذا ثني
علي الاقتراح يجري عليه التصويت فورا.
ح.

للعضو ان يقدم اقتراحا خاصا بنقطه نظام خلال مناقشه اي موضوع ويبت الرييس به
فورا.
ط
.

تكون للاقتراحات الاتيه وفق ترتيبها الاسبقيه علي غيرها وهي:
1.
 تاجيل المناقشه حول
الموضوع المعروض.
2.
 اقفال باب المناقشه حول
الموضوع المعروض.
3.
 تاجيل الاجتماع.
4.
 وقف الاجتماع.
(ي)

لا يجوز اعاده النظر في اقتراح اخر او رفض في نفس الدوره للمجلس الا بالاغلبيه
المطلقه.
الماده الثالثه عشره:
التصويت:
ا.

لكل
عضو في المجلس صوت واحد.
ب.

يتخذ
المجلس قراراته بالاغلبيه المطلقه من الاعضاء الحاضرين المصوتين.
ج.

يتم التصويت عاده برفع الايدي.
د.

لا يعرض للتصويت قرار او اقتراح ما لم يكن قد ثني عليه الا ما استثني بالنص.
ه.

اذا كانت هناك اجراءات عاجله وهامه بصوره استثناييه يجوز لرييس المجلس بنفسه او
بتفويض منه للمدير العام استشاره الاعضاء بالمراسله وتتخذ القرارات المقترحه
بالمراسله اذا ووفق عليها بالاجماع.
الماده الرابعه عشره: تشكيل
الاداره العامه للمكتب:
تتالف الاداره العامه للمكتب من المدير العام ونايبه
والادارات المختصه.
1.

المدير العام وهو رييس الاداره العامه
للمكتب وهو وحده المسيول امام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن جميع اعمال المكتب من
حيث الاداره والاشراف ويشمل ذلك وضع المقترحات وعرضها علي المجلس التنفيذي ثم
المؤتمر العام، 
وتنفيذ قراراتها ويختص ب:
ا.

المشاركه في جميع اجتماعات المؤتمر العام
والمجلس التنفيذي دون ان يكون له الحق في التصويت.
ب.

يعرض مشروع برنامج عمل المكتب مصحوبا
بتقديرات الميزانيه اللازمه علي المجلس التنفيذي.
ج.

يعد تقارير دوريه عن اعمال المكتب ويبلغها لاعضاء المجلس التنفيذي لمناقشتها.
د.

يامر بالصرف واتخاذ الاجراءات الماليه الاخري في حدود الميزانيه المعتمده وفق
اللوايح.
ه
. تمثيل المكتب لدي الدول الاعضاء
والمنظمات التربويه والعربيه والاجنبيه.
و.
 يراس اللجنه المكونه من الادارات
المتخصصه لتقرير ما تقترحه هذه الادارات من اعمال واقتراحات ونفقات حسب الميزانيه
المعتمده.
2.
 نايب المدير العام: 
ويختص
بما يلي:
ا.
 مساعده المدير العام في
المهام الموكله اليه.
ب.
 ينوب عن المدير العام في
اثناء غيابه.
ج.
 ايه مهام اخري يري المدير
العام تفويضها اليه بموجب نصوص هذا النظام.
3. الادارات المختصه وهي:
·

اداره
البرامج التربويه والعلوم.
·

اداره
البرامج الثقافيه والوثايق والاعلام.
·

اداره
الشؤن الماليه والاداريه.
·

ايه
اداره اخري يري المؤتمر اضافتها.
ا.

اداره البرامج التربويه والعلوم وتختص:
1.

 ا
لعمل علي توحيد اهداف ونظم
التعليم والاسس العامه للمناهج والوسايل التعليميه والكتب المدرسيه ورفع المستوي
التربوي في دول المنطقه.
2. 

العمل علي تبادل الخبرات والمعلومات في مختلف
مجالات التربيه والتعليم مع التركيز علي اعداد وتوفير المعلمين والمكتبات المدرسيه
والاختبارات والتقويم والتخطيط التربوي.
3.

تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في التربيه وتنظيم حضور الندوات الثقافيه
والتربويه الاقليميه وتنظيم المنح الدراسيه بين الدول الاعضاء.
4. 
تنظيم
البرامج والمشروعات المشتركه مثل: محو الاميه وتعليم الكبار، التعليم الفني
والمهني، تعليم المعوقين والتربيه الخاصه، اساليب التقويم التربوي وتدريب المعلمين
اثناء الخدمه.
5.

الاسهام في تحقيق تنسيق المساعدات الخارجيه للدول الشقيقه والصديقه.
6.

تنسيق جهود الدول الاعضاء في المجال العلمي.
7. 
المساعده
في تبادل الخبرات من خلال المؤتمرات والندوات ونشر المعلومات العلميه والخبرات
التقنيه، ونتايج اعمال البحوث التطبيقيه.
8.

تدعيم البحث العلمي والتقني التطبيقي في الدول المشتركه.
9. 
التعاون مع الهييات الاخري في البلاد
العربيه والمنظمات الدوليه التي تختص بشؤون التربيه والتعليم والشؤون العلميه
والتقنيه عن طريق الندوات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق اقصي ما
يمكن من التقدم التربوي والعلمي بصوره عامه وفيما يتعلق بالموارد الطبيعيه المتوفره
في المنطقه بصوره خاصه.
ب.
اداره البرامج الثقافيه والوثايق والاعلام وتختص ب:
1.

الاهتمام بكافه انواع الفكر الثقافي في الدول المشتركه وبخاصه ما يختص بالثقافه الاسلاميه
وبتاريخ الثقافه والعلوم والفنون والاداب عند العرب وبالثقافه والحضاره العربيه الاسلاميه.
2. 
النهوض
باللغه العربيه وذلك بتسهيل قواعدها، وتيسير طباعتها، واسلوب تدريسها والعمل علي
نشرها في الخارج عن طريق اقامه المدارس والمراكز الثقافيه وتشجيع حركه التعريب ووضع 
المصطلحات والعمل علي توحيدها في المنطقه ومع
البلاد العربيه الاخري والاهتمام بالمجامع العلميه واللغويه.
3.

العمل علي تبادل الخبرات والمعلومات وثمرات البحوث بين الدول المشتركه وتقديم
المساعدات الفنيه والثقافيه وعقد المؤتمرات والندوات والتعاون مع المنظمات
والهييات الدوليه لتحقيق هذه الاغراض.
4.

العمل علي تقويه وتدعيم التعاون الثقافي في وسايل الاعلام واقامه المهرجانات
والزيارات الثقافيه.
5.

تقديم العون لتوفير المعلمين والكتب والاجهزه والمنح للدول المشتركه.
6.

تدعيم العلاقات مع المعاهد الاجنبيه التي تتناول الدراسات العربيه والاسلاميه
والعمل علي تنميه العلاقات المتبادله بين الدول والمجتمعات الاسلاميه ومع الهييات
والمنظمات والمؤتمرات الثقافيه والفنيه.
7.

التعاون مع المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم ومنظمه اليونسكو والسعي من اجل
النهوض بمختلف انواع المعرفه الانسانيه من خلال متابعه اخر التطورات الدوليه
والعمل علي تقديم البحث واقتباس الدراسات الناجحه للانتفاع منها في التطور الثقافي
والاجتماعي والاقتصادي.
8.

تجميع الوثايق الخاصه بالمنطقه (كتب، مطبوعات دوريات، نشرات.. الخ). ومعالجتها ببليوجرافيا
وتسهيل الاطلاع عليها وتبادلها وتزويد الدول المشتركه بما تطلبه منها.
9.

خدمه حاجات البحث للادارات المتخصصه والقيام بالبحوث الببليوجرافيه المتعلقه بها.
10. 
تزويد
الجهات التربويه والثقافيه والعلميه في الدول الاعضاء بالصحف والكتيبات والنشرات
الخاصه بالمكتب كالنشرات الاحصاييه والاعلاميه والببليوجرافيه.
11.

اصدار مجلات تربويه وثقافيه وعلميه بالتعاون مع الادارات والاجهزه الاخري.
12.

تولي الاخراج الفني للمطبوعات وتصوير المستندات، وحفظ الوثايق.
13.

توفير الخدمات المكتبيه لمكتب التربيه العربي لدول الخليج والقيام باعمال الشؤون
العامه التي لا تدخل في اختصاصات الادارات الاخري او التي يعهد اليها به المدير
العام.
ج.
اداره الشؤون الماليه والاداريه وتختص:
1.

القيام بجمع العمليات الماليه التي تستلزمها احتياجات العمل بالمكتب.
2. 
امانه
الصندوق بشكل عام وجمع ما يتعلق بالمستندات والوصولات وسجلاتها وفق النظم الماليه.
3.

تنفيذ جميع الخدمات التي يحتاج اليها موظفو المكتب واداراته مثل: الاجازات،
التنقلات الداخليه والخارجيه، تامين وسايل العمل من مكاتب واثاث وادوات تجهيز وطبع
وغيرها وانجاز المعاملات والمراسلات.
4.

تنظيم السجلات والملفات وبطاقات الموظفين والمستخدمين.
5. 
اعداد
مشروع الميزانيه العامه للمكتب وتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي فيما
يختص باجراءات السجلات والمراجعه واقفال القيودات واعداد الحساب الختامي والارتباطات
الماليه الاخري.
الفصل الثالث
الماده الخامسه عشره: تعيين
الموظفين:
1.

يتم تعيين الموظفين وترقياتهم وشروط
خدمتهم وتاديبهم طبقا للايحه الموظفين الخاصه بالمكتب.
2.

يعين المجلس التنفيذي نايب المدير العام
للمكتب ورؤساء الادارات المتخصصه بناء علي ترشيح من المدير العام ويجوز استبدالهم
بموافقه المجلس.
3.

للمدير العام تعيين باقي الموظفين
والاستغناء عنهم بتقديره وفق لايحه الموظفين وله توقيع العقوبات عليهم.
4.

يفضل تعيين موظفي المكتب من ابناء الدول
الاعضاء.
5.

يمنح
الموظفون غير السعوديين في المكتب مخصصات تحدد بموافقه المجلس التنفيذي.
6.

للمدير العام تفويض نايبه او رؤساء
الادارات المتخصصه في اي من الاختصاصات والصلاحيات الاداريه المناطه به.
الماده السادسه عشره: صفه
موظفي المكتب:
تتسم مسؤوليات المدير
العام وجميع الموظفين بطابع اقليمي بحت، ولا يجوز لهم في اثناء تاديتهم لواجباتهم
واعمالهم ان يطلبوا او يتلقوا تعليمات من ايه حكومه او سلطه خارجه عن المكتب.

الفصل الرابع
الماده السابعه عشره: انصبه
الدول الاعضاء في الميزانيه:
تحمل
الدول الاعضاء ميزانيه المكتب، ويتم تحديد انصبتها فيها وفقا للنسب المحدده قرين
اسم كل دوله:

- دوله الامارات
 العربيه المتحده

(15%)

- دوله البحرين

(2.5%)

- دوله الكويت

(25%)

- المملكه العربيه السعوديه

(25%)

- الجمهوريه العراقيه

(21%)

- سلطنه عمان

(2.5%)

- دوله قطر

(9%)

الماده الثامنه عشره: ايداع اموال
المكتب وسحبها:
تودع
اموال المكتب من انصبه الدول الاعضاء ومن تبرعاتهم باسم مكتب التربيه العربي لدول
الخليج في احد البنوك في الرياض ويجري السحب منها وتحديد مسؤوليه الصرف بموجب
لايحه يصدرها المجلس التنفيذي.
الماده التاسعه عشره: اوامر
الصرف والايداع:
تجري
اوامر الصرف والايداع بموافقه المدير العام.
ا
لفصل الخامس
احكام عامه
الماده العشرون: تقارير
الدول الاعضاء:
تبعث
كل دوله عضو في المكتب تقريرا دوريا عن تطورات النشاط التربوي والثقافي فيها،
ويشتمل هذا التقرير الدوري علي التشريعات والاحصاءات والبرامج والمشروعات التي لها
ارتباط وعلاقه بهذه الميادين.
الماده الحاديه والعشرون:
العلاقات مع الهييات والوكالات الدوليه الاخري المتخصصه:
يحق
للمكتب ان يبعث بمندوبين عنه الي الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الاخري التي
تعمل بين الحكومات والمتخصصه في التربيه والثقافه والعلوم للاستفاده من خبرات
وتجارب هذه المنظمات في حقل التربيه والتعليم وله ان يدعو خبراء من هذه المنظمات
لتقديم المشوره المطلوبه.
الماده الثانيه والعشرون: امتيازات
اعضاء المؤتمر والمجلس والموظفين:
يتمتع
اعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي واعضاء اللجان وموظفو المكتب بالامتيازات
والحصانه الدبلوماسيه اثناء قيامهم بعملهم حسب العرف الدولي.
الماده الثالثه والعشرون:
تعديل النظام الاساسي:

لا
يجوز تعديل نظام المكتب الا بقرار من المؤتمر يصدر بالاغلبيه المطلقه.