moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٥٧٠٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه علي ان اقوم ب(قيام الوكيل باعداد لايحه استيناف وحضور الجلسات) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) لتقديم الوجبات) المقيده في لمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٧١٥٢١٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ه والمنظوره لدي (التاسعه) بشان المطالبه ب(المطالبه في فسخ عقد الشراكه و استرداد المبلغ المدفوع) لصالح(...)؛ علي ان استحق مبلغ قدره (١٠,٥٠٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال متي عند انتهاء القضيه، والقضيه، وعليه استحق(١٠,٥٠٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال لم يصل منه شيء. وطالبت الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١٠,٥٠٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد الاتعاب المؤرخ في ١٠/٠٣/٢٠٢٤م الممهور بتوقيع المدعيه وختم المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضرت المدعيه اصاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه اصاله عن دعواها احالت الي صحيفتها الالكترونيه، ومن ثم حصرت المدعيه طلبها في مبلغ: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فقط، وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١٠,٥٠٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال. ولما ورد في الدعوي، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه ما تكبدته المدعيه بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الثابت وقوع الضرر بناء علي ما قدمته المدعيه من بينه في هذه الدعوي حيث قدمت عقد الاتعاب الممهور بختم المدعي عليه، وبناء علي مجريات الجلسه المؤرخه في ٢٨/٠٣/١٤٤٦ه، وحيث حصرت المدعيه الدعوي في مبلغ: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فقط، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالمحكمه وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام/ شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال عشره الاف ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.