tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 10 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 108 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=legal_basis:ministerial_decision:10/0 entity=legal_basis:ministerial_decision:107 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم (٢/١٠) عام ١٤٣٧)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٢١٣٤) وتاريخ ١٣/٢٨
ورقم (٢٠١) وتاريخ ١٣٩/٤/١٧ (١٩٤) ورقم (١٩٤) وتاريخ ١٤٤/٤/١
علي الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ١٩٩٨ الي ٢٠٠٨
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
رييس
الدكتور / ...
نايبا للرييس
الدكتور / ...
عضو / ١١
الدكتور / ١١
عضو / ١١
الاستاذ / ١١
سكرتيرا / ١١
الاستاذ / ١١
وذلك للنظر في الاعتراضات المقدمه من المكلف / شركه (ا) علي الربوط الزكويه الضريبيه التي اجراها فرع مصلحه الزكاه
والدخل بجده للاعام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٨ م: حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه الاولي المنعقده يوم
(٢٤١٢٥/١٢١٢٥) و .. و .. و .. بموجب خطاب المصلحه رقم (٢٤١٢٥/١٢١٢٥) وحظر مندوب عن
المكلف لكنه لم يصطعب معه تفويشا يخوله نظاما تمثيل المكلف امام اللجنه وفي جلسه الاستماع والمناقشه الثانيه
(٢٤١٢٥/١٠٠) بموجب خطاب المصلحه رقم (٢٤١٢٥/٠٠) و .. و .. بموجب خطاب المصلحه رقم (٢٤١٢٥/٠٠) و .. و .. بموجب خطاب المصلحه رقم
(٢٤١٢٥/١٠١٢) لم يضر المكلف، ولم يضر المكلف، ولم يضر المكلف، ولم يضر المكلف، لم يضر المكلف، لم يضر المكلف، لم يضر المكلف، لم يضر المكلف، لم يضر المكلف، لامم اللجنه.
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراضات المقدمه من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضات، ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات تضمنها ملف القضيه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه; وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
١ - وجهه نظر المصلحه:
ا - الاعوام من ١٩٩٨ م الي ١٠٠١
18/1

الوارد للصلحه برقم (١٩٤) وتاريخ ١٤٢٦/٤٦/١ همن انه لم يستللم خطاب المعترض عليه، وانه استللم الخطاب عن طريق
الفاكس من احمد موظفي المصلحه الذي لم يذكر اسمه: فان هذا الادعاء لم يذكره المكلف في الاعتراض الاصلي المقدم منه
ب تاريخ ١٨٢١/١٢/٢٨ ه: حيث اشار في بدايه الاعتراض الي خطاب المصلحه والربط المرفق معه، ولم يقدم اي مستندات من
الربيد تفيد عدم استلامه لربط المصلحه.
ب- الاعوام من ٢٠٠٤ م الي ٢٠٠٤
الاعتراض الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٩٤) وتاريخ ١٤٦/٤/١ ه غير مقول من الناحيه الشكيله: لتقديمه بعد انتها
المده النظاميه طبقا للمواد السابق ذكرها، وقد ذكر المكلف في اعتراه انه تقدم بخطاب سابق يعترض فيه علي ربط
المصلحه، ولم يوضح تاريخ الخطاب، ولا رقم قيده لدي المصلحه، كما لم يوضح ما هي. بنود الاعتراض، حيث ذكر في خطابه
المؤرخ في ١٤٤/٤/١ ه بانه لم تتوفر لديه صوره من خطابه الذي قدمه للصلحه، وتؤكد المصلحه، وتؤكد المكلف قديم ما يثبت انه قدم
الاعتراض في الميعاد النظامي.
- عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
الاعتراض الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٢٠١) وتاريخ ١٤١٩/٤١ ه مقبول من الناحيه الشكيله للجانب الزكي فقط، وغير
مقبول للجانب الضريبي: لعدد تسديد المكلف قيمه الضريبه المستحقه علي البنود غير المعترض عليها: طبقا لاحكام الفقره
(ب) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والمواد رقم (٦٠) من لايحه التفيذيه.
د - عامي ٢٠٠٨ م
الاعتراض الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٩٤) وتاريخ ١٤٣٤/٤١. غير مقبول من الناحيه الشكيله: لتقدمه بعد انتهاه
المده النظاميه: حيث ذكر المكلف انه تقدم بخطاب سابق يعترض فيه علي ربط المصلحه، ولم يوضح تاريخ الخطاب، ولا رقم
قيده لدي المصلحه، كما لم يوضح ما هي بنود الاعتراض; حيث ذكر في خطابه المؤرخ في ١٤٣٤/٤١. بانه لم تتوفر لدي
صوره من خطابه الذي قدمه للمصلحه، وتؤكد المصلحه ان المكلف لم يتقدم باي اعتراض عن الاعوام المذكوره خلال المده
النظاميه طبقا لسجلات ودفارت المصلحه، وعلي المكلف تقدمه ما ي ثبت انه قدم الاعتراض في الموعد النظامي.
٢ - وجهه نظر المكلف:
ا - الاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠١ م
تم الربط علي الشركه بموجب خطاب المصلحه رقم (١/١٢٩٥/١٨) وتاریخ ١٠ رمضان ١٤٦١ ه متثمنا المطالبه بسداد مبلغ (٩٠,٧٦١) ریالا: وذلك مستحقات زكاه وضرايب وغرامات، بالاضافه الي المطالبه بسداد مستحقات سابقه بمبلغ (٩٠,٧٦١) وذلك مستحقات زكاه وضرايب وغرامات، بالاضافه الي المطالبه بسداد مستحقات سابقه بمبلغ (١٩,٧٦١) ریالا: وذلك مستحقات زكاه وضرايب وغرامات، بالاضافه الي المطالعه للاعتراض، وان رفض المصلحه للاعتراض لا يستند علي اساس نظامي: حيث ان الشركه لم تستلم من المصلحه اي خطاب يضمن الربط حسب ما جاء في خطاب المصلحه ردا علي الاعتراض المقدم من طرف الشركه، وهو الخطاب رقم (١٣١١) بتاريخ ١ ربيع الاول (١٤٦٨) ه، وقد استلمت الشركه الخطاب
18/2

عن طريق الفاكس من ادح موظفي المصلحه، ولم يعرف بنفسه،ogenous ذلك قبل تاريخ تسليم الاعتراض بحواي (10) يوكها فقط، وبعد مضي اكثر من ثلاثه اشهر من تاريخ خطاب المصلحه المتضمن الربط.
ب- الاعوام من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠
تم الربط علي الشريكه مبحث حاصلب المصلحه رقم (٢/١٣٩١/١٨) وتاريخ ٢/١٣٩١. (١٨) وتمت اعتماد المطلابيه بسداد مبلو (٧٨٣٠١١٨) ربالد: وذلك عن مستحقات زكه وضريبه وغرامات تاثير. وقد تم الاعتراض عليها في الوقت النظامي، ولم تسبجب المصلحه لمطالبه العادله في الاعتراض، لم تتوفر لدي الشركه صوره من الاعتراض المقدم منها الي المصلحه.
- عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦
تم الربط علي الشركه بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٧٩/١٨) وتاريخ ٢٧ صفر ١٤٩ ه متضمنا المطلابه بسداد مبلغ (٢٧٣٧,٧٦٧) ريال عن مستحقات زكاه وضريبه وغرامات، وقد تم الاعتراض علي هذا الربط في الوقت النظامي، وتم الرد علي
الشركه بعد قبول الاعتراض.
د - عامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨
تم الربط علي الشركه بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/٥٩٨/١٨) وتاريخ ١ رجب ١٤٣١ ه متضنا المطلابه بسداد مبلغ (٧٨١،٣٧١) ريال: وذلك عن مستحقات زكاه وضريبه وغرامات، علما بان الشركه قامت بالاعتراض علي هذا الربط، لكن لا يوجد لدي الشركه صوره من الاعتراض المقدم من طرفها الي المصلحه.
٣- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفيين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص الناحيه الشكيله في عدم قبول المصلحه اعتراضات المكلف الوارده
الي المصلحه بالقيد رقم (٢٦٤) وتاریخ ١٤٦٦/١٢/١٦٨ ه، بالقيم (١٩٤) وتاریخ ١٤٦٣/٤/١ ه، وبالقييد رقم (٣٢٠١) وتاریخ ١٤٦٣/٤/١ ه، وبالقييد رقم (٣٢٠١) وتاریخ ١٤٢٩/٤/١ ه، وبالقييد رقم (٣٢٠١) وتاریخ ١٤٢٩/٤/١ ه، واباقيد رقم (٣٢٠١) وتاریخ ١٤٢٩/٤/١ ه، واباقيد رقم (٣٢٠١)
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص النابيه الشكيله في عدم قبول المصلحه اعتراضات المكلف الوارده
الي المصلحه بالقيد رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٣٤٦/١٢/١٦٤، بالقيد رقم (١٩٤) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١، وبالقييد رقم (٣٢٠١) وتاريخ
٢٠٠٥ (الجانب الضريبي) من الناحيه الشكيله عن الاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٨ م عدا الجانب الزكي لعامي ٢٠٠٥ م
٢٠٠٦ م: لتقديمها بعد نهايه المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط، ولعدم سداد المكلف للبنود
غير المعترض عليها ضريبيا لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م. ٢٠٠٦ م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٨ م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٨ م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٧ م. م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٧ م. واعم في يوضح بها تري
المصلحه ان الاعتراضات بعد انتهاها المده التخطابه المحدده ستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط، وënضيف بان
المملك ف ذكر في خطاب اعتراضه المؤرخ في ١٤٣٤/٤/١ ه انه تقدم بخطابين سابقين يعترض فيها علي ربط المصلحه
للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥، ولعامي ٢٠٠٥ م يوضح تريدها الخطابين، او رقم قيدهما، كما لم يوضح بنود
الاعتراضين، وانه لا تتوفر لديه صوره من خطابيه اللذين قدمها الي المصلحه، وتؤكد المصلحه ان المكلف لم يتقدم باي
اعتراض عن الاعوام المذكوره، وعلي المكلف تقدميم ما يثبت انه قدم اعتراضيه في الميعاد النظامي.
ب - برجوع اللجنه الي البند (ب) من الماده السادسه والستين (٦٦) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١/١٥ اته نض علي: "لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البند غير المعترض عليها اننا القعده المحدده للعتراض، او ما لم يصل علي المواقعه علي تsubseteqث الضربه بمقتهي الماده الحاديه والسبعين من هذا النظام، " كما نعت الفقره (٣) من الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٢٥/٦/١١ (١٥٣٠) من الماده رقم (٦٠) من الماده رقم (٦٠) من الماده رقم (٦٠) من الماده رقم (٦٠) من الماده رقم (٢٥٠) من الماده رقم (٢٥٠) من الماده رقم (٢٥٠) من الماده رقم (٢٥٠) من الماده (٢٥٠) من الماده (٢٥٠) من الماده (٢٥٠) من الماده (٢٥٠) من الالجه التشفيه لنظام ضريبه الدخل الصدره بالقرار (٢٥٠) من الالجه التشفيه من الماده (٢٥٠) من الالجه التشفيه من الماده (٢٥٠) من الالجه التشفيه من الماده (٢.٥) من الالجه التشفيه من الماده (٢.٥) من الالجه التشفيه من الماده (٢.٥) من الواح (٢٥٠) واتري (٢٥٠) واتري (٢٥٠) واتري (٢٥٠) واتري (٢٥٠) وातري (٢٥٠) واتري (٢٥٠) واتري (٢٥٠) واتري (٢٥٠) واتري (٢٥٠) واتري (٢٥٠) واتري (٢٥٠) واتري (٢٥٠)
18/3

جميع البنود غير المعترض عليها، او كان هناك ترتيبات متفق عليها من المصلحه لتسديد الضريبه المستحقه علي اقصاط، علي
ان يتم السداد وطلب التقسيط والموافقه عليه خلال المده النظاميه للاعتراض".
ج - برجوع اللجنه الي الاعتراض الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٩٤) و تاريخ ١٤٣٤/٤/١ هم ٢٠١٣٩١/١٨) و تاريخ ٢٠١٣٩١/١٨) و تاريخ ٢٠١٣٩١/١٨) و تاريخ ٢٠١٩٨١/١٨) و تاريخ ٢٠١٣٩١/١٨) و تاريخ ٢٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٨١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٩١/١٨) و تاريخ ٢٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٨١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٩١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٩١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٤٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٢٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٤١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٨) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ٣٠١٣٥١/١٧) و تاريخ ³⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
(٢٦٤) وبناء علي ما سبق: رات اللجنه احياء اضاعها الحاضين قبل اعتراضات المكلف الوارده الي المطلعه بالقيد رقم (٢٦٤) وبناء علي ما سبق: رات اللجنه احياء اضاعها الحكلف الوارده الي المطلعه بالقيد رقم (٢٦٤) وبناء علي ما سبق: رات اللجنه احماه بالعقيد رقم (٢٦٤) وبناء علي ما سبق: رات اللجنه احماه بالعقيد رقم (٢٢٤) وبناء علي ما سبق: رات اللجنه احماه بالعقيد رقم (٢٢٤) وبناءا من الناتجه الموصوعه.
الناحيه الموصوعه:
18/4

اول: راتب الشريك السعودي للاعوام من ١٩٩٨ م ال ٢٠٠١
- ١ وجه نظر المكلف:
قامت المصلحه بحسم راتب الشريك السعودي من صافي حته في الخساره d'دفتريه للوصول الي صافي الخساره
-٢ وجه نظر المصلحه:
بصه اجراثها.
٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام مصلحه اضافه رواتب الشريك السعودي الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠١ م: حيث يري المكلف توجب حجم هذه الرواتب طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٤٤) واتريخ ١٤٤٥٠٩ (٢٢٦٤٤) بينما تري المصلحه ان رواتب ومكفات الشركه تعتبر توزيعا للربح، واتصف للوعاء الزكوي او الضريبي وفقا للخطاب الوزاري رقم (٤٨٠٠/٣) لعام ١٤٤١٢ (٤٨٠٠/٣) في احد علي اضافه رواتب ومكفات الشركه الي الوعاء الزكوي باعتبارها توزيعا للربح وليس تكليفا عليه، كما انها مضافه بالابرارات المقدمه من المكلف، وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستثنافي (٩٤٤١٢) لعام ١٤٣٠١ (١٣٢٠) ورقم (١٣٢٠) لعام ١٤٣٠١ (١٣٢٠) ورقم (١٣٢٠) لعام ١٤٣٠١ (١٤٢٠) ورقم (١٤٣٠) لعام ١٤٣٠١ (١٤٢٠) ورقم (١٤٣٠) لعام ١٤٣٠١ (١٤٢٤) ورقم (١٤٣٠) لعام ١٤٣٠١ (١٤٢٠) ورقم (١٤٣٠) لعابها
ب - برجج اللجنه الي الفتوي رقم (٢٦٤٤) وتاریخ ١٤٢٤/٣/٩ واتريخ ١٤٢٤/٣/٩ (٢٦٤٤) : "ما ي- برجج اللجنه الي الفتوي رقم (٢٦٤٤) وتاریخ ١٤٢٤/٣/٩ (٢٦٤٤) : "ما ي- برجج اللجنه الي الفتي (٢٦٤٤) وتاریخ ١٤٢٤/٣/٩ (٢٦٤٤) : " ما ي- برج الجنه الي الفتي (٢٦٤٤) وتاریخ ١٤٢٤/٣/٩ (٢٦٤٩) : " ما ي- برج الجنه الي الفتي (٢٦٤٩) وتاریخ ١٤٢٤/٣/٩ (٢٦٤٩) : " ما ي- برج الجنه الي المفتوطه رقم (٢٦٤٩) وتاریخ ١٤٢٤/٣/٩ (٢٦٤٩) : " مها مها مها مها مها مها مها مها مها مها مها مها مها مها مها مها مها مها
واضح فان الرواتب التي يتقاضها الشريك السعودي اقل من هذا المبلغ.

وبناء علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المكلف في حسم رواتب الشريك السعودي من الوعاء الزكوي
للشركه للاعوام من ١٩٩٨ ام الي ٢٠٠١ م.
ثانيا: قرض بنكي لعام ٢٠٠٠ و لل'Aعوام من ٢٠٠٨ ام الي ٢٠٠٨ م
1 - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه ابضاء مبلغ (١٦,٦٨٤,٤٧) ربال قيمه حصه الشريك السعودي في قرض بنكي حال عليه حول الي الوعاء
الزكوي لعام ٢٠٠٠ م بالرغم من ان حصه الشريك السعودي في رصد القرض او المده بمبلغ (١,٥٥٨,٥٧١/٥) ربال فقط; وبالتالي
تكون المصلحه قد اضاعت الي الوعاء مبلغا كبيرا لم يحل عليه الحول دون وجه حق، هذا فضل عن ان هذا القرض موضوع نزاع
بيننا وبين (ب) محال الي لجنه تسويه المنازعات المضاريه بمؤسسه النقد العربي السعودي التي لا زالت تنظر دعوي الخلاف:
مما يجعل ربط الزكاه علي حصه الشريك السعودي في هذا القرض ربط علي عنصر غير مستقر القيمه.
٢ - وجه نظر المصلحه:
البند محل الاعتراض يمثل اجمالي الارصد الداينه المستحقه (ب) حيث تم اقفال رصيد القرض، ورسيد اوراق الدفع، ورسيد الاعتمادات المستنديه في حساب (ب) في ٢٠٠٠/١٢/٣١ م اجمالي رصيد بمبلغ (٢٠٠٠/٣٠٠) ري بالجمالي (٢٠٠٠/٣٠٠) منها (٥٠٠) بمبلغ (٢٠٠٠) منها (٢٠٠٠) منها (٢٠٠٠) منها (٢٠٠٠) منها (٢٠٠٠) منها (٢۰۰۰) منها (٢٠٠٠) منها (٢٠٠٠) منها (٢٠٠٠) منها (٢٠٠٠) منما (٢٠٠٠) منما (٢٠٠٠) منما (٢٠٠٠) منما (٢٠٠٠) منما (٢۰۰۰) منما (٢٠٠٠) منما (٢٠٠٠) منما (٢٠٠٠) منما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢۰۰۰) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) منما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢۰۰۰) من ما (٢۰٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠) من ما (٢٠٠٠)
يلي:
وعليه فان جميع هذه الارده قد حال عليها الحول وهي في دمه الشركه، وTTAFAI، الي الوعاء الزكي، متطبيقا للتقوي الشرعيه (٢٦٦٦/٩٥) واتريخ المصفه اضافه كافه الاموال المستفاده في اي صوره، ومن اي مصر الي الوعاء الزكي (٢٦٦٥/٥٥) يثمت تعالر ما ات الي اليه فاذا ات الي مصورفات او عروض قنيه (اصول ثابته) فلا زكاه في الوضع الزكي (٢٦٥/٣) وقدم دجمه بالعصر ودعت تاييد اجراء المصله بالعصر ودعت تاييد الاجراءات المطلعه بالعصر ودعت تاييد الاجراءات المطلعه بالعصر ودعت تاييد الاجراءات المطلعه بالعصر ودعت تاهيد الاجراءات المطلعه بالعصر ودعت تاهيد الاجراءات المطلعه بالعصر ودعت تاهيد الاجراءات المطلعه بالعصر ودعت تاهيد الاجراءات المطلعه بالعصر ودعت تاهيد الاجراءات المطلعه بالعصر ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصر ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصر ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصرو ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصرو ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصرو ودعت تاهد الاجراء ات المطلعه بالعصرو ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصرو ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصru ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصru ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصru ودعت تاهد الاجراء ات المطلعه بالعصru ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصru ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصRU ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصru ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصru ودعت تاهد الاجراءرات المطلعه بالعصru ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصru ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصru ودعت تاهد الاجراءات المطلعه بالعصr ويدع
الدايره السادسه بالرياض، وتتمسك

٣٠ راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفع و مستندات؛ اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه قرض بنكي حال عليه الحول
بسبع (١٥,١٧٨,٤٧) ريا الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م، والعلومان من ٢٠٠٠ م الي ٨٠٠٠ م، دب يدي المكلف ان حصه
الشريك السعودي في رصد القرض اول المده لعام ٢٠٠٠ م (١,٥٥٨,٥٧٦) ريا فقط، وبالتالي تكون المصلحه قد
اضافت الي الوعاء الزكي مبلغا كبيا لم يعل عليه الدول دون وجه حق، هذا فضل عن ان هذا القرض موضوع نزاع بين الشركه
وبين (ب) ومحال الي لجنه تسويه المنازعات المصرفيه بمؤسسه النقد العربي السعودي التي لا زالت تنظر دعوي الخلاف،
ويضيف بان الخلاف علي جزء كير من هذا القرض؛ لما يرفلعت (الزكه علي حصه الشريك السعودي في هذا القرض ربط علي
عنصر غير مستقر القيمه. بينما تري المصلحه ان هذا البند يمثل اجمال الارصده الداينه المستحقه (ب) حيث تم اقعال رصيد
القرض و صريد اوراق الدعف و رصيد الاعتمادات المستنديه الداينه في حساب (ب) في ١١٦/١٣١ م اجمالي رصيد قدره
(٢٥,٦٧٨,٩٤) برايل، يخل، يخب الحران الكوي منها (٥٠%) (مبلغ ١٧,٦٨٤,٤٧) برايل، وقد تم التوصل الي الاراده الداينه المستجده
(٢٤٩,٠٠٠) (٢٤٩,٠٠٠) (٢٤٩,٠٠٠) (٢٤٩,٠٠٠) (٢٣٤٩) (٢٣٤٩) (٢٣٤٩) (٢٣٤٩) (٢٣٤٩) (٣٤٩٩) (٢٣٤٩) (٢٣٤٩) (٢٣٤٩) (٢٣٤٩)
ب - برجوع اللجنه الي ايضاحات القوايم الماليه رقم (١٩) الخاص بالنبوك الداينه، ورقم (٢٠) الخاص بالقروض قصيره
الاجل (فرض (ب))، ورقم (١١) الخاص بالوراق الدفع، ورقم (٢٣) الخاص بالنبوك (اعتمادات مستنديه ذلك) من القوايم الماليه
لعام ٢٠٠٠ م. كما اتضح من الايضاح رقم (١٩) الخاص بالنبوك الداينه من القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م ان
هذا المبلغ ظل رسيده كما هو بمبلغ (٢٥,٢٧٨,٩٤) ريال الي نهايه عام ٢٠٠٠ م، كما اتضح ما يلي: (المبالغ بالريال السعودي):
<table><tr><td colspan="2">٢٠٠٦</td><td colspan="2">٢٠٠٥</td><td colspan="2">٢٠٠٠</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>١٢/٣١ رصيد ١٧١</td><td>رصيد ١٧١</td><td>رصيد ١٧١</td><td>رصيد ١٧١</td><td>رصيد ١٧١</td><td rowspan="2">رصيد ١٧١٠٩</td></tr><tr><td>٢٠,٢٧٨,٩٤- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</td><td>٢٠,٢٧٨,٩٤- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</td><td>٢٠,٢٧٨,٩٤ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ٢٠,٢٧٨,٩٤ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</td><td>٢٠,٢٧٨,٩٤- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>

د - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين يمل باجله، وان المكثره التي علي المقترض لا يخضع للزكاه; بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يمل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يمل باجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبيه.
ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٠١٠) وتاریخ ١٤٠٦/١٠/٢٠١٠ ه: اتضح انها نعت في البند الحامس منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من الفقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك; ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما، "كما نعت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاریخ ١٨٠٨/١١/١٨ علي..." واما المقترض:
وهو اخذ المال لاجته فبلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال حول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسده
عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ: لان المال في جوزته، "كما نعت الفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاریخ ١٥٤٤/٥١٥٤) واتريخ ١٥٤٤/٥١٥٤) واتريخ ١٥٤٤/٥١٥) واتريخ ١٥٤٤/٥١٥) واتريخ ١٥٤٤/٥١) واتريخ ١٥٤٤/٥١) واتريخ ١٥٤٤/٥١) وातريخ ١٥٤٤/٥١) واتريخ ١٥٤٤/٥١) واتريخ
* - ان يجول الدول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما جال عليه الحول ومنه وكتب فيه الزكاه.
* - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اجل ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".
و - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠.٧٧) وتاريخ ١٨١/١٨ (التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(900/180) وتاریخ ١٥٦١٠/٧ اهل حوز کيفيه زکاه الدين: اتضح انها نصت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب انتساب الدين اليب علي الشركه ضمن الوعاء الزكي; مالحواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه، ويوجد بيده، ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال
الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
ز - كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلام لم تنص علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه، بل
اKDت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابنه فهو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه
يعتبر من عروض التجاره، وتبح الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه، ومعني ذلك ان القروض تثغاف الي الوعاء الزكوي سواء اصولا
ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه.
(٩/٣٠٠٣) ربوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (١٥٢٥/٣/٢) وتاريخ ١٥/١٣٥
وتاريخ ١٤٤/١١/١٩ المتضمن ابلاغ الفتوي رقم (٢٦٦٤/٥١٥) المتعلقه ببعض المسايل الزكويه ومنها
الفروش: يتضح ان التعميم ينص علي تطبيق الفتوي اعتبارا من تاريخ ابلاغها علي الحالات التي لم تصبح الروا طفيها نهايه بما
في ذلك الحالات المعروضه علي لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه، علي اعتبار ان الفتوي الشريعه لا تعتبر منشيه لاحكام
جديده انما تؤكد حكما شرعيا، وهو ما تؤيده اللجنه وتتفق معه: حيث ان الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (١٤٥٧/١٩) وتاريخ (١٨٥٨/١١٨) وتاريخ (١٨٥٧/١٩) وتاريخ (١٨٥٧/١٩) وتاريخ (١٨٥٧/١٩) وتاريخ (١٨٥/٧) وتاريخ (١٨٥/٧) وتاريخ (١٨٥/٧) وتاريخ (١٨٥/٧) وتم توزيع الم鸥يه علي اجازها القروض الي الوعاء الزكي اجمالا، بينما فصلت الفوتين رقم (٢٦٣٥٨) وتاريخ (١٨٥/٧) وتاريخ (١٨٥/٧) وتاريخ (١٨٥/٧) et (٢٦٣٥) وتاريخ (١٨٥/٧) et (٢٦٣٥) et (٢٦٣٥) et (٢٦٣٥) et (٢٦٣٥) et (٢٦٣.٥) et (٢٦٣.٥) et (٢٦٣.٥) et (٢٦٣.٥) et
(٢٦٣٥) وتاريخ (١٨٥٧/١٨٥) ومو ما تؤيده اللجنه واتفق معه: حيث ان الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) واتفق
رقم (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) واتفق (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) واتفق (١٨٥٧) وتاريخ (١٨.٥٧) واتفق (١٨.٥٧) واتفق (١٨.٥٧) واتفق (١٨.٥٧) واتی
وبناء علي ما سبق: رات اللجه اجمع اعضايها الحضرين تاييد المصلحه في اضافه البنوك الداينه - التي حال عليها
الحول- الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م، وللاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٨٠٠ م.
18/8

ثالثا: مصروفات ايراديه مؤجله للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠١
- ١ وجهه نظر المكلف:
لم تقدم المصلحه بحسم حصه الشريك السعودي في المصروفات الايراديه بمبالغ

قامت المصلحه اضافه مبلغ (۹۰۰۳۲,۷۸۰) ریال الي وعاء الزکاه لعامي ۱۹۹۹ م، ۱۹۹۹ م قيمه حصه الشريك السعودي في
اوراق دفع حال عليها الحول، ولما كان هذا المبلغ يمثل دايييه موردين عن بضايع مشتراه شانها في ذلك شان الداييين
المضمون ارسحتهم بموجب سندات اذنيه: مما لا يجرز اضفتها الي العناصر الخاصه للزکاه.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
البند عباره عن رصيد محول حال عليه الحول، وهو متعلق بفرض (ب)، وقد تم اقفال هذا الřصيد في عام ٢٠٠٠ م في حساب
البنك الداين، وينطبق عليه ما سبق ايضاحه في البند الثاني الخاص بالفرض البنكي، وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستثنافي
رقم (١٣٠٨) لعام ١٤٣٤، المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٩٢١٨) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢، وتمسلك المصلحه بصحه ربطها.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفع ومسندات؛ اتضح الاتي:
ا - بنصر الخلاف بن المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه بذف اوراق دفع حال عليها
الحول بمبلغ (١٩٠٣٢,٦٨٠) ربال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٩٩٩ م، جبث يري المكلف ان هذه المبالغ يمثل
دايييه موردين عن بضايع مشتراه شانها في ذلك شان الداينين المضمن ارسدتهم بموجب سندات اذنيه: مما لا يجيز اضافتها
الي الوعاء الزكوي للشركه. بينما تري المصلحه ان المبلغ عباره عن رصيد محول حال عليه الحول، وهو متعلق بقرض (ب)، وقد
تم اققال هذا الرصيد في عام ٢٠٠٠ م في حساب البنك الداين، وينطبق عليه ما سبق ايضاءه في البند الثاني الخاص بالقرض
البنكي، وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستثنافي رقم (١٣٠٨) لعام ١٤٣٤ ه.
ب - برجوع اللجنه الي الايضاحين رقم (١١) ورقم (١٢) الخاصهين باوراق الدفع من القوايم الماليه للشركه لعامي ١٩٩٨ م.
(المواعيل بالزيان السعودي): اتحي التي: (المالغ بالزيان السعودي)
<table><tr><td colspan="2">١٩٩٩ م</td><td colspan="2">١٩٩٨ م</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>رصيد اثر المده</td><td>رصيد اول المده</td><td>رصيد اثر المده</td><td>رصيد اول المده</td></tr><tr><td>١٨٠٠٦٠٦٠٠٢</td><td>١٨٠٠٦٠٦٠٠٢</td><td>١٨٠٠٦٠٦٠٠٢</td><td>١٨٠٠٥٦٠٠٢</td><td>اوراق الدفع</td></tr></table>
ج - تري اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول
للزكهه الشريعه سواء موالت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه ان
لا فرق بين من يQTرض الملقود لاستخدمها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري البضاعه او الخدمه بالاجل
الطويل: مما تري معه اللجنه تكييف مبالغ اوراق الدفع علي اعتبارها ديونا حال عليها الحول، وهي في ملكيه الشركه، ولم تخرج
عن ذمتها.
- ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكه; بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يدل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يدل اجهه في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبيه.
ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (١٤٠٦/١٠٥) اتح اتح انها نعت في البند الخاصه منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من القود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك: ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
18/10

كان نقودا او عروض تجاره او من اي منها، كما نصت الفتوي رقم (۱۸۹۷) وتاریخ ۱۸۰۸/۱۱/۱۸ علي: "... واما المقترض: وهو اخذ المال لاجته فلا تجب عليه الزکاه في ذلك الدين الا اذا حال حول وهو نصاب، والمال في يدده لم ينفقه ولم يسدهد عن ذمته: فان الزکاه تجب عليه حينيذ لان الممال في جوزته، كما نصت الفتوي رقم (۲۲۷۵/۱۵) واتاریخ ۱۴۴۷/۱۵ (۲۲۷۵) واتاریخ ۱۴۴۷/۱۵ (۲۲۷۵) واتاریخ ۱۴۴۷/۱۵ (۲۲۷۵) وातاریخ ۱۴۴۷/۱۵ (۲۲۷۵) واتاریخ ۱۴۴۷/۱۵ (۲۲۷۵) واتاریخ
* - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
* - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبه فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".
و - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ (١٨/١٨) التي جاعت ردا علي محالي وزير الماليه رقم
(900/180) وتاریخ ١٤٢٦/١٠/٧ حول كيفيه زکاه الديون: اتضح انها نصت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي: فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح ضم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه، ويوجد بيده، ويتمكن منالتصرف فيه، وفق بين المال
الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
ز - كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلام لم تنص علي اعفاء كل القروض وما في حكها من الزكاه، بل
اkdت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابنه فهو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه
يعتبر من عروض التجاره، وتبح الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه; ومعني ذلك ان القروض تصف الي الوعاء الزكوي سواء مoulت
اصول ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه.
(٩/٣٠٣) ج - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (١٥٢٥/٣/٢ ه الالحاقي لتعميم المصلحه رقم (٩/١٣٠٥)
وتاريخ ١٩/١١/١٩ المتمضن ابلاغ الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) واتاريخ ١٥٤٤/٤/١٥ المتعلقه ببعض المسايل الزكويه و منها
القروض: يتضح ان التعميم ينص علي تطبيق الفتوي اعتبارا من تاريخ ابلاغها علي الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهايه بما
في ذلك الحالات المعروضه علي لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه، علي اعتبار ان الفتوي الشريعه لا تعتبر منشيه لاحكام
جديده انما تؤكد حكما شرعيا، وهو ما تؤيده اللجنه وتتفق معه: حيث ان الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) واتاريخ (٢/٢٣٨٤) واتاريخ (٢/٢٣٨٤) واتاريخ (٢/٢٣٤٤) واتاريخ (٢/٢٣٤٤) واتاريخ (٢/٢٣٤٤) واتاريخ (٢/
والمفتوي رقم (١٨٩٧) واتاريخ (١٨٩٧) واتاريخ (١٨٩٧) واتاريخ (١٨٩٧) واتاريخ (١٢٦٦) واتاريخ (١٢٦٦) واتاريخ (١٢٦٦) واتاريخ (١٢٦٦) واتاريخ (١٢٦٦) واتاريخ (١٢٦٦) واتاريخ (١٢٦٦) وات بتاريخ (١٢٦٦) واتاريخ (١٢٦٦) واتاريخ (١٢٦٦) واتاريخ (1٢٦٦) واتاريخ (1٢٦٦) واتاريخ (1٢٦٦) واتاريخ (1٢.٦٦٦) واتاريخ (1٢.٦٦٦) واتاريخ (1٢.٦٦٦) ولاتارخ (1٢.٦٦٦) ولاتارخ (1٢.٦٦٦) ولاتارخ (1٢.٢٦٦) ولاتارخ (1٢.٦٦٦) ولاتارخ (1٢.٦٦٦)
وعديده انما تؤكد حكما شرعا، وهو ما تؤيده اللجنه وتتفق معه: حيث ان الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) واتاربح
والمفتوي رقم (١٨٩٧) واتاربح (١٨٩٧) واتاربح (١٨٩٧) واتاربح (١٨٩٧) واتارسقه.
وبناء علي ما سبق; رات اللجه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه حصه الشريك السعودي في اوراق الدفع-
خامسنا: راتب الشريك الاجنبي لعام ١٩٩٩١ م
-1 وجه نظر المكلف:
دون حق لمخالفه ذلك للفتوي المشار اليها في البند اول.
٢- وجهه نظر المصلحه:
18/11

توضح المصلحه ان رواتب ومكافات الشركه تعتبر توزيعا للربح: وTIFSA الي الوعاء الزكي او الضريبي; وفقا للخطاب الوزاري
وليس تكليا عليه، كما منها علي، اقرارات المقدمه من المكلف، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها: القرار
الاستثنافي رقم (٩٤٤) لعام ١٤٣٠، المصادق عليه بالخطاب الواري رقم (٨٩٢) وتاريخ ١٢٠/١٠/٢١ ه، وكذلك القرار
الاستثنافي رقم (١٣٢٠) لعام ١٤٣٠، المصادق عليه بالخطاب الواري رقم (١٠٠٨٤) وتاريخ ٢٤٤/١٢/٢٣ ه، وتمسك المطلحه
بصحه اجراها.
٣- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اياضفه راتب الشريك الاجنبي بمبلغ
(١٨٥,٠٠٠٠) ريال الي الوعاء الضريبي للمكلف لعام ١٩٩٩ م: حيث يري المكلف عدم توجب حجم راتب الشريك الاجنبي من حته
ينطبق عليه ما سبق ايضاحه في البند الاول الخاص براتب الشريك السعودي: باعتبار رواتب ومكافيات الشركات توزيعا للربح
وليس تكليفا عليه.
ب - برجوع اللجنه الي الفقره (ب) من الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
و تاريخ ١٥١/١٠١ ه اتحنح انها تنص علي: "عدم جواز حسم بعض المصاريف ومنها: اي مبالغ او مزايا مقدمه للمساهم او
الشريك او لاي قريب لهما اذا كانت تتشمل برواتب او اجورا او مكافات وما في حكمها...." كما نحت الفقره رقم (1) من
الماده العاشره من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (10/0) وتاريخ 11/1/1405 "علي: "عدم
جواز حسم بعض المصاريف ومنها: الرواتب والاجور وما في حكها، سواء كانت نقديه او عينيه المدوغه للمالك او الشريك،
او المساهم (باستثناء المساهمين في شركه المساهمه), او لاي من افراد عايله من الوالدين والزوج والابناء والIخوه".
وبنا علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه راتب الشريك الانجبي الي الوعاء الضريبي
للمكلف لعام ١٩٩٩ م.
سادس: عدم حسم المطاع المرحله للشريك الاجنبي (9,119/70) (1,000,17/0) (1,000,17/0) (1,000,17/0) (1,000,17/0) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,1) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,7) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177) (1,000,17) (1,000,177)

قامت المصلحه بحسم الخساير المرحله بما يعادل (٢٥) من الربح بالاقرار، اما بالنسبه لعام ٢٠٠٦ م فلم يكن هناك خساير
محسومه للمكلف بالاقرار المقدم منه، وتتمسك المصلحه بصحه اجراها.
: راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماء من دفع ومستندات، اتخي التي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بحسم خساير مرحله للشريك الاجنبي (٩٠٠١١٩/٧٥) ربال لعام ٢٠٠٠ م و صم عمر ٢٠٠٠ م، و عدم سم خساير مرحله لعام ٢٠٠٠ م: حيث يري المكلف ان الخساير المرحله للشريك الاجنبي عن عامي ٢٠٠٠ م بلغت (١٠٠٠٠١٧/٠٠) ربال، ومن ثم لا يوجد واء ضريبي لربط المصلحه، كما بلغت حصه الشريك الاجنبي في الربح طبقا للاقرار لعام ٢٠٠٠ م مبلغ (٢٧٧٠١) ربال: وعليه فان المبلغ اللازم حسمه هو (١٩,٢٧٧/٢٥) (٢٩,٢٧٧/٢٥) من حته في الربح، ويضيف انه لم يتم حسم قيمه (٢٥%) من صافي الربح الوارد في الاقرار بينما تري المصلحه انه تم حسم الشار المرحله طبقا لتعليم المصلحه رقم (٩/١٢١١) وتاريح (٢٥/٣٣) من صافي الربح الوارد في الاقرار (٢٥%) من الارباح المصفقه خلال تلك السنه، وكذلك طبق لاحدكم الماده الحاديه عشره من اللاتجه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل الجديد، وقامت المصلحه بحسم الشار المرحله بما يعادل (٢٥%) من الربح بالاقرار، اما بالنسبه لعام ٢٠٠٦ م فلم يكن هناك خساير محسومه للكفار والاقرار المقدم منه.
ب - برجوع اللجنه الي خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل الموجه الي مدير فرع المصلحه بالرياض بشان توضیح
المقصود بالارباح المحققه خلال تلك السنه الوارده بالقرار الوارزی رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١١ (١٧٩) من الربح بالاقرار، اما بالنسبه لعام ٢٠٠٦ م فلم يكن
(٣٩٨/١) : اترخ ان المقصود بالارباح المحققه: الارباح-d-fتاريه طبق لما يظهده اقرار المكلف.
ج - برجوع اللجنه الي اقرارات المكلف الزكويه الضريبيه للاعوام (٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠ م تبين ان نصب الجانب غير السعودي من طافي الربع المعدل بلغ (٢٨٠٠٢٩) ريال و (٢٧٧٠١) ريال و (٢٧٧٠١) ريال و (٢٧٧٠١) ريال و (٢٧٧١) ريال و (٢٧٧١) ريال و (٢٧٧١) ريال و (٢٧٧١)
وبنا علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاخرين تاييد المكلف في حسم الخساير المرحله للشريك الاجنبي
- ١ وجه نظر المكلف:
قامت المصلحه بحسم مبلغ (٥٠٩,٥٥٧) ريانل ريانل (١٩,١٩١,٩٧) ريانل ريانل (١٩,١٩١) ريانل ريانل (١٩,١٩١) ريانل ريانل (١٩,١٩١) ريانل ريانال (١٩,١٩١) ريانال ريانال (١٩,١٩١) ريانال ريانال (١٩,١٩١) ريانال ريانال (١٩,
٢- وجهه نظر المصلحه:
الجزء غير المعتمد من مشروعات تحت التفيف الذي لم يسم من الوعاء الزكوي يمثل القيمه غير المعتمده ل…… مزنه
لدي شركه اخري، ولم يتم جردها حسب ايضاحات الميزانيه رقم (١٦) ، كما انها غير مسوده حسب اياده المكلف بالمناقشات
السابقه، ولم يقد المستندات المقيده لها، وتتمسك المصلحه بحبه ربطها.
18/13

٣٠ راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفيين، وما قدماه من دفع و مستندات؛ اتضح الاتي:
و عاء الزكاه للشريك السعودي عباره عن قيمه مشروعات تحت التنفيذ، ولما كانت المشروعات تحت التنفيذ بالقوايم الماليه
البالغه (١,١٩١,٩٧٠) ريانه فيكون نصب الشريك السعودي منها بنسبه (٩٥٠) بمبلغ (٩٥٠) ريانه (٩٥٠) ريانه (٩٥٠) ريانه (٩٥٠) ريانه (٩٤٠) ريانه (٩٥٠) ريانه (٩٥٠) ريانه (٩٥٠) ريانation
حسمه. بينما تري المصلحه ان الجزء غير المعتمد من مشروعات تحت التنفيذ الذي لم يحسم من الوعاء الزكي يمثل القيمه غير
المعتمده ل....مخزنه لدي شركه اخري، ولم يتم جردها حسب ايضاحات الميزانيه رقم (١٦) كما انها غير مسدده حسب
افاده المكلف بالمناقشه السابقه، ولم يقدم المستندات المفرده لها.
ب- برجوع اللجنه الي تغير المحاسب القانوني عن الفترتين المنتهيتين في ٢٠٠٠٥/١٢/٣١، م ٢٠٠٠٥/١٢/٣١
اتضح ان فقره التحفظات تضمنت ما نصه: "المشروعات تنح التنفيذ تمثل قيمه الالات موجوده لدي شركه اخري غير مامول
استردادها، ولم نواف بمحاضر جردها، كما لم يتم استبعادها".
- برجوع اللجنه الي بند مشروعات تحت التنفيذ بالايض خاد رقم (١٦) بالقوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٠ م اتضح انه ينص علي: "مكانات ... وصلت ومحزنه لدي شركه اخري، لم يتم جردها، ولم يتم استبعادها من مشروعات تحت التنفيذ".
وبرجوع اللجنه الي نفس البند بالايض خاد رقم (١٦) بالقوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٠ م اتضح انه ينص علي: مكان حديد مېسط وصلت وخزنت لدي شركه اخري، لم يتم استبعادها من مشروعات تحت التنفيذ".
د - برجوع اللجنه الي الايضاد رقم (١٦) الخاص بمشروعات تحت التنفيذ من القوايم الماليه للشركه لعامي ٢٠٠٠ م.
: (المبالغ بالريال السعودي) ٢٠٠٦ م
<table><tr><td colspan="2">م٢٠٠٦</td><td colspan="2">م٢٠٠٥</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>رصد ١٣/١</td><td>رصد ١٧/١</td><td>رصد ١٧/١</td><td>رصد ١٧/١</td></tr><tr><td>١,٠١٩,١٤٦-٩,٦٨٤</td><td>١,٠١٩,١٤٦-٩,٦٨٤</td><td>١,٠١٩,١٤٦-٩,٦٣٤</td><td>١,٠١٩,١٤٦-٩,٦٣٤</td><td>تكتبالانشاه</td></tr><tr><td>٩٠٦٨٤</td><td>٩٠٦٨٤</td><td>-</td><td>-</td><td>مكان فلاب بارمكان تصيع حديث</td></tr><tr><td>١,٩٦١,٩٧.</td><td>١,٩٦١,٩٧.</td><td>١,٩٦١,٩٧.</td><td>١,ٹ٦١,٩٧.</td><td>مېستم</td></tr></table>
٥- برجوع اللجه الي الربط الزكيضي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ المصدر عن المصلحه بخطابها رقم (٦/١٣٩) وتاریخ
(٥٠٩,٥٧٣) ١٠٩,٥٧٣) ١٠٩,٥٧٣) ١٠٩,٥٧٣) بملاع الزكي و بمبلاع الزكي و بمبلاع الزكي و بمبلاع الزكي و بمبلاع الزكي و بمبلاع الزكي و بمبلاع الزكي و بملاع الزكي و بمبلاع الزكي و بمبلاع الزكي و بمبلاع الزكي و بمبلاع الزكي و بمبلاع الزكري
(0.9,0.7) ريانه علي المعترض علي التوالي.
وبناه علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في حسم بند المشروعات تحت التنفيذ بمبلغ
18/14

ثامنا: مصاريف ضيافه لعام ٢٠٠١
- ١ وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه اضافه مبلغ (٢٠١٧) ريال الي صافي الربح الدفتری دون وجه حق عباره عن قيمه مصاريف ضيافه ونظافه،
ولما كان نظام الضربه قد نص علي المصاريف الترفيهيه التي تمثل في مصاريف الحفلات واللقاءات الرياضيه والانشطه
والرحلات الترفيهيه وما شابه ذلك; و هذا مما ينطبق علي مصاريف الضيافه التي تتمثل في مصاريف القهوه والشاي التي
تقدم ل عمليه الشركه، واوازم نظافه للمكاتب.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
هذه المصاريف لا تعد ضمن المصاريف جايزه الحسم طبقا لاحكام الماده العاشره من للايحه التنفيذيه للنظام الضريبي.
٢ - راي الجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموه ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه مصاريف الضيافه بمبلغ
(٢٦١٧) ربال الي الوعاء الزكي الضريبي للمكلف لعام ٢٠٠٦ م: حيث يري المكلف انها تتمثل في مطاريف القهوه والشاي التي
تقدم ل عمليه الشركه ولوازم نظافه للمكاتب. بينما تري المصلحه ان هذه المصاريف لا تعد ضمن المصاريف جايزه الحسم طبقا
لاحكام الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي.
ب - برجوع الليره الي الفقره رقم (٣) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه المعتمده بالقرار الوارزي رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه. اتضح انها تنص علي: "لا يجوز قسم المصاريف التاليه: المصاريف الترفيهيه، كمصاريف الحفلات واللقاءات الرياضيه، والانشطه والرحلات الترفيهيه، وما شابه ذلك".
ريالا بينما بلغت مصاريف الضيافه (٢٦١٧) ريالا بنسبه (٦٠٠٠٠) وهي تمثل نسبه ضييله جدا مقارنه ايرادات الشركه.
وبنا علي ما سبق: رات اللجنه ابجامع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في عدم اضافه مصاريف الضيافه الي الوعاء
الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٦
تاسعا- فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٦
- ١ - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه ابضاءه مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال قيمه غرامه عدم تقديم الاقرار، في حين ان الاقرار تم تقديمه الي المصلحه في
الموعد النظامي بموجب تذكره المراجعه رقم (١٢١٣) بتاريخ ١٤٢٨/٤/١٢ موفق ٢٠٠٧/٤/٢٩ موعليه فلا يتوجب فرض
هذه الغرامه علي الشركه.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
\( \Lambda_{1} \) \( \Lambda_{2} \) \( \Lambda_{3} \) \( \Lambda_{4} \) \( \Lambda_{5} \) \( \Lambda_{6} \) \( \Lambda_{7} \) \( \Lambda_{8} \) \( \Lambda_{9} \) \( \Lambda_{10} \) \( \Lambda_{11} \) \( \Lambda_{12} \) \( \Lambda_{13} \) \( \Lambda_{14} \) \( \Lambda_{15} \) \( \Lambda_{16} \) \( \Lambda_{17} \) \( \Lambda_{18} \) \( \Lambda_{19} \) \( \Lambda_{20} \) \( \Lambda_{21} \) \( \Lambda_{22} \) \( \Lambda_{23} \) \( \Lambda_{24} \) \( \Lambda_{25} \) \( \Lambda_{26} \) \( \Lambda_{27} \) \( \Lambda_{28} \) \( \Lambda_{29} \) \( \Lambda_{30} \) \( \Lambda_{31} \) \( \Lambda_{32} \) \( \Lambda_{33} \) \( \Lambda_{34} \) \( \Lambda_{35} \) \( \Lambda_{36} \) \( \Lambda_{37} \) \( \Lambda_{38} \) \( \Lambda_{39} \) \( \Lambda_{40} \) \( \Lambda_{41} \) \( \Lambda_{42} \) \( \Lambda_{43} \) \( \Lambda_{44} \) \( \Lambda_{45} \) \( \Lambda_{46} \) \( \Lambda_{47} \) \( \Lambda_{48} \) \( \Lambda_{49} \) \( \Lambda_{50} \) \( \Lambda_{51} \) \( \Lambda_{52} \) \( \Lambda_{53} \) \( \Lambda_{54} \) \( \Lambda_{55} \) \( \Lambda_{56} \) \( \Lambda_{57} \) \( \Lambda_{58} \) \( \Lambda_{59} \) \( \Lambda_{60} \) \( \Lambda_{61} \) \( \Lambda_{62} \) \( \Lambda_{63} \) \( \Lambda_{64} \) \( \Lambda_{65} \) \( \Lambda_{66} \) \( \Lambda_{67} \) \( \Lambda_{68} \) \( \Lambda_{69} \) \( \Lambda_{70} \) \( \Lambda_{71} \) \( \Lambda_{72} \) \( \Lambda_{73} \) \( \Lambda_{74} \) \( \Lambda_{75} \) \( \Lambda_{76} \) \( \Lambda_{77} \) \( \Lambda_{78} \) \( \Lambda_{79} \) \( \Lambda_{80} \) \( \Lambda_{81} \) \( \Lambda_{82} \) \( \Lambda_{83} \) \( \Lambda_{84} \) \( \Lambda_{85} \) \( \Lambda_{86} \) \( \Lambda_{87} \) \( \Lambda_{88} \) \( \Lambda_{89} \) \( \Lambda_{90} \) \( \Lambda_{91} \) \( \Lambda_{92} \) \( \Lambda_{93} \) \( \Lambda_{94} \) \( \Lambda_{95} \) \( \Lambda_{96} \) \( \Lambda_{97} \) \( \Lambda_{98} \) \( \Lambda_{99} \) \( \Lambda_{100} \) \( \Lambda_{101} \) \( \Lambda_{102} \) \( \Lambda_{103} \) \( \Lambda_{104} \) \( \Lambda_{105} \) \( \Lambda_{106} \) \( \Lambda_{107} \) \( \Lambda_{108} \) \( \Lambda_{109} \) \( \Lambda_{110} \) \( \Lambda_{111} \) \( \Lambda_{112} \) \( \Lambda_{113} \) \( \Lambda_{114} \) \( \Lambda_{115} \) \( \Lambda_{116} \) \( \Lambda_{117} \) \( \Lambda_{118} \) \( \Lambda_{119} \) \( \Lambda_{120} \) \( \Lambda_{121} \) \( \Lambda_{122} \) \( \Lambda_{123} \) \( \Lambda_{124} \) \( \Lambda_{125} \) \( \Lambda_{126} \) \( \Lambda_{127} \) \( \Lambda_{128} \) \( \Lambda_{129} \) \( \Lambda_{130} \) \( \Lambda_{131} \) \( \Lambda_{132} \) \( \Lambda_{133} \) \( \Lambda_{134} \) \( \Lambda_{135} \) \( \Lambda_{136} \) \( \Lambda_{137} \) \( \Lambda_{138} \) \( \Lambda_{139} \) \( \Lambda_{140} \) \( \Lambda_{141} \) \( \Lambda_{142} \) \( \Lambda_{143} \) \( \Lambda_{144} \) \( \Lambda_{145} \) \( \Lambda_{146} \) \( \Lambda_{147} \) \( \Lambda_{148} \) \( \Lambda_{149} \) \( \Lambda_{150} \) \( \Lambda_{151} \) \( \Lambda_{152} \) \( \Lambda_{153} \) \( \Lambda_{154} \) \( \Lambda_{155} \) \( \Lambda_{156} \) \( \Lambda_{157} \) \( \Lambda_{158} \) \( \Lambda_{159} \) \( \Lambda_{160} \) \( \Lambda_{161} \) \( \Lambda_{162} \) \( \Lambda_{163} \) \( \Lambda_{164} \) \( \Lambda_{165} \) \( \Lambda_{166} \) \( \Lambda_{167} \) \( \Lambda_{168} \) \( \Lambda_{169} \) \( \Lambda_{170} \) \( \Lambda_{171} \) \( \Lambda_{172} \) \( \Lambda_{173} \) \( \Lambda_{174} \) \( \Lambda_{175} \) \( \Lambda_{176} \) \( \Lambda_{177} \) \( \Lambda_{178} \) \( \Lambda_{179} \) \( \Lambda_{180} \) \( \Lambda_{181} \) \( \Lambda_{182} \) \( \Lambda_{183} \) \( \Lambda_{184} \) \( \Lambda_{185} \) \( \Lambda_{186} \) \( \Lambda_{187} \) \( \Lambda_{188} \) \( \Lambda_{189} \) \( \Lambda_{190} \) \( \Lambda_{191} \) \( \Lambda_{192} \) \( \Lambda_{193} \) \( \Lambda_{194} \) \( \Lambda_{195} \) \( \Lambda_{196} \) \( \Lambda_{197} \) \( \Lambda_{198} \) \( \Lambda_{199} \) \( \Lambda_{200} \) \( \Lambda_{201} \) \( \Lambda_{202} \) \( \Lambda_{203} \) \( \Lambda_{204} \) \( \Lambda_{205} \) \( \Lambda_{206} \) \( \Lambda_{207} \) \( \Lambda_{208} \) \( \Lambda_{209} \) \( \Lambda_{210} \) \( \Lambda_{211} \) \( \Lambda_{212} \) \( \Lambda_{213} \) \( \Lambda_{214} \) \( \Lambda_{215} \) \( \Lambda_{216} \) \( \Lambda_{217} \) \( \Lambda_{218} \) \( \Lambda_{219} \) \( \Lambda_{220} \) \( \Lambda_{221} \) \( \Lambda_{222} \) \( \Lambda_{223} \) \( \Lambda_{224} \) \( \Lambda_{225} \) \( \Lambda_{226} \) \( \Lambda_{227} \) \( \Lambda_{228} \) \( \Lambda_{229} \) \( \Lambda_{230} \) \( \Lambda_{231} \) \( \Lambda_{232} \) \( \Lambda_{233} \) \( \Lambda_{234} \) \( \Lambda_{235} \) \( \Lambda_{236} \) \( \Lambda_{237} \) \( \Lambda_{238} \) \( \Lambda_{239} \) \( \Lambda_{240} \) \( \Lambda_{241} \) \( \Lambda_{242} \) \( \Lambda_{243} \) \( \Lambda_{244} \) \( \Lambda_{245} \) \( \Lambda_{246} \) \( \Lambda_{247} \) \( \Lambda_{248} \) \( \Lambda_{249} \) \( \Lambda_{250} \) \( \Lambda_{251} \) \( \Lambda_{252} \) \( \Lambda_{253} \) \( \Lambda_{254} \) \( \Lambda_{255} \) \( \Lambda_{256} \) \( \Lambda_{257} \) \( \Lambda_{258} \) \( \Lambda_{259} \) \( \Lambda_{260} \) \( \Lambda_{261} \) \( \Lambda_{262} \) \( \Lambda_{263} \) \( \Lambda_{264} \) \( \Lambda_{265} \) \( \Lambda_{266} \) \( \Lambda_{267} \) \( \Lambda_{268} \) \( \Lambda_{269} \) \( \Lambda_{270} \) \( \Lambda_{271} \) \( \Lambda_{272} \) \( \Lambda_{273} \) \( \Lambda_{274} \) \( \Lambda_{275} \) \( \Lambda_{276} \) \( \Lambda_{277} \) \( \Lambda_{278} \) \( \Lambda_{279} \) \( \Lambda_{280} \) \( \Lambda_{281} \) \( \Lambda_{282} \) \( \Lambda_{283} \) \( \Lambda_{284} \) \( \Lambda_{285} \) \( \Lambda_{286} \) \( \Lambda_{287} \) \( \Lambda_{288} \) \( \Lambda_{289} \) \( \Lambda_{290} \) \( \Lambda_{291} \) \( \Lambda_{292} \) \( \Lambda_{293} \) \( \Lambda_{294} \) \( \Lambda_{295} \) \( \Lambda_{296} \) \( \Lambda_{297} \) \( \Lambda_{298} \) \( \Lambda_{299} \) \( \Lambda_{300} \) \( \Lambda_{301} \) \( \Lambda_{302} \) \( \Lambda_{303} \) \( \Lambda_{304} \) \( \Lambda_{305} \) \( \Lambda_{306} \) \( \Lambda_{307} \) \( \Lambda_{308} \) \( \Lambda_{309} \) \( \Lambda_{310} \) \( \Lambda_{311} \) \( \Lambda_{312} \) \( \Lambda_{313} \) \( \Lambda_{314} \) \( \Lambda_{315} \) \( \Lambda_{316} \) \( \Lambda_{317} \) \( \Lambda_{318} \) \( \Lambda_{319} \) \( \Lambda_{320} \) \( \Lambda_{321} \) \( \Lambda_{322} \) \( \Lambda_{323} \) \( \Lambda_{324} \) \( \Lambda_{325} \) \( \Lambda_{326} \) \( \Lambda_{327} \) \( \Lambda_{328} \) \( \Lambda_{329} \) \( \Lambda_{330} \) \( \Lambda_{331} \) \( \Lambda_{332} \) \( \Lambda_{333} \) \( \Lambda_{334} \) \( \Lambda_{335} \) \( \Lambda_{336} \) \( \Lambda_{337} \) \( \Lambda_{338} \) \( \Lambda_{339} \) \( \Lambda_{340} \) \( \Lambda_{341} \) \( \Lambda_{342} \) \( \Lambda_{343} \) \( \Lambda_{344} \) \( \Lambda_{345} \) \( \Lambda_{346} \) \( \Lambda_{347} \) \( \Lambda_{348} \) \( \Lambda_{349} \) \( \Lambda_{350} \) \( \Lambda_{351} \) \( \Lambda_{352} \) \( \Lambda_{353} \) \( \Lambda_{354} \) \( \Lambda_{355} \) \( \Lambda_{356} \) \( \Lambda_{357} \) \( \Lambda_{358} \) \( \Lambda_{359} \) \( \Lambda_{360} \) \( \Lambda_{361} \) \( \Lambda_{362} \) \( \Lambda_{363} \) \( \Lambda_{364} \) \( \Lambda_{365} \) \( \Lambda_{366} \) \( \Lambda_{367} \) \( \Lambda_{368} \) \( \Lambda_{369} \) \( \Lambda_{370} \) \( \Lambda_{371} \) \( \Lambda_{372} \) \( \Lambda_{373} \) \( \Lambda_{374} \) \( \Lambda_{375} \) \( \Lambda_{

تم فرض غرامه عدم تقديم اقرار: نظرا لعدم سداد المكلف للضريبه طبقا لاقراره، ولعدم تصديق المحاسب القانوني علي
الاقرار طبق لاحكام الماده رقم (vv) من النظام الضريبي.
: راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمها من دفع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بفرض غرامه عدم تقديم الاقرار علي
المكلف لعام ٢٠٠٢ م: حيث يري المكلف ان الاقرار تم تقديمه في الموعد النظامي بموجب تذكره المراجعه رقم (١٢١٣) بتاريخ
العام ٢٠٠٧٤/٤/٢٩م.م.م.م.م.م.م.م.м.
العام ٢٠٠٧٤/٤/٢٩م.م.م.م.م.م.م.م.м.
العام ٢٠٠٧٤/٤/٢ٹم.م.م.م.م.م.م.م. م
العام ٢٠٠٧٤/٤/٢٩م.م.م.م.م.م.م.م. م
العام ٢٠٠٧٤/٤/٢ٹم.م.م.م.م.م.م.م. م
العام ٢٠٠٧٤/٤/٢ٹم.م.م.م.م.م.م.م.м.
العام ٢٠٠٧٤/٤/٢٩م.م.م.م.م.م.م.م.м.
العام ٢٠٠٧٤/٤/٢ٹم.م.م.م.م.م.م.م.
العام ٢٠٠٧٤/٤/٢٩م.
العام ٢٠٠٧٤/٤/٢٩م.
العام ٢٠٠٧٤/٤
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والمصله فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بفرض غرامه عدم تقدم الاقرار علي
المكلف لعام ٢٠٠٥ م: بي المكلف ان الاقرار تم تقدميه في الموعد النظامي بموجب تذكره المماع رقم (١٣١٢) بtbاريخ
لعدم سداد المكلف للضربه طبقا لاقراره ولعدم تصديق المحاسب القانوني علي الاقرار طبق لاحكام الماده رقم (٧٧) بتري يري المكلف ان الاقرار تم تقديمه في الموعد النظامي بموجب تذكره المراجعه رقم (١٣١) بتري
ب - برجوع اللجنه الي القراز الزكي الصري (٧/١) المقدم من المكلف لعام ٢٠٠٦ امتهح ان الخانه الخاصه بشهاده
المحاسب القانوني تضمنت الامس، ورقم الترخيص، والرقم المالي، ولم تتضمن توقيع المحاسب القانوني، ولم تتضمن الختم،
وبرجوع اللجنه الي جدول (و) التسديدات اتضح ان المكلف لم يسدد الضريبه المستحقه من واقع الاقاره (٢٧٠٠٥) ريال
ج - برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (الستين) من نظام الضريبي اتضح انها تنص علي: يجب علي كل مكلف
مطالب بتقدم اقرار ان يقدمه وفقا للمنوذج المعتمد، وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه المطلوبه بموجه الي
المصلحه، كما اتضح من الفقره رقم (1) من الماده (السابعه والخصسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل اتضح انها
تنص علي: "تصدر المصلحه نماذج الاقرارات الضريريه المطلعه بتعبيه الاقرار الضريبي، وتقدمه لمصلحه، وعلي
المكلف التقييد باستخدام النماذج المحدده، ويجوز له استخدام نماذج مستحبه من الحاسب الالي اذا كانت متطابقه بشكل
كامل مع النماذج المقدمه، كما نصت الفقره (٢) علي: يجب علي المكلف تقدم الاقرار ومرفقه بعد تعبيه كافه طفوله
خلال الفتره المجدده نظامها وعليه الافصاح عن جميع ايرادات المتحقه خلال فتره الاقرار مقدما، ويد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه
بموجب اشعار رسمي من قبل المصلحه او اي جهه اخري مخوله بذلك: كما نصت الماده السابعه والستعين فقره (١/ب) علي:
تعرض غرامه عدم تقدم الاقرار في الحالات التابعه ومنها: "عدم تقدم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد، حتي لو قدم في الموعد
"النظامي"، وبالرجوع للبند رقم (٥) من الارشادات الوارده في الاقرار oxوي الضريبي نموذج رقم (٣) اتضح انه انه ينص علي:
في حاله عدم تقدم هذا الاقرار وفقا للضوابط المحده اعلاه، ودفع المبالغ المستحقه من واقعه خلال المده النظاميه،
تحسب غرامه عدم تقدم ايقرار حسب الماده السادسه والسبعين من النظام، كما تكتسب غرامه تاخير مقدارها (1%) من
الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير وفقا للماده السابعه والسبعين فقره (ا) من النظام"، ك ما نص البند رقم (9) من
نفس النموذج: "لا يعتد بهذا الاقرار ما لم تكن حقوله مكتمله ومضما الكشوف والمرفقات المطلوبه".
د - برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده رقم (٧١) من النظام المرفي (٧١) من خلال مرسوم المكي رقم (١١) واتير
(١١٥٥١) ه. اتضح انها تعني علي ان "تقرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا.ب.د.و،) من الماده الستين
من هذا النظام مقدارها (١/١) من اجمالي ايراداته علي ال يتجاوز عشرين الف (٢٠٠٠٠) كما نصت الفقره (٥) من الماده
محاسب قانوني مرخص له بموازله المهنه بالمملكه بصحه الاقرار، كما نت الفقره (٥) من المايه (٥٧) من الالجه
التنفيذيه الصادره بقرار بوزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١٥٥ (١٥٣٥) علي: يجب ان يشهد محاسب قانوني علي صحه ما
اشتمل عليه اقرار المكلف الذي يتWAZوز دخله اللخضع للقص قبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي، كما نتقفره
(١/١) من الماده رقم (٧٧) من اللاتحه التفيديه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٠٣٥) من المايه (١٠٣٥) من المايه (١٠٣٥) من المايه (١٠٣٥) من المايه (١٠٣)
18/16

غرامه عدم تقديم الاقرار في الحالات الاتيه ومنها: عدم تقديم الاقرار طبق للمنوذج المعتمد حتي ولو قدم في الموعد
. "النظامي".
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في فرض غرامه عدم تقديم الاقرار الزكوي الضريبي
علي المكلف عن عام ٢٠٠٥ م.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول اعتراضات المكلف الوارده الي المصلحه بالقيد رقم (٢٦٤) وتاريخ (٢٦٤) والابقيد رقم (٢٦٤) والابقيد رقم (٢٦٤) والابقيد رقم (٢٦٤) والابقید (٢٦٤) والابقید (٢٦٤) والابقید (٢٦٤) والابقید (۲۶۰۱) والابقید (۲۶۰۱) والابقید (۲۶۰۱) والابقید (۲۶۰۱) والابقيد (۲۶۰۱) والابقید (۲۶۰۱) والابقید (۲۶۰۱) والابقید (۲۶۰۱۰) والابقید (۲۶۰۱۰) والابقید (۲۶۰۱۰) والابقید (۲۶۰۱۰) والابقيد (۲۶۰۱۰) والابقید (۲۶۰۱۰) والابقید (۲۶۰۱۰) والابقید (۲۶۰১০) والابقید (۲۶۰۱۰) والابقید (۲۶۰۱۰) والابقید (۲۶۰۱۰) والابقاید (۲۶۰۱۰) والابقاید (۲۶۰۱۰) والابقاید (۲۶۰۱۰) والابقاید (۲۶۰১০) والابقاید (۲۶۰۱۰) والابقاید (۲۶۰۱۰) والابقاید (۲۶۰۱۰) والابقایید (۲۶۰۱۰) والابقایید (۲۶۰۱۰) والابقایید (۲۶۰۱۰) والابقایید (٢٥٠١) والابقایید (٢٥٠١) والابقایید (٢٥٠١) والابقایید (٢٥۰١) والابقایید (٢٥٠١) والابقایید (٢٥٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٥٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٨٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٩٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٨٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٩٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٨٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٦٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٨٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٢٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٨٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٨٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٤٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٨٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٣٠١) والابقایید (٢٨٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٢٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢٧٠١) والابقایید (٢١٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١٥) والابند رقم (٤) (٥) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (٤٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) وتاريخ (٤٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) وتاريخ (٣٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) وتاريخ (٣٥) من نظام الضريه
18/17

من الماده رقم (١٠) من اللايه التنيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه. والقرار الوزاري رقم (١٠٧) وتاريخ ١٥٥٦/٢٤ ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدم الاستثناف مسبا الي اللجه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثناف بسداد الضربيه المستحقه عليه، او تقدمي ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه; فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق،
18/18