tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1354

gstc_gov_sa · decision · processed · 67 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:91/32 entity=legal_basis:minister_decision:2081137/301 entity=legal_basis:minister_decision:3933 entity=legal_basis:minister_decision:208 entity=legal_basis:minister_decision:286 entity=legal_basis:minister_decision:2581 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2021-1354) القرار رقم
| (Z-2020-15887) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي. فروقات استهلاك. توزيع ارباح. اصول ثابته. مخصص نهايه خدمه
موظفين - بدلات وعمولات
الملخص:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الهييه قامت بتعديل طفي الربح اضافه هذا البند، بناء علي البيانات المتاحه لها؛
لكون المدعي لم يرد علي خطاب طلب المستندات وبناء عليه لم يتم قبول هذا
البند. وفيما يتعلق بالبند السابع: فالهاييه قامت بتعديل طفي الربح بناء علي
البيانات المتاحه لها لكون المدعي لم يرد علي خطاب طلب المستندات. وفيما
يتعلق بالبند الثامن: الهييه قامت بالربط علي المدعي طبق للبيانات المتوفره
لديها وذلك لكون المدعي لم يرد علي خطاب طلب المستندات حيث قدم بيان
تفصيليا بتلك المبالغ وعليه قبلت الهييه جزييا فيما عدا المصاريف الاخري حيث
لم يتم تقديم بيان تفصيلي بتلك المبالغ. ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول:
انتهاء الخلاف بين الطرفين بقبول المدعي لاجراء المدعي عليها، وفيما يتعلق بالبند
الثاني: اتضح ان المدعي لم يرفق الحوالات البنكيه للعام ١٤٣٧ ه، بالتالي فانه لم
يثبت خروج هذه المبالغ من ذمته، وفيما يتعلق بالعامين ١٧ و٢٠١٢ م ١٥٠١٢، اتضح ان
المبالغ التي تم توزيعها هي من ضافي رب العام، مما يتبين معه حولان علي
رصيد اول المده والذي يتوجب اضافه رصيد اول الفتره الي الوعاء. وفيما يتعلق
بالبند الثالث: المدعي عليها قامت بحسم قيمه الاصول الثابنه حسب ما هو ظاهر
في القوايم الماليه المدفقه، والقوايم الماليه المدفقه تعتبر اداه جوهريه لتحديد
قيمه الاصول الثابنه، وفيما يتعلق بالبند الرابع: تبين ان المدعي قدم اعتراضه علي
البند محل الاعتراض دون ان يكون مسبيا، واشار في اعتراضه الي ان الفرق لا يمثل
مخصص نهايه الخدمه ولا يعلم اساس المبلغ المعترض عليه وانما تم الاعتراض
لمجرد الاحتياط، وفيما يتعلق بالبند الخامس: تبين ان المدعي قدم قواتير وعقود
وكلاء العماله الخارجيه مع ما يثبت صرف هذه المبالغ وبالطلاق الي العقود
المشار اليها اتضح ان هذه مبالغ تمثل مصروفات عاديه وضروريه لتحقيق الدخل،
وفيما يتعلق بالبند السادس: تبين ان المصروفات المفرقه تمثل مصروفات عاديه
وضروريه لتحقيق الدخل wedت توفرت فيها جميع ضوابط حجم المصروفات، وما
يتعلق بالفروقات بين شهاده التامينات الاجتماعيه والرواتب المحمله علي حسابات
المدعي، وفيما يتعلق بالبند السابع: تبين ان اتبت المدعي استحقاق هذه العمالات
للموظفين فاقعد المرفق نص علي قيمه العمالات، وفيما يتعلق بالبند الثامن:
تبين ان المدعي قدم مستخرج ماسي اتحوي علي عينات عشواتيه للمصروفات
متنوعه، تبين ان هذه المصارف تمثل مصروفات عاديه وضروريه لمارسه النشاط،
وحيث ان المدعي قدم البيان التفصيلي لهذه المصروفات - مودي ذلك: فيما يتعلق
بالبند الاول: اثبات اتجاه خلاف المدعي مع المدعي عليها في هذا البند، وفيما
يتعلق بالبند الثاني: رفض دعوي المدعي في هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث:
رفض دعوي المدعي في هذا البند، وفيما يتعلق بالبند الرابع: صرف النظر عن
دعوي المدعي في هذا البند، وفيما يتعلق بالبند الخاصه: اغاء قرار المدعي عليها
في هذا البند، وفيما يتعلق بالبند السادس: اغاء قرار المدعي عليها، وفيما يتعلق
بالبند السابع: اغاء قرار المدعي عليها في هذا البند - اعتبار القرار نهاييا وواجب التفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

المستند:
- الماده (١/٤١) و (٦٧) من نظام المر粑عات الشرعيه والصادر بالمرسوم
- القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ٢٤١٨/٤١ (اولا).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٢٨ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من
نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥/١/١٥
وتعديلاته، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل; وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم املاه بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم
بصفته مالكا لمسسه/ صيدليه ... للادويه (سجل تجاري رقم ...) ابعتراضه علي
الربط الزكي للاعوام ١٨٢٧ م والعام ١٨ م، الصادر عن هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بثمانيه بنود: البند الاول: بند فروقات الاستهلاك،
افاد المدعي بانه «في ضوء تاكيد الهييه علي عدم وجود التزام مرتبط بهذا البند،
نوافق علي وجهه نظرها ونحتفظ بحقنا في الاعتراض اذا ثبت غير ذلك». وفيما
يتعلق بالبند الثاني: بند توزيع الارباح، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في عدم قبول حسم توزيعات الارباح للاعوام ١٤٧١، م٢٠١٠ م٢٠١٠
من الوعاء الزكي، واضاف بان المدعي عليها لم تقبل حسمها; لعدم تقدم
المستندات الثبويه، مع انه تم تقدم المستندات الثبويه، وعليه يطالب بحسم
الارباح الموعيه. فيها المتثمل في عدم قبول حسم الاصول الثابنه بملغ
علي اجراء المدعي عليها المتثمل في عدم قبول حسم الاصول الثابنه بفيمه
(١,٥٤٧,٠٨٣) ريال سعودي، حيث قامت المدعي عليها بحسم الاصول الثابنه بفيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(١,٥٠٩,٤٧) (١,٥٠٩,٤٧) (١,٥٠٩,٤٧) (١,٥٠٨) (١,٥٠٩,٤٧) (١,٥٠٩,٤٧) (١,٥٢٧) (١,٥٢٧) (١,٥٢٧) (١,٥٢٧) (١,٤٧) (١,٥٢٧) (١,٥٢٧) (١,٥٢٧) (١٩٩) (١,٥٢٧) (١,٥٢٧) (١,٥٢٧) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٢) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢³) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١٩٩) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (١,٥٢٣) (٩٩٩) (١,٥

قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م
المؤسده والمتمثله في (بيان تفصلي بالرواتب والاجور والمدد الاضافيه واجور
العماله الخارجيه مع عقود العمل المؤيده لها، فلم يتم قبول طلبه: لعدم كفايه
المستندات بشانها، وتطالب برفض دعوي المدعي. وفيما يتعلق بالبند السادس:
بند رواتب واجور تكاليف الموظفين، فان الهييه قامت بتعديل طفاني الربح اضافه
هذا البند، بناء علي البيانات المتاحه لها; لكون المدعي لم يرد علي خطاب طلب
المستندات والذي تضمن طلب (بيان تفصيلي بتكاليف الموظفين والعماله الخارجيه
مع اضافه عقود العمل المؤيده لها مع شهاده التامينات الاجتماعيه الموضع
بها عدد العمل والرواتب، وبناء عليه لم يتم قبول هذا البند، وفق لما جا باء في
العقره (٢) من الماده (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨).
والتالب برفض دعوي المدعي. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند بدلات وعمولات
موظفين، فالالهييه قامت بتعديل طافي الربح وذلك اضافه بند بادلات وعمولات
بمبلغ (٢,١٥٠,٧٩) ريال، بناء علي البيانات المتاحه لها لكون المدعي لم يرد علي
خطاب طلب المستندات والذي تضمن (طلاب بيان تفصيلي بالرواتب والاجور والالمدد
الاضافيه واجور العماله الخارجيه مع عقود العمل المؤيده لها) وакثفي بتقدم
عينه من عقد احدي الموظفين، وتطالب برفض دعوي المدعي. وفيما يتعلق بالبند
الثامن: بند صاريف اخري، فان الهييه قامت بالربط علي المدعي طبقا للبيانات
المتوفره لديها وذلك لكون المدعي لم يرد علي خطاب طلب المستندات والذي
تضمن (طلب بيان تفصيلي بالمصاريف التاليه: ا - رسوم حكوميه. ب - مصاريف
التامين. ت - مصاريف بنكيه. ث - مصاريف اخري)، حيث قدم المدعي بيان تفصيلي
(١٨٤,٨٤) بذلك المبالغ وعليه قبلت الهييه جزييا فيما عدا المصاريف الاخري ببلغ (١٨٤,٨٤) ريال حيث لم تقدم قديم بيان تفصيلي بذلك المبالغ، وتطالب برفض دوعي المدعي.
وفي يوم الخميس الموافق ٢٤١/١٠/٢٩ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعي بموجب وكاله
رقم (٢٤١/١٠/٢٥) وتاريخ ١٢٤١/١٠/٢٥ من كتابه العدد بجنوب حده، وضرهها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليهها / هييه الزكاه والضربيه
والجمارك، وسبقال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بان موكله تواصل مع
اللجنه الداخليه لدي المدعي عليها لطلب تسويه الخلاف محل الدعوي وديا، وقد
ورد من اللجنه الداخليه رساله الكترونيه مؤرثه في ٢٠١٢/٠٦/٠٨ مؤره في ٢٠١٢/٠٦/٠٨ مؤره في ٢٠١٢/٠٦/٠٨ مؤره
قبول طلب موكله للتفاوض مع موكله لتسويه اعتراضه علي قرار المدعي عليها
محل الدعوي، وطلب ايقاف سير الدعوي حتي ينتهي موكله من مساعيه الوديه مع
اللجنه الداخليه دون تحديد اجل معين لذلك، وقدم صوره من هذه الرساله، خمت
الي ملف الدعوي، وعليه، اجلت الدايره استكمال نظر الدعوي الي يوم الخميس
الموافق ١٤٤١/١١/٢٨١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الدعوي، والبناء علي الخصوم، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه
تبليغا نظاميا، وضrahاء/ .... بصفته ممثل للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبيه
والجمارك، وحيث لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا،
واستنادا الي (الماده العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، فقد قدرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي.
وفي يوم الاحد الموافق ١/٢٨، بصفته الدايره جاستها عن بعد لنظر
العدوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعي بموجب وكاله
رقم ( ...) وتاريخ ١/٠٢٥/١٠/٢٥ ه والصادره من كتابه العدل بجنوب جده، وضراها/
... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربه
والجمارك، وسبقال وكيل المدعي عما تم في شان مساعي موكله للتفاوض مع
اللجنه الداخليه لدي المدعي عليها تسويه اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل
الدعوي، اجب بانها موكله لم يتوصل الي تسويه مع اللجنه الداخليه، وطلب البت
في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وبمواجهه مثل المدعي عليها
بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي
مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال
الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما قررت الداره قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OVV/78/17) وتاريخ
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧٦/٣٠١) والاتجه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧/٣٠١) واتاريخ ١٥٥٥/١١ (١٥٣) واتاريخ ١٥٥٥/١١ (١٥٣) واتاريخ ١٥٥٥/١١ (١٤٥٥) واتاريخ ١٥٥٥/١١ (١٥٣) واتاريخ ١٥٥٥/١١ (١٨٥٥) واتاريخ ١٥٥٥/١١ (١٥٣) واتاريخ ١٥٥٥/١�١ (١٥٣) واتاريخ ١٥٥٥/١١ (١٥٣) واتاريخ ١٥٥٥/١١ (١٥٣) واتاريخ ١٥٥٥ / ٢٠١٥٥ (٢٠٥٥) واتاريخ ١٥٥٥ / ٢٠١٥ (٢٠٥) واتاريخ ١٥٥٥ / ٢٠١٥ (٢٠٥) واتاريخ ١٥٥. (٢٠٥) واتاريخ ١٥٥. (٢٠٥) واتاريخ ١٥٥. (٢٠٤) واتاريخ ١٥٥. (٢٠٥) واتاريخ ١٥٥. (٢٠٥) واتاريخ
ومن حيث الموضوع، فانه بامل الداره للاوراق والمستدات التي تضمنها لفف
الدوعي، وما ابدا اطرفها من طبات وفاع وفوع، فقد تبين للداره ان الخلف

قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
يكمن في اصدار المدعي عليها للربط الزكوي للاعوام ١٤٣٧ ه والعام ٢٠١٧ م والعام
١٨ م وتيبن لها ان الحلف بنحصر في ثمانيه بنود، ففيما يتعلق بالبند الاول:
بند فوقات الاستهلاك، افاد المدعي بانه «في ضوع تاكيد الهييه علي عدم وجود
التزام مرتبط بها البند، نوافق علي وجهه نظرها وënتقط بحقنا في الاعتراض اذا
« ثبت غير ذلك».
واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المعافات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (١/١) وتاريخ ١٣٥٠/٠١/٢٢ ه الم التي نصت علي: «للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او سجل او غير ذلك (١) مضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المعافات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدد رقم (٣٩٣٣) وتاريخ (١٩٥٠/٠١) التي نصت علي: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الذره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه».
بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومستندات، تبين للدايره اتجاه الخلاف بين الطرفين بقبول المدعي لاجراء المدعي عليها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات اتجاه خلاف المدعي مع المدعي عليها في هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند توزيع الارباح، حيث يتمثل اعتراض المدعي علي اجراء
المدعي عليها في عدم قبول حسم توزيع الارباح للاعوام ١٤٧، ٢٠١٨، م٢٠١٨،
من الوعاء الزكوي، مع تقدميه للمستندات الثبوتيه، في حين دفعت المدعي عليها
في ان المدعي لم يقدم المستندات الكافيه والمؤيده لوجهه نظره.
و استثناء علي ني البند (٨) والبند (١١) من الفقره (اولا) من الماده (٤) من الالاتجه
«الشركه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكه ومنها: « رصيد الارباح
«الشركه من سنوات سابقه اخر العام ١١ - الارباح تحت التوزيع، ويستثني من ذلك
«الشركه المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصابها لتسلمها بشرط ان تكون موجعه في
حساب خاص لا يسمح للشركه بالتصرف فيه», كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده
(٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) من اللايحه
و تاريخ ١٠٢٨٦٠٦، والمتعلقه بتقدم الاجراءات الفحص والربط حيث
نعت علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرارckel الفكوي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم لوجه نظر الهييه في ضوء الضوء والحقوق المت报复يه
بالحاله والمعلميات المتاحه لها».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات،
وحيث ان المدعي في ملف الدعوي قدم المستندات الاتيه: (الموايم الماليه
المدقه للاعوام ١٣٧ م - ٢٠١٧
الارباح الموجعه لا تضاف للوعاء الزكي في حال تم اثباتها مستنديا، وبدراسه
المستندات المرفقه اتضح ان المدعي لم يرفق الحوالات البنيه للعام ١٤٧ ه،
بالالتالي فانه لم يثبت خروج هذه المبالغ من ذمته، وفيما يتعلق بالعامين ٢٠١٧ م
٢٠١٧ م، وبعد الرجوع الي المرفقات التي توضح صرف توزيعات الارباح ومقارنتها مع
القوايم الماليه المرفقه اتضح ان المبالغ التي تم توزيعها هي من ضفي ربح العام،
مما يتبين معe حولان الحول علي رصيد اول المده والذي يتوجب اضافه رصيد اول
الفتره الي الوعاء. الامر الذي يتعين معe لدي الدايره رفض دعوي المضي في هذا
البند.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند اصول ثابته، حيث يعترض المعي علي اجراء
(١,٥٤٧,٠٨٣) المدعي عليه المتمثل في عدم قبول حسم الاصول الثابته بمبلغ (١,٥٤٧,٠٨٣) ريال سعودي، في حين دفععت المعي عليها بانها قامت بحسم بند الاصول الثابته (١,٥٤٧,٠٨٣) يملغ (١,٥٤٧,٠٨٣) في سعودي طبقا لما هو ظاهر بقايمه المركز المالي والايضاح رقم (٥) لعام ١٤٢٧ ه، وكذلك طبقا للاقرار المقدم من المعي الي الهييه.
واستنا لما نصت عليه الفقره رقم (1) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) ه، علي: «الاصول الثابته وتشمل ما ياتي صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان
« تكون مستخدمه في النشاط.
بناء علي ما تقدم، وبالرجوع الي المستندات المشار اليها اتضح ان قيمه الاصول الثابته في القوايم الماليه المقدقه (١٠٠٩،٧٥٩،٦٧) ريال سعودي، وحيث ان المدي عليها قامت بحسم قيمه الاصول الثابته حسب ما هو ظاهر في القوايم الماليه المقدقه، وحيث ان القوايم الماليه المقدقه تعتبر اداء جوهريه لتحديد قيمه الاصول الثابته، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض دعوي المدي في هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند مخصص نهايه الخدمه للموظفين، حيث يعترض
المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمل في ان الفرق لا يمثل مخصص نهايه
الخدمه ولا يعلم اساس المبلغ المعترض عليه.
واستنا لما ورد في الفقره (اولا) من القرار الوزاري رقم (٩١/٣٢) وتاريخ
علي انه «اذا وجد المفكف بالزكه ان المبلغ المشعر بادانه غير مطابق
لواقعه، يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استداع مسبب يرسل
بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعWTه خلال مده (١٠) يوما اعتبارا من
اليوم التالي لوصول الاشعار اليه», واستنادا علي نص الفقره (١/١) من الماده
(٤١) من نظام المرافعات الشريعه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من الموفاق ١٣/١١/٢٠ ممن يمن عليه: « ترفع الدعوي من المدفع بصفه - موقعه منه او ممن يمنه - تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدفع عليهم. ويجب ان تشمل حصفه الدعوي البيانات التبيه: و- Cordوع الدعوي، وما يظله المدفع، واسانيده، واستنداء علي نص الماده (٦١) من نظام المرافعات الشرعيه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٦ والموافق ٢٠١٣/١١/٢٥ والمضمن علي ان: “علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتدير دعوه قبل استجواب المدفع عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي، واستنادا علي نص الفقره (١) من لاده (٢٢) من لاده جابه الزكاه من للااله تنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٦) وتاريخ (٢٨٦) وتمالعتاقه اجراءات الاعتراض خلال الاجازه والامتنعه من علي: «يحق للكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مع致 الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، واستنادا علي نص الفقره (٢٢) من لايحه جابيه الزكاه من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥٨١) وتاريخ ١٤٨٨٠١ واتريج ١٤٨٨٠١ الالغره الرسميه علي «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: - اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب».
بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومستندات،
وحيث ان المدعي قدم اعتراضه علي البند محل الاعتراض دون ان يكون مسببا،
واشار في اعتراضه الي ان الفرق لا يمثل مخصص نهايه الخدمه ولا يعلم اساس
المبلغ المعترض عليه وانما تم الاعتراض لمجرد الاحتياط، الامر الذي يتعين معه
لدي الداره صرف النظر عن دعوي المدي في هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند اجور عماله خارجيه، حيث يعترض المدي علي اجراء الممدي عليها المتمثل في عدم قبول مصروف اجور عماله خارجيه للاعوام ١٤١٨١٠ م حيث ان هذه التكاليف يتم دفعها مقال خدمات توريد عماله خارجيه من شركات سعوديه، ويتم توبيها ضمن تكلفه الايرادات، في حين دفعت الممدي عليها ان المدي لم يلترز بطباتها وذلك بتقدم المستندات المؤيده.
واستنادا علي نص الفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه والمتعلقه بالصاريف
التي يجوز سمها والتي نصت علي: «تسم كافه المصاريف العاده والضروريه
اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصول الي صافي نتيجه النشاط
بشرط توفر الضوابط التبيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستند ثبوتيه او
قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حไทยها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمطاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- الا
تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن
المصروفات تعدد به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا
«للسسب النظاميه.
بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين ان هذه المصاريف من المصاريف جايزه الحسم، حيث انه بالرجوع الي المستندات المشار اليها تبين ان المدعي قدم فواتير وعقود وكاله العماله الخارجيه مع ما يثبت صرف هذه المبالغ وبالاطلاع الي العقود المشار اليها اتضح ان هذه مبالغ تمثل مصروفات عاديه وضروريه لتحقيق الدخل، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها في هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند السادس: بند رواتب واجور موظفين، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم قبول رواتب واجور تكاليف الموظفين للعاملين ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م بالالمبالغ الوارده في خطاب الاعتراض، وافاد انه تم ارتفاع شهاده التامينات الاجتماعيه مع بيان تحليلي للاجور والرواتب، في حين دفعت المدعي عليها من انها قامت بتعديل طفي الربح ايضافه هذا البند، بناء علي البيانات المتاده لها.
واستنادا علي نص الفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتنقه فعليبه مؤيده بمستندات ثبوتيه او بشر توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليبه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه،})( من الحاده (٢٠) من الماده المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، واستنادا علي نح الفقره (٢) من الماده (٢) من اللاتحه (٢) من اللاتحه (٢) من اللاتحه (٢) من اللاتحه (٢) من اللاتحه (٢) من اللاتغه (٢) من اللاتغه (٢) من اللاتغه (٢) من اللاتغه (٢) من اللاتغه (٢) من اللاتثه (٢) من اللاتثه (٢) من اللاتثه (٢) من اللاتثه (٢) من اللاتثه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتreme (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطقه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظمه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتظه (٢) من اللاتطه (٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وضروريه لتحقيق الدخل وقد توفرت فيها جميع ضوابط حسم المصفوفات، وما يتعلق بالفروقات بين شهاده التامينات الاجتماعيه والرواتب المحمله علي حسابات المدعي فهي تمثل بدلات اضافيه غير خاصه للاثمينات (عمل اضافي - بدل انتقال - بطلات اخري) ولكنها تمثل مصروفات حقيقيه تكدها المدعي خلال العام، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها في هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند السابع: بند بمدلات وعمولات موظفين، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم قبول مصروف لبدلات والرواتب والعملولات لموظفين، وافاد انه تبين ازهاق عينه من عقود لموظفين يظهر فيها استحقاق الموظف للبدلات والعملولات، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بتعديل طافي الربح وذلك باضافه بند بمدلات وعملولات بمبلغ (٢،١٣٥،٧٩) ريال، بناء علي البيانات المتاحه لها يكون المدعي لم يرد علي خطاب طلب المستندات واكتفي بتقديم عينه من عقد احدي الموظفين.
واستنادا علي نص الفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه والمتعلقه بالمصاريف
التي يجوز سمها والتي نصت علي: «تسم كافه المصاريف العاديه والخوربيه
اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي ضافي نتيجه النشاط
بشرط توفر الضوابط التاليه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او
قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.
ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- ال
تكون ذات طبيعه راسماليه،})(ي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن
المصروفات تعدد به نتيجه النشاط ويصم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا
للنسب النظاميه»، واستنادا علي نت عليه الفقره (٣) من الماده (٢٠) من ذات
اللاله والمتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نت علي انه:
«يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري
علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تفديري
وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات
«المتاحه لها».
بنا علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم، وبالرجوع الي المستندات المشار اليها، تبين ان اثبت المدعي استحقاق هذه العمولات للموظفين فالعقد المرفق نص علي قيمه العمولات، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اضاء قرار المدعي عليها في هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند مطابيف اخري، حيث يعترض المدعي علي اجراء
المدعي عليها المتمثل في عدم قبول حسم المطاریف الاخري من واء الزكاه، مع
ان هذه المضارب تعد من المصاریف العاديه والضروريه لممارسه الشناطق، وافاد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه تم اضافه مستخرج من نظام المحاسبي لعينه (٣) حسابات من هذه المضاريف
مع المستندات المؤيده لها، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بالربط علي
المدعي طبقا للبيانات المتوفره لديها وذلك لكون المدعي لم يرد علي خطاب
طلب المستندات والذي تضمن (طلب بيان تفصيلي بالمضاريف التاليه: ا- رسوم
حكوميه. ب- مصاريف التامين. ت- مصاريف بنكيه. ث- مصاريف اخري، حيث قدم
المدعي بيان تفصيلي بتلك المبالغ وعليه قبلت الهييه جزييا فيما عدا المصاريف
(١٨٨,٨٤) ريال حيث لم يتم تقديم بيان تفصيلي بتلك المبالغ.
واستنادا علي نعت عليه الفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٦/٠١ ه والمتعلقه بالمصاريف
التي يجوز سمها والتي نعت علي: «تسم كافه المصاريف العاده والضروريه
اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طفي نتيجه النشاط
بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او
قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتوها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.
ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - ال
تكون ذات طبيعه اراسماليه،})( في لاده ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن
المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للمWOODات الثابته ويستهلك وفقا
للسجب النظاميه». - واستنادا علي نعت عليه الفقره (٢) من الماده (٢) من ذات
اللاليه والمتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نعت علي: «يقع
عجب ابثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي
المكلف،})(f) في حاله عدم تمكنه من ابثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه
عدم اجازه البند الذي لا يتم ابثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات
المتاحه لها».
بناغ علي ما تقدم، تبين ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم، وبالرجوع الي المستندات المصفه تبين ان المدعي قدم مستخرج محاسبي اتحوي علي عينات عشوانيه للمصروفات متنوعه ( رسوم حكوميه - مصارف التامين - مصاريف بنكيه - مصاريف اخري) ودراسه المستند المصفق تبين ان هذه المصاريف تمثل مصروفات عاديه وضروريه لممارسه النشاط، وحيث ان المدعي قدم البيان التفصيلي لهذه المصروفات، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها في هذا البند.

القرا:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: ايثبات انتهاء خلاف المدعي / ... (رقم ...) مع المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، المتعلق ببند فرق الاستهلاك لعام ١٤٧ همل الدعوي،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وذلك بقبول المدعي لاجراء المدعي عليها في هذا الشان.
ثانيا: رفض اعتراض المدعي / ... (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه
والضريب والجمارك، المتعلق بند توزيع ارباح للاعوام ١٤٧ ه و ١٢٠ م و
٢٠١٠ م د علي الدعوي.
ثالثا: رفض اعتراض المدعي / ... (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه
والضريب والجمارك، المتعلق بند اصول ثابت لعام ١٤٣٧ ا ه م د علي الدعوي.
رابعا: صرف النظر عن اعتراض المدعي / ... (رقم ...) مع المدعي عليها / هييه
الزكه والضربيه والجمارك، المتعلق بند مخصص نهايه خدمه لموظفين لعام
٢٠١٨ م و ذلك لعدم تسييه.
خامسا: الغاء ما عدا ذلك من قرارات للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه
والجمارك، في مواجهه المدعي / ... (رقم ...) المتعلقه بالربوط الزكويه محل
الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاثنين الموافق
النهزام خلال (٢٠٠٣) للاثنين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.