moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470391093 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه شريك في الشركه المدعي عليها، وذلك براس مال قدره (630,000) ستميه وثلاثون الف ريال، موضحا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وطلب اعاده راس المال المدعي به. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 2\6\1444ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد اليوم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحتها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعي عليها لم تقدم عذرا لغيابها مما تري الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (630,000) ستميه وثلاثون الف ريال، وحيث انه وباقرار المدعي ان الشراكه قامت؛ فان العقد يعد منتجا لاثاره الشرعيه والنظاميه بين الشركاء، ولا يحق للشريك المطالبه برد راس المال، بل يحق له طلب المحاسبه لكون (الغنم بالغرم) و(الخراج بالضمان) الا في حال بقاء راس المال علي حاله وعدم تفعيل الشراكه، او وجود تعد او تفريط من قبل الشريك الاخر، وحيث ثبت للدايره قيام الشراكه وتشغيل راس المال وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4470391093) المقامه من/ (..) سجل مدني رقم: (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...).