moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470795933 لعام 1444ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: مؤسسه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ 28 / 05 /1443ه الموافق 01 /01 /2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل28 / 05 /1443ه الموافق 01 /01 /2022م بثمن اجمالي قدره (9,868.00) تسعه الاف وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 05 /1443ه الموافق 01 /01 /2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (9,868.00) تسعه الاف وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، هذه دعواي.، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1444/08/15ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 1444/08/21ه،: ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه لم يرفق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 1441/10/26ه نصت علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" وقد نصت الماده الحاديه عشر من اللايحه في الفقره (1/ا) علي "ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال" ولان الماده السادسه عشر من النظام قد نصت في فقرتها الاولي علي "-1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." ولان اللايحه قد اوجبت في الماده (72) ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار بما نصه "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام." ولان النظام قد جعل المصالحه والوساطه والتسويه الوديه في حكم الاخطار حيث نصت الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه علي "2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي" وبما ان اللايحه قد عدت التسويه الوديه والمصالحه والوساطه في حكم الاخطار فينطبق حكم الماده (72) من اللايحه في وجوب مرافقتها لصحيفه الدعوي حيث نصت علي " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام." ولان في قبول هذه الدعوي مع خلو صحيفتها من الاخطار او ما في حكمه اغفالا لتطبيق احكام الماده (21) من النظام ولان الدايره يناط بها مهمه اتخاذ كل ما من شانه تطبيق النظام، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق الاخطار او اللجوء للمصالحه او الوساطه او التسويه قبل رفع الدعوي، وبما ان الامر كذلك، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين من الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (....)