tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 452001794 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2025-03-13 date_hijri=1446-09-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:206b33d9-3326-4f20-b622-1c9e984cf7bf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 461002482 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص واقعات هذا الطلب في ان الداين: (...) تقدم لهذه المحكمه بتاريخ 05 / 09 / 1446ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين: (...)، ومن ثم جري عقد جلسه عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب، وحضر وكيل المدين. وبسؤال من ينوب عن الداين عن بيان طلب موكله؛ احال الي ما جاء بلايحه الطلب، التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين، ولمؤسسه (...) للمقاولات التابعه للمدين؛ بناء علي مديونيه ثابته ومستحقه له علي المدين بمبلغ قدره: (268,250) مايتان وثمانيه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا؛ مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته وقواعده. وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس، وما انبثق عنه من لوايح وقواعد؛ سالت الدايره المدين عن اجابته عن الدعوي، فاجاب بالمصادقه علي تعثره في سداد الداين، وذكر انه ليس لديه ما يسدد به الدين سوي راتبه، وقدره: (4.809) اربعه الاف وثمان مايه وتسع ريالات، ويحسم منه حاليا من محكمه التنفيذ؛ فيكون اجمالي الراتب بعد الحسم مبلغا قدره: (2.400) الفان واربع مايه ريال، كما اجاب بالموافقه علي افتتاح التصفيه. ثم سالته الدايره ان كان لديه ما يكفي لسداد مصروفات التصفيه، او التصفيه لصغار المدينين، فاجاب بانه ليس لديه ما يكفي لذلك. وعليه قررت الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه، والنطق بالحكم.

 

الاسباب:

تاسيسا علي ما سلف من طلب الداين افتتاح اجراء التصفيه للمدين؛ وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم: (م/ 50)، وتاريخ 28 / 05 / 1439ه- علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا" ا.ه، ولما كانت اجابه الداين الي طلبه بافتتاح اجراء التصفيه للمدين مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه التسعون من نظام الافلاس- بتحقق كون المدين متعثرا او مفلسا، وبترجح تعذر استمرار نشاطه، وان تكفي اصوله للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء، وكذلك باستيفاء الطلب للمعلومات والوثايق؛ ولما كانت الدايره من خلال اطلاعها علي ملف القضيه ومرفقاتها، وبعد الاستعلام من ايقونه الربط الالكتروني لطلبات التنفيذ علي المدين؛ ترجح لديها ان المدين متعثر عن سداد الديون والالتزامات، وتعذر استمرار نشاطه بهذا التعثر، كما ترجح لها ان اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ سيما مع قراين عده، منها: عدد الاوامر التنفيذيه تجاه المدين امام محكمه التنفيذ التي بذلت وسعها في البحث عن اصول للمدين للوفاء بالقرارات القايمه تجاهه؛ الا ان هذه القرارات لازالت قايمه، ولم تتمكن محكمه التنفيذ من استيفاء حقوق الداينين بعد؛ لعدم ظهور اصول للمدين؛ مما ترجح معه الدايره وفق ما سبق بيانه: عدم وجود اصول للمدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ واستنادا الي ما تضمنته الماده (99/2/ب/4) من نظام الافلاس من انه يرفض طلب افتتاح اجراء التصفيه "اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب"؛ فان الدايره تنتهي الي رفض طلب الداين بافتتاح اجراء التصفيه للمدين. ثم انه لما كانت الماده انفه الذكر قد اتاحت للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، وبما ان الدايره -بعد نظرها في اجراءات الافلاس- قد رات مناسبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للطلب محل النظر؛ لاستيفاء الطلب شروط افتتاح الاجراء المشار اليه، المنصوص عليها في الماده السبعين بعد المايه من نظام الافلاس؛ من تحقق كون المدين متعثرا او مفلسا، وترجح تعذر استمرار نشاطه، والا تكفي اصوله للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين؛ مما تنتهي معه الدايره الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم حكمها بافتتاح التصفيه الاداريه -وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد المايه من النظام- غل يدي المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان لجنه الافلاس تصبح بموجب تعيينها: النايب القانوني عن المدين امام كافه السلطات القضاييه والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عملها، كما تملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقها في الاستعانه بالغير نيابه عنها فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي المدين التجاوب معها في كل ما يطلب منه معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للجنه الافلاس، كما ان لجنه الافلاس بموجب نظام الافلاس لها حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين، ولها حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده تطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرفها بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منعها من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان لها الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب معها في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لاحكام نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، كما ان للجنه الافلاس الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند، دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عملها؛ تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس من سرعه انهاء اجراءات التصفيه الاداريه وتعظيم اصول التفليسه ومراعاه حقوق الداينين. وتنبه الدايره علي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره؛ حيث نصت المادتان: المايتان والاولي بعد المايتين من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده الثالثه بعد المايتين من ذات النظام، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، ويجب علي لجنه الافلاس التحقق من صحه بلاغات الداينين، كما يجب ان تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه -النيابه العامه- وفق ما تضمنته المادتان: السادسه بعد المايتين والثامنه بعد المايتين من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم، كما ان علي لجنه الافلاس تضمين التقرير الختامي لاعمال التصفيه الاداريه بيانا عن الوضع المالي والاداري للمدين للسنتين السابقتين لتقديم الطلب، والاسباب التي ادت الي تعثره او افلاسه، والاجراءات التي اتخذها المدين بناء علي ذلك، ومدي ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام. كما تشير الدايره الي ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد المايه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا التعليق للمطالبات -بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس- هو: "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات؛ الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر والحجز علي الاصول تبقي ساريه؛ بناء علي الماده العاشره من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس -الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم: (6421)، وتاريخ 21 / 03 / 1441ه- والتي نصت علي انه: "يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك". ولما كانت التصفيه الاداريه تتطلب رفع الحجز عن كافه اصول المدين لاغراض تسييلها، وكان اجراء التصفيه الاداريه مستصحبا في جوهره فكره حصر جميع اموال المدين لتقسيمها وفق ما ورد في نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، ولما كانت اللجنه ستباشر تنفيذ ذلك، وكان مال نشاط المدين هو التصفيه الاداريه؛ فان الدايره تقرر رفع الحجز عن كافه اصول المدين، علي ان تكون الاصول والحسابات تحت تصرف اللجنه -وحدها- ومسؤوليتها؛ لجميع ما سبق تقريره فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالاتي/ اولا: رفض طلب الداين بافتتاح اجراء التصفيه للمدين: (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين: (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...). ثالثا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام الاجراء وفقا لنظام الافلاس وما انبثق عنه من قواعد ولوايح. رابعا: رفع الحجز عن كافه اصول المدين: (...)، وتمكين لجنه الافلاس منها وفقا لنظام الافلاس. والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.