moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 14685 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه حيث جاء فيها انه بموجب العقد بين الطرفين في تاريخ 1435/1/13ه قامت موكلته بتوريد وتركيب واجهات واسقف خرسانيه مسبقه الصب وانها قد قامت بالوفاء بالتزاماتها العقديه وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره اربعمايه وسته وتسعون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ري496,736 ال. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها والمذكور اعلاه ودفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ري50,000ال وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره عده جلسات تم فيها تبادل المذكرات بين الاطراف وفي الجلسه الاولي في هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي قدم وكيل المدعيه لايحه الدعوي لم تخرج عما جاء في اللايحه المذكوره في ملف الدعوي وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي الجلسه التي تلتها في هذه الجلسه ذكر وكيل المدعي عليها انه قدم رده الكترونيا ذكر فيه انه يطلب من المدعيه تحرير الدعوي وتقديم المستندات ثم قدمت وكيله المدعيه لايحه الدعوي ومرفقاتها استلمها وكيل المدعي عليها وطلبت منه الدايره الاجابه الموضوعيه علي الدعوي خلال اسبوعين الكترونيا كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار السجل التجاري وتعديل الوكاله او ان يحضر مدير المدعيه ورفعت الجلسه لذلك ثم في هذه الجلسه التي تلتها حضر الطرفان وقدم المدعي عليه وكاله جوابه الموضوعي علي ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وقد تضمن ان المدعيه اكتفت بتقديم بعض المستندات بشكل متبعثر لا يمكن مراجعتها ومعرفه ماهي المستندات التي تثبت الحساب النهايي وطلب تزويده بمستخلص ختامي وكشف تحليل وما يثبت الاستلام بشكل نهايي وذكر ايضا ان سبب مطالبه موكلته للمدعيه بتقديم هذه المستندات هو عدم صحه مطالبه المدعيه حيث انه لا يوجد لدي موكلته اي مستخلص ختامي للمدعيه عن الاعمال حيث انه لم يتم تسليم الاعمال لموكلته وجري تزويد المدعيه وكاله به وطلبت مهله للرد. وفي الجلسه التي تلتها حضر المشار اليهما وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه من صفحه واحده جري تزويد المدعي عليها بنسخه وقد تضمنت ان المدعي عليها لم تجب بجواب ملاقي حتي تاريخه واشار في الرد الي عدد من المستندات والي صحيفه دعوي لمعامله اخري محاله من الدايره الاولي لتعلقها بنفس الموضوع والعقد والتي قيدت برقم 3528 من عام 1441 وانه قد ظهر له (من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي ان المدعي عليها قد اقرت بالمشروع ومبلغ المطالبه والسداد سوي مبلغ محجوز كضمان لم يتم صرفه حتي الان، مما هو دليل علي صدق المدعيه في دعواها ا.ه) وباطلاع وكيلها طلب مهله للرد، وفي الجلسه التي تليها طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق وكالته وجوابه الكترونيا خلال اسبوع من تاريخه، كما افهمت المدعي وكاله تقديم الجواب خلال اسبوع وعلي المدعي عليه وكاله ايضا الرد خلال اسبوع بعد ذلك وجميع ذلك الكترونيا وفي هذه الجلسه ذكر الطرفان بانه تم التبادل الكترونيا وذكر المدعي وكاله بان لديه بعض المستندات وهي محاضر استلام نهاييه وجري افهامه بارفاقها عن طريق النظام وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وتم افهامه بالرد علي ذلك الكترونيا وقد تم التبادل الالكتروني للمذكرات وقد اكدت المدعي عليها عدم صحه المطالبه ورفضها تعيين خبير وهو الطلب الذي تقدمت به المدعيه وطالبت المدعيه بمستندات تثبت استلامها للاعمال واستلام استشاري المشروع وختمت ردها بطلب رد دعوي المدعيه ضدها والحكم بطلبات والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها 50 الف ريال ثم استكمل نظر الدعوي عبر المرافعه الكتابيه وطلبت الدايره من المدعيه مستندات الاستلام مترجمه وقد ارفقت المدعيه المستندات التي لديها واجابت المدعي عليها بان المدعيه تعيد تكرار وارفاق ذات المستندات مره اخري ولم تات بجديد ا.ه. ثم حدد موعد لاستكمال نظر الدعوي وافتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) بتاريخ 18/10/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) بتاريخ 12/6/1441ه، وبمناقشه المدعي عليه عن ما جاء في جوابه عن الدعوي من ان لموكلته مبلغ 515.533 ريال وانها هي من تطالب المدعيه المبلغ عليه جري سؤال وكيل المدعي عليها الحاضر عن سبب استحقاق هذا المبلغ كما جري سؤاله عن سبب عدم استلام من موكلته حتي الان حسب ما جاء في جوابهم كما جري سؤاله عن ملاحظات المدعي عليها عن المشروع والعمل الذي قامت به المدعيه اجاب المدعي عليه وكاله قايلا الحاضر في الجلسه الاخيره هو وكيل اخر وليس لديه علم بالموضوع واطلب مهله للرجوع وسؤال موكلتي هكذا اجاب كما طلب المدعي وكاله ارفاق مزيد مستندات وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف مده اسبوع علي ان يبدا المدعي عليه الاجابه عما جاء في هذه الجلسه وقد قام المدعي وكاله بارفاق عده مستندات من موكلته واما المدعي عليه وكاله فلم يرفق رد علي موضوع الدعوي او المستندات او يجيب عن الاسيله الموجهه له في ضبط الجلسه السابقه. ثم عقدت جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها الحاضرين في الجلسه السابقه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن عدم ارفاق رده في تبادل المذكرات الذي فتح بعد الجلسه الماضيه اجاب قايلا لم اتمكن من الاطلاع علي الاسيله المكتوبه بضبط الجلسه الماضيه عليه تقرر الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بها وتقرر اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي وما لدي الطرفين واتاحه امكانيه ارفاق ما لديهم من دفوع ومستندات تؤيد جانبهم ولان الدايره قد قامت بالاطلاع بعد ذلك علي كافه اوراق القضيه ومستنداتها ولما كان وكيل المدعيه قد طالب بالمتبقي لموكلته وهو مبلغ وقدره اربعمايه وسته وتسعون الف وسبعمايه وسته وثلاثون مقابل تنفيذ اعمال مقاوله خرسانه مسبقه الصب توريد وتنفيذ، وحيث ان هذه المنازعه بين شركتين وفي تعامل تجاري ومتعلق باعمال مقاولات لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، ولان الدايره بعد ان قامت بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها كما اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين بخصوص مشروع (...) والمكون من 10 اوراق ويحتوي 20 ماده تحدد العلاقه بين الاطراف ولان طلب المدعيه بتسليم المبلغ المتبقي لم يقابل بجواب ملاق انما اجابت المدعي عليها بمطالبتها بمستندات دون اصل الدعوي منها محضر الاستلام استناد للعقد المبرم بين الطرفين ولان المدعيه قد ارفقت مستند مترجم معنون بطلب فحص موقع ومختوم من الاطراف (المدعيه والمقاول والاستشاري) وان الاعمال المطلوب فحصها خرسانه جاهزه لجميع الطوابق ويتضمن ملاحظه الاستشاري بانه تم استلام الاعمال المذكوره كما قامت بارفاق فواتير تجاريه مترجمه كما قامت بارفاق شهاده التسليم النهاييه مترجمه وهي بتاريخ 31 يوليو 2016 وان الاعمال تمت بشكل مرضي مع توقيع منسوب للممثل المدعي عليها ولان المدعي عليها تدفع بان طلب المعاينه الذي ارفقته المدعيه هو ليس محضر استلام وانه معنون بعباره اخري لمحضر الاستلام وانها لم تستلم المشروع بعد من المدعيه ولان العبره في العقود انما هو بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني وعلي الرغم من نص العقد بين الطرفين علي محضر (استلام) بين الطرفين الا انه لا يسوغ للمدعي عليها الاحتجاج بعدم وجود هذه العباره علي عدم استلام الاعمال ولذا تري الدايره ان المستند الذي قدمته المدعيه هو لنفس مؤدي وثمره محضر الاستلام والذي يظهره مستند طلب المعاينه الذي قدمته المدعيه وحمل توقيعات واختام للاطراف المدعيه والمدعي عليها واستشاري المشروع واما دفع المدعي عليها بانها هي من تستحق مبلغ وقدره 515,533 الف ريال فلم يتم تحريره من قبلها وتم اجماله في جميع المذكرات المقدمه منها وعلي فرض وجود ملاحظات في الاعمال التي نفذتها المدعيه فلم تظهرها المدعي عليها حتي بعد سؤال الدايره لها في الجلسه قبل الاخيره وفتحها التبادل الالكتروني لها لاجل ذلك مما يضعف جانبها بارسال وكيل لا يعلم عن الدفع الذي تذكره المدعي عليها ولا يمكن النظر به والحال ما ذكر. كما انه علي فرض وجود ملاحظات علي العمل فهذا لا يمنع استلام المشروع بعد توضيحها ولا يصح الاحتجاج به علي عدم صحه الدعوي واستحقاق المدعيه كما لم ترفق المدعي عليها ما يدعم جانبها من وجود ما يمنعها من الاستلام. كما انه من اللافت ان المدعي عليها تقدمت بمذكره ذكرت فيها انها لا تقبل تعيين جهه خبره للفصل فيما بين الطرفين من نزاع وانما طلبت رفض دعوي المدعيه بالجمله وتري الدايره ان هذا غير سايغ. لهذا وبعد تامل الدايره للدعوي تري صحه اصل المبلغ محل المطالبه وعدم اجابه المدعي عليها في تقديم جواب ملاق هو نكول عن الجواب ومماطله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقديرها بالمبلغ المحكوم به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها بالدعوي وهو ما تقضي به وللمحكوم عليه الاعتراض علي الحكم وفق الماده لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم بموجب الماده 79/1 من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره اربعمايه وسته وتسعون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ري496,736 ال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره خمسون الف ري50,000ال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1130 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (496.736) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره (50.000) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1442/5/15ه، ثم تقدم وكيل (المدعي عليها) بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه، وباحاله التماسه الي الدايره اجرت ما راته لازما وحددت لنظره جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره لمقدم الالتماس والاجابه عنه فلم تجد فيه جديدا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي